responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 296
السّادس لكون القضاء و الإعادة في محلّ الفرض محل شبهة و ريبة و أمّا التّاسع فإن إعادة المتيمم الواجد للماء في الوقت لا بدّ أن تكون مع علمه بجوازالإعادة و لو لإدراك كمال الصّلاة مع الوضوء قبل اطلاعه على ما وعده الإمام عليه السّلام من الأجرين إذ لو لم يكن عالما به قبله لم تصحّ‌الإعادة كما هو واضح و الفرض في المقام عدم العلم بالجواز و أمّا العاشر فإن المراد به مدح من امتثل بغير ما فرضه اللّه عليه و المراد بالقضاءفيه مطلق الفعل لا تدارك ما فات منه فلا دخل له فيما نحن فيه ممّا لم يعلم فيه الأمر أصلا و أمّا الحادي عشر فإنّ الأمر بالاحتياط فيه واردعلى طبق القاعدة لثبوت التّكليف في مورده مع الشكّ في الخروج من عهدته مع موافقته الاستصحابات موضوعيّة كما تقدم توضيحه من المصنف ره‌في المطلب الأوّل في تضاعيف أدلة الاحتياط و الفرض في المقام سقوط أصل التّكليف ظاهرا و كون الإعادة و القضاء لاحتمال خلل لم‌يعلم الأمر بتداركه و أمّا الثاني عشر فإنّ المراد به المنع من النّهي عن صلاة علم الأمر بها فلا يشمل المقام و أمّا الثّالث عشر فإنّ المراد به التخييربين الاستقلال و الاستكثار في ما علم كونه صلاة و سماه الشارع بها و وعد الجزاء بها لأنّ هذا هو الظاهر من كونها خير موضوع لا ما لم يعلم‌الأمر به أصلا و أمّا الرّابع عشر فإن تشريع صلاة الاحتياط عند الشّكّ في عدد ركعاتها إنّما هو من جهة كون الصّلاة مع جميع أجزائهاو شرائطها المعيّنة مطلوبة و مقصوده من المكلّف و العلم بالخروج من عهدة التكليف بها لما لم يحصل إلاّ بالعلم وجدانا أو شرعا بالإتيان بهاعلى ما هي عليه من الأجزاء و الشرائط فالشارع قد جعل صلاة الاحتياط تسهيلا للأمر على المكلّف جابرة لما احتمل فيها من النقص في ركعاتهاو لذا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام و إن كان صلى أربعا كان هاتان نافلة و أين هذا ممّا علم بسقوط التكليف فيه ظاهرا و كان الغرض من‌القضاء و الإعادة تدارك خلل محتمل لم يعلم الإذن من الشارع بتداركه و أمّا الخامس عشر فلعدم الاعتداد بالإجماع في المسائل المستحدثةسيّما هذه المسألة الّتي لم يتعرض لها أحد قبل الشّهيد و إليه أشار في موضع آخر بقوله أن معاصر الأئمّة عليهم السّلام من جهة شدّة اهتمامهم وعنايتهم بالصلاة كانوا لا يحتاجون إلى إعادتها و قضائها نعم تمكن دعواه على طريقة الشّيخ من ابتناء حجيّة الإجماع على قاعدة اللّطف و هذاربما يوهم موافقته له فيها نعم يمكن أن يستدلّ عليه بهذا الإجماع لا من حيث كونه إجماعا حتّى يرد عليه ما ذكر بل من حيث كشفه عن استقرار عمل الصّلحاءمن العباد و الكملين من العلماء في زمن الغيبة على ذلك و هو يكشف عن وجود دليل معتبر عندهم على ذلك أو عن حسن هذا الفعل عندهم مع قطع النظرعن حسنه المحتمل بحسب نفس الأمر من أجل احتمال وجوبه في الواقع كما هو محلّ الفرض و لعلّ مراد المصنف رحمه الله أيضا بدعوى كفاية الحسن العقلي في العبادة مستشهدالها سيرة العلماء هو ما ذكرناه من كشف سيرتهم عن وجود دليل معتبر عندهم و إلاّ فمجرّد دعوى كفاية الحسن العقلي فيها إعادة للمدّعى و سيرةالعلماء مجرّدة عن اعتبار ما ذكرناه لا دليل على اعتبارها و على كلّ تقدير فممّا ذكرناه يندفع احتمال التشريع في المقام كما زعمه المدقق الشّرواني‌إذ لم يقل أحد بذلك مع وجود دليل معتبر أو حسن الفعل في نفسه الكاشف عن حسنه عند الشارع أيضا و أمره به و كذلك يندفع ما ادعاه المصنف ره‌في وجه عدم جريان الاحتياط في المقام من كون الأمر بالاحتياط كأوامر الإطاعة إرشاديّا لا يترتب على موافقته و مخالفته سوى ما يترتب على نفس الواقع‌مع قطع النظر عن هذا الأمر لأن ذلك إنّما يرد لو قلنا بأن مبنى الاحتياط بالإعادة و القضاء من جهة احتمال خلل فيها على مجرّد كون ذلك طريق امتثال‌للأمر المحتمل و ليس كذلك لما عرفت من كون ذلك لأجل حسن الفعل في نفسه مضافا إلى حسن الإطاعة الحكميّة لكشفه عن أمر الشّارع به في الواقع بحكم‌الملازمة فإن قلت كون الصّلاة المعادة أو المقضية عبادة و حسنة موقوف على أمر الشّارع بها إذ لا حسن للعبادات من دون أمره بها و لذا لا تصح من‌دون قصد التقرب بامتثال الأمر المتعلق بها و أمره بها فرع حسنها في نفسها لكون أوامره تابعة للحسن الواقعي لا محالة فيلزم الدّور و لعلّه من هنا قد التزم صاحب الفصول بكفايةالحسن في الأمر و عدم لزوم حسن المأمور به في أمر الشّارع به و منع الملازمة بين حكم العقل و الشّرع و إلا لم يندفع الدّور و من هنا يظهر ضعف قول المصنف رحمه الله و التحقيق‌أنّه إن قلنا بكفاية إلى آخره لأن صريحه اندفاع الدّور على تقدير حسن الفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيته مضافا إلى حسن الإطاعة الحكميّة إذ قد عرفت‌بقاء إشكال الدّور على هذا التقدير أيضا و إن اختلف تقريره على التقديرين لأن لزومه على تقدير عدم حسن الفعل في نفسه من جهة أنّ شمول الأمر بالاحتياطللمأتي به بداعي احتمال محبوبيته موقوف على قصد القربة به و هو موقوف على شمول الأمر المذكور له و على تقدير حسنه في نفسه من جهة أن حسن الفعل‌المأتي به موقوف على أمر الشّارع به و أمره به موقوف على حسنه كما عرفت قلت إنّه مع انتقاضه بسائر العبادات التي علم أمر الشّارع بها لورود المحذورالمذكور فيها أيضا يمكن منع توقف حسن العبادات على أمر الشّارع و لذا لو أتى بها حبّا للّه و شكرا له لم يقل أحد ببطلانها و ما قرع سمعك من اعتبارقصد القربة و امتثال أمره تعالى في صحّتها إنّما هو لبيان أقل مراتب ما يعتبر في العبادة من القصد لا للحصر بل نقول إنه لو أتى بها بقصد حسنها الواقعي‌و إن لم يعلم بحسنها الخاص كفي في صحّتها و ترتب عليها ما يترتب عليها لو أتى بها بقصد امتثال الأمر لأنّ الثّواب من التّقرّب و دخول الجنّة و غيرهمامن آثار حسن الفعل لا من آثار إطاعة أمر الشّارع من حيث هي و لعله إلى ما ذكرناه يرجع ما ذكره المصنف رحمه الله في دفع الدّور حلاّ على تقدير عدم كفاية احتمال‌المطلوبيّة في صحّة العبادة من كون المراد بالاحتياط و الاتقاء في الأوامر الواردة فيهما هو مجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربةو حاصله أنّ موضوع الاحتياط و الاتقاء إنما يتوقف على قصد القربة إذا كان اعتبار قصدها مأخوذا في موضوع الأوامر الواقعيّة شطرا أو شرطا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست