نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 295
صحّة الفعل لو كان عبادة على تقدير وجوبه في الواقع و حاصله عدم
الإمكان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر بين الوجوب و غير الاستحباب
لأنّ الاحتياطلغة هو الأخذ بالأوثق و اصطلاحا كلّ فعل أو ترك يحرز به
للواقع و الفعل إنما يكون عبادة إذا اشتمل على قصد القربة شرطا أو شطرا
المتوقف على العلمبالأمر به إجمالا أو تفصيلا فالاحتياط بالعبادة فرع
إحراز كونها عبادة و هو فرع العلم بالأمر المفروض عدمه في المقام و من هنا
قد صرّح المدقق الشّرواني بكونالاحتياط فيها تشريعا محرّما و توقّف
السّبزواري في مشروعيّته على ما حكي عنهما نعم قد احتمل المصنف رحمه الله
جريان الاحتياط في المقام بناء على كفاية هذا المقدارمن الحسن العقلي في
العبادة و منع توقّفها على ورود أمر بها بمعنى عروض حسن الفعل المأتي به
بداعي احتمال محبوبيّته في الواقع و إن لم يكن مأمورا به فيالواقع مضافا
إلى حسن هذا النّحو من الإطاعة الحكميّة ثم استشهد له سيرة العلماء مضافا
إلى ما استدلّ به عليه في الذّكرى و أقول لا بأس بتقديمالكلام فيما ذكره
الشهيد رحمه الله ثم الإشارة إلى توضيح ما أشار إليه المصنف رحمه الله من
عروض الحسن للفعل المأتي به بداعي احتمال محبوبيّته فنقول قد ذكرالشّهيد في
خاتمة مباحث الأوقات أنّه قد اشتهر بين متأخري الأصحاب قولا و فعلا
الاحتياط بقضاء صلاة يتخيّل اشتمالها على خلل بل جميعالعبادات الموهوم
فيها ذلك و ربّما تداركوا ما لا مدخل للوهم في صحّته و بطلانه في الحياة و
بالوصيّة بعد الوفاة و لم نظفر بنصّ في ذلكبالخصوص و للبحث فيه مجال إذ
يمكن أن يقال بشرعيّته بوجوه منها قوله تعالى فاتّقوا اللّه ما استطعتم و اتقوا اللّه حق تقاته و جاهدوا في اللّه حقجهاده و الّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و الّذين يؤتون ما ءاتوا و قلوبهم وجلة
و قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبكو إنّما
الأعمال بالنّيات و من اتقى الشّبهات استبرأ لدينه و عرضه و قوله صلّى
اللّه عليه و آله للمتيمّم لما أعاد صلاته لوجود الماء في الوقت لك
الأجرمرّتين و الّذي لم يعد أصبت السّنة و قول الصّادق عليه السّلام في
الخبر السّالف انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض عليه و قول العبد
الصّالحفي مكاتبة عبد اللّه بن وضّاح أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة و
تأخذ الحائط لدينك ثم ذكر وجوها للمنع و قال و الأقرب الأوّل لعموم
قولهتعالى أ رأيت الّذي ينهى عبدا إذا صلّى و
قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله الصّلاة خير موضوع من شاء استقلّ و من
شاء استكثر و لأنّ الاحتياطالمشروع في الصّلاة من هذا القبيل فإن غايته
التجويز و لهذا قال أبو عبد اللّه عليه السّلام و إن كان صلّى أربعا كان
هاتان نافلة و لأن إجماع شيعةعصرنا و ما راهقه عليه فإنّهم لا يزالون يوصون
بقضاء العبادات مع فعلهم إيّاها و يعيدون كثيرا منها قضاء أو أداء و
النّهي عن إعادة الصّلاةهو في الشّكّ الذي يمكن فيه البناء انتهى كلامه رفع
في الخلد مقامه و هذه خمسة عشر وجها لمشروعيّة الاحتياط في العبادات كلّها
لا يخلو من نظرأمّا الأوّلان فلما أفاده المصنف رحمه الله من عدم حصول
موضوع التّقوى في المقام إلاّ بالعلم بالأمر لأنّ التّقوى هو إتيان ما أمر
اللّه به و الانتهاء عمّا نهى عنهفشمول الأمر به للمأتي به فرع احتماله
لكونه عبادة و احتماله له فرع إتيانه بقصد القربة و إلاّ لم يكن عبادة
يقينا و هو فرع العلم بالأمر به تفصيلا أو إجمالافلو أريد إثبات صحّة قصد
التقرّب به بهذا الأمر لزم الدّور اللّهمّ إلاّ أن يلتزم بما أجاب به من
النّقض و الحلّ و لكنّا قد قرّرنا الجواب عن الأوّل في مبحثالصّحيح و
الأعمّ باختلاف معنى الصّحة المأخوذة في موضوع العبادة و المتفرّعة على
الأمر بها لكون المراد بالأولى كون المأمور به تام الأجزاء و الشرائط
بمعنىشرائط المأمور به و بالثانية عند المتكلّمين مطابقة الأمر و عند
الفقهاء إسقاط الإعادة و القضاء و قد أوضحنا تفصيل الكلام في ذلك في
كتابناالمسمّى بغاية المأمول في كشف معضلات الأصول و لا ريب أنّ ما يتوقّف
عليه الأمر هي الصّحة بالمعنى الأوّل و ما يتوقف عليه سقوط التكليف و كون
الفعلعبادة هي الصحّة بالمعنى الثّاني و من هنا يظهر وجه النظر في قوله
إنّ قصد القربة ممّا يعتبر في موضوع العبادة شطرا أو شرطا لأنه إن أراد أخذ
ذلك في موضوعالأمر بالصّلاة مثلا كما هو ظاهره فقد عرفت ضعفه كيف لا و هو
غير معقول و إن أراد أخذه في كيفيّة امتثال الأمر بها كما هو كذلك فهو لا
يتوقّف على سبقاعتبار ذلك في المأمور به شطرا أو شرطا لفرض كونه من شرائط
امتثال الأمر و منتزعا عليه فكيف يتقدم عليه و يرد على الثّاني أيضا أن
التّقوىبنفسها ليست عبادة يعتبر في تحقّقها قصد امتثال الأمر بها بل هي
أمر يحصل بامتثال الأوامر و الانتهاء عن النّواهي الشرعيّة سواء كان ما
تبقى به عبادة أمغيرها فمجرّد قصد امتثال الأمر بالتّقوى لا يوجب كون
المتّقى به من الواجبات التوصليّة و قد يحصل بترك المحرّمات مضافا إلى وضوح
كون الأمر بها للإرشادفلا يترتّب على موافقته و مخالفته سوى ما يترتّب على
نفس ما يتّقى به و أمّا الثّالث و الرّابع فإنّ المراد بالمجاهدة إن كان
معناها المتبادر منها لا يرتبطبالمقام و إن كان المراد بها المجاهدة و
الاجتهاد في تحصيل الأحكام الشّرعيّة و امتثالها لا تشمل ما لم يعلم حكمه
من الشّرع كما هو الفرض في المقام و أمّاالخامس فلعدم العلم بدخول محلّ
الفرض في ما آتوا و المراد بالآية الشّريفة و اللّه أعلم بيان حال الأشخاص
الّذين اتّبعوا الرّسول صلّى اللّه عليه و آلهو أتوا بما أتى به من
الأحكام في حال كون قلوبهم خائفة من اللّه تعالى لا الإتيان بما لم يعلم
حكمه من الشّرع فضلا عن الإتيان بما يحتمل التّحريم من جهةالتّشريع فتأمّل و
أمّا السّادس فهو على خلاف المدّعى أدلّ لكون الإعادة و القضاء من دون علم
بالأمر بهما محلّ ريبة لما عرفت من احتمال التّشريعفيهما فيجب تركهما
بمقتضى الرّواية فتأمّل مع أنّ مقتضاها الأمر بالاحتياط و قد عرفت الإشكال
في تحقّقه في العبادات و أمّا السّابع فإنّ المرادبه بيان اعتبار النيّة
فيما ثبت من الشّرع لا فيما شكّ في ثبوته فيه كما في محلّ الفرض لاختلاف
وجوه العبادات بها لأنّ الصّلاة مثلا بنيّةالقربة من المقرّبات إلى اللّه
تعالى و بنيّة الرّياء من المبعدات عن حضرته سبحانه و أمّا الثّامن فقد ظهر
الجواب عنه مما أوردناه على الوجه
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 295