نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 294
فيه فعن السّيّد الصّدر نسبة الأوّل إلى المجتهدين و قيل
بالثّاني و المصنف رحمه الله قد أهمل بيان أقسام المسألة و أحكامها و تحقيق
الكلام فيها يحتاج إلىبسط في الكلام مع الإشارة في ضمنه إلى ما يتعلق بما
حققه المصنف رحمه الله قدّس سرّه فنقول بتوفيق من الملك العلاّم و دلالة
من الأئمة الأطهار عليهم السّلام إنّهإذا دار الأمر في حكم فعل بين الوجوب
و غير الحرمة كما هو موضوع البحث في المقام فهو يتصوّر على وجوه أحدها ما
دار الأمر فيه بين الوجوب و الاستحبابالثّاني ما دار الأمر فيه بين الوجوب
و الإباحة الثّالث ما دار الأمر فيه بين الوجوب و الكراهة الرّابع ما دار
الأمر فيه بين الوجوب و الاستحباب و الكراهةالخامس ما دار الأمر فيه بين
الوجوب و الاستحباب و الإباحة السّادس ما دار الأمر فيه بين الوجوب و
الإباحة و الكراهة السّابع ما دار الأمر فيه بينالأربعة و الشّكّ في
الثلاثة الأوّل ثنائي و في الثّلاثة الوسطى ثلاثي و في الأخير رباعيّ و
شبهة الوجوب فيما عدا دوران الأمر بين الوجوب و الاستحبابمن الثنائيات
إمّا أن تكون ناشئة من وجود دليل ضعيف كالخبر الضّعيف أو وجود فتوى فقيه أو
انقداح رجحان إلزامي في نظر الفقيه لأنه ربّما تختلجبباله شبهة وجوب من
خصوصيّات المقام من دون أن يكون فيه دليل ضعيف و إن كان فتوى فقيه و إنّما
استثناء صورة دوران الأمر بين الوجوبو الاستحباب لعدم شمول أخبار التّسامح
لها لظهورها بل صراحتها كما ستعرفه في ترتب الثواب على عمل مشكوك الرّجحان
بخلاف هذه الصّورة لكونالرّجحان فيها يقينيّا و الشبهة إنّما هي في تحققه
في ضمن فصل الوجوب أو الاستحباب و لذا لو أتى به بقصد القربة المطلقة حكم
بصحّته لو كان من العبادو ترتب عليه الثواب لا محالة و من هنا قد استثناها
المصنف رحمه الله من مورد الوجهين اللذين قوّى أوّلهما و كيف كان فالمقصود
في المقام بيان حكم الوجهينالأوّلين من الثنائية لظهور حكم غيرهما بعد
الإحاطة بما سنذكره فيهما أمّا الأوّل أعني ما دار الأمر فيه بين الوجوب و
الاستحباب كالشك في وجوبدعاء رؤية الهلال و استحبابه فقد عرفت نسبة
السّيّد الصّدر القول بالاستحباب فيه إلى المجتهدين و قد يحتج له بأنّ
الرّجحان المطلق ثابت فيه يقينافإذا نفت أصالة البراءة فصل الوجوب أعني
المنع من التّرك ثبت فصل الاستحباب لامتناع بقاء الجنس بلا فصل فيثبت
الاستحباب و فيه أوّلا أنّمقتضى أصالة البراءة ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب
على مخالفة الواقع لو اتّفقت لا نفي الوجوب كما تقدّم في بعض الحواشي
السّابقة و ثانيا أن الثابت في الواقع إنما هو أحدالأمرين من الوجوب و
الاستحباب و لا ريب في قيام كلّ منهما بفصله الخاصّ و لا بقاء للجنس مع عدم
فصله و لذا قيل بكونه علة له فإذا انتفي فصل الوجوببالأصل فلا بد من
انتفاء جنسه الّذي تحقق في ضمنه إن كان الفعل واجبا في الواقع فلا يبقى
جنسه حتّى يتحقق في ضمن فصل الاستحباب و لذا قيل إن الفصول لاتثبت بالأصول
فإثبات الاستحباب حينئذ يحتاج إلى دليل آخر لا محالة و نقل في الضوابط عن
صاحب الرّياض القول بالتخيير قائلا إنّ الشك الواقع في المكلف بهعلى قسمين
أحدهما الشّك في متعلق الطلب كما لو دار الأمر فيه بين الوجوب و الحرمة و
الآخر الشك في كيفيّة الطلب كما في دوران الأمر فيما نحن فيه بينالوجوب و
الاستحباب و في كلا القسمين نحكم بالتخيير البدوي انتهى و حاصله منع جريان
البراءة في المقامين فيؤخذ بأحد الاحتمالين و فيه أنّ مقتضى أصالةالبراءة
ليس إلاّ مجرّد نفي العقاب و مقتضاها في المقام جواز كلّ من الفعل و الترك
فلا وجه لمنع جريانه هنا اللّهمّ إلاّ أن تؤخذ أصالة البراءة بمعنى
استصحابهافيقال إن ما نحن فيه من قبيل ما علم بحدوث حادث و شك في الحادث و
هو خصوص الوجوب و الاستحباب فاستصحاب عدم أحدهما معارض باستصحابعدم الآخر و
بعد تساقطهما لأجل التعارض لا مناص من الحكم بالتخيير و لكن أخذها بهذا
المعنى فاسد جدّا كما أشار إليه المصنف رحمه الله غير مرة و التحقيق ما
عرفت منجواز الإتيان بالفعل بنيّة مطلقة من دون اعتبار وجوبه و استحبابه
لعدم الدليل على تعيين أحدهما بالخصوص و أمّا الثّاني أعني ما دار الأمر
فيهبين الوجوب و الإباحة مع عدم وجود دليل ضعيف و لا قول فقيه فيه فلا
إشكال في رجحان الاحتياط فيه و لعلّه يثاب عليه أيضا كما أفاده المصنف
رهإذا أتى به بداعي احتمال المحبوبيّة لأنّ ذلك و إن لم يكن إطاعة حقيقة
نظرا إلى توقفها على العلم بالأمر إلاّ أنّه في حكمها لكون العبد معه شبيها
بالمنقادينو لعلّ الحكم بالثواب هنا أولى من الحكم بترتب العقاب على ترك
الاحتياط اللاّزم كما أفاده المصنف رحمه الله و الوجه فيه يظهر ممّا
أسلفناه عند شرح ما يتعلق بالتّنبيهالرّابع من تنبيهات المسألة الأولى من
مسائل المطلب الأوّل فراجع و لكن مع ذلك لا يحكم باستحباب الفعل لأن حسن
الاحتياط و ترتب الثواب عليهلا يستلزم حسن المحتاط فيه و رجحانه من حيث هو
لفرض عدم كون الإتيان به إطاعة حقيقية حتّى تستدعي وجود أمر كاشف عن حسن
المأمور به و لذاقد حكم المصنف رحمه الله بعدم كون ما يترتب على الاحتياط
ثوابا بل هو نوع تفضل من اللّه سبحانه لأجل جعل نفسه في عدد المطيعين لأن
الثّواب هو الجزاء على فعل المأموربه و لا علم بالأمر هنا بالفرض و توضيحه
أنّ الثّواب كما عرفه القوشچي هو النفع المستحق المقارن للتعظيم و الإجلال و
قيد الاستحقاق احتراز عنالتفضل و المقارنة احتراز عن الأجرة و اشترطوا في
موجبه المشقّة نظرا إلى عدم اقتضاء ما ليست فيه مشقة لذلك و صرحوا بعدم
صحّة الابتداء به و عللهالمحقّق الطوسي بأنّه لو أمكن الابتداء به كان
التكليف عبثا و لعل الوجه في إخراج المصنف رحمه الله ما يترتب على الاحتياط
من الحد هو عدم ثبوت الاستحقاق بذلكو الوجه فيه أيضا يظهر ممّا حققناه في
مبحث المقدّمة في وجه عدم ترتب الثّواب على الواجبات الغيرية لكون
الاحتياط أيضا من المقدّمات العلمية كيف ولو كان ذلك سببا للثواب كان
الإتيان بمقدّمات الحرام أيضا سببا للعقاب فتلزم حرمة الأفعال المباحة
غالبا لكونها من مقدّمات الحرام و قد أشرناسابقا إلى بعض الكلام في ذلك و
إلى اختصاص حرمة المقدّمة بصورة قصد التوصّل بها إلى الحرام و بالعلّة
التّامة له و بالجملة أنّ الظّاهر اختصاص موجبالثواب بإطاعة الأوامر فما
يترتب على الاحتياط على تقدير عدم إصابة الواقع لا بدّ أن يكون من باب
التّفضل دون الثّواب و من ذلك كلّه قد قوّى المصنف رحمه الله عدم
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 294