responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 267
لا يقدر هو كون المراد بالجهل بالتحريم هو الجهل المركب دون البسيط لأنّه الّذي لا يقدر المكلّف معه على الاحتياط و كذا تخصيص الجاهل بالحرمة بذلك‌يدل على قدرة الجاهل بالعدة على الاحتياط و هو يقتضي كونه جاهلا بسيطا و هذا المقدار من ارتكاب خلاف الظّاهر من التفكيك بين الجهالتين لا مناص منه‌من سواء كان المراد بالجهل بالعدة هو الجهل بالحكم كما هو مبنى الاستدلال أو الجهل بالموضوع و ممّا ذكرناه يظهر وجه عدم استدلال المصنف ره‌بمعذورية الجاهل بالتحريم للمقام لتعين حمله على الجهل المركب على ما عرفت و كذا تظهر كيفية التدبّر في ورود الإشكال و أمّا دفعه فيمنع اقتضاء تعليل‌الجهل بالتحريم لكون المراد بالجهل بالعدة هو الجهل البسيط لصحّة التعليل على تقدير كون المراد به في المقامين هو الجهل المركّب إمّا في الجهل بالتحريم‌فلما عرفت من كونه مقتضى ظاهر التّعليل و إمّا في الجهل بالعدة إذا أريد به الجهل بالموضوع الخارج فإنّ الغرض من التّعليل حينئذ بيان أنّه مع الجهل بالتّحريم‌و اعتقاد الجواز لا يتمكن المكلف من الاحتياط أصلا إذ لا سبيل له إلى الأحكام التعبدية إلا ببيان من الشارع فمع عدم إعلامه و حصول الاعتقاد له بخلاف‌الواقع لا يسند إليه التقصير من وجه بخلاف الجهل بالموضوعات الخارجة لأن بيان الشّارع لأحكامها و إعلامه بها تنبيه للمكلّف يتمكن معه من‌الاحتياط و لو قبل حصول اعتقاد خلاف الواقع لأنّه بعد بيان حرمة التزويج في العدّة لا بدّ للمكلّف من مراعاة ذلك و الفحص و التّفتيش عن أحوال النّساءعند إرادة تزويجها فإذا جهل في مورد و اعتقد بعدم كون امرأة معتدة أو بانقضاء عدتها مع مخالفة اعتقاده للواقع كشف ذلك عن تقصيره في الفحص‌و إلاّ كان مصيبا للواقع أو بقي على شكّه فالمراد بعدم تمكّن الجاهل بالتحريم من الاحتياط هو عدم تمكّنه منه بوجه أصلا و يتمكن الجاهل بالعدّة يعني بموضوعهاالخارج هو تمكّنه منه في الجملة و لو قبل حصول الاعتقاد على ما عرفت و هذا ما يخطر بالبال مع ضيق المجال فيما يتعلق بالصّحيحة و توضيح ما أجمله في‌الكتاب و اعلم أنّه لو أمكن تعميم الرّواية بحيث تشمل الجهل المركّب و البسيط بأن أمكن تأويل التعليل بقوله لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها بحيث يشمل الجهل‌البسيط أيضا فحكمهما كما تضمنته الصّحيحة من عدم استلزام التّزويج في العدّة مع الجهل بسيطا أو مركّبا للحرمة الأبديّة ما لم يدخل بالزوجة لثبوت ذلك‌بالأدلة الخارجة و الأخبار و كلمات علمائنا الأخيار مطلقة في معذورية الجاهل بالعدّة أو حكمها أو كليهما بحيث تشمل الجهل المركب و البسيط ثمّ‌اعلم أيضا أن الصّحيحة قد تضمّنت فقرة أخرى و هو قوله عليه السّلام بعد ما تقدّم فقلت إن كان أحدهما متعمّدا و الآخر بجهالة فقال الذي تعمّد لا يحلّ‌له أن يرجع إلى صاحبه أبدا و فيه إشكال لأنّه لا ريب أن ما أخبر به الإمام عليه السّلام في مورد الرّواية من حرمته الرّجوع لأحدهما أبدا بعد انقضاء العدّة وحلية ذلك للآخر حكم واقعي أخبر عنه الإمام عليه السّلام و حينئذ يشكل بأنّه إذا أوقعا العقد بعد انقضاء العدّة و جاز ذلك من أحدهما دون الآخر لزم كون‌العقد الواحد صحيحا من جانب و باطلا من جانب الآخر و لا معنى له لعدم قابليّة الأحكام الواقعيّة للتجزئة و إن توهمه جماعة على ما حكي عنهم فهو إمّا صحيح‌مطلقا أو باطل كذلك نعم يتم ذلك في الأحكام الظاهريّة لما تقرر من جواز التفكيك فيها بين المتلازمين كما لو ادعى أحد الزوجين الزوجية و أنكرها الآخرحيث يحكم بترتب أحكام الزّوجيّة من جانب المدّعي و بعدمه من طرف المنكر و موارد الانفكاك كثيرة و يمكن دفع الإشكال إمّا بحمل الرّواية على إرادة بيان التّحريم‌الأبدي من الجانبين و أنّ السّبب فيه إقدام المتعمّد على التّزويج دون الجاهل كما أنّ السّبب في صورة علمهما هو إقدامهما مع العلم بالعدة و إمّا بحملها على بيان الحكم الظّاهري‌و إرادة حرمة رجوع العامد مع عمده و إباحة رجوع الجاهل ما دام جاهلا و قد عرفت جواز التفكيك في الأحكام الظّاهريّة قوله من جملة الأفعال‌التي تتّصف إلخ‌(1) يعني من شأنه ذلك فيشمل الشّبهات الحكميّة أيضا قوله فحرج‌
[2]يعني بتوصيف الشي‌ء بقوله فيه حلال و حرام‌ قوله مجرّد الاحتراز [3]يعني‌فائدة الوصف مع الاحتراز هو بيان الموضوع الّذي يحكم بحليته ظاهرا و هو ما فيه حلال و حرام بالمعنى الذي ذكره‌ قوله سواء على حكم لكلي فوقه إلخ‌ [4]كما في الشبهات الموضوعيّة و المراد بفوقية الكلي أن يكون بين عنوان المشتبه و بين الكليّين اللذين علم حكمهما عموم من وجه كلحم الغنم المشترى من السّوق المرددبين المذكى و الميتة مع العلم بإباحة المذكى و حرمة الميتة لأنّ النّسبة بين عنوان لحم الغنم و كل من المذكّى و الميتة عموم من وجه بحيث لو علمنا باندراج الفردالمشتبه تحت أحد هذين الكليين لعلم حكمه و المراد بتحتيّة الكلّي أن يكون بين عنوان المشتبه و بين الكليّين اللّذين علم حكمهما عموم و خصوص مطلق بأن كان عنوان‌المشتبه أعمّ منهما كالمائع المردّد بين الخمر و الخلّ مع العلم بحرمة الخمر و حلّية الخل بحيث لو علمنا تحقق عنوان المشتبه في ضمن أحد هذين الخاصين لعلم‌حكم الفرد المشتبه كما هو واضح‌ قوله أم لا [5]كما في الشبهة الحكميّة مثل شرب التّتن و لحم الحمير إن لم نقل بوضوح حكمه‌ قوله هو إمّا حلال إلخ‌ [6] كمافي الشّبهة الحكميّة قوله و أنّه من جملة إلخ‌ [7] كما في الشّبهة الموضوعيّة قوله إذ لا يستقيم إلخ‌ [8] لأنّه و إن صحّ إرجاع الضمير إلى الفعل المشتبه الموضوع‌كاللّحم المشترى بارتكاب الاستخدام في ضمير منه بأن يقال إن المعنى كلّ فعل مشتبه الموضوع الّذي يحتمل الحلّ و الحرمة فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام من نوعه‌في الخارج فتدعه إلاّ أنّه لا يصحّ إرجاعه إلى الفعل المشتبه الحكم كلحم الحمير لعدم وجود نوع له يكون فيه قسم حرام و قسم حلال حتّى يصحّ إرجاع الضّمير إلى النّوع‌على سبيل الاستخدام نعم يصحّ ذلك على ما فرضه المنتصر الآتي إلا أنّ الكلام هنا مع الغضّ عنه‌ قوله لازم قهريّ لا جائز إلخ‌ [9] هذا إنّما يرد إن أريد من الجوازمعنى الإمكان مثل قولهم هل يجوز اجتماع الأمر و النّهي أو لا بخلاف ما لو أريد به معنى الصّحة بأن يريد به صحّة القسمة إلى القسمين مثل قولك الزّوج ماجاز قسمته إلى المتساويين‌ قوله إن كل كلّي فيه قسم إلخ‌ [10] هذا المعنى أيضا لا يخلو من مسامحة لأنّ وجود القسمين إنّما هو بين أفراد الكلّي لا فيه نفسه كما هوواضح بل لا بدّ على هذا المعنى من ارتكاب نوع استخدام أيضا في ضمير منه إذ المتصف بالحلية و الحرمة كما قرّر في محلّه هو نفس الأفراد لا الماهية الموجودة في ضمنها
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست