نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 266
إلى كونها خبرا واحدا لا تعارض المتواتر و فيه أن فيه اعترافا
بظهور الدّلالة و سيجيء بيان ضعف دلالة أخبار الاحتياط على الوجوب فلا وجه
لالتماسالتّرجيح بعد فرض ضعف الدّلالة مضافا إلى أنّه مع ذهاب معظم
أصحابنا بل كلّهم سوى طائفة قليلة إلى البراءة لا وجه لحمل الخبر على
التقيّة و إنكانت البراءة مذهبا للعامة أيضا و ثانيها الحمل على الخطاب
الشّرعي يعني أن كل شيء من الخطابات الشّرعيّة يتعيّن حمله على إطلاقه أو
عمومه حتى يرد فيهنهي يخص بعض الأفراد و يخرجه من الإطلاق مثاله قولهم
عليهم السّلام كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر فإنّه محمول على إطلاقه
فلمّا ورد النّهي عن استعمالكلّ واحد من الإناءين إذا نجس أحدهما و اشتبها
تعين تقييده بغير هذه الصّورة و فيه ما لا يخفى على أحد و ثالثها الحمل
على بيان حكم الشبهات الموضوعيّة و فيهأنّه تقييد بلا دليل بل هو غير ممكن
لأنّ النّهي إنّما يرد على العناوين الكلية لا الموضوعات الخارجة و رابعها
أنّ النّهي فيها عام للنّهي العام و الخاصو الأوّل قد بلغنا في الشّبهات
بأخبار الاحتياط و فيه أنّ ظاهرها إرادة النّهي الخاص كما ذكره المصنف رحمه
الله و خامسها حملها على بيان حكم المشتبهات قبل كمال الشّريعةو تمامها و
أمّا بعد انتشارها و انبساط الأحكام فلم يبق شيء على حكم البراءة و فيه
أنّه لا دليل على هذا التقييد مع أنّه مرويّ عن الصّادق عليه السّلام و
الشّريعةقد أكملت في زمان النّبي صلى اللَّه عليه و آله فمع تأخر ورودها عن
إتمام الشّرع كيف يحمل على ما قبله و سادسها الحمل على بيان حكم من لم
تبلغه أحاديث النّهي عن ارتكاب الشبهاتو الأمر بالاحتياط لاستحالة تكليف
الغافل عقلا و نقلا و فيه أنّه خلاف ظاهر الرّواية كما يظهر ممّا ذكره
المصنف رحمه الله و سابعها الحمل على الشبهات الوجوبيّة بحمل النّهيعلى
إرادة النّهي عن التّرك و فيه أيضا ما تقدّم في جملة من سوابقه من كونه
تقييدا بلا دليل بل هو خلاف ظاهر الرّواية و ثامنها الحمل على بيان حكم
الأشياءالمهمّة الّتي تعم بها البلوى و يعلم أنّه لو كان فيها حكم مخالف
للأصل لنقل و فيه أيضا أنّه تقييد بلا دليل و بالجملة أنّ بعد هذه
التّوجيهات غير خفي علىأحد إلاّ أنّ الشيخ الحرّ العاملي قدّس سرّه قد
التجأ إليها بزعم تواتر أخبار الاحتياط و تماميّة دلالتها نعم يمكن أن يقال
إنّ ظاهر الرّواية هو ورود النّهي عنالشّارع و صدوره عنه لا وصوله إلينا
حتّى تجدي في المقام لأن المقصود في المقام إثبات البراءة في كل ما لم يصل
فيه إلينا نهي من الشّارع لا فيما لم يصدر فيه عنه نهي في الواقع
اللّهمّإلاّ أن يمنع هذا الظّهور و يدعى كون ظاهرها بيان لزوم تماميّة
الحجّة في وجوب الاجتناب و لا ريب أنّ مجرّد صدور الخطاب عن الشّارع في
الواقع من دون علم المكلّفبه غير مجد في ذلك و لعلّ هذا أظهر
قوله
و قد يحتج بصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج إلخ(1) لا يذهب عليك أنّ
موضع الدّلالة من الصّحيحة فقرتان إحداهماما دل منها على معذورية الجاهل
بالتّحريم و الأخرى ما دل على معذوريّة الجاهل بالعدّة و لكن الاستدلال
بهما يتوقّف على إثبات مقدمات الأولىكون المراد بالجهالة في الموضعين هي
الجهالة بالحكم دون الموضوع و الأخرى كون المراد بها الجهالة البسيطة دون
المركّبة و الثالثة كون معذوريّةالجاهل فيما ترتّب على الجهالة من الفعل لا
في شيء آخر و وجه التّوقف على هذه المقدّمات واضح لأنّ المقصود في المقام
إثبات حجيّة أصالة البراءة فيالشبهات التّكليفيّة و كونه معذورا فيها لا
مع الغفلة أو اعتقاد خلاف الواقع إلاّ أنّ بعض هذه المقدّمات مفقود في
المقام أمّا بناء على الاستدلالبالفقرة الأولى فإنّ الجهالة فيها و إن
كانت عبارة عن الجهالة بالحكم إلاّ أنّ المراد بها بمقتضى التّعليل على ما
أفاده المصنّف هي الجهالة المركّبة دون البسيطةو كذا المراد بالمعذوريّة
فيها هي المعذورية في حرمة تزويج المرأة مؤبدة لا المؤاخذة على الفعل
المرتب على الجهالة كما هو المطلوب و أمّا بناء على الاستدلالبالفقرة
الثّانية فيتوقّف على بيان صور الاشتباه في العدّة فنقول إنّ الشّبهة فيها
تارة تكون حكمية و أخرى موضوعيّة و على التّقديرين إمّا أن تكون الشبهةفي
أصل العدّة أو في انقضائها بعد العلم بها في الجملة فالصّور أربع إحداها أن
يكون جاهلا بأصل تشريع العدة الثّانية أن يكون جاهلا بمقدارها بعد
العلمبمشروعيتها في الجملة و على التّقديرين تكون الشبهة حكميّة الثّالثة
أن يكون جاهلا بكون هذه المرأة معتدة بعد العلم بمشروعيّتها و مدّتها
الرّابعة أنيكون جاهلا بانقضاء عدّة هذه المرأة المطلقة أو المتوفى عنها
زوجها فقوله قلت فهو في الأخرى معذور قال نعم إن أراد به إحدى صورتي الجهل
بالحكمفلا يمكن الاستدلال به للمقام لانتفاء المقدّمة الثالثة لأنّ ظاهر
الصّحيحة كونه معذورا في التحريم الأبدي لا في المؤاخذة كما تقدّم و مع
تسليمه تكون الصّحيحةمطروحة بالاتفاق لإجماعهم على وجوب الفحص عن الدّليل
إلى أن يحصل الظنّ بعدمه في العمل بأصالة البراءة في الشبهات الحكميّة و مع
التّسليم فلا ريب أن العملبها مشروط بعدم وجود أصل موضوعي حاكم عليها و
استصحاب بقاء العدّة عند الشّك في انقضائها و أصالة فساد العقد عند الشك في
أصل العدّة حاكمانعليها فلو فرض موافقة البراءة للواقع فالعمل بها في
المقام حرام من جهة التّشريع و مخالفة الأصول و إن أراد به إحدى صورتي
الجهل بالموضوع فلا يتم بهالاستدلال أيضا لانتفاء المقدّمة الأولى لفرض
كون الشّبهة حينئذ موضوعيّة و لا خلاف في جريان أصالة البراءة في الشبهات
الموضوعيّة حتى من الأخباريينو كذا الثالثة كما تقدم مضافا إلى مخالفتها
للأصلين كما عرفت هذا كله إذا كان المراد بالجهالة في الصّور الأربع هي
الجهالة البسيطة بأن كان شاكا متردّدافي الحكم أو الموضوع و أمّا إذا كان
غافلا أو معتقدا للخلاف فيصحّ الحكم بمعذوريته حينئذ مطلقا بأن يراد
بالمعذورية معنى يشمل الحكم الوضعي و التكليفي إلاّ أنّ الرّوايةلا تصلح
حينئذ دليلا على المدّعى أيضا لانتفاء المقدّمة الثّانية و هي شرط في جريان
البراءة لعدم قدرته على الاحتياط مع الغفلة و اعتقاد الخلاف و عدمتعرض
المصنف رحمه الله لبعض صور الشّبهة في العدّة لعلّه لأجل وضوح حكمها ممّا
ذكره و بقي في المقام شيء و هو أنّ المراد بالجهالة في جميع فقرات
الصّحيحة هل هي الجهالةالبسيطة أو المركبة أو لا بدّ من التفكيك فيها
بينهما لا سبيل إلى الأوّل و الثّاني كما أفاده المصنف رحمه الله و ستعرفه و
منه يظهر أيضا عدم صحّة إرادة الجهالة البسيطة منالجهل بالتحريم و
الجهالة المركبة من الجهل بالعدّة فلا بد من التّفكيك بينهما فيهما على عكس
ذلك لأنّ مقتضى تعليل معذوريّة الجاهل بالتحريم بقوله لأنّه
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 266