responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 268
فلا بد من إرجاع ضمير منه إلى أفراد الكلّي لا إلى نفسه بل على هذا لا يصحّ إرجاع الضّمير في قوله فهو إلى الشي‌ء كما هو واضح و لو قيل بكون الشي‌ء عبارة عن أفرادالكلّي و خص مورد الرّواية بالشبهات الموضوعيّة سلم عن جميع ما أورد في المقام‌ قوله و على الاستخدام إلخ‌(1) هذا معنى ثالث في الرّواية و حيث استفيدممّا اختاره في معنى الرّواية تعين إرجاع الضّمير في قوله فيه و منه إلى الكلّي يلزمه ارتكاب الاستخدام فيه لو أريد بالشي‌ء الموضوع المشتبه فأشار هنابقوله و على الاستخدام إلى ما استفيد من كلامه و لو بالملازمة و حاصل ما ذكره عدم صحّة تعميم الرّواية لكلّ من الفعل المشتبه الحكم و الموضوع كما توهّمه‌شارح الوافية فلا بد حينئذ من حملها على بيان الشّبهات الموضوعيّة و حينئذ إن أريد من الشي‌ء الكلّي الّذي فيه حلال و حرام فلا يرد عليه شي‌ء و إن أريد منه الموضوع‌المشتبه الخارج فلا فيه من ارتكاب الاستخدام في ضمير فيه و منه و الفرق بين هذا المعنى و ما ذكره شارح الوافية مضافا إلى ما عرفت لزوم ارتكاب الاستخدام‌في ضمير فيه على هذا المعنى بخلاف على ما ذكره إذ المعنى على هذا المعنى كل موضوع مشتبه في نوعه الحرام و الحلال و على ما ذكره كلّ شي‌ء فيه احتمال الحرمةو الحلية سواء كان مشتبه الموضوع أو الحكم‌ قوله لظاهر القضيّة
ة [2]أي قضية فيه حلال و حرام لظهورها في الانقسام الفعلي كما ذكره المصنف ره‌ قوله و لضمير منه إلخ‌ [3] لما أسلفناه عند شرح قوله إذ لا يستقيم‌ قوله هذا القيد [4]يعني قوله فيه حلال و حرام لكونه وصفا للشي‌ء و قيدا له‌ قوله بيان منشإ الاشتباه إلخ‌ [5] يعني أنّ وصف الشّي‌ء بقوله فيه حلال و حرام مع كونه احترازا عمّا ذكره شارح الوافية إشارة إلى بيان اعتبار كون منشإ الاشتباه‌بحسب الحكم أو الموضوع المأخوذ في مورد الرّواية كما يرشد إليه قوله حتّى تعرف هو وجود القسمين أعني الحلال و الحرام في الشي‌ء بأن كان الاشتباه ناشئا من عدم‌العلم بكون الأمر المشتبه من أيّ القسمين موجودين في الشي‌ء لا من أمر آخر كما فيما مثّل المنتصر به من مثال لحم الحمير لكون الشبهة فيه ناشئة إمّا من عدم الدّليل أوإجماله أو تعارضه لا من وجود لحم الخنزير و الغنم في مطلق اللّحم و عدم العلم بكون المشتبه من أيّهما قوله ما انتصر بعض المعاصرين إلخ‌ [6] هو الفاضل‌النّراقي و قد ذكر للرّواية معاني ستّة ثالثها ما اختاره المصنف رحمه الله هنا و يظهر ضعف ما سواه من التأمل فيما ذكره المصنف رحمه الله هنا و ما علقناه على كلامه فتدبّر قوله في هذا الحكم‌ [7] يعني حكم لحم الحمار الّذي فرض الاشتباه فيه‌ قوله و تقييد إلخ‌ [8] مبتدأ و خبره قوله مستهجن‌ قوله مع خروج بعض الأفراد إلخ‌ [9] ممّا لا يوجدفي نوعه حلال و حرام من الشّبهات الحكميّة قوله بأنّ الشّرب‌ [10]يعني بالمعنى الأعمّ من إدخال الدخان و الماء الجوف من الفم‌ قوله جنس بعيد [11]لأن جنسه‌القريب هو الشرب بمعنى إدخال الدّخان الجوف من الفم‌ قوله مضافا إلى أنّ الظّاهر إلخ‌ [12] يعني أنّ ظاهر الرّواية اعتبار كون الشي‌ء المحكوم بإباحته ما لم تعلم‌حرمته موجودا في الشي‌ء المنقسم إلى الحلال و الحرام بأن كان على تقدير العلم بحرمته واقعا داخلا في القسم الحرام الموجود في المقسم و بعبارة أخرى أنّ ظاهرهااعتبار كون الشي‌ء المحكوم بإباحته ما لم تعلم حرمته بحيث لو علمت حليّته أو حرمته كان داخلا في أحد القسمين اللّذين فرض انقسام الشي‌ء إليهما لا شيئا ثالثامغايرا لهما لأن هذا المعنى هو الّذي يصحّ معه جعل معرفة الحرمة غاية للحكم بالإباحة الظّاهريّة و إلاّ لغي اعتبار وجود القسمين في الشي‌ء و انقسامه إليهما لفرض‌عدم مدخليّة حرمته ما علمت حرمته حينئذ كلحم الخنزير و كذا ما علمت حليّته كلحم الغنم في حرمته المشتبه و حلّيته كلحم الحمار في المثال حتّى تجعل معرفة حرمة لحم الخنزيرغاية للحكم بإباحة لحم الحمار قوله و قد أورد على الاستدلال‌ [13]المورد هو المحقق القمي قدّس سرّه لأنّه بعد أن أورد كلام شارح الوافية قال و فيه نظر إذ هذاالتفسير يوجب استعمال اللّفظ في معنيين مع كونه خلاف المتبادر من الرّواية أيضا بيانه أنّ خروج الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلّف كالسّماء و ذات الباري تعالى‌مثلا إنّما هو لأجل عدم إمكان الاتصاف بشي‌ء من الحلّ و الحرمة لا من جهة عدم اتصافها بهما معا و عدم قابليتها لانقسامها إليهما و خروج الأفعال الضّروريةلبقاء الحياة إنّما هو لأجل أنّه لا يتصف بأحدهما أيضا شرعا و إن كان يمكن اتّصافه بهما جميعا لأجل أنّه فعل مكلّف اختياري و كذلك خروج ما تعيّن حلّه‌أو حرمته لأنّه لا يتصف إلاّ بأحدهما فيلزم استعمال قوله فيه حلال و حرام في معنيين أحدهما أنّه قابل ثمّ ساق الكلام كما نقله المصنف رحمه الله و حاصل مقصوده أنّ إخراج‌الشّارح للأفعال الضروريّة و كذا الأعيان الّتي لا يتعلّق بها فعل المكلّف بقوله عليه السلام فيه حلال و حرام إنّما هو لأجل عدم قابليّتها للاتّصاف و أنّ هذاهو المراد بقوله فخرج ما لا يتّصف بهما و كذا إخراجه به لما علم أنّه حلال لا حرام فيه أو حرام لا حلال فيه لأجل عدم فعليّة الانقسام و حينئذ لا بدّ أن تراد بقوله‌عليه السّلام فيه حلال و حرام تارة قابليّة الاتّصاف و أخرى فعليّة الانقسام ليتمّ الاحترازان و أنت خبير بأنّ ظاهر كلام الشّارح حمل قوله عليه السّلام فيه‌حلال و حرام على إرادة قابليّة الاتّصاف و لا ريب في حصول الاحتراز عن الأمرين بذلك لعدم منافاة فعليّة الانقسام لقابليّة الاتّصاف و أمّا لزوم‌استعمال قوله حتّى تعرف الحرام في المعنيين فيرد عليه أن اختلاف طرق المعرفة لا يوجب تعددها و هو واضح ثم إنّه قد استدل غير واحد على أصالة البراءةفي المقام برواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول كل شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه و ذلك ثوب يكون عليك‌قد اشتريت و هو سرقة أو المملوك عندك و هو حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك و هي أختك أو رضيعتك و الأشياء كلّها على هذاحتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة و يرد عليه أنّ الظّاهر أن قوله هو لك مبتدأ و خبر و الجملة صفة لشي‌ء و قوله حلال خبر عن الكل و المعنى كلّ‌شي‌ء هو لك و لك استيلاء عليه فهو حلال و يؤيّده ما تضمنته من الأمثلة فهي واردة لبيان قاعدة اليد و أنّه حجّة ما لم يعلم خلافه أو تقوم به بينةفلا دلالة فيها على بيان اعتبار أصالة البراءة في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة أصلا كيف و الأصل في الفروج هو الاحتياط و الحرمة مع أنّ الإمام‌عليه السّلام حكم بحليّتها فالظاهر أن المراد بيان أنّه إذا كان تحت يدك شي‌ء و استوليت عليه كالثّوب و العبد عندك و المرأة تحتك و يحتمل أن يكون استيلاؤك‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست