responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
الوجه فاسد لأنّ مقتضاه عدم تنجز التكليف بالواقع مع العلم به أيضا و هو مع فساده في نفسه لا يقول به المستدل فإن قلت إنّ الطّريق المجعول‌و إن لم يكن مقيّدا للواقع إلاّ أنّه مع انسداد باب العلم بالواقع و الطّريق إذا حصل الظنّ حصل الظنّ بالطّريق حصل الظن بالبراءة عن التكليف‌المتوجّه إليه لأنّ المفروض أنّ مؤدّاه إمّا عين الواقع أو بدله بخلاف الظنّ بالواقع إذ لا ملازمة بينه و بين الظنّ بفراغ الذّمة لأنّه ربّما يحصل‌الظنّ بالواقع و لا يحصل معه الظنّ بالبراءة بل ربّما يقطع بعدمها كما إذا حصل الظنّ بالواقع من القياس و نحوه و لا ريب أنّ العقل إنّما يستقل بوجوب‌الأخذ بما يحصل معه الظنّ بالبراءة قلت نعم لكن لو بني على هذا لم يحتج في إثبات تعين الأخذ بالظن بالطّرق إلى تمهيد مقدمات دليل الانسدادإذ اللاّزم حينئذ أن يقال إنّه مع العلم ببقاء التكليف و عدم كون المكلفين مهملين كالبهائم يجب بحكم العقل تحصيل اليقين بالبراءة مع انفتاح باب‌العلم و بالظن بها مع انسداده و إذا فرض حصول الظنّ بها مع العمل بالأمارات المظنونة الاعتبار يتعين العمل بها دون غيرها و هذا هو الوجه‌الثّاني الآتي الّذي نقله المصنف رحمه الله عن بعض المحققين و هو لا يتوقف على تمهيد مقدّمات دليل الانسداد مع وضوح فساده كما ستعرفه‌ قوله يحصل‌العلم به إلخ‌(1) الأولى ترك هذه العبارة لكونها مستدركة رد ما توهم بأن المدار على العمل بالظن في الطريق دون الواقع‌ قوله قلت فرق بين ما نحن فيه إلخ‌
[2] حاصل الجواب أن قياس ما نحن فيه على ظن القاضي‌و المقلد قياس مع الفارق من وجوه أحدها قيام الإجماع على عدم الاعتداد بظن القاضي‌في تعيين الواقع بين المتخاصمين و كذا ظن المقلّدفي تعيين الأحكام الواقعيّة بخلاف ظن المجتهد فيما نحن فيه و ثانيها أنّ ظن القاضي و المقلد بالنّسبة إلى تعيين الواقع و تعيين الطرق مختلف لأنّ‌ظنّهما بتعيين الواقع بين المتخاصمين و تعيين الأحكام الواقعية حاصل من أمارات غير مضبوطة كثيرة المخالفة أو غالبة المخالفة للواقع بخلاف‌ظنّهما في تعيين الطّرق المقرّرة لقطع الخصومة و تعيين المجتهد فإنه حاصل من أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع و أمّا ظن المجتهد في تعيين‌الواقع فهو مساو لظنّه في تعيين الطّرق في غلبة مطابقته للواقع فعدم اعتبار ظنّ القاضي و المقلّد في تعيين الواقع لا يستلزم عدم اعتبار ظنّ‌المجتهد أيضا في تعيين الواقع و القياس إنّما يتم مع مساواة الظنون فلو كان ظن القاضي و المقلد أيضا في تعيين الواقع مساويا لظنّهما في تعيين‌الطّرق في غلبة المطابقة للواقع كان المتجه جواز عملهما بالظنّ في تعيين الواقع أيضا كما أنّه لو فرض العكس بأن كان ظنهما في تعيين الواقع غالب المطابقةللواقع و ظنهما في تعيين الطّرق غالب المخالفة له كان المتجه لهما العمل بالأوّل دون الثّاني و لعل الأمر بالتّأمل إشارة إلى أنّه بعد انسداد باب العلم‌للمقلّد في تعيين المجتهد و في تعيين الطّريق المجعول في تعيينه مثل البينة من أهل الخبرة و كذا للقاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين و في تعيين الطّريق‌المجعول لقطع الخصومة بينهما فلا ريب أن تعيين المقلد حينئذ للمجتهد بمطلق الظنّ مساو لتعيين القاضي للواقع بين المتخاصمين به في كون كلّ منهما تعييناللموضوع الخارجي المشتبه بمطلق الظن الحاصل من الأمارات غير المعلومة الاعتبار فلا وجه لدعوى كون أحدهما مضبوطا دون الآخر مع أنّ دعوى‌كون ظنون القاضي في تعيين الواقع بين المتخاصمين كثيرة المخالفة للواقع غير واضحة إذ ليست هذه الظنون إلا كسائر الظّنون المتعلقة بالموضوعات‌الخارجة عند عامة النّاس و دعوى كثرة المخالفة فيها مجازفة نعم تمكن دعوى ذلك في ظنون المقلّد في تعيين الأحكام الواقعية لكونه أجنبيّاعن استعلام الأحكام الشرعيّة مضافا إلى أنّ مقتضى دليل الانسداد هو رجحان الاعتقاد عند من انسد في حقّه باب العلم و دعوى علمنا إجمالا بكثرةمخالفة ظنّه للواقع غير قادحة في عمله بظنّه و دعوى حصول العلم الإجمالي للظانّ منافية لما تقدّم من المصنف رحمه الله عند بيان الإيرادات الّتي أوردوها على‌إبطال وجوب الاحتياط الكلّي بقاعدة العسر من امتناع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الظنون التفصيلية للواقع و ثالثها أنّ الشّارع في نصب‌الطّرق للقاضي في القضاء و الحكومة لم يلاحظ الواقع بل أعرض عنه و جعل المناط هو مؤدّيات الطّرق المخصوصة و مقتضاه عند انسداد باب العلم‌بالطرق هو إعمال الظنّ بالطرق دون الواقع بخلاف ما نحن فيه على ما أوضحه المصنف رحمه الله و أنت خبير بأن ذلك يوجب عدم جواز قضاء الحاكم بعلمه و هو خلاف‌التحقيق و يوجب وجوب إنفاذ الحكم و لو بعد القطع للحاكم أو غيره بتخلف الطّريق عن الواقع بأن ظهر خلافه على سبيل القطع بعد القضاء و بالجملة أنّ الظّاهرأن طرق قطع الخصومات أيضا معتبرة من جهة غلبة المطابقة للواقع‌ قوله بل غالب المخالفة إلخ‌ [3] لا يخفى أنّه لو تم ذلك لا يستقل العقل بجوازالعمل بالظنّ الحاصل من الأمارات التي لم يثبت اعتبارها لفرض حصول العلم إجمالا بكون بعض الأمارات أعني ما لم ينصبه الشّارع في الواقع غالب‌المخالفة للواقع و هو مناف لما ذكره من كون الأمارات التي يستعملها المجتهد أمارات مضبوطة غالبة المطابقة للواقع و لما أسلفه سابقا كماتقدّم في الحاشية السّابقة من امتناع حصول العلم الإجمالي بمخالفة بعض الظنون التّفصيلية للواقع فالأولى أن يقال إنّ الظّاهر أن نصب الطرق المخصوصةإنّما هو لأجل غلبة إيصالها إلى الواقع أو وجود مصلحة في سلوكها يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع على تقدير مخالفتها له و النّهي عن القياس‌إمّا لأجل غلبة مخالفته للواقع أو لأجل وجود مفسدة في سلوكه أقوى من مصلحة إدراك الواقع أو لأجل أخذه مرجعا في الأحكام الشّرعيّة في قبال‌الأئمّة عليهم السلام و الاستغناء به عنهم كما كانت عادة العامة جارية بذلك أو غير ذلك لا جعل نصب طرق مخصوصة و النّهي عن القياس دليلاعلى كون سائر الأمارات غالب المخالفة للواقع‌ قوله لوجوب الأوفق إلخ‌ [4] تعليل لعدم اعتبار الشّارع‌ قوله و ليس ظنّا بتحقّق إلخ‌ [5] فيكون‌الظنّ بالطّريق أولى لأنّه إذا استلزم الظنّ بالواقع فإذا تخلف أحدهما عن الواقع فالغالب إصابة الآخر له بخلاف الظنّ بالواقع خاصّة قوله
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست