responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 216
مشكوك إلخ‌(1) إذا كانت الأمارة مشكوكة الاعتبار قوله أو موهوم‌
[2]إذا كانت الأمارة موهومة الاعتبار قوله نعم اتفق في الخارج إلخ‌ [3]هذا إنّما يتم إذا أريد من الظنّ الظنّ النوعي المجامع للظنّ الفعلي بالخلاف و لكن دليل الانسداد لا يقتضي اعتبار الظّنون النوعيّة و إن أريدمنه الظنّ الشّخصي فالملازمة ممنوعة إذ الأمارة المظنونة الاعتبار كالخبر الصّحيح قد لا تفيد الظنّ الشّخصي لمخالفة الشّهرة مثلا فالأولى أن يجاب‌أولا بمنع الملازمة بين الظنّ بالاعتبار و الظنّ بالواقع و ثانيا مع التّسليم بكونه خروجا عن الفرض‌ قوله و ثانيا أنّ هذا يرجع إلخ‌ [4] لأنّ حاصل‌السّؤال ترجيح الظنّ بالاعتبار على الظنّ بالواقع لأجل استلزامه الظن بالواقع و هو اعتراف بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ‌بالواقع دون الظنّ بالطّريق و ترجيح بعض الظّنون المتعلّقة بالواقع لأجل كون طريقه مظنونا إذ لو كان الظنّ بالواقع ملغى في نتيجة الانسدادفلا وجه لترجيح الظنّ بالطّريق باستلزامه الامتثال الظّاهري و الواقعي بخلاف الظنّ بالواقع خاصة بل لا معنى للترجيح حينئذ إذ بعد تقيد مطلوبيّةالأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطّرق المجعولة كما هو مقتضى القول بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالطّريق خاصّة لا وجه لملاحظةالظنّ بالواقع أصلا بعد الانسداد لكون وجوده حينئذ كعدمه‌ قوله و الاستدلال المذكور [5]أعني الوجه الأوّل الّذي استدلّ به صاحب الفصول‌ قوله على إنكار ذلك كلّه‌ [6]من حجيّة الظنّ بالواقع و كون النتيجة مهملة أو كليّة و حاصل ما ذكره في وجه الابتناء المذكور أنّ مقتضى تخصيص نتيجةدليل الانسداد باعتبار الظنّ بالطرق خاصّة هو دعوى كون مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّرق المجعولة و إلاّ لم يكن وجه للتّخصيص المذكوركما أوضحه المصنف رحمه الله قبل السّؤالين اللّذين أوردهما في المقام و مقتضى تقيّد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطّرق المجعولة إلغاء الظنّ بالواقع‌بالمرّة و كون اعتباره على وجه الإطلاق أو الإهمال لأنّ هذا فرع اعتبار الظنّ بالواقع الّذي عرفت تعين إلغائه على هذا المسلك‌ قوله بل لأجل‌مصلحة يتدارك إلخ‌ [7] غير خفي أنّ ما ادعاه المستدلّ من انحصار مقتضى دليل الانسداد في إثبات اعتبار الظنّ بالطّرق خاصّة مبني كما ذكره المصنف رحمه الله على كون مطلوبيّةالأحكام الواقعيّة مقيدة بمساعدة الطّرق المجعولة عليها و التوصل لامتثالها بها و أشار المصنف رحمه الله في منع ذلك أوّلا إلى كون اعتبار الطرق المجعولة لأجل‌كشفها الغالبي عن الواقع و ثانيا مع تسليم كون جعلها من باب الموضوعيّة إلى منع كون ذلك مقتضيا لتقيّد الأحكام الواقعية بالتوصّل بها إليهاو أقول و على تقدير تسليم التقيد المذكور يلزم التّصويب في الأحكام و ذلك لأنّ الشّارع إمّا أن يلاحظ مصلحة في سلوك طريق مخصوص فائقة على مصلحةالواقع بحيث يغمض الشّارع عن مصلحة الواقع و يجعل مناط التكليف ما أدّى النّظر في الأمارة إليه و إمّا أن يلاحظ فيه مصلحة متداركة لمصلحة الواقع على تقديرتخلف الطّريق عنه مع بقاء مصلحة الواقع على حالها و إمّا أن لا يلاحظ فيه سوى مصلحة الطّريقيّة و الوصول إلى الواقع غالبا و الأوّل مستلزم للتصويب‌و الظّاهر إجماعهم على بطلان هذا النحو من التّصويب و الأخيران غير مستلزمين للمطلوب من عدم إجزاء التوصل إلى الواقع بغير الطّرق المجعولة و إن فرضت‌مطابقة العمل للواقع أيضا كما هو واضح مضافا إلى أنّ مقتضى القول باعتبار الطّرق على وجه الموضوعيّة على الوجه المذكور هو القول بالإجزاء على تقدير انكشاف‌تخلف الطّريق عن الطريق الواقع و المستدل لا يقول بالإجزاء في الأوامر الظّاهريّة و التّنافي بينهما واضح و ما أبعد ما بينه و بين ما ذهب إليه المحقّق القمي رحمه الله لأنّه‌مع قوله باعتبار الطّرق من باب الظّنون المطلقة قال بالإجزاء فيها فقولهما في طرفي الإفراط و التفريط قوله على إغماض الشارع عن الواقع‌ [8]بأن كانت‌مطلوبية الأحكام الواقعيّة مقيّدة بالوصول إليها بالطرق المجعولة كما عرفته في الحاشية السّابقة قوله و بذلك ظهر إلخ‌ [9] يعني بما ذكره من أن مفادنصب الطّرق ليس تقييد الواقع بها بل جعلها عين الواقع بالتّنزيل فتكون مؤدّياتها واقعا جعليا و وجه ظهور فساد قول المستدل هو ابتناؤه‌على كون الأحكام الواقعية مقيّدة بامتثالها بالطرق المجعولة رغما منه كون العلم أيضا من الطّرق المجعولة دون المنجعلة فتخيل كون مطلوبيةالأحكام الواقعيّة مقيدة بأدائها بالطرق المجعولة الّتي منها العلم فالواقع من حيث هو ملغى في نظر الشّارع فإذا تعذر العلم بالواقع و تعذر أيضامعرفة سائر الطّرق المجعولة يقوم الظنّ بهذه الطّرق مقام العلم بها و حيث إنّه لا معنى لتعلق الظنّ بالعلم فيعتبر الظنّ بسائر الطّرق و على هذايكون الطرق المجعولة في عرض العلم دون الواقع و قد أشرنا عند شرح قوله إن كان منصوبا حتّى حال الانسداد إلى آخره إلى توضيحه و توضيح فساده‌ قوله من أن التسوية إلخ‌ [10] مقول للقول‌ قوله من الفعل‌ [11]أي الفعلي الواقعي‌ قوله لحصول الأمرين‌ [12]من الطّريق و الواقع‌ نقل كلام بعض المحققين في لزوم تحصيل العلم بتفريغ الذمة قوله في حكم المكلّف إلخ‌ [13] على صيغة الفاعل‌ قوله بأن يقطع معه‌ [14]أي مع الإتيان بالمكلّف به‌ قوله العلم منه‌ [15]أي من القطع بالفراغ‌ قوله فإذا تعين تحصيل ذلك إلخ‌ [16] يعني إذا تعيّن تحصيل الظنّ بالفراغ بعد تعذر العلم به بمقتضى العقل يلزم أن يلاحظ و يعتبر ما يظن معه رضى‌الشّارع بالعمل بما يفيد الظنّ بالواقع من الطّرق ليحصل بذلك الظنّ بالفراغ و بعبارة أخرى أن حكم العقل بتحصيل الظنّ بالفراغ حكم كلّي‌لا بدّ في مقام العمل من تطبيقه على ما يوجد فيه ذلك و ليس هو في الخارج إلاّ الدّليل الدّال على حجيّة ما يفيد الظنّ بالواقع فتحصّل من ذلك‌أنّ كلّ طريق قام ظنّ على حجيّته عند الشّارع فهو حجّة دون ما لم يقم عليه ذلك‌ قوله بين الوجهين‌ [17]من أداء العمل على طبق الواقع أو على طبق‌الطريق المقرّر من الشّارع‌ قوله و لا ترتيب بينهما [18]بأن يجب أداء العمل على طبق الواقع و مع تعذّر العلم به يجب أداؤه على طبق الطريق‌ قوله ما ذكره في مقدّمات إلخ‌ [19] هو ما أشار إليه في آخر ما نقله عنه بقوله من غير فرق بين الوجهين‌ قوله نعم ما جزم به من أنّ المناط إلخ‌ [20] حاصل ما
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست