responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 214
لأنّ الأوّل أولى بالمراعاة في مقام الاحتياط و لذا يجوز الاحتياط في مورد الاستصحاب النّافي بلا إشكال فيما لم تكن هناك أمارة أيضا مع أنّ‌فيه أيضا طرحا للأصل المعتبر قوله و كذا لو كان مخالفا إلخ‌(1) يعني يعمل بالاحتياط دون الاستصحاب المثبت لأجل عدم جريانه للعلم الإجمالي‌الّذي ذكره‌ قوله فالعمل مطلقا على الاحتياط
ط [2]يعني في جميع الموارد لأنّه في صورة موافقة الأمارة للأصول أعني البراءة و الاستصحاب النّافي أو المثبت‌أو الاحتياط في خصوص المسألة و كذا في صورة مخالفتها للاستصحاب النّافي أو البراءة فالعمل بالاحتياط في المسألة الأصوليّة و في صورة مخالفتها للاستصحاب‌المثبت أو الاحتياط فالعمل بالاحتياط في مورد الأمارة أعني المسألة الفرعيّة فإن قلت لا مقتضى للاحتياط في المسألة الفرعيّة لفرض عدم مطلوبيةالواقع إلاّ من حيث تأدية الطرق إليه لا من حيث هو كما يرشد إليه قول المستدلّ و مرجع القطعين إلى أمر واحد قلت إنّ مبنى كلام المصنّف هناعلى فرض عدم تقيد الواقع بالطّرق بمعنى كون الواقع مجعولا من حيث هو و الطّرق أيضا من حيث الاكتفاء بها عن الواقع لأجل مصلحة من المصالح كتسهيل‌الأمر على المكلف و غلبة إيصالها إلى الواقع أو غير ذلك و سيشير إلى فساد التوهّم المذكور في ذيل الإيراد الخامس‌ قوله في نفس المسألة [3]يعني في المسألةالفرعيّة قوله كالشكّ في الجزئيّة بناء على القول بوجوب الاحتياط فيه‌ [4]و إن لم يكن هذا مختار المصنف رحمه الله قوله إذ تصير حينئذ [5]أي تصير الموارد المذكورةحين العلم الإجمالي المذكور كالشّبهة المحصورة و إن لم تكن عينها لاختصاص الشّبهة المحصورة بالشبهات التّحريميّة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي و لعلّ‌الأمر بالتّأمل إشارة إلى منع لزوم العسر لأنّ العمل بالاحتياط على الوجه المذكور لا يزيد على العمل بالأمارات مطلقا إلا من جهة لزوم الاحتياط في مورد الأمارةالمخالفة للاستصحاب المثبت أو الاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة لعدم اختلاف العمل في غيرهما من حيث الموافقة للاحتياط و عدمها على الوجهين و لزوم‌العسر من جهة ذلك ممنوع لقلّة موارد الاستصحاب المثبت في الأحكام الكليّة و كذا الاحتياط اللاّزم في خصوص المسألة لأنّ العمدة من موارد العلم‌الإجمالي بالتّكليف هي موارد الشّبهة المحصورة و مضاهيها من الشبهات الموضوعيّة و موارد الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط و الأولى خارجة من محلّ النّزاع‌لاختصاصها بإثبات الظنّ في الأحكام الكليّة و مرجع الشّكّ في الثّانية عند المصنف رحمه الله بل الأكثر إلى الشّكّ في التكليف كما سيأتي في محلّه فتخرج من مواردالعلم الإجمالي بالتكليف فلم يبق إلاّ موارد دوران الأمر بين القصر و الإتمام أو الظّهر و الجمعة و أمثالهما و هي مع موارد الاستصحاب المثبت ليست في الكثرةبحيث يلزم من إضافتها إلى سائر موارد الاحتياط اللاّزم في المقام عسر و حرج و يحتمل أن يكون إشارة إلى أنّ العسر إنّما يوجب بطلان وجوب الاحتياط بقدرما يندفع به العسر فإذا لزم رفع اليد عن وجوبه في جملة من موارد الأمارات كموارد الأمارة المخالفة للاستصحاب المثبت أو الاحتياط اللاّزم في‌خصوص المسألة لكون موارد الظنّ بعدم التكليف أولى بإلغاء الاحتياط فيها من غيرها فيبقى غيرها تحت قاعدة وجوب الاحتياط مندرجا و هذانظير ما تقدّم في المقدّمة الثّالثة في إبطال وجوب الاحتياط الكلّي بلزوم العسر به لكنّه غير مجد للمستدلّ لأنه و إن اندفع به لزوم العمل بالاحتياط مطلقاإلاّ أنّه لا يثبت تعيّن العمل بالظنّ بالطريق مطلقا قوله إن كان منصوبا حتى حال الانفتاح‌ [6]توضيح المقام أنّ الطريق المجعول لا يخلو إمّا أن يكون مجعولاعلى وجه يشمل حال الانفتاح و إمّا أن يكون مجعولا حال الانسداد بأن كان نصبه مرتبا على تعذر العلم بالواقع فعلى الأوّل يكون مؤدّى الطّريق مجعولافي عرض الواقع بل هو هو بعد تنزيل الشّارع لأنّ الشّارع إذا جعل طريقا و خيّرنا بين العمل بمؤدّاه و بين العمل بالعلم بالواقع يكون مؤدّى الطّريق‌بمنزلة الواقع و العلم به بمنزلة العلم بالواقع و مقتضى التخيير المذكور هو تخير المكلّف بين العمل بنفس الواقع الحقيقي و الواقع التّنزيلي مع إمكان معرفتهماعلى وجه اليقين و مع تعذّر معرفة أحدهما كذلك يتعين الآخر كما هو حكم الوجوب التخييري و مع تعذّر معرفتهما على وجه اليقين كما يقوم الظنّ بالواقع‌الحقيقي مقام العلم به كذلك الظنّ بالواقع التّنزيلي مقام العلم به لما عرفت من كون الواقع التّنزيلي في عرض الواقع الحقيقي و مقتضاه ما ذكرناه و كان‌المستدلّ قد زعم كون الطريق المجعول منصوبا في عرض العلم بالواقع دون نفس الواقع فتخيل أنّ الطريقين إذا تعذّرا فحيث لا يمكن تعلق الظنّ بالعلم‌ينحصر العمل بالظنّ بالطريق الشّرعي كما يومي إليه ما نقله المصنف رحمه الله في آخر كلامه من المستدلّ من قوله و حصول البراءة في حصول العلم بأداء الواقع إنما هولحصول الأمرين إلى آخر ما نقله عنه و هو ضعيف لما عرفت من أنّ مؤدّى الطّريق هو عين الواقع بعد التنزيل فالعلم بالواقع في عرض العلم به لا في‌عرض نفسه فتدبّر و على الثّاني إذا انسد باب العلم التفصيلي بالواقع و أمكنت معرفة الطريق المجعول على وجه اليقين فالعقل و إن كان يحكم‌بتعين العمل بهذا الطّريق و عدم جواز العمل بالظنّ بالواقع نظرا إلى أنّ فيه عدولا عن القطع بالبراءة إلى الظنّ بها إلا أنه إذا فرض انسدادباب العلم بهذا الطّريق أيضا فالعقل لا يحكم بتقديم الظن بهذا الطّريق على الظنّ بالواقع لأنّ الفرض أنّ الواقع لم ترفع اليد عنه بالمرّة بأن كانت‌مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّريق المجعول خاصّة إذ الفرض كون العلم به منجزا للتّكليف به بل كونه مقدّما على الطّريق المجعول و مجرّدكون الطّريق المجعول في صورة انسداد باب العلم بالواقع مقدّما على الظنّ بالواقع لا يوجب كون الظنّ به أيضا مقدّما على الظنّ بالواقع في حكم العقل‌بل العقل كما يحكم في صورة انسداد باب العلم بكلّ منهما بجواز العمل بالظنّ في تعيين الطّريق كذلك يحكم بجواز العمل به في تعيين الواقع نعم لو كانت‌مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّريق المجعول كما يومي إليه قوله و حاصل القطعين إلى أمر واحد و هو التكليف الفعلي بمؤدّيات‌الطرق كان الظنّ بالطّريق مقدّما على الظنّ بالواقع لفرض عدم مطلوبيّة الواقع من حيث هو حتّى يكون الظنّ به قائما مقام العلم به لكن هذا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست