نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 165
الوثوق بأن الصّنف الّذي أريد بالأخبار المذكورة بيان اعتباره هو
القسم الثّالث و هو خبر الثّقة المفيد للوثوق بالصّدور و إن لم يكنعدلا
إماميّا بل تمكن دعوى كونه الخبر الموثوق بالصّدور و إن لم يكن راويه ثقة
بأن حصل الوثوق بصدوره من القرائن الخارجة و هذا هو الّذيكان صحيحا عند
القدماء و ذلك لأنّه بعد حمل المطلقات المذكورة الدّالة على اعتبار خبر
مطلق المؤمن أو الشّيعة أو الرّاوي أو نحوها على مقيّداتهاصار الحاصل حجيّة
خبر الثقة العدل الإمامي الّذي هو المقطوع الحجيّة من ملاحظة مجموع
الأخبار كما عرفت و المراد بالثقة من تطمئن النّفسبخبره و يحصل الوثوق به
لكنّ المتأمّل في الأخبار المذكورة يظهر له عدم الاعتداد بوصف كون الرّاوي
إماميّا كما تشهد به رواية العدةالأمرة بالأخذ بما رووه عن علي عليه
السّلام و الواردة في كتب بني فضال و مرفوعة الكناني مع خلو كثير من أخبار
الباب عن كون الرّاوي إماميّانعم يشعر باعتباره بعض الأخبار مثل قوله عليه
السّلام المأمون على الدّين و الدّنيا و قوله عليه السلام و أمّا من كان
فقيها الحديث و قوله عليه السّلام لا تأخذنمعالم دينك من غير شيعتنا لكن
هذا الإشعار لا يعتد به في مقابل النّصوص الأخر المطلقة بل الصّريحة مثل ما
عرفت ممّا دل على الأمر بالأخذ بمارووه عن علي عليه السّلام و ما ورد في
كتب بني فضال و أمّا كون دلالة هذه الأخبار بالإشعار دون الظّهور فأمّا
الأوّل منها فلأن تعليق الحكم على الوصفو إن كان مشعرا بالعلية إلا أنّ
الإشعار لم يبلغ مرتبة الحجيّة فالأمر بالأخذ من زكريّا بن آدم لعلّه من
جهة إفادة خبره للوثوق لا من حيث كونه مأموناعلى الدّين و الدّنيا و أمّا
الثّاني فإنّه و إن كان ظاهرا في اعتبار وصف كون الرّاوي إماميّا إلا أنّ
الظاهر أن اعتباره فيه أنّما هو من جهة اشتمال الخبرعلى الفتوى أيضا لا من
جهة نقل الرّواية بل لا تعبد دعوى عدم شموله لنقل الرّواية أصلا و أمّا
الثّالث فإنّه ظاهر في أخذ الفتوى فلا يشمل نقل الرّوايةمع أنّ الظّاهر منه
نفي الأخذ من غير الشّيعة من حيث كونهم غير شيعة بأن يؤخذ بخبرهم من حيث
هو فهو لا ينافي جواز الأخذ به من حيث كون الرّاويثقة فتأمل مضافا إلى ما
ذكره المصنف رحمه الله من الحمل و الجمع و الاستشهاد و التّرتب بالتّعليل و
إذا ثبت عدم اعتبار وصف كونه إماميّا ظهر عدم اعتبار وصفالعدالة مع أنّ
ما يمكن أن يتوهّم منه ذلك قد عرفت ضعف دلالته بل في الأخبار ما يدل على
خلافه مثل ما عن الشيخ أسد اللّه في رسالته المفردةفي الإجماع من أنّ
الباقر عليه السّلام قال إنّ لنا أوعية نملؤها علما و حكما و ليست لها بأهل
فما نملؤها إلاّ لينتقل إلى شيعتنا فانظروا إلى ما فيأوعية فخذوها ثمّ
أخلصوها من الكدورة تأخذوا منها بيضاء نقية صافية و إيّاكم و الأوعية
فإنّها وعاء سوء فتنكبوها و إنّ الصّادق عليه السّلامقال ذهب العلم و بقي
غبرات العلم في أوعية سوء فاحذروا باطنها فإن في باطنها الهلاك و عليكم
بظاهرها فإنّ في ظاهرها النجاة فقد ثبت ممّاذكرناه أنّ المحصّل من الأخبار
أنّ المناط في اعتبار الخبر كون راويه ثقة بل يمكن أن يقال إنّ المدار على
كون الخبر موثوقا بالصّدور و لو بالقرائن الخارجةو إن لم يكن راويه ثقة إذ
من الواضح أنّ اعتبار وثاقة الرّاوي أنّما هو لأجل حصول الوثوق بخبره لا
لأجل كونها صفة تعبدية في الرّاوي فاعتباروثاقته و كونه صادقا في جملة من
أخبار الباب أنّما هو لإحراز الوثوق بالخبر لكون وثاقته أمارة غالبة له لا
لأجل مدخليّة ذلك في قبول خبره
قوله
و مرفوعة الكناني و تاليها إلخ(1)لا يخفى أنّه لا صراحة في تالي
المرفوعة في نفي العدالة نعم تشمله من حيث وعد الجزاء لكلّ من حفظ أربعين
حديثا
قوله
لكنّه محمول إلخ [2]أي عدم جواز أخذ معالم الدّين من غير الشّيعة محمول على كون غير الشّيعة من غير الثقات
قوله
شهادة على هذا الجمع إلخ [3]منحيث أمره عليه السّلام بالأخذ برواياتهم و ترك آرائهم
قوله
مع أنّ التّعليل إلخ [4]في سابق رواية عبد اللّه الكوفي خادم الشّيخ أبي القاسم بن روح
التمسك بالإجماع على حجية خبر الواحد
قوله
أحد وجهين إلخ [5]توضيح المقام أنّ العلماء قد اختلفوا في مسألة
حجيّة أخبار الآحاد اختلافا فاحشا لأنّ منهم من اعتبر فيها كون الرّاوي
عدلاإماميّا كصاحبي المعالم و المدارك و غيرهما و منهم من اعتبر وثاقة
الرّاوي كما هو المشهور بين القدماء و منهم من اعتبر كون الخبر مقبولا عند
الأصحاب كالمحقّقفي المعتبر و الظّاهر أنّ مراده قبول معظمهم و كذا الخلاف
في اعتبار المراسيل و المكاتبات و المضمرات معروف إلى غير ذلك من
الاختلافات الّتي سيجيء إلىبعضها الإشارة و لا بد في الإجماع المبني على
تتبع الفتاوى أو معاقد الإجماعات المحكية من الأخذ بما هو المتيقّن منهما و
حينئذ نقول إنّ المتيقّن الاعتبار من الأخبارما كان جامعا لجميع قيود محل
الخلاف بأن كانت رواة سنده إماميّين مزكين بعدلين ثقات و كان الخبر ممّا
قبله معظم الأصحاب و لم يكن مرسلا و لا مكاتبةو لا مضمرا و كذا كان جامعا
لسائر قيود الخلاف و وجود مثل هذا الخبر و إن كان قليلا جدا و على تقدير
كثرته في نفسه ليس بحيث لا يلزم من الاقتصار عليه و الرّجوعفي سائر
الموارد إلى الأصول محذور إلا أنّه يكفي في ردّ ما ادّعاه المرتضى من
السّالبة الكليّة نعم يرد على الوجهين أنّ جهة عمل العلماء بأخبار الآحاد
مختلفةلأن جماعة و منهم الشهيد في الذكرى قد عملوا بمطلق الظنّ و ظاهرهم
اعتبار الأخبار أيضا من هذه الجهة نعم ظاهر المشهور اعتبارها من باب الظنون
الخاصةو لا ريب أنّ إجماعهم على اعتبارها مع اختلاف جهة عملهم بها بل و مع
إجمالها أيضا لا يفيد اعتبارها من باب الظنون الخاصة كما هو المقصود في
المقام
فيما حكي عن الشيخ في العدة في الإجماع
قوله
كما ذكره الشّيخ إلخ [6]هو صريح كلامه الّذي نقله في المقام إلا أنّ
الاعتراف بذلك ينافي ما أسلفه في مبحث الإجماع من دعوى انحصار وجه
اعتبارهعند الشيخ في طريق اللّطف المنافي لخروج الواحد و الاثنين و لو من
معلومي النّسب
قوله
فمنها ما حكي عن الشيخ في العدّة إلخ [7]قد ذكر أيضا في
تضاعيفالقرائن المفيدة للعلم في حكم الخبرين المتعارضين و أنّه يجب تقديم
ما هو الموافق لكتاب اللّه أو السّنة المقطوع بها أو الإجماع فإن لم يكن مع
أحدالخبرين شيء من ذلك و كانت فتيا الطّائفة مختلفة نظر في حال رواتهما
فإن كان راويه عدلا وجب العمل به و ترك العمل بما لم يرو العدل و سنبيّن
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 165