responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 166
القول في العدالة المراعاة في هذا الباب ثمّ ساق الكلام في بيان حكم المتعارضين غير المحفوف أحدهما بالقرائن القطعيّة إلى أن قال أمّا العدالةالمراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الرّاوي معتقدا للحقّ مستبصرا ثقة في دينه متحرّزا عن الكذب غير متهم فيما يرويه فأمّا إذا كان‌مخالفا في الاعتقاد في أصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمّة عليهم السّلام نظر فيما يرويه فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب‌اطراح خبره و إن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به و إن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك‌و لا يخالفه و لا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصّادق عليه السّلام أنّه قال إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي‌عنّا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السّلام فاعملوا به و لأجل ما قلناه عملت الطّائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن‌دراج و السّكوني و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السّلام فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه و أمّا إذا كان الرّاوي من فرق الشيعة مثل‌الفطحيّة و الواقفية و الناووسية و غيرهم نظر فيما يروونه فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم وجب العمل به و إن‌كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين بهم وجب اطراح ما اختصوا بروايته و العمل بما رواه الثقة و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه‌و لا يعرف من الطّائفة العمل بخلافه وجب أيضا العمل به إذا كان متحرزا بروايته موثوقا به في أمانته و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد و لأجل‌ما قلناه عملت الطّائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد اللّه بن بكير و غيره و أخبار الواقفيّة مثل سماعة بن مهران و علي بن أبي حمزة و عثمان بن عيسى و من‌بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال و بنو سماعة و الطّاطريون و غيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف فأمّا ما يرويه الغلاة و المتّهمون و المضعفون‌و غير هؤلاء فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة و حال غلوّ عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال‌خلطهم و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطّاب محمّد بن أبي زينب في حال استقامته و ترك ما رواه في حال تخليطه و كذلك القول في أحمد بن هلال‌العبرتائي و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء و أمّا ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كلّ حال و كذلك الحال فيما يرويه المتّهمون و المضعفون إن‌كان هنا ما يعضد روايتهم و يدلّ على صحّتها وجب العمل به و إن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصّحة وجب الوقوف في روايتهم و لأجل ذلك‌توقّف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صفتها و لم يرووها و استثنوها في فهارستهم من جملة ما يروونه من التصنيفات فأمّا من كان مخطئا في بعض‌الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح و كان ثقة في روايته متحرزا فيها فإن ذلك لا يوجب ردّ خبره و يجوز العمل به لأنّ العدالة المطلوبة في الرّواية حاصلةفيه و إنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم‌انتهى كلامه رفع مقامه و أنت إذا تأمّلت فيه تستفيد منه أمورا أحدها دعوى الإجماع على حجيّة أخبار الآحاد في مواضع و ثانيها التّصريح بكون‌معقد إجماعه الأخبار العارية عن القرائن القطعيّة و ثالثها كون مراده بالعدالة المعتبرة في الرّواية هو التحرّز عن الكذب و إن كان فاسقا بأفعال جوارحه‌ثمّ إنّه قال في موضع آخر بعد ما نقلناه عنه إذا كان أحد الرّاويين مسندا و الآخر مرسلا نظر في حال المرسل فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يروي إلاّ عن ثقة موثوق‌به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره و لأجل ذلك سوّت الطّائفة بينما يرويه محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي بصير و غيرهم من الثقات‌الّذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به و بينما يسنده غيرهم و لذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردت عن رواية غيرهم ثمّ قال إذاانفردت المراسيل فيجوز العمل بها على الوجه الذي ذكرناه و دليلنا على ذلك الأدلّة الّتي قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد فإنّ الطّائفة كماعملت بالمسانيد عملت بالمراسيل فما يطعن في واحد منهما يطعن في الآخر و ما أجاز أحدهما أجاز الآخر فلا فرق بينهما على حال انتهى‌ قوله على كتاب معروف إلخ‌(1)في منتهى المقال الكتاب مستعمل عندهم في معناه المعروف أعم و هو مطلقا من الأصل و النّوادر فإنّه يطلق على الأصل كثيرا منه ما يأتي‌في ترجمة أحمد بن محمد بن عمار و أحمد بن ميثم و إسحاق بن جرير و الحسين بن أبي العلاء و بشار بن يسار و بشر بن مسلمة و الحسن بن رباط و غيرهم و ربما يطلق‌في مقابل الأصل كما في ترجمة هشام بن الحكم و معاوية بن الحكيم و غيرهما و ربّما يطلق على النّوادر و هو أيضا كثير منه قولهم كتاب النّوادر و في أحمد بن‌الحسين بن عمر ما يدل عليه و كذا يطلق النوادر في مقابل الكتاب كما في ترجمة ابن أبي عمير و أمّا المصنّف فالظّاهر أنّه أيضا أعمّ منهما فإنّه يطلق عليهماكما يظهر في ترجمة أحمد بن ميثم و يطلق بإزاء الأصل كما في هشام بن الحكم و ديباجة الفهرست و أمّا النّسبة بين الأصل و النّوادر فالأصل أنّ النّوادر غيرالأصل و ربّما يعدّ من الأصول كما يظهر من ترجمة جرير بن عبد اللّه و غيره و بقي الكلام في معرفة الأصل و النوادر نقل ب عن المفيد أنّ الإماميّةصنّفت من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زمان العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول انتهى أقول لا يخفى أنّ مصنّفاتهم أزيد من الأصول‌فلا بد من وجه تسمية بعضها أصولا دون بعض فقيل إنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السّلام و الكتاب ما كان فيه كلام مصنّفه أيضاو أيّد ذلك بقول الشّيخ في زكريّا بن يحيى الواسطي له كتاب الفضائل و له أصل و في التّأييد نظر إلا أن ما ذكره لا يخلو عن قرب و ظهور و اعترض‌بأن الكتاب أعمّ و فيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الّذي ليس بأصل و مذكور في مقابلة و الكتاب الّذي هو أصل و بيان سبب قصر تسميتهم الأصل‌في الأربعمائة و يظهر من كلام الشّيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصل ترتيبا خاصا قيل في وجه الفرق أنّ الكتاب ما كان مبوّبا و مفصّلا و الأصل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست