responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 153
رأسا أو تقييدا يكون قبول خبر العدل في الجملة و لو منضما إلى عدم آخر و الأول يستلزم عدم الدّلالة على حجيّة خبر العدل مطلقا و الثّاني‌يستلزم عدم الدّلالة على حجيّة خبر العدل الواحد لعدم دلالة الآية حينئذ على موارد اعتبار الانضمام و الجواب أوّلا يمنع لزوم تخصيص الأكثر بل‌هو من قبيل تخصيص الكثير و لا ضير فيه و ثانيا بالتزام تقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إن مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ فيما ثبت اعتبارالانضمام فيه و على الثّاني يظهر التّقريب فيه ممّا ذكره المصنف رحمه الله و هو رحمه الله قد جمع بين الوجهين و ذكرهما بعنوان واحد و يمكن تقريب الأبرار على وجه لايرد عليه ما أورده عليه المصنف رحمه الله بأن يقال إن مورد الآية هو الأخبار عن الارتداد و لا يعتبر فيه قول العدل الواحد إجماعا فلا بدّ من ارتكاب التّأمّل‌فيها إمّا برفع اليد عن المفهوم رأسا و هو مجاز و إمّا بإخراج المورد فإنّ تخصيص المورد و إن كان قبيحا إلا أنّ أسلم قبحه في المنطوق دون المفهوم‌و إمّا بتقييد مفهومها مطلقا بأن يقال إنّ المراد به اعتبار قول العدل في الجملة و لو منضمّا إلى غيره و إمّا تقييده بالنّسبة إلى المورد و نحوه مما ثبت فيه اعتبارالعدد خاصة بأن يقال إنّ مقتضاه اعتبار قول العدل الواحد مطلقا إلاّ في قضيّة الارتداد و نحوها مما ثبت فيه اعتبار العدد و هذه وجوه أربعة مرجعها إلى‌دون الأمر بين المجاز و التخصيص و التقييد و إن الأخيرين في أنفسهما و إن ترجحا على الأوّل إلاّ أن هذا للمجاز أرجح من تخصيص المورد و كذا من تقييد المفهوم‌الّذي من شأنه الإطلاق عند إطلاق المنطوق فتخلو الآية عن المفهوم فتسقط عن الدّلالة على اعتبار خبر العدل و مع تسليم تساوي احتماله لاحتمال‌التّخصيص و التقييد يرجع إلى أصالة حرمة العمل بالظنّ الذي منه الظنّ الخبري و إن كان المخبر عدلا و وجه عدم ورود ما أورده المصنف رحمه الله أنّ التقييدأنّما يقدم على طرح المفهوم أو تخصيصه في غير المقام على ما عرفت‌ قوله و فيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ‌(1) توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقاهو أصول العقائد لا أصول الفقه و ما لا يتمسّك فيه بالظنّ بالصّدور هو أصول الفقه لأنّ من قال بعدم جواز التمسّك فيها بالظن أراد به‌عدم جواز إثبات المسائل الأصوليّة مثل أخبار الآحاد لا بمثل الآيات و إن كانت ظنيّة الدلالة نعم الظنّ الذي لا يجوز التمسّك به في الأصول‌سندا و دلالة و خاصّة و مطلقة بين الأصول و الفروع‌ قوله إن المراد بالفاسق إلخ‌
[2] فيدخل أكثر أفراد العادل على اصطلاح المتشرعة تحت‌عموم الفاسق فيجب التّبين عن خبر هذه الأفراد أيضا و بالجملة أنّ ما يفيد الظنّ من خبر العادل على مصطلح المتشرّعة داخل في المنطوق و ما يفيد منه‌العلم فعدم وجوب التبيّن عنه لكونه متبيّنا في نفسه فالآية لا تدل على نفي التّبين عن شي‌ء من خبر العادل‌ قوله فهذا وجه آخر إلخ‌ [3] لا يخفى‌أنّ الآية على ما ذكره أنّما تدل على حرمة العمل بمطلق الخبر غير العلمي لا على حرمة العمل بمطلق الظنّ سواء حصل من الخبر أم غيره من الأمارات كما هوالمدّعى‌ قوله خلاف الظّاهر عرفا إلخ‌ [4] لا يخفى أن القدر الثابت من تصرف الشّارع أنّما هو في معنى العدالة دون الفسق فهو باق على معناه‌اللّغوي في عرف الشّارع حين نزول الآية و دعوى ظهوره في معنى الكفر أو في المعنى المقابل للعدالة المصطلحة في ذلك الزّمان ممنوعة فلا بدّمن جملة في الآية على معناه اللّغوي و حينئذ يكون المراد بالعدالة في طرف المفهوم ما يقابل الفسق لغة بل الآية بحسب مفهومها أنّما تدلّ على اعتبارخبر غير الفاسق لا خبر خصوص العادل نعم يطلق الفاسق كثيرا في عرف المتشرّعة على المعنى المقابل للعدالة المصطلحة لكن هذا الاصطلاح لم يثبت‌حين نزول الآية لتحمل عليه‌ قوله مضافا إلى قوله تعالى‌ [5]فيه منع الدّلالة على تعيين المراد بالفاسق في الآية كما هو واضح‌ قوله مع أنّه يمكن‌فرض الخلو إلخ‌ [6] يعني أنه مع تسليم كون المراد بالفاسق مطلقا من خرج من طاعة اللّه و لو بالصّغائر و مقتضاه كون المراد بالعادل من لم يخرج من طاعته كذلك‌نقول إن الآية بمفهومها تدل على اعتبار خبر التّائب من الذنب السّابق و يثبت المطلوب في غيره بعدم القول بالفصل و قد يقال إن المخبر المعلوم التوبةنادر فلا ينصرف إليه الإطلاق‌ قوله كما إذا علم منه التّوبة إلخ‌ [7] مثله الكافر إذا أسلم و لم يصدر عنه ذنب بعد و لعل العبارة تشمله أيضا و مثله أيضاالصّبيّ إذا بلغ و لم يصدر عنه ذنب تنبيه اعلم أن الآية على تقدير تماميّة دلالتها بالمفهوم شرطا أو وصفا على اعتبار خبر العدل أنّما تدل على‌اعتبار خبر العدل الواقعي لأنّ العدالة من الألفاظ الموضوعة للمعاني الواقعيّة فلا بدّ حينئذ في إحراز عدالة الرّاوي إمّا من العلم أو البيّنة أو الاختبارالحاصل بالصّحبة المؤكّدة أو الشياع الّذي قام الإجماع على اعتباره في باب العدالة و لا يكفي مطلق الظنّ بها و لا ريب في تعذر إثبات عدالة رجال سند واحدبأحد الوجوه المذكورة إذ غاية ما يمكن من دعوى ذلك أنّما هو في مثل الشيخ و المفيد و الصّدوق و الكليني و أضرابهم و لا ريب في اشتمال أسناد الأخبارعلى غيرهم أيضا ممن استترت حالهم عنّا و لو سلم ذلك في بعض الأخبار فلا ريب في عدم تأتيه في أكثرها و ما يظهر من صاحب المعالم من اشتراط تذكية السّند بعدلين‌مع دعوى وفاء ذلك بأغلب أبواب الفقه ممّا لا يصغي إليه فإن قلت إذا ثبت اشتراط العدالة الواقعيّة و انسدّ طريق العلم إليها وجدانا و شرعا فلا بدّمن اعتبار الظنّ بها فالآية مع دليل الانسداد تثبت المطلوب قلت هذا أنّما يتم لو ثبت بقاء التّكليف بإحراز العدالة الواقعيّةعند انسداد باب العلم بها و لم يثبت إذ كما يحتمل ذلك عند الانسداد كذلك يحتمل كون التّكليف حينئذ بالعمل بمطلق‌الظنّ بالأحكام الواقعيّة سواء حصل من خبر مظنون العدالة أم من خبر الفاسق أم الشهرة أم غيرها و يحتمل أيضا تعلّق‌التكليف بالعمل بالأخبار الموثوقة بالصّدور قوله و العمدة الإيراد الأوّل إلخ‌ [8] لأنّ الإيراد الثّاني يمكن دفعه بما تقدم‌من المصنف رحمه الله عند بيانه‌ قوله الموثق و شبهه إلخ‌ [9] لعلّ المراد يشبهه ما كان بعض رجال سنده غير إماميّ موثق و بعض آخر إماميّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست