responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 152
قد جعل حكم كلّ واحد من الفرد الواقعي و الجعلي بإنشاء واحد فإذا قال الشيخ حدثني المفيد قال حدثني الصّدوق فمقتضى قول الشّارع‌صدق العادل حينئذ أمران أحدهما إنشاء وجوب تصديق خبر الشيخ و تنزيل خبره بمنزلة المعلوم بأن يجب الالتزام بأنّ المفيد قد أخبره كما لو سمعناأنّه أخبره بقوله حدثني الصّدوق بكذا و الآخر إنشاء وجوب تصديق الخبر الثّابت بإخبار الشيخ و ربّما يضعف الإشكال أيضا بأن الممتنع هوتوقف فرديّة بعض أفراد العالم على ثبوت الحكم لبعض آخر كما لو قال كل خبري صادق لتوقف كون سائر أخباره المتقدم على هذا الكلام أوالمتأخر عنه أفرادا للخبر المحكوم عليه بالصّدق في هذا الكلام على شموله لنفسه و أمّا لو توقف الاستكشاف عن وجود فرد على ثبوت الحكم لفردآخر فلا امتناع فيه أصلا و ما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ الاستكشاف عن خبر المفيد موقوف على شمول قول الشّارع صدق العادل لخبر الشّيخ‌لأنه بشموله له يكشف عن وجود خبر المفيد و هذا محصّل ما أجاب به المصنف رحمه الله عن الإشكال أوّلا ثم ضرب عليه مع بعض العبارات الأخر في بيان الإشكال‌و غيره في الدّورة الأخيرة من مباحثته و وجه الضرب عليه أنّه أنّما يتمّ لو كان خبر المفيد متحقّقا في الواقع و لم نعلّمه و كان تعلق الحكم بخبر الشيخ‌كاشفا عنه حقيقة و ليس كذلك إذ لم يتحقّق لنا ذلك لاحتمال خطاء الشيخ في إخباره أو كذبه العياذ باللّه فالمترتّب على وجوب تصديق خبر الشيخ‌هو وجود خبر المفيد في مرحلة الظاهر لا الاستكشاف الحقيقي عن خبره فلو شمل الحكم خبر المفيد أيضا لزم تقدّم الحكم على موضوعه كما هو مناطالإشكال‌ قوله الثّابت بالإجماع إلخ‌(1) يرد عليه أنه إن أراد أنّ الإجماع قد وقع على أنّه لو أقرّ بالإقرار الأوّل كان قوله عليه السّلام إقرار العقلاءعلى أنفسهم جائز شاملا للإقرار الأوّل ففيه أنّه لا معنى لدعوى الإجماع على دلالة الألفاظ و الظّهورات العرفيّة الجواز مخالفة هذا الإجماع بلاإشكال لمن ثبت عنده خلافه و إن أراد أن الإجماع وقع إجمالا على ثبوت الإقرار الأوّل بالثاني بمعنى وجوب أجزاء حكم الإقرار على الإقرار الأوّل فيماأقرّ به ثانيا ففيه أنّه أعمّ من المدّعى إذ يحتمل أن يكون ثبوت حكم الإقرار للإقرار الأوّل حينئذ بإنشاء آخر لا بالإنشاء الثابت بقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على‌أنفسهم جائز و هو خلاف الفرض فيما نحن فيه و إن أراد أن الإجماع وقع على أنّ حكم الإقرار الأول مراد بقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائزكما هو المفيد فيما نحن فيه فأنّى له بإثبات هذا الإجماع‌ قوله إذا علم المناط إلخ‌
[2] لا يذهب عليك أنّ المناط و إلقاء الخصوصيات تارة يحصل‌بالإجماع و أخرى بالعقل القاطع و ثالثة بالظهور اللفظي فإن كان المراد هنا الأوّل فمع كونه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه أنّه لا يدفع الإشكال‌إذ المقصود عدم تماميّة الاستدلال بمفهوم الآية على حجيّة الأخبار الّتي ثبتت بواسطة أو وسائط مع قطع النظر عن الخارج و إلاّ فلا حاجة إلى دعوى‌المناط إذ لم يفصل أحد بينما كان بلا واسطة أو معها فإذا ثبت الأوّل بمفهوم الآية ثبت الثاني بعدم القول بالفصل من دون حاجة إلى إحراز المناطو إن كان الثّاني يرد عليه منع كون العقل قاطعا بعدم مدخلية الواسطة مع قطع النظر عن الخارج و إن كان الثالث يرد عليه أنّ دعوى ظهور المناطأنما تتم على تقدير الاستدلال بمفهوم الوصف إذ ظاهر الآية حينئذ أن علّة قبول خبر العدل الواحد بلا واسطة هو كون المخبر عدلا و لا ريب أنّ هذا المناطموجود في الأخبار مع الواسطة أيضا بخلاف ما لو كان الاستدلال بمفهوم الشّرط كما حكي عن الأكثر إذ علة القبول حينئذ كون الخبر بلا واسطة مع عدالة المخبرلا مجرّد عدالته إذ ظاهر الجملة الشرطيّة كون تمام الشّرط علّة للجزاء فمع تسليم انصراف النبإ إلى الخبر بلا واسطة تكون العلّة ما ذكرناه فلا يتم دفع الإشكال‌على طريقة الأكثر قوله إنّ هذا المحمول‌ [3]أي وجوب التّصديق الذي هو محمول على خبر العادل في مفهوم الآية قوله و فيه أنّ وجوب التفحّص إلخ‌ [4]توضيحه أنّ حاصل ما ذكره المورد أنّ الآية لو دلّت بمفهومها على حجيّة الخبر العدل على وجوب قبوله من دون فحص عن معارضة لأنّه معنى حجيّته‌و وجوب قبوله من دون تبيّن و هو خلاف الإجماع في الأحكام الشرعيّة فلا بد من تنزيلها على الموضوعات و حاصل ما اعترض به المصنف رحمه الله أن وجوب التفحّص‌عن المعارض أمر وجوب التّبين عن الخبر من حيث الصّدق و الكذب أمر آخر و الآية بمفهومها ينفي الثّاني دون الأوّل لأن وجوب الفحص يؤكد الحجيّة بالتقريب‌الّذي ذكره المصنف رحمه الله و لا ينافيها كما همّه المورد و توضيح المقام أنّ التّبيّن و الفحص عن الخبر تارة من حيث دلالته و أخرى من حيث سنده و على التقديرين إمّاأن يكون ذلك لأجل إثبات المقتضي و إمّا لأجل دفع احتمال المانع و الأوّل كالبحث عن ظهوره بمعنى كونه ظاهرا في هذا المعنى أو ذلك المعنى و الثّاني‌كالفحص عن قرائنه الصّارفة و الثّالث كالتّبين عن صدق المخبر و كذبه و الرّابع كالبحث عن معارضه و لا دلالة للآية بمفهومها على نفي أحد الأوّلين‌عن خبر العدل لكون الفحص عنهما مشتركا بينه و بين خبر الفاسق بالضّرورة فلا وجه للتفصيل بينهما في ذلك و كذلك الرّابع لأن الظاهر الآية هو وجوب‌التّبين عن خبر الفاسق لعلّة التحرّز عن الوقوع في خلاف الواقع و لا دخل لذلك في وجوب الفحص عن المعارض لأنّه فرع اعتبار الخبر بإلغاء احتمال‌الخلاف فيه في نظر الشّارع إذ لا معنى لوجوب الفحص عن معارض ما لم تثبت حجيته بعد لعدم إمكان تحقّق المعارضة بين الحجّة و غيرها فتعيّن الثّالث‌و هو وجوب التبيّن عن المخبر من حيث صدقه و كذبه ثمّ إنّ ثمرة الفرق بين وجوب الفحص عن المعارض و وجوب التبيّن عن الصّدق و الكذب تظهرممّا ذكره المصنف ره‌ قوله و منها أنّ مفهوم الآية إلخ‌ [5] لا يخفى أنّ هذا الإيراد قد يقرّر تارة بالنّسبة إلى مطلق الموضوعات و أخرى بالنسبة إلى خصوص‌موردها فعلى الأوّل بمفهومها تشمل الموضوعات أيضا و خبر العدل فيها غالبا من باب الشهادة و الشّهادة يعتبر فيها العدد إجماعا و حينئذ إن بني‌على إخراج تلك الموارد لزم تخصيص الأكثر و هو إمّا غلط أو مرجوح لا يصار إليه بلا قرينة و حينئذ يدور الأمر بين رفع اليد عن المفهوم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست