responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 154
ممدوح لأن هذا واسطة بين الموثّق و الحسن فتدبّر قوله و لفظ الجهالة إلخ‌(1) لأنّها مقابلة للعلم‌ دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد قوله فرقة منهم إلخ‌
[2] قال أبو البقاء النّحوي‌في تفسير التبيان يجوز أن يكون منهم صفة لفرقة و أن يكون حالا من طائفة انتهى‌ قوله دلت على وجوب الحذر إلخ‌ [3] توضيحه أنّ المراد بالنّفرهو النّفر إلى طلب العلم و تعلّم الأحكام الشّرعيّة كما نصّ عليه بعض المفسّرين لا إلى الجهاد كما سيشير إليه و عن ابن عبّاس الطائفة من الواحدفما فوقه و في الغريبين طائفة منهم جماعة و يجوز أن يقال للواحد الطّائفة و الطّائفة من الشي‌ء القطعة منه انتهى و تقريب الاستدلال أنّ الآية تدلّ‌على وجوب الحذر عند إنذار طائفة من المنذرين من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم بالمنذر به بتواتر أو بوجود قرينة و الغرض من وجوب الحذروجوب العمل بالمنذر به أعني ما أخبر به المنذر فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد و أمّا وجوب الحذر فللوجهين اللذين أشار إليهما المصنف ره‌ قوله أحدهما أن لفظ لعلّ إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ استفادة الوجوب من لفظ لعل تقرّر بوجوه أحدها ما نقله المصنف رحمه الله عن صاحب المعالم قال فيها فإن قلت من أين‌علم وجوب الحذر و ليس في الآية ما يدلّ عليه فإنّ امتناع حمل كلمة لعلّ على معناها الحقيقي باعتبار استحالته على اللّه تعالى يوجب المصير إلى أقرب‌المجازات إليه و هو مطلق الطّلب لا الإيجاب قلت قد بيّنا فيما سبق أنّه لا معنى لجواز الحذر أو ندبه لأنّه إن حصل المقتضي له وجب و إلاّ لم يحسن فطلبه‌دليل على حسنه و لا حسن إلاّ عند وجود المقتضي و حيث يوجد يجب فالطلب له لا يقع إلاّ على وجه الإيجاب انتهى و اعترضه سلطان العلماء بأن هذاممنوع إن أراد بحصول المقتضي حصوله جزما أو ظنّا إذ ربّما كان الاحتراز حسنا بمجرّد احتمال المقتضي فيمكن طلبه ندبا كترك الوضوء بالماء المشمّس ندباباحتمال حصول البرص و إن أراد حصول المقتضي و لو احتمالا فلا نسلم أنّه لو حصل لوجب انتهى و فيه نظر لأنّ دفع الضّرر الدّنيوي المحتمل و إن سلمناعدم وجوبه إلاّ أنّه لا إشكال في وجوب دفع الضّرر الأخروي المحتمل فلا وجه للحكم بالندب مع احتماله كما اعترف به في مبحث الأوامر عند الاستدلال‌بقوله تعالى فليحذر الّذين يخالفون عن أمره على دلالة صيغة الأمر على الوجوب و لا ريب أنّ المقصود من الحذر هنا هو الاحتراز عن احتمال العقاب‌المرتب على مخالفة الخبر المنذر به و أمّا ما ورد في الخبر من أن من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرّقه اللّه تعالى بمنشار من النّار فهو محمول على التّأكيد و المبالغةو استحباب التّفريق لا أنّه تعالى يفعل ذلك مع أنّه لا معنى لاستحباب الحذر عن مخالفة خبر دال على الوجوب أو التّحريم لأن الكلام في المقام في إثبات حجيّةخبر دال على أحدهما لا في حجيّة خبر دال على استحباب فعل أو كراهته أو إباحته لكفاية الخبر الضّعيف في إثبات الأولين للتّسامح و أصالة البراءة في‌الثالثة فالمقصود من الاستدلال بالآية إثبات حجيّة خبر دالّ على الوجوب أو التّحريم و لا معنى لاستحباب الحذر عن مخالفة مثل هذا الخبر مع بقاء الوجوب‌أو التّحريم على حقيقتهما و ثانيها ما ذكره المصنف رحمه الله أيضا تبعا لصاحب الفصول من دعوى الإجماع المركب و حاصله أنّ القول هنا منحصر في الحرمة و الوجوب‌فإذا ثبت الجواز فلا بد أن يكون في ضمن الوجوب لأن تحقّقه في ضمن الاستحباب خرق للإجماع المركّب و ثالثها ما ذكره بعض مشايخنا من أنّه لا ريب أن كلمةلعلّ ليست على حقيقتها لامتناع نسبة التّرجي إليه سبحانه مثل امتناع نسبة المكر و الحيلة و الخدعة إليه تعالى حقيقة لأنّ نسبة هذه المذكورات إليه تعالى‌من قبيل نسبة المبادي و إرادة غاياتها على سبيل الاستعارة التمثيليّة إذ الظّاهر من حال المترجي إرادة وقوع الفعل المترجّي بحيث لا يرضى بتركه وينتظر وقوعه و حينئذ نقول إنّ اللّه تعالى شبه الهيئة الحاصلة من جانبه تعالى من طلب الحذر و إرادته بالهيئة الحاصلة للمترجي من توقع وقوع الفعل‌المترجى و عدم الرّضا بتركه بجامع الطّلب و عدم الرّضا بالتّرك فاستعمل الجملة المشتملة على كلمة الترجي في إنشاء طلب الحذر على وجه الإيجاب مثل قولهم‌يقدم رجلا و يؤخّر أخرى و هذا ألطف الوجوه و أدقها و يحتمل أن يكون التعبير بلفظ التّرجي حكاية لحال المنذرين لكونهم مترجين للحذر بإنذارهم‌و رابعها ما يظهر من المحقّق القمي رحمه الله و محصّله أنّ كلمة لعلّ للترجي و هو ممتنع على اللّه تعالى فلا بدّ من إخراجها من ظاهرها و أقرب مجازاتها الطلب‌و لا معنى لاستحباب الحذر هنا بأن يستحب الحذر عمّا أنذر بخبر الواحد بمعنى العمل بمدلوله مطلقا سواء كان مدلوله ندبا أم واجبا إذ القول باستحباب‌العمل بخبر الواحد المفيد للوجوب مع بقاء الوجوب على معناه الحقيقي ممّا لا يتصور له معنى محصّل فإنّ استحباب الواجب لا يتصوّر إلا في أفضل فردي‌الواجب التخييري و المفروض أنّه لا يتصوّر له فرد آخر سوى العمل بمقتضى الأصل فإنّ الكلام في العمل بخبر الواحد من حيث هو لا إذا كان معارضابظاهر الآية و الإجماع و غيرهما و التخيير بين العمل بالأصل و العمل بخبر الواحد لا معنى له لأنّه إمّا أن يعتبر مفهوم الأصل و خبر الواحد المقابل‌له كليّين بأن تجعل المسألة أصوليّة و يقال إنّ المكلف مختار بين أن يعمل على مقتضى الأصل بأن يقول لا حكم في المسألة بالخصوص من الشارع‌لأنّ الأصل عدم الحكم الشّرعي و بين أن يعمل بمقتضى خبر الواحد بأن يقول ورد في المسألة حكم من الشّارع فيرجع هذا إلى التّخيير في الإذعان بثبوت‌الحكم و عدم ثبوته و لكن يستحب الإذعان بثبوت الحكم و إمّا أن يعتبر الأصل الخاص في مقابل الخبر الخاصّ بأن تجعل المسألة فقهيّة و يقال إنّ الأصل‌براءة الذمّة عن مقتضى الوجوب الّذي هو مدلول الخبر الخاص مثلا و إنّ المكلف مخيّر بين أن يعلم ذمّته بريئة من هذا التّكليف و بين أن يعلم‌ذمّته مشغولة بمقتضى مدلول الخبر و على الفرضين لا يصحّ فرض جواز اعتقاد الوجوب الّذي هو مدلول الخبر فيتعيّن أن يكون المراد هووجوب الحذر الّذي بمعنى وجوب العمل بالمنذر به الّذي هو مدلول الخبر و خامسها ما حكاه المحقّق المذكور عن المشهور من أن كلمة لعلّ‌للتّرجي و هو ممتنع على اللّه تعالى فلا بد من إخراجها من ظاهرها و أقرب مجازاتها الطّلب الّذي هو في معنى الأمر الظاهر في الوجوب ثمّ قال و هو
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست