responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 149
اعتبار هذا الأصل بناء العقلاء و هو غير ثابت في الثّاني و لا ريب أنّ الحال الجارية بين النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ممّا يصلح لأن يكون قرينةصارفة عن ظاهر الخطاب فمع الشّك في كونها كذلك لا يمكن دفعها بالأصل مع أنّ القدر الثّابت من الإجماع و غيره من الأدلة على الاشتراك في‌التّكليف أنّما هو الاشتراك في الأحكام الواقعيّة دون الظّاهريّة و الحكم المستفاد من ظاهر الآية أعني حجيّة قول العدل ظاهري معتبر في مقام‌الجهل بالواقع و لا دليل على الاشتراك في مثله مضافا إلى أنّ اشتراكنا مع المشافهين فيما ثبت لهم من الأحكام أنّما هو بعد إحراز اتّحادنا معهم‌في الصّنف و هو غير ثابت في المقام لانسداد باب العلم غالبا للموجودين في زمان نزول الآيات لأنّ الأحكام أنّما صدرت عن النّبي صلّى اللّه عليه‌و آله و سلّم تدريجا و غالب المكلّفين الموجودين في ذلك الزّمان كانوا غير متمكنين في أغلب أوقاتهم من الوصول إلى خدمة النّبي صلّى اللّه عليه و آله‌و سلّم و أخذ الأحكام منه بخلاف زمان السّد و أمثاله لأنّ الأصول المدوّنة في عصر الأئمة عليهم السّلام كانت مجتمعة في زمانه و كان تحصيل‌القرائن القطعيّة متيسّرا له لقرب عهده من عهدهم كيف و قد ادعى كون أكثر الأحكام معلوما له بالضّرورة و الإجماع و الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعية مع أنّ مجرّد احتمال الانسداد للموجودين عند نزول الآيات و الانفتاح له و أمثاله كاف في منع الاشتراك لاشتراطه‌كما عرفت باتحاد الصّنف فما لم يثبت الاتحاد لا يمكن الحكم بالاشتراك من جهة الإجماع و نحوه و الجواب إمّا عن احتمال وجود القرينة فيما تقدّم‌في كلام المصنف رحمه الله من الاستدلال على حجيّة الظّواهر بما لا مزيد عليه من دون فرق بين احتمال وجود القرينة و كون الموجود قرينة كيف و لولم تكن أصالة عدم القرينة جارية في الثّاني لانسد باب الاستدلال لأنّ الحال الجارية بين الأئمّة عليهم السّلام و المخاطبين تصلح لأن تكون قرينةصارفة للظواهر و إمّا عن اختصاص دليل المشاركة بالأحكام الواقعيّة فبأن ذلك و إن كان مسلما إلا أن الاشتراك في جواز العمل بأخبارالآحاد على تقدير ثبوته في حق المشافهين إجماعي و إمّا عن اختلاف الصنف فبأنا لو سلمنا انفتاح باب العلم في زمان السّيد فلا ريب في انسداده‌في أمثال زماننا فلا بدّ من القول باعتبار أخبار الآحاد في أمثال هذا الزمان لقرض مشاركتنا مع المشافهين و منها أنّ الاستدلال‌بمفهوم الآية لإثبات حجيّة أخبار الآحاد من باب الظّن الخاصّ كما هو ظاهر المستدلّين به و منهم المحقّق القمي رحمه الله لا يجتمع مع القول باعتبارالظّواهر في حقّ المعدومين من باب الظن المطلق كما يراه المحقق المذكور و هذا نظير ما أورده هذا المحقّق على صاحب المعالم من عدم صحة جمعه‌في الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد بين الأدلّة الخاصّة و دليل الانسداد لأنّ مقتضى القول باعتبارها من باب الظنّ الخاصّ هو الاقتصارعلى الظنّ الحاصل منها و مقتضى الاستدلال بدليل الانسداد هو جواز العمل بكل ظنّ و بمثله نقول عليه أيضا لأنّ مقتضى القول باعتبارالظواهر من باب الظنّ المطلق هو جواز العمل بكلّ ظنّ فلا وجه معه للاستدلال على حجيية أخبار الآحاد من باب الظنّ الخاصّ و الجواب أنّ الظّاهرأن مقصود المحقّق المذكور من الاستدلال بمفهوم الآية و أمثاله هو إيراد حجج القوم و الكلام على مقتضاها و إن لم تكن تامّة على مذهبه لا إثبات‌حجيّة قول العدل من باب الظنّ الخاصّ‌ قوله و النّسبة عموم من وجه إلخ‌(1) لأنّ العمومات عامة لخبر العادل و الفاسق و الشّهرة و نحوها و خاصّةبالخبر الظنّي و المفهوم عام لخبر العادل مطلقا سواء أفاد الظنّ أم العلم و خاص بخبر العادل فلا يشمل خبر الفاسق و غيره فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو خبر العادل المفيد للظنّ‌ قوله و المرجع إلى أصالة عدم الحجيّة إلخ‌
[2] يعني في مادة التّعارض و ربّما ترجّح العمومات بالكثرة و كون دلالتهابالمنطوق بخلاف الآية لأنّ دلالتها بالمفهوم‌ قوله ما لا يعلم صدقه و لا كذبه إلخ‌ [3] لأنّ ما يفيد العلم من خبر الفاسق متبيّن بنفسه و الأمربالتّبيّن عنه أمر بتحصيل الحاصل فإذا لم يشمل المنطوق ما يفيده لا يشمله المفهوم أيضا لكونه تابعا له فإذا كان المراد بخبر الفاسق في طرف المنطوق‌ما لا يفيد العلم خاصّة يكون المراد بخبر العادل في طرف المفهوم أيضا كذلك و مع تسليم كون النّسبة عموما من وجه يمكن ترجيح المفهوم بإدخال مادةالتّعارض و هو خبر العادل غير المفيد للعلم تحته إذ لو أدخلت تحت العمومات ما لغى المفهوم حينئذ إذ لا يبقى تحته إلاّ خبر العادل المفيد للعلم و جواز العمل‌به من الواضحات الّتي لا تحتاج إلى بيان فيجب إدخالها تحت المفهوم محافظة على كلام الحكيم عن اللّغوية مضافا إلى أنّ من مرجحات الدّلالة كما سيأتي‌في خاتمة الكتاب كون أحد العامين أقل أفرادا من الآخر لكونه أشبه بالخاص فيكون أظهر في الشّمول من الآخر و ما نحن فيه من هذا القبيل لعدم‌شمول المفهوم لما عدا خبر العادل بخلاف العمومات لشمولها جميع الأمارات الظّنيّة قوله أمّا من جهة اختصاصها إلخ‌ [4] للإجماع حتّى من السّيّدعلى ما نقله عنه في المعالم على جواز العمل بالظنّ في صورة الانسداد فتعم العمومات غير خبر العدل أيضا و تخص بزمان الانفتاح و يعم المفهوم صورتي‌الانفتاح و الانسداد و يخص بخبر العدل و كذا على الجهة الثّانية تعم العمومات خبر عدل واحد و الفاسق و الشّهرة و القياس و نحوها سوى‌البيّنة العادلة و يتخصص من حيث عدم شمولها لها و يعم المفهوم خبر العدل الواحد و البيّنة العادلة في الموضوعات لأنّها ليست إلاّ عبارةعن العدل المنضم إلى مثله و يتخصّص من حيث عدم شموله غير خبر العدل و ربّما يجاب على تقريري النّسبة و كذا على التّقرير الثّالث الّذي أشرنا إليه عندشرح قوله و النّسبة عموم من وجه بأن العمومات أنّما تدل على حرمة العمل بالظنّ إذا لم يقم على اعتباره دليل إذ لا معنى للذم و المنع من العمل بما هو قطعي‌الاعتبار و خبر العدل قد دلت الآية بمفهومها على اعتباره فلمادة الاجتماع خروج موضوعي من تحت العمومات لأنّ العمل بها عمل بالقطعيّ دون‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست