responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 148
فيما يترتب على العمل به أمر مكروه من إهلاك نفس و نحوه على تقدير ظهور كذب المخبر كما هو ظاهر الإصابة بجهالة فيختص بالموضوعات‌الّتي من شأنها ذلك مثل الأخبار عن القتل و الزّنا و السّرقة و نحوها و منها مورد الآية حيث أخبر الوليد بارتداد بني المصطلق فلا يعم‌الأحكام الّتي هي محلّ الكلام في المقام أ لا ترى أنّه لو أخبر عدل بأنّك إذا شككت فابن علي الأكثر لا يترتّب على العمل به ندامة على تقدير ظهوركذب المخبر و أجيب عنه أوّلا بالنّقض بوجود مثل ذلك في الأحكام أيضا كما لو أخبر عن وجوب قتل الزّاني أو رجمه بشهادة عدلين و عمل‌بمقتضاه ثم ظهر كذبه و إنّه تعتبر شهادة أربعة أو أخبر عن حدّ شارب الخمر و هكذا و يتم المطلوب في الباقي بعدم القول بالفصل أو يقال إذا ثبت‌ذلك فيما يستعقب النّدامة ففيما لا يستعقبها بطريق أولى و ثانيا بمنع كون قوله‌ أن تصيبوا علّة للحكم لاحتمال كونه حكمة له فلا يجب‌اطرادها في جميع الموارد لكنّه ضعيف كما تقدّمت إليه الإشارة و ثالثا مع تسليم كونه علّة بأنّه يتم المطلوب بملاحظة العلّة لدوران‌الحكم مدارها وجودا و عدما فحيثما تنتف العلّة إمّا لعدم قابليّة المورد لها كما في أكثر الأحكام على ما عرفت و إمّا لكون عدالة المخبر عاصمةعن تعمّد الكذب الّذي تترتّب عليه الإصابة و النّدم ينتف الحكم أعني وجوب التبيّن لا محالة و فيه نظر من وجهين أحدهما أنّه خروج من التّمسك‌بمفهوم التّعليق بالشرط إلى التمسّك بمفهوم العلّة و ثانيهما أنّ غاية ما في الباب أن تكون الآية من قبيل منصوص العلّة مثل حرمت الخمرلإسكارها و غاية ما يستفاد من منصوص العلّة وجود الحكم حيث وجدت العلّة و لو في غير موضوع الحكم كما لوجد الإسكار في النبيذ والفقاع و كذلك انتفاؤه عن أفراد موضوعه إذا زالت العلّة عنها كما لو زال الإسكار عن بعض أفراد الخمر و أمّا انتفاع الحكم عن غير أفراد موضوعه‌إذا لم توجد العلّة فيه كالماء فلا يستند انتفاء الحكم عنه إلى انتفاء العلّة المذكورة فيه و لذا لا يتوهّم أحد التّنافي بين قوله حرمت الخمر لإسكارهاو بين قوله حرمت أكل التّراب مثلا و بالجملة أنّ المستفاد من العلّة المنصوصة كونها علّة تامّة للحكم بالنّسبة إلى أفراد موضوعه بحيث يلزم من‌وجودها الوجود و من عدمها العدم و علّة لوجود الحكم في غير أفراد موضوعه مع وجودها فيه و أمّا كون انتفائها علّة لانتفاء الحكم عن‌غير موردها فلا يستفاد منها أصلا و منها أنّ الآية لا تشمل الأخبار المتعارضة سيّما مع ملاحظة عدم معهوديتها في زمان نزولها و لا ريب‌أن الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم أغلبها متعارضة فلم يبق إلاّ النّادر منها و هو غير مجد في الخروج من ورطة الحيرة في امتثال الأحكام و الجواب‌عنه أولا أنّ المقصود في المقام كما صرّح به المصنف رحمه الله في عنوان البحث إثبات حجيّة أخبار الآحاد على سبيل الإيجاب الجزئي في قبال السّيّد المدعي لعدم‌حجيّتها على سبيل السّلب الكلّي مع أنّ الآية تدلّ باعتراف المعترض على حجيّة الأخبار المتداولة حين نزولها و السّيّد يدعي كون خطر العمل بأخبار الآحادفي الشّرع كالقياس نعم لو كان المراد في المقام إثبات حجيّة صنف من الأخبار و أن بالفقه في قبال القائلين بدليل الانسداد اتجه ما ذكر و ليس كذلك‌و ثانيا أنّه إن أراد بعدم الشمول انصرافها إلى غير الأخبار المتعارضة فهو ممنوع و إن أراد أنّها شاملة للأخبار غير المتعارضة بلا إشكال فتفيدوجوب العمل بها تعيينا و إن شملت مع ذلك الأخبار المتعارضة فلا بدّ أن يراد بها حينئذ وجوب العمل بكلّ من المتعارضين تخيير العدم إمكان‌العمل بكلّ منهما تعيينا فيلزم استعمال اللّفظ في معنيين و هو غير جائز كما حكي ذلك عن السّيد السّند صاحب المفاتيح ففيه أنّ الآية تدلّ على‌حجيّة خبر العدل مطلقا تعيينا غاية الأمر أنّ التخيير في الأخبار المتعارضة إمّا لعدم إمكان العمل بكلّ منها تعيينا فيثبت التخيير فيها عقلا لا أنّ التخييرمراد من الآية و إمّا من باب التّعبّد بأخبار التخيير فالآية تدلّ على اعتبار كل من المتعارضين في نفسه و على وجوب العمل بكلّ منهما تعيينا مع قطع‌النّظر عن وقوع التعارض بينهما إلا أنّ ثبوت التخيير بينهما عقلا أو شرعا أوجب التقييد في إطلاق الآية من حيث الدّلالة على كيفية العمل بهمالا أنّها لا تشملهما أصلا و منها أنّ المفهوم على تقدير ثبوته يشمل الموضوعات و الأحكام بل مورد الآية من قبيل الأولى و لا ريب أنّ خبر العدل‌في الموضوعات أنّما يعتبر غالبا من باب الشهادة و يعتبر فيها العدد إجماعا و حينئذ إن بني على إخراج موارد الشهادة من عموم المفهوم يلزم تخصيص الأكثرو هو إمّا غلط أو مرجوح بحيث لا يصار إليه إلاّ بقرينة و حينئذ يدور الأمر بين إلغاء المفهوم و تقييده بقبول خبر العدل و لو بانضمامه إلى‌عدل آخر و الأوّل مستلزم لعدم دلالة الآية على حجيّة خبر العدل رأسا و الثّاني غير مفيد لعدم دلالتها على موارد الانضمام و الجواب أولا بمنع‌كونه من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن عرفا بل هو من باب تخصيص الكثير و لا ضير فيه و ثانيا أنا نلتزم بتقييد المفهوم بمعنى أنا نقول إنّ أخبار العادل‌علّة تامّة لقبول خبره قضيّة لإطلاقها إلاّ فيما ثبت العدد و الانضمام و منها أنّ مقتضى المفهوم هو عدم وجوب التّبيّن عن خبر العدل و غايته التّرخيص‌في العمل بخبره من دون تبيّن و مقتضاه الجواز و أين هو من الوجوب الّذي هو مراد المستدلّ و أجيب عنه بأنّه إذا ثبت الجواز ثبت الوجوب لعدم القول‌بالفصل و الأولى أن يقال إن ما ذكر مبني على كون وجوب التبيّن نفسيّا كي يتصوّر في مقابلة الجواز و ليس كذلك لما تقدّم في كلام المصنف رحمه الله من كون وجوبه‌شرطيّا فتدلّ الآية بمفهومها على عدم اشتراط العمل بخبر العادل به فيكون حجّة من دون تبيّن عنه و منها أنّ الخطاب بحسب وضعه مختصّ للمشافهين‌فلا يجوز تعدية ما يستفاد منها إلى الغائبين إلا بعد تحصيل ما فهموه من ظاهرها و هو غير متيسر بالنّسبة إلينا لاحتمال اكتناف الخطاب حين صدورهابما يصرفها عن ظاهرها و أصالة عدم القرينة أنّما تجدي فيما كان الشّكّ في وجود القرينة لا فيما يشك في كونه قرينة بعد العلم بوجوده إذ مناط
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست