responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 150
الظنّي لفرض قطعيّة اعتبارها و فيه أوّلا أنّ ظاهر العمومات حرمة العمل بما عدا العلم الوجداني و لا ريب أنّ القطع باعتبار خبر العدل على تقدير تسليمه‌لا يوجب خروجه من تحت العمومات بحسب الموضوع لأنّ القطع باعتباره لا يوجب كونه علميّا و غايته أن يخرج من تحت العمومات حكما لاموضوعا و ثانيا أنّ دعوى القطع باعتبار خبر العدل فاسدة لأنّ ذلك بعد الفراغ عن تمامية دلالة الآية في مقابل العمومات بمنع تعارضهماأو علاجه و لم يتحقق لنا الفراغ عن ذلك بعد قوله و يندفع بأنّ خروج ما خرج إلخ‌(1) من صورة عدم التّمكن و البينة و الفتوى و نحوهاو توضيح المقام أنّ التّعارض بين دليلين أنّما يلاحظ بعد ملاحظة لواحق الكلام و بعد لحوق اللّواحق من تخصيص أو تقييد فما كان اللّفظظاهرا فيه تلاحظ النّسبة بينه و بين غيره و هذا بالنّسبة إلى المخصّصات المتّصلة و أمّا المنفصلة في كلام الشّارع فإنّما تلاحظ النّسبة بين‌كلّ واحد منها و بين العام حين ملاحظتها بينه و بين الخاص الآخر من دون ملاحظة تأخّر و تقدّم لأحدها فإذا ورد عام و خاصّان مثل أكرم‌العلماء و لا تكرم النّحويين و لا تكرم الأصوليّين فلا يخصّص العلماء أولا بالنحوي لترجع النّسبة بين الباقي تحت العام و بين الأصوليين إلى العموم‌من وجه بل يخصّص العام بكلّ منهما في أن واحد إن كانت النّسبة بينه و بينهما عموما و خصوصا مطلقا كما في المثال لأنّ الخاصين و إن صدراعن إمامين أو عن إمام في زمانين إلاّ أنّ الأئمّة عليهم السّلام كلّهم بمنزلة متكلّم واحد و تكلمهم في الأزمنة المختلفة بمنزلة تكلمهم في زمان واحد لكونهم مخبرين عن الواقع فيجري عليهم حكم متكلم واحد في زمان واحد نعم لو كانت النّسبة بين العام واحد الخاصين عمومامطلقا و الخاص الآخر عموما من وجه يخصّص العام بالأوّل أوّلا ثمّ تلاحظ النّسبة بينه بعد التّخصيص و الخاص الآخر و سيأتي تحقيقه في خاتمة الكتاب‌بما لا مزيد عليه و إذا تحقق هذا ظهر لك أنّ اللاّزم فيما نحن فيه هو تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بكلّ من مفهوم الآية و دليل اعتبارالبينة في أن واحد لكون النّسبة بينها و بينهما عموما و خصوصا مطلقا لا تخصيصها أولا بدليل اعتبار البينة ثمّ ملاحظة النّسبة بينها و بين‌المفهوم و بمثله يقال بالنّسبة إلى تخصيص عمومات حرمة العمل بالظنّ بزمان عدم التّمكن من العلم‌ قوله و منها أنّ مفهوم الآية لو دلّ إلخ‌
[2] هذانظير ما يقال علي القائل بحجيّة ظواهر الكتاب إنّها لو كانت حجّة لزم منها عدم حجيّتها للآيات النّاهية عن العمل بالظنّ كما نبه عليه المصنف رحمه الله سابقا و على‌القائل بحجيّة الاستصحاب أنّه على تقدير حجيّته يلزم عدمها الاستصحاب عدم جعل الشّارع له حجّة و الكلام في الكلّ على سياق واحد قوله إنّه لا يعم نفسه إلخ‌ [3] لقصور اللّفظ عن الشّمول لنفسه كما يظهر بملاحظة النّظائر في العرف كما لو قال المولى لعبده صدق زيدا في كل ما يخبرك فأخبره‌بألف خبر ثمّ أخبره عن المولى بتكذيبه في كلّ ما يخبره به عنه فلا ريب أنّ العبد يأخذ بهذا الخبر من دون التفات إلى أن لازمه عدم الأخذ به أيضااللّهمّ إلاّ أن يفهم المناط في أمر المولى بتكذيبه زيدا في سائر أخباره إلاّ أنّه لا دخل له في دلالة اللّفظ كما لا يخفى‌ قوله لكن نقول إنّه وقع‌الإجماع إلخ‌ [4] إما من النافين فلفرض نفيهم حجيّة أخبار الآحاد مطلقا و إمّا من المثبتين فلفرض استلزام القول بحجيّة خبر السّيّد لعدم حجيّة أخبار الآحادو الأمر بالتّأمل يحتمل وجهين أحدهما الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من النّافين من قبيل دعوى الإجماع على الفرد لأجل كون الكلّي إجماعيّاو من المثبتين من قبيل دعوى الإجماع على اللاّزم لأجل كون الملزوم إجماعيّا و قد تقدّم في مبحث الإجماع المنقول عدم حجيّة مثل هذا الإجماع ويمكن دفعه بإمكان دعوى القطع بدخول هذا الفرد في الكلّي و كذا كون اللازم مقصودا من الإجماع على الملزوم بخلافه في سائر الموارد الّتي من‌هذا القبيل و ثانيهما الإشارة إلى كون دعوى هذا الإجماع من قبيل دعوى الإجماع في موضوع شخصي و هو ليس بإجماع مصطلح إذ الإجماع عندهم‌هو اتفاق الأمّة على حكم من الأحكام و حجيّة خصوص خبر السّيّد و عدمها ليست من الأحكام الكليّة و يمكن دفعه أيضا بأنّه و إن كان كذلك إلاّ أنّ هذاالفرد يستلزم حكما كليّا و هو عدم حجيّة أخبار الآحاد و الحكم الجزئي المستلزم للحكم الكلّي في حكم الحكم الكلّي و لذا يجب التّقليد في مسألة تعيين‌الحائر و إن كان من الموضوعات الخارجة المشتبهة و ليست هي محلا للتّقليد قوله لانصراف النبإ إلخ‌ [5] يمكن أن يقال بكون هذا الانصراف بدويالا مضرا إجماليّا أو مبيّن العدم‌ قوله و ضعف هذا الإيراد بظاهره إلخ‌ [6] توضيحه أن المورد كأنّه توهم أنّ المقصود من الاستدلال بالآية إثبات‌خبر الصّفار عن الإمام عليه السّلام بواسطة إخبار الشّيخ مثلا لنا بخبره مع ما بينهما من الوسائط و ليس كذلك إذ المقصود إثبات خبر المخبر في كلّ طبقةمن طبقات سند الرّواية بالنّسبة إلى من يحكي له المخبر الخبر بلا واسطة مبتدئا من الطبقة المتّصلة بنا متدرجة إلى ما فوقها إلى أن تنتهي إلى الإمام عليه‌السّلام مثلا إذا قال الشّيخ حدّثني المفيد قال حدّثني الصّدوق قال حدّثني أبي قال حدّثني الصّفار قال كتبت إلى العسكري عليه السّلام فهنا أخبار متعدّدةبتعدد الوسائط فخبر الشيخ حدثني المفيد و هذا خبر عدل بلا واسطة يجب تصديقه إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله و فيه نظر و وجهه لا يخلو عن دقة و ذلك‌لأنّ الشيخ إذا قال حدثني المفيد قال حدّثني الصّدوق فهنا أمور أحدها المخبر له و ثانيها المخبر و هو الشيخ و ثالثها المخبر عنه و هو المفيد ورابعها خبر الشيخ و هو قوله حدّثني المفيد و خامسها خبر المفيد الثّابت بتصديق خبر الشيخ و هو قوله حدّثني الصّدوق و مقتضى مفهوم الآيةأن يكون خبر المفيد حجّة بالنّسبة إلى الشيخ و خبر الشيخ بالنّسبة إلينا لأن خبر المفيد خبر بلا واسطة بالنّسبة إلى الشيخ و كذا خبر الشّيخ بالنّسبة إليناو أمّا خبر المفيد الثابت بحكم وجوب تصديق الشيخ فيما أخبر به فلا دليل على حجيّته بالنّسبة إلينا ليثبت بها خبر الصّدوق أيضا إذ الفرض‌انصراف النبإ في الآية إلى الإخبار بلا واسطة و مقتضى وجوب تصديق خبر الشيخ هو البناء على صدقه و إنّ المفيد أخبره بما أخبر عنه الشّيخ و أمّا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست