responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 147
أن دلالة الشّرط على العموم و إرادته منه توهن أمر الدّلالة على المفهوم و ذلك أنّ الدّليل على إرادة المفهوم أنّما هو لزوم إلغاء الشّرطيّة أولاو مع إرادة العموم يكون الغرض إفادته فلا تلغو فإن شئت فانظر إلى نحو متى تأته تجده مشغولا و متى تأته تعشوا إلى ضوء ناره و أينما جلس أحاطبه النّاس و متى تذهب أذهب معك فإنّك تجد أن المفهوم في مثله غير ملحوظ كما لا يلاحظ في مثل إذا أخبرك زيد بخبر فلا تصدقه و التّبادرأعدل شاهد و السّر أنّه أنّما يصار إلى المفهوم إذا توقف تمام الفائدة على إرادته كما في أعطه إن كان عادلا و الآية الشّريفة ليس من هذا القبيل‌إذ الغرض التبيّن عند كلّ نبإ فاسق نعم لو قيل تبيّنوا عند مجي‌ء النبإ إن كان المنبئ فاسقا لدل و إلا لغى الاشتراط ثمّ لا يحتاج بعد ذلك‌إلى عموم الاشتراط انتهى و قد عزى إليه في الفقه أيضا إنكار المفهوم في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إن كان الماء قدر كرّ لا ينجسه شي‌ء لماذكره هنا و الجواب أن أداة الشّرط منها ما يفيد العموم مثل متى و مهما و نحوهما و منها ما يقيد مجرّد التّعليق على وجه الإهمال مثل أن و إذا و ماذكره من عدم ملاحظة المفهوم أنّما يتمّ في القسم الأوّل كما تشهد به أكثر الأمثلة الّتي ذكرها و الآية من قبيل الثّاني و مال الجواب إلى منع الصغرى‌أعني كون الآية منساقة لبيان العموم و منها أن المفهوم رفع للمنطوق فيكون نقيضا منطقيا له و إذا كان المنطوق وجوب التبيّن عن خبرالفاسق على الوجه الكلّي فيكفي في رفعه السّلب الجزئي فلا يدلّ المفهوم إلا على عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل في الجملة فيكفي في صدق المفهوم‌حجيّة قول العدل في الجملة مثل إخباره عن استبراء الأمة المبيعة فلا تثبت به حجيّة خبره مطلقا و الجواب مع منع كون المفهوم نقيضا منطقياللمنطوق لما تقرّر في محلّه من اشتراط اتحادهما فيما عدا الإيجاب و السّلب و على ما ذكر يلزم اختلافهما في الكم أيضا أنّ ما ذكر أنّما يتم لو اشتمل المقدّم‌أو التالي أو كلاهما على أداة العموم إذ لا بد من اختلافهما في الكيف فإذا كان المنطوق موجبة تكفي في رفعها السّالبة الجزئية و إذا كان سالبةتكفي في رفعها الموجبة الجزئيّة و ما نحن فيه ليس كذلك لأنّ التّعليق فيه بلفظ أن و هو لا يفيد التّعليق إلاّ على وجه الإهمال كما أشرنا إليه و المفهوم‌في مثله لا بدّ أن يكون برفع الحكم عن غير محلّ الشّرط على وجه الإهمال و هو عدم وجوب التبيّن عن خبر العادل غاية الأمر أن يفيد كلّ من العادل‌و الفاسق في طرفي المنطوق و المفهوم العموم بدليل الحكمة و لا ربط له بما نحن فيه و منها أنّ مفهوم الشّرط أنما يعتبر حيث لم يرد الشرط موردالغالب مثل قوله تعالى إذا نودي للصّلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه و قوله سبحانه‌ و ربائبكم اللاّتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم‌بهنّ و لا ريب في كون أكثر المخبرين فساقا سيّما عند نزول الآية لكون أكثر النّاس يومئذ منافقين أو فسّاقا فتعليق وجوب التبيّن على كون‌المخبر فاسقا لا يفيد عدم وجوب التبيّن إذا كان الجائي به عادلا قضية لورود الشّرط مورد الغالب و الجواب أنّ الفارق بينما نحن فيه و الآيتين‌هو العرف و لا ريب أنّ أهل العرف يفهمون المفهوم منه دونهما و لعلّ السّر فيه أنّ ورود الشّرط مورد الغالب أنّما يصدم في انفهمام المفهوم‌من الشرط إذا كان المخاطبون ملتفتين إلى هذه الغلبة و لا ريب في عدم التفاتهم إليها في مثل قولنا إن جاء فاسق بخبر فتفحصّ عن صدقه و كذبه‌و هو واضح و منها أنّ الاستدلال بالآية أنّما يتم إنّ أفادت العلم و إلاّ فلا يمكن إلزام الأخباريين المنكرين لظواهر الكتاب بها و لا أقل من العلم‌باعتبارها ليمكن الإلزام بها لمن قال باعتبار الظواهر من باب الظنّ المطلق دون الخاص كالمحقق القمي لا يقال إنّ الآية مفيدة للظن و ظنّ المجتهدحجّة إجماعا فتثبت حجّيتها بالخصوص لأنا نقول إنّ الإجماع على حجيّة ظنّ المجتهد أنّما هو بعد الفراغ عن قيام دليل علمي على حجيّة ظواهر الكتاب‌و كذا السّنّة مطلقا من باب الظنّ الخاصّ أو المطلق و الفرض أنّ الخصم ينكر حجّيتها بالخصوص مع أنّ الاستدلال بها أنّما هو في مقابل السّيّد و هوينكر حجيّة المفاهيم رأسا حتّى مفهوم الغاية الّذي هو أقواها و لعلّ غيره أيضا من المنكرين لاعتبار أخبار الآحاد ينكرونها و الجواب عنه بعدما قدمناه سابقا من الأدلّة القاطعة على حجيّة ظواهر الكتاب و كذا مفهوم الشّرط في محلّه و بها يمكن إلزام الخصم أنّ المقصود في المقام ليس إلزام‌الخصم بل بيان الواقع فالآية حينئذ تنهض لإثبات المطلوب عند كلّ من يرى حجيّة ظواهر الكتاب و مفهوم الشّرط مضافا إلى أنّ من يدعي حجيّة المفاهيم يدعي‌ظهور القضيّة المقيّدة بالشّرط أو الغاية مثلا فيها فيشملها الإجماع المدعى على حجيّة الظواهر فتدبّر و منها أنّ الخطاب في الآية للنّبي‌صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمّة عليهم السّلام فلا تكون حجّة في موردها لعدم جواز عملهم بخبر الواحد في الأحكام فلا تثبت حجيّة أخبار الآحادفي حقّنا لأنّه فرع ثبوته لهم ليتعدى إلينا بدليل الاشتراك في التكليف فلتحمل الآية على بيان حجيّة خبر العدل في الموضوعات و الجواب أولا منع‌اختصاص الخطاب بهم لعمومه لجميع من في مجلس الخطاب غاية الأمر أنّه قد خرج منه النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الأئمة عليهم السّلام فإذا ثبت الحكم لغيرهم‌ثبت لنا أيضا بدليل الاشتراك في التّكليف و ثانيا مع التّسليم أنّه إذا ثبت الحكم في الموضوعات في حقّهم ثبت في حقّنا كذلك بدليل الاشتراك‌في التكليف و إذا ثبت فيها لنا ثبت لنا في الأحكام أيضا أوّلا بالإجماع المركب و ثانيا بالأولويّة لأنّ قول العدل إذا كان حجّة في الموضوعات‌مع ثبوت طريق العلم إليها للمكلّف في الجملة و عدم كونها مجعولة للشّارع و موقوفة على بيان الشّارع فكونه طريقا مجعولا إلى ما هو مجعول له‌و ليس للمكلّف إليه طريق أصلا إلاّ ببيانه أولى و منها ما نقله المحقّق القمي عن بعضهم من أنّ التعليل بقوله أن تصيبوا قوما بجهالة أنّمايجري فيه و في مثله لا مطلق الخبر و المقصود إثبات حجيّة مطلق الخبر انتهى و حاصله أنّ المراد بالمفهوم بملاحظة العلّة بيان حجيّة خبر العادل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست