responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 134
و إن استثنوا منها ما استثنوا و من جملتها محاسن البرقي و قال الغضائري حديثه يعرف و ينكر و يروي عن الضّعفاء كثيرا و يعتمد المراسيل و منها كتاب الرّحمة لسعد بن عبد اللّه‌و قد روى في عيون أخبار الرّضا عليه السّلام عن محمّد بن عبد اللّه المسمعي رواية قال كان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد سيّئ الرّأي في محمّد بن‌عبد اللّه راوي هذا الحديث و أنا أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرّحمة و قد قرأت عليه و لم ينكره و روى لي انتهى و قد اكتفى‌في الاعتماد على كتاب الرّحمة بمجرّد عدم إنكار شيخه عليه فكيف يكون مثله قطعيّا و منها نوادر ابن أبي عمير و في ترجمته عن النجاشي و أمّا نوادره فهي كثيرةلأنّ الرّواة لها كثيرة فهي مختلفة باختلافهم و منها رسالة أبيه إليه مع أنّ تلك الرّسالة فتاوى أبيه إليه و دعوى أنّه كان يقطع بصدور جميع‌فتاوى أبيه فيها عن المعصوم عليه السّلام بعيدة عن السّداد مع أنّ الصّدوق قد يضعف روايته في الفقيه قال في باب صوم التطوع و أمّا خبر صلاةيوم غدير خم و الثواب المذكور فيه لمن صامه فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه و يقول إنّه من طريق محمّد بن موسى الهمداني و كان غير ثقةو كلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ و لم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح انتهى و في باب ما يجب به التعزير و الرّجم عند إيراد روايةعن وهب بن وهب جاء هذا الحديث هكذا في رواية وهب بن وهب و هو ضعيف و الّذي أفتي به و أعتمده في هذا المعنى ما رواه الحسن إلى آخره‌و في باب إحرام الحائض و بهذا الحديث أفتي دون الحديث الّذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام إلى أن قال لأنّ‌هذا الحديث إسناده منقطع و الحديث الأوّل رخصة و رحمة و إسناده متّصل و في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي فأمّا الحديث‌الّذي رواه المخالفون إلى أن قال فهو حديث منقطع و يقرب ممّا تقدّم ما في باب ما يصلّى فيه من الثياب و باب ميراث المجوس و باب رجلين يوصي‌إليهما فينفرد كلّ منهما إلى آخره و باب ما يجب على من أفطر أو جامع و باب وجوب الجمعة إلى غير ذلك هذا كلّه مضافا إلى ما ذكرناه فيماأوردناه على القرائن السّابقة إذ بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه بل بعضها لا يبقى ريب في عدم كون أخبار الفقيه مقطوعا بها عند الصّدوق‌و أمّا شيخ الطائفة فقد تقدّم فيما أوردناه على القرينة السّابقة دعوى الوحيد البهبهاني ظهور كلامه في أوّل التّهذيب و صراحته في أوّل‌الإستبصار في عدم كون المراد بالصّحة في كلماتهم هو القطع بالصّدور مع أنّ الشيخ كثيرا يطعن على أحاديثهما بالضّعف و الإرسال و منه‌ما تقدّم فيما أوردناه على القرينة السّابقة من طعنه على روايتي ابن المغيرة و ابن أبي عمير و منه ما ذكره في باب زكاة الحنطة و الشعير من قوله فإن‌هذين الخبرين الأصل فيهما سماعه و تختلف روايته لأنّ الرّواية الأخيرة قال فيها سألته و لم يذكر المسئول و هذا يحتمل أن يكون غير من‌يجب اتباع قوله إلى أن قال و الرّواية الأولى قال فيها سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام و ذكر الحديث و هذا الاضطراب في الحديث ممّا يضعف‌الاحتجاج به و لو سلم لكان إلى آخر ما ذكره و نحوه ما ذكره في كتاب الصّوم في بحث أنّ شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشّهور و ما ذكره في بحث التّيمّم‌يصلّي بتيممه صلوات اللّيل و النّهار و ما ذكره في باب من أحل اللّه من النّساء و من حرّم و ما ذكره في آخر باب وقت الزّكاة و ما ذكره في بحث بيع الذّهب‌و الفضة نسيئة و ما ذكره في باب ميراث ابن الملاعنة و ما ذكره في بحث المحتلم الخائف على نفسه من شدة البرد و ما ذكره في باب حكم المسافر في الصّيام‌إلى غير ذلك و كذا في الإستبصار في باب أنّ المتيمّم يجوز له أن يصلّي بتيمّمه صلوات كثيرة و في باب ما يحل لبني هاشم من الزّكاة و في باب علامة أوّل‌يوم من شهر رمضان و في باب من فاته الوقوف بالمشعر و باب النّهي عن بيع الذّهب بالفضّة نسيئة و باب أنّه لا يجوز العقد على الإماء إلاّ بإذن‌مواليهنّ و باب أنّ الرّجل إذا سمّى المهر و دخل بالمرأة قبل أن يعطيها و باب عدّة المتمتّع بها إذا مات زوجها و باب أنّ الزّوج و الزّوجة كلّ‌منهما يرث دية صاحبه و باب حكم العوامل في الزّكاة و باب ذكر جمل من الأخبار يتعلّق بها أصحاب العدد و باب أنّه إذا دخل بالأمّ حرمت عليه‌البنت و باب أنّ اللّبن للفحل و باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب إلى غير ذلك ممّا أشار إليه الوحيد البهبهاني في رسالته‌و مع تسليم كون أخبار الكتب الأربعة قطعيّة عند الأئمة الثلاثة فهو لا يستلزم كونها كذلك عند غيرهم ممّن تأخر عنهم أو تقدّم عليهم كيف‌و قد يكون الحديث صحيحا عند الأئمّة الثلاثة و يطعن عليه غيرهم من الأجلّة كما في حديث سهو النّبي صلّى اللّه عليه و آله لأنّه قد أورده‌الكليني و الصّدوق مع مبالغته كشيخه ابن الوليد في التشنيع على من تأمّل فيه و عن الشّيخ أنّه بعد أن أورد الرّواية المتضمّنة لأن رسول‌اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يسجد سجدتي السّهو قط قال الّذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر فأمّا الأخبار الّتي قدّمناها من أنّ النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله سجد فإنّها موافقة للعامة و إنما ذكرناها لأنّ ما تضمّنه من الأحكام معمول بها على ما بيّناه و من جملة الأخبار الّتي قدمها تلك‌الرّواية الّتي صحّحها المشايخ المذكورة و أوردها بطرق متعدّدة بل استشهد لمطلوبه و استند إليها فلاحظ فهذا يدلّ على كونها صحيحةعنده انتهى المحكي عنه و قال الوحيد البهبهاني قال الأجل المرتضى و المفيد في رسالته في الرّد على الصّدوق في جواب أهل الحائر ما لفظه‌الحديث الّذي رواه النّاصبيّة و المقلدة من الشيعة أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله سها في صلاته فسلم على ركعتين ثمّ نقل الحديث ثمّ قال‌من الأخبار الآحاد الّتي لا تثمر علما و لا توجب عملا و من عمل على شي‌ء منها فعلى الظنّ يعتمد في عمله بها دون اليقين و قد نهى اللّه تعالى عن‌العمل على الظنّ في الدّين و حذر من القول فيه بغير علم و يقين إلى أن قال و إذا كان الخبر بأن النّبي صلّى اللّه عليه و آله سها من الأخبار الآحاد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست