responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
الّتي من عمل بها كان بظنّه عاملا حرم الاعتقاد بصحّته و لم يجز القطع و وجب العدول عنها إلى ما يقتضيه اليقين من كلامه عليه السّلام‌و عصمته و حراسة اللّه تعالى له من الخطإ في عمله إلى آخر ما قال ثمّ شرع في الإتيان بالأدلّة على بطلان هذا الحديث و من جملتها أنّه قال و ممّا يدل على بطلان هذا الحديث أيضا اختلافهم في الخبرإلى أن قال و هذا الاختلاف الذي ذكرناه في هذا الحديث أدلّ دليل على بطلانه و أوضح حجّة في وضعه و اختلافه انتهى و قد تقدم أيضاطعن المفيد في أخبار الذّر مع إيراد الكليني لها في كتابه مع أنّ الصّدوق قد يضعف حديث الكافي كما في باب الرّجلين يوصي إليهما فيفرز كلّ منهمانصف التّركة قال ما لفظه و في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني عن أحمد بن محمّد و نقل الحديث ثمّ قال لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي‌بخط الحسن بن علي و لو صحّ الخبران جميعا كان الواجب الأخذ بقول الأخير و عن الشيخ في التّهذيب بعد أن أورد رواية الكافي قال ذكر أبو جعفر محمّدبن علي بن بابويه أنّ هذا الخبر لا اعتمد عليه و لا أفتي به و إنّما أعمل بالخبر الأوّل ظنّا منه أنّهما متنافيان و ليس الأمر على ما ظنّه و نحوه عن‌الإستبصار مع أنّ الكليني في كتاب الصّوم قال باب نادر و أورد الأحاديث الدّالة على أنّ شهر رمضان لا ينقص أبدا مثل رواية حذيفة بطريقين عن‌الصّادق عليه السّلام و روايته عن المعاذ بن كثير عنه عليه السّلام و رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عنه عليه السّلام و لم يورد غير هذه الأحاديث‌و كذا الصّدوق في كتاب الصّوم في كتاب النّوادر إلا أنّه أورد بدل رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابه رواية محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن يعقوب‌بن شعيب عن أبيه عنه عليه السّلام و متنهما متقاربان و لا يبعد أن يكونا واحدين و الشيخ قد بالغ في الطّعن على هذه الأخبار في كتابيه و كذا المفيدفي رسالته و قال في جملة كلامه فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقلة الآثار من الشّيعة في سندها و هي مثبتة في كتب الصّيام في أبواب النّوادر و النّوادرهي الّتي لا عمل عليها إلى آخر ما ذكر من هذا المساق و للشّيخ الحرّ العاملي كلام في دفع ما قدّمناه قال فإن قلت إنّ رئيس الطّائفة كثيرا ما يطرح‌في كتابي الأخبار بعض الأحاديث الّتي يظهر من القرائن نقلها من الكتب المعتمدة معللا بأنّه ضعيف قلت للصّحيح عند القدماء و سائر الأخباربين ثلاثة معان أحدها ما علم وروده عن المعصوم عليه السّلام و ثانيها ذلك مع قيد زائد و هو عدم معارض أقوى منه بمخالفة التقيّة و نحوها و ثالثهاما قطع بصحّة مضمونه في الواقع أي بأنّه حكم اللّه و لو لم يقطع بوروده عن المعصوم عليه السّلام و للضّعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصّحيح‌أحدها ما لم يعلم وروده عن المعصوم عليه السّلام بشي‌ء من القرائن و ثانيها ما علم وروده و ظهر له معارض أقوى منه و ثالثها ما علم عدم صحّةمضمونه في الواقع لمخالفته للضروريّات و نحوها فتضعيف الشّيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه أنّ الحديث ضعيف بالنّسبة إلى معارضه و إن‌علم ثبوته بالقرائن و أمّا الضّعيف الّذي لم يثبت عن المعصوم عليه السّلام و لم يعلم كون مضمونه حقّا فقد علم بالتّتبع و النّقل أنّهم ما كانوايثبتونه في كتاب معتمد و لا يهيمون بروايته بل ينصون على عدم صحّته فإن قلت في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدلّ على الطّعن في بعض أحاديث‌الكافي و ذلك قوله في باب الرّجل يوصي إلى رجلين لست أفتي بهذا الحديث مشيرا إلى ما رواه الكليني عن الصّادق عليه السّلام بل أفتي بما عندي بخطّالعسكري عليه السّلام و لو صحّ الخبران لوجب الأخذ بالأخير كما أمر به الصّادق عليه السّلام و قوله في باب الوصي يمنع الوارث ما وجدت هذا الحديث‌إلاّ في كتاب محمّد بن يعقوب و لا رويته إلاّ من طريقه قلت أمّا الأوّل فليس بصريح في نفي صحّة الحديث الذي في الكافي لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحّةفإنّ خطّ المعصوم عليه السّلام أقوى من النّقل بوسائط أو بسبب التّقدّم و التّأخّر خاصّة فيكون تضعيفا بالنّسبة إلى قوّة المعارض كما مر فلا ينافي ثبوت‌وروده عن المعصوم عليه السّلام و يحتمل كونه أيضا غافلا عمّا صرّح به الكليني في أوّل كتابه إلى آخر ما ذكره و أنت خبير بأنّ ما ذكره من تثليث معنى الصّحيح والضّعيف و نسبته إلى القدماء لا شاهد له بل مخالف لما صرّح به جماعة من انحصار الأخبار عندهم في الصّحيح و الضّعيف و أنّ الصّحيح ما تركن إليه‌النّفس من حيث صدوره و الضّعيف خلافه كما قدمناه مضافا إلى أنّ ما ذكره لا يتأتى في كثير ممّا قدّمناه فلاحظ و لا تغفل و أمّا ما ذكره من كون الخطّأقوى من النّقل بوسائط فهو ممّا تضحك منه الثكلى بعد فرض القطع بصدور المنقول عن المعصوم عليه السّلام سيّما مع الخلاف من الأعاظم في حجيّةالمكاتبة و كثرة احتمال التّقيّة فيها فتدبّر و أمّا ما ذكر من احتمال غفلة الصّدوق عمّا ذكره الكليني في أوّل كتابه ففيه مع عدم دلالة كلام الكليني في‌أوّل كتابه على مدعاه كما قدّمناه أنّه و إن فرض غفلته عن ذلك إلاّ أنّه كان مطلعا على الأصول و الكتب المعتمدة التي أخذ الكليني أخبار كتابه منها و اللّه‌أعلم بالصّواب و منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّه لو لم تكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها لزم أن يكون أكثر أحاديثناغير صالحة للاعتماد عليها و العادة قاضية ببطلانه انتهى و فيه أنّه إن أراد قضاء العادة ببطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلّة قطعيّة مطلقا ففيه أنّ‌أيّ عادة تقضي بذلك لجواز أن يجعل الشّارع قسما من الأخبار كالموثوق بالصدور حجّة كما هو ظاهر الأدلّة كما سيأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى فإن قلت‌إنّ قاعدة اللّطف تقتضي إيصال الأحكام إلى المكلفين على سبيل القطع لقبح تفويت المصالح الواقعيّة عنهم قلت إنّ ذلك أنّما هو مع المصلحةالمتداركة في العمل بالطّريق على تقدير تخلفها عن الواقع و قد تكون الطّريق متضمّنة للمصلحة مع أن ما ذكر أنّما يتم إذا لم يتسبب المكلفون لتفويت‌المصالح على أنفسهم و قد تسببوا لأعظم من ذلك كغيبة الإمام عليه السّلام لأنّهم لو أزالوا السّبب لظهر و انتفعنا بوجوده الشريف و ما معه من الأحكام‌و إن أراد بطلان خلو أكثر الأحكام عن أدلة قطعيّة الاعتبار من قبل الشّارع ففيه مع منع بطلانه لجواز العمل بمطلق الظنّ حينئذ كما سيأتي في محلّه أنّه خلاف‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست