responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 133
منه و تطرق الاختلال عليه بعد أن كان ثقة مستقيما و يؤيّده ما تقدّم نقله عن السّيّد الأجل المرتضى رضي اللّه عنه انتهى و أقول إن ضعف هذاالكلام و إن لم يحتجّ إلى بيان بعد جميع ما قدمناه إلا أنا نزيد التوضيح هنا في الجملة فنقول إن أقدم هؤلاء الجماعة ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب‌الكليني قدّس سرّه و موضع الدّلالة من كلامه في ديباجة الكافي قوله و الشّرط من اللّه جلّ ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّي جميع فرائضه‌بعلم و يقين و بصيرة ليكون الموردي له محمودا عند ربّه مستوجبا لثوابه و عظيم جزائه لأنّ الّذي يؤدي بغير علم و بصيرة لا يدري ما يؤدي و لا يدري‌إلى من يؤدي و إذا كان جاهلا لم يكن على ثقة ممّا أدّى و ساق الكلام فيما هو بهذا المنوال في الدّلالة على المدّعى إلى أن قال و إنّك لا تجد بحضرتك‌من تذاكره و تعارضه ممن تثق بعلمه فيها و قلت إنّك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع جميع فنون علم الدّين ما يكتفي به المتعلّم و يرجع إليه‌المسترشد و يأخذ منه من يريد علم الدّين بالعمل به بالآثار الصّحيحة عن الصّادقين عليهم السّلام إلى أن قال قد يسّر اللّه و له الحمد تأليف ما سألت‌و أرجو أن يكون بحيث توخيت إلى آخر ما ذكره و المستفاد منه بعد ضمّ بعض كلامه إلى بعض هو حصول القطع له بصدور جميع أخبار كتابه عن‌الأئمّة الأطهار عليهم السّلام و كون مراده بالصّحيح ما حصل العلم بصدوره عنهم عليهم السّلام و أقول إنّ هذا ما يقتضيه التأمّل في كلامه في بادئ‌النّظر و الّذي يقتضيه التدبر في أطراف كلامه و مجامع كلماته خلافه لأنّ الّذي يقتضيه التأمّل الصّادق في كلامه أحد أمرين أحدكما أن يكون‌مراده بالعلم و اليقين ما يشمل الوثوق لا خصوص الاعتقاد الجزمي و يشهد به ما عرفته من دينه لم يكن على ثقة ممّا أدى و قوله ممّن يثق بعلمه فيهاو ثانيهما إن يكون مراده بالعلم هو العلم بجواز العمل لا بالصّدور و يشهد به قوله و قال عليه السّلام من أخذ دينه من كتاب اللّه و سنّة نبيّه‌صلوات اللّه عليه و آله زالت الجبال قبل أن يزول و من أخذ دينه من أفواه الرّجال ردّته الرّجال لأن في جعل الأخذ من الكتاب و السّنة مقابلاللأخذ من أفواه الرّجال دلالة واضحة على ما ذكرناه سيّما مع عدم كون دلالة الكتاب و السّنّة المتواترة قطعيّة و نحوه قوله فمن أراد اللّه توفيقه‌و أن يكون إيمانه ثابتا مستقرا سبب له الأسباب الّتي توديه إلى أن يأخذ دينه من كتاب اللّه و سنّة نبيّه صلوات اللّه عليه و آله بعلم و يقين وبصيرة فذلك أثبت في دينه من الجبال الرّواسي و من أراد اللّه خذلانه و أن يكون دينه معارا مستودعا نعوذ باللّه منه سبب له أسباب‌الاستحسان و التقليد و التّأويل من غير علم و بصيرة و في قوله أرجو أن يكون بحيث توخيت إشارة إلى عدم القطع بالصّدور و كذا قوله فاعلم‌أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع أحدا تمييز شي‌ء ممّا اختلف الرّواية فيه من العلماء عليهم السّلام برأيه إلا على ما أطلقه العالم عليه السّلام بقوله‌اعرضوها على كتاب اللّه ثمّ ذكر التّرجيح بمخالفة العامة و الشّهرة و الدّلالة فيه من وجهين أحدهما أن ظاهره أن الممنوع منه في باب التّعارض‌هو الترجيح بالرأي لا بغير العلم مطلقا فكلامه لا يأبى عن الترجيح بالمرجحات المنصوصة مع فرض عدم العلم بصدورها عن الإمام عليه السّلام‌و ثانيهما أنّ التّرجيح بالشّهرة لا يتم إلاّ مع كون المتعارضين ظني الصّدور إذ لا ترجيح بها مع القطع بصدورهما لأنّ التّرجيح مع القطع‌بصدورهما أنما يتم مخالفة العامة لا بمثل الشهرة المفيدة لرجحان الصّدور اللّهمّ إلا أن يحمل أخبار التّرجيح على التعبّد المحض و هو بعيد في الغايةو فضيح في النهاية و ربّما يقال إنه قد أفاد شكواه من كثرة الاختلاف من نقله الأخبار و التمييز بين الصّحاح و الضّعاف و حرصه على إيراد الأسانيدبتمامها خلاف المدّعى هذا مع أنّه كما قيل قد أكثر في الكافي من الرّواية عن غير المعصوم في أوّل كتاب الإرث و قال في كتاب الدّيات في باب وجوه القتل‌علي بن إبراهيم قال وجوه القتل على ثلاثة أضرب إلى آخر ما قال و لم يرو في ذلك الباب حديثا آخر و في باب شهادة الصّبيان عن أبي أيوب قال سمعت‌إسماعيل بن جعفر عليه السّلام و أكثر أيضا في أصول الكافي من الرّواية عن غير المعصوم منه ما ذكره في مولد الحسين عليه السّلام من حكاية الأسد الذي‌دعته فضّة إلى حراسة جسده عليه السّلام و ما ذكره في مولد أمير المؤمنين عليه السّلام عن أسد بن صفوان و هو طويل و الحكايتان مشهورتان‌إلى غير ذلك و أمّا الصّدوق فإنّه و إن قيل بصراحة كلامه في ضمانه صحة ما أورده في الفقيه إلاّ أنا قد أوضحنا فيما أوردناه على القرينة السّابقةأنّ مراده بالصّحة ليس القطع بالصّدور بل الظنّ أو الوثوق به فراجع و يدلّ عليه أيضا ما قدّمناه سابقا من تقليده في تصحيح الأخبار و تضعيفهاشيخه ابن الوليد كما صرّح به في كتاب الصّلاة و عن كتاب الإكمال قال في توجيه اختلاف الإماميّة ما لفظه المحكي أن اختلافهم أنّما هو من قبل‌كذّابين دسّوا أنفسهم لهم في الوقت بعد الوقت و الزّمان بعد الزمان حتّى عظم البلاء و كان أسلافهم قوما يرجعون إلى ورع و اجتهاد وسلامة ناجية و لم يكونوا أصحاب نظر و تمييز و كانوا إذا رأوا رجلا مستورا يروي خبرا أحسنوا به الظنّ و قبلوه فلمّا كثر هذا و ظهر شكوا إلى‌أئمّتهم فأمرهم الأئمّة عليهم السّلام أن يأخذوا ما يجمع عليه فلم يفعلوا و جروا على عادتهم فكانت الجناية من قبلهم لا من قبل أئمتهم و الإمام‌أيضا لم يقف على هذه التخاليط الّتي رويت انتهى و أنت خبير بأنّه مع هذا الكلام كيف تحمل الصحّة في كلامه على إرادة القطع بالصّدورمع أنّه قال في أول كتابه و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل و إليها المرجع و عدّ من جملة هذه الكتب المشهورة نوادر محمّد بن‌أحمد بن يحيى و في الخلاصة و رجال النجاشي أنّ أصحابنا قالوا إنّه كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمّن أخذ و ما عليه في نفسه طعن في شي‌ء انتهى‌و استثنى ابن الوليد جماعة من رواته و تبعه أبو العبّاس و الصّدوق و من كانت حاله ذلك كيف يجترئ أحد على دعوى القطع بصدور أخبار مثله‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست