responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 132
الوحيد البهبهاني في رسالته في الاجتهاد و الأخبار أن كون الصحيح بمعنى قطعي الصّدور خلاف ظاهر عبارة الشيخ في أوّل التهذيب و صريحهافي أوّل الإستبصار كما أشرنا إليه و كذا خلاف ظاهر قولهم أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم على ما أشرنا إليه ثمّ نقل كلام شيخناالبهائي الّذي أشرنا إليه و قال و الظاهر من عبارات بعضهم أن إطلاق الصّحيح ليس بمعنى قطعي الصّدور و منه أنّ الصّدوق ربّما يظهر منه عدم‌قطعه بصدور الحديث الّذي أفتى به في الفقيه مع أنّه قال في أوّله إنّ كلّما أفتي به و أحكم بصحّته و من المواضع التي يظهر منها ذلك ما ذكره في‌باب ما يصلى فيه و ما لا يصلّى فيه من الثياب فأمّا الحديث الّذي روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال لا بأس أن يصلي الرّجل و النّار والسّراج و الصّورة بين يديه إلى أن قال فهذا حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي و هو معروف عن الحسين‌بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني و هم مجهولون برفع الحديث قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ذلك و لكنّها رخصة اقترنت بهاعلّة صدرت عن ثقات ثمّ اتّصلت بالمجهولين و الانقطاع فمن أخذ بها لم يكن مخطئا بعد أن يعلم أن الأصل هو النّهي و أن الإطلاق هو رخصةو الرّخصة رحمة إلى آخر ما ذكره فلو كان هذا الحديث قطعي الصّدور لما كان يطعن في سنده بالنحو المذكور ثمّ يقبلها من جهة القرائن المذكورةو منها ما ذكره في الباب المذكور من قوله مشايخنا يقولون لا تجوز الصّلاة في العمامة الطّائفيّة إلى آخره غير خفي على المنصف أن الظّاهرمن هذه العبارة عدم قطع الصّدوق بكون هذا صادرا عن المعصوم عليه السّلام و ذكر المسائل الّتي سمعها عن مشايخه من دون اطلاعه على‌نصّ فيه في الفقيه متكرّرا و منها ما ذكره في باب ما يجوز للمحرم الإتيان به و روى علي بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التفاح و الأترج‌و النبق و ما طاب من ريحه فقال يمسك عن شمّه و أكله و لم يرو فيه شيئا و لعلّك بالتّتبع تجد كثيرا من مثله فتدبّر و منها ما ذكره في باب‌الدّين بعد ذكر رواية عن يونس بن عبد الرّحمن من قوله كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه يروي حديثا في أن له الدّراهم الّتي تجوزبين النّاس و الحديثان متّفقان غير مختلفين إلى آخره و غير خفي أنّ قوله كان شيخنا إلى آخره في غاية الظّهور في عدم قطعه بالصّدورو مع ذلك أفتى بمضمونه مع معارضته لرواية يونس حيث قال فمتى كان إلى آخره فلاحظ و تدبّر و منها ما ذكره في باب المزارعة و الإجارةو سألت شيخنا أحمد بن الحسن عن رجل آجر ضيعته هل له أن يبيعها قال ليس له بيعها قبل انقضاء مدّة الإجارة إلى آخر ما قال و ظهوره في‌مقصودنا ظاهر و منها ما ذكره في باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التّزويج بعد أن أورد الحكم بعنوان رواية واحدةعن الكليني ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني و ما رويته إلاّ من طريقه إلى آخره و نظير ما ذكر وقع منه متكررا منه‌في باب الصّيد و الذّبائح مكرّرا و منه في باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان و منه في باب صوم الشّكّ و لعلّك لو تتبعت‌وجدت أزيد و منها ما ذكره في باب مسّ الميّت و ذكر شيخنا محمّد بن الحسن رحمه الله في جامعه في الجارية تموت مع الرّجال قال إذا كانت ابنة أكثر من‌خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل إلى أن قال و ذكر عن علي الحلبي حديثا في معناه عن الصّادق عليه السّلام انتهى و هذا في غاية الظّهورفيما ذكرناه و منها الرّواية الّتي ذكرها بعنوان رويت على النبإ للمجهول مفتى بها و ممّا يؤيّد ما ذكرنا الأخبار الّتي يقدح في سندها بالإرشادو القطع و أمثالهما و مع ذلك يفتي بها و منها في باب مقدار للوضوء فإنّه روى حديثا ظاهره استحباب تثنية الغسل فطعن عليه بانقطاع‌الإسناد و مع ذلك أفتى به نبأ على أنّ المراد منه تحديد الوضوء فتأمل و يؤيّده أيضا ما ذكره في باب الصّلاة في شهر رمضان و ممّن روى الزيادة في‌التطوّع في شهر رمضان زرعة عن سماعة و هما واقفيان قال سألته عن شهر رمضان إلى أن قال و إنّما أوردت هذا الخبر في هذا الباب مع عدولي‌عنه و تركي لاستعماله ليعلم النّاظر في كتابي هذا كيف يروى و من رواه و ليعلم من اعتقادي أنّي لا أرى بأسا باستعماله فتدبّر و ممّا يؤيّده أنّه‌كثيرا ما يقول و أخرجت هذه الأخبار مسندة في كتاب فلان هذا و نحو هذا فتأمل و بالجملة المنصف إذا تتبع الفقيه و تأمّل لا يبقى له مجال‌للتّأمّل فيما ذكرنا و ممّا يدل على أنّ الصّحيح عند القدماء ليس بمعنى قطعي الصّدور أنّهم مثل الشيخ و غيره كانوا يعملون بأخبار الآحاد كماأشير إليه في الجملة و سنذكره مبسوطا و ظاهر أن ما عملوا به و جعلوه حجّة صحيح عندهم و اعترف المحقّقون من المجتهدين و الأخباريين بأن‌الخبر عند القدماء كان على ضربين صحيح و ضعيف و الظّاهر من كلماتهم و نشير إليه أنّهم كثيرا ما كانوا يقدحون في الحديث بما يوجب الضّعف‌و عدم الحجيّة و ترك العمل به ثمّ يقولون و لو صحّ لكان محمولا على كذا و كذا و أوردنا لك بعض ذلك و سنشير إلى بعض و ممّا يدلّ أيضا على‌ذلك أنّهم كثيرا ما يبنون صحّة حديثهم على الظنون مثل قول شيخهم أو اعتماده عليه أو عدم منعه من العمل به و روايته إيّاه و قد أشرنا إليه‌و سنشير إليه أيضا و ممّا يدلّ عليه أنّ الحديث الّذي له شاهد من الكتاب أو السّنّة مثلا كان عند القدماء صحيحا قطعا و لا خفاء فيه مع أنّه بمجرّدذلك لا يقطع بالصّدور و بالجملة لو تتبع الإنسان أقوالهم و كتبهم سيّما كتاب الرّجال لم يبق له شك في فساد ما نسب إليهم من كون الصّحيح بمعنى‌قطعي الصّدور انتهى ما أردنا إيراده في المقام و منها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من توافق أخبار الأئمّة الثلاثة قدّس اللّه أرواحهم على‌صحّة أحاديث كتبهم و لا يقدح في ذلك اشتمال طرق كثيرة منها على من تغير حاله عن الاستقامة إمّا بانتحال المذاهب الفاسدة أو بظهور الكذب‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست