نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 98
الاستصحاب في عدم ملاحظة الحالة السّابقة فيها السّادس كونها من
جهة خصوص عدم القرينة عند الشك فيها و ثالثها كون اعتبارها من باب
التّعبدالعقلائي و تظهر الثمرة بينه و بين الظنّ النّوعي فيما دار الأمر
فيه بين رفع اليد عن أصالة الحقيقة و بين رفعها عن أصالة عدم التقيّة أو
أصالةعدم السّهو و النسيان في الكلام لأنّا لو قلنا باعتبار الأولى من باب
الظنّ النّوعي و باعتبار الأخيرتين من باب التعبّد العقلائي كانت
الأولىحاكمة عليهما لكون المفيد للظن النّوعي دليلا حاكما على ما هو
المعتبر من باب التعبّد و كذلك العكس في صورة العكس ثمّ إنّ كلا من الظنّ
النّوعي والتّعبّد العقلائي إمّا أن يعتبر مطلقا أو مقيّدا بعدم قيام دليل
غير معتبر على خلافه و إمّا أن يفصل في الظنّ القائم على خلافه بين الظنّ
الّذي علمعدم اعتباره كالقياس و نحوه و ما لم يقم دليل على اعتباره
كالشّهرة و نحوها بالقول باعتبار الظّواهر في مقابل الأوّل دون الثّاني و
أمّاالتفصيلان اللّذان أشار إليهما المصنف رحمه الله فسيأتي الكلام فيهما
عدم اعتبار الظن الشخصي في حجية الظواهر
و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ اعتبار الظّواهر من باب الظنّ الشّخصي
ممّا لم يقم دليل عليه بلالدّليل من بناء العقلاء و إجماع العلماء و أخبار
أهل العصمة عليهم السّلام قائم على خلافه أمّا الأوّل فناهيك فيه من
ملاحظة سلوك العبيدفي امتثال أوامر مواليهم لأنّه لو أمر المولى عبده
بضيافة العلماء مثلا و لم يحصل للعبد ظنّ بإرادة المولى ضيافة الجميع فأضاف
بعضهمكالفقهاء معتذرا بعدم حصول الظنّ له بإرادة العموم الأصولي فلا ريب
أنّه لا يسمع منه ذلك و كان مستحقّا للذمّ و التوبيخ و أمّا الثّاني
فواضحإذ لا ريب في استقرار طريقة العلماء بالعمل بالعمومات و إن لم يحصل
لهم الظنّ بإرادة العموم بل مع حصول الظنّ بخلافها من الشّهرة و نحوها
فضلاعن القياس و نحوه و هذه طريقتهم لا يسع لأحد إنكارها و أمّا الثّالث
فلدلالة جملة من الأخبار الدّالة على حجيّة الكتاب على عدم اعتبار
ظواهرهاإلا من حيث هي لا من حيث إفادتها للظنّ الشّخصي مثل سؤاله عليه
السّلام من سأله عن جواز طلاق العبد بأنّه شيء أم لا فأجابه بقوله نعم
فقال له الإمامعليه السّلام ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
و قد أشار إلى كون مثل هذا الحكم غير محتاج إلى السّؤال لكونه مستفادا من
ظاهر الكتابمع عدم إفادته للظنّ الشّخصي لكلّ أحد و لو كان المناط في
اعتبار ظاهره هو حصول الظنّ الشّخصي منه كان للسّائل أن يقول ما يحصل لي
الظنّ منه و بالجملةأنّ ظاهر تفريع الإمام عليه السّلام الحكم المذكور على
ظاهر الكتاب من دون تعرض لمناط اعتباره هو كون اعتباره من حيث هو لا من حيث
إفادته للظّنّالشّخصي و مثل قوله عليه السّلام في رواية عبد الأعلى
المتقدّمة في تضاعيف أدلّة حجيّة ظواهر الكتاب أن هذا و شبهه يعرف من كتاب
اللّه موميا إلىكون مثل هذا غير محتاج إلى السّؤال و مثل تمسّك فاطمة
عليها السّلام بقوله سبحانه يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين
في قصّة فدكبمحضر من المهاجرين و الأنصار و لم ينكر عليها أحد ذلك بعدم
إفادة هذه الآية للظن الشّخصي في خصوص أولاد الأنبياء عليهم السّلام و كذلك
قضيّةابن الزّبعري حيث إنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله لم يقل له إنّ
لفظ ما لا يفيد الظنّ بالعموم بل أجاب بكونه لغير العاقل و بالجملة أنّ
التّأمّل في هذه الأخبارو لو في مجموعها لا يرتاب في عدم كون اعتبار
الظواهر من باب الظنّ الشّخصي و بقي اعتبارها من باب الظنّ النّوعي أو
التعبّد و لا وجه لتخصيص اعتبارهاحينئذ بعدم قيام ظن غير معتبر على خلافها
إمّا بالنّسبة إلى القياس و نحوه ممّا علم عدم اعتباره شرعا فواضح لمخالفته
لطريقة علمائنا كافّة بل العامّةأيضا لعدم العبرة عندهم بالاجتهاد في
موارد النصّ و أمّا بالنّسبة إلى مثل الشّهرة ممّا لم يقم دليل على اعتباره
بالخصوص فلمّا عرفت من مخالفته لإطباقالأصحاب ما ذكره صاحب المدارك من أن
مخالفة الحديث الصحيح مشكل و مخالفة الأصحاب أشكل فهو كما أشار إليه
المصنف رحمه الله توقّف من حيث عروض الوهن للسّند لأجل مخالفته للشّهرة لا
من حيث عروضه للدّلالة و بعد ثبوت عدمالاعتداد بالظّنون غير المعتبرة
المخالفة للظواهر يدور الأمر بين اعتبارها من باب الظنّ النّوعي مطلقا و
التّعبّد كذلك و لا سبيل إلى الثّاني إذ لا شكّأنّ اعتبارها ليس من باب
التّعبّد الشّرعي بأن يتعبّد بأصالة عدم القرينة بحكم الشّارع بل هو من باب
إمضاء الشّارع لما استقرّ عليه بناء العقلاءلأنّ العمل بالظواهر ثابت في
سائر الأديان أيضا بل عند من لم يتدين بدين أصلا أيضا فلا بد أن يكون حكم
الشّارع باعتبارها من باب الإمضاءو التقرير لما استقرّت عليه طريقتهم و لا
ريب أنّ العقلاء لا يبنون على شيء من دون ملاحظة رجحان فيه و بعد ما عرفت
من بطلان كون رجحانالظّواهر لأجل إفادتها للظنّ الشّخصي تعيّن أن يكون ذلك
لأجل إفادتها للظن النّوعي دون التعبّد المحض فإن قلت إنّ أقدامهم على
العمل بالمرجوحيلزم على تقدير اعتبارها من باب الظنّ النّوعي أيضا إذ
مقتضاه الأخذ بها و لو مع الظنّ بخلافها فضلا عن صورة الشّكّ قلت ليست
الحالعلى ما وصفت لأنّ الظن النّوعي قد أخذ فيه ما لم يؤخذ في التّعبّد
لأنّ الظّواهر على الأوّل قد لوحظ فيها كونها مفيدة للظنّ بالطّبع ما لم
يمنعهامانع و حينئذ فغلبة مطابقتها للواقع تصلح مرجحة للعمل بها عندهم و إن
لم تكن مفيدة للظنّ الفعلي في بعض الأحيان بخلاف ما لو اعتبرتمن باب
التّعبد لكون جهة المطابقة للواقع و الكشف عنه ملغاة حينئذ في العمل بها و
ممّا يشهد بكون هذا الرّجحان النوعي صالحا للتّرجيحفي عمل العقلاء اختلاف
العلماء بعد تمهيد مقدّمات دليل الانسداد في كون نتيجتها اعتبار الظّنون
الشّخصيّة أو النّوعيّة و قد اختارالثّاني جماعة و لو لم يكن هذا الرّجحان
النّوعي المبني على غلبة المطابقة صالحا للتّرجيح عند العقلاء لم يكن وجه
لاعتبار العقل ذلك و مذهبالمحقّقين في ذلك و إن كان اعتبار الظنون
الشخصيّة إلا أن اختلافهم فيه كاف في استشهاده بما ذكرناه و مثله ما ذكره
المحقق القمي رهلأنّه بعد أن التجأ في إخراج القياس من تحت مؤدّى دليل
الانسداد إلى بعض الوجوه قال و الجواب أنّ تكليف ما لا يطاق و انسداد باب
العلم
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 98