نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 99
من جهة الأدلّة المقتضية للعلم أو الظنّ المعلوم الحجيّة مع بقاء
التكليف يوجب جواز العمل بما يفيد الظنّ يعني في نفسه مع قطع النظر عمّا
يفيدظنّا أقوى و بالجملة ما يدل على مراد الشارع و لو ظنّا لكن من حيث إنّه
يفيد الظنّ لا أنّه يوجب جواز العمل بالظن المطلقالنّفس الأمري و هذا
المعنى قابل للاستثناء فيقال إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظنّ بنفسه و
يدلّ على مراد الشّارع إلاّ القياس و بعد وضع القياسمن البين فإذا تعارض
باقي الأدلّة المفيدة للظنّ فحينئذ يعتبر الظنّ النّفس الأمري و تلاحظ
القوّة و الضّعف بل لا يبقى حينئذ ظنّ ضعيف بل الأقوىيصير ظنّا و إلا ضعف و
هما انتهى و غير خفي أن ما جعله نتيجة دليل الانسداد من جواز العمل بما
يفيد الظنّ بنفسه مع قطع النّظر عمّا يفيدظنّا أقوى ليس إلاّ اعتبار الظنّ
النّوعي نعم ربّما يبعد اعتبار الظواهر من باب الظنّ النّوعي أمران أحدهما
أن شيئا من الوجوه المتقدّمة لإفادة الظواهرللظن النّوعي لا يفيد ذلك لأنّ
أقواها استصحاب عدم القرينة أو قاعدته بعد الفحص عن مظانّها و عدم وجدانها و
لا ريب أنّ المقصود الأصليفي المقام هو إثبات إفادة الأدلّة الشّرعيّة
التي نتداولها للظنّ النّوعي و إفادتها ذلك فرع الفحص عن وجود القرائن و
المعارضات و المخصّصاتو المقيدات في مظانّها و مظانها هي الأخبار الصّادرة
عن أهل العصمة عليهم السّلام و الفحص عنها غير ممكن لاندراس أكثرها إذ
الموجود بأيديالعلماء اليوم ليس إلا أقل قليل منها و قد قيل إنّ زرارة قد
حفظ خمسين ألف حديثا و بالجملة أن شرط إفادتها للظنّ النّوعي هو الفحص غير
الممكن فيالمقام فإن قلت إنّ ما ذكرت ينافي ما تقدم من المصنف رحمه الله
عند الجواب عن حجّة الأخباريين لعدم اعتبار ظواهر الكتاب من منع تحقق العلم
الإجمالي بوجودقرائن في غير ما بأيدينا اليوم من الأخبار المتعلّقة
بالأحكام قلت بعد التّسليم إنّ عدم تحقّق العلم الإجمالي المذكور لا ينافي
الظنّ بوجود مخصّصاتو مقيّدات في غير الأخبار الموجودة بأيدينا اليوم و
هذا الظنّ مانع من إفادة الظّواهر للظنّ النّوعي و ثانيهما مع تسليم إمكان
الفحص أنّه لا ريبأنّ إفادة تلك الظواهر للظن النّوعي مشروطة بعدم
معارضتها بظنون نوعية خارجة و إن كانت غير معتبرة إذ الطّريق المزاحمة
بمثلها لا تصلح لأنتكون طريقا إلى الواقع و لذا حكم المصنف رحمه الله في
خاتمة الكتاب بأنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين هو التّساقط إن قلنا
باعتبارهما من باب الطّريقيّة دونالسّببيّة مع ثبوت عمل العلماء و أهل
العرف بها حينئذ مع وجود المعارض المذكور و لذا لا يعتنى بوجود الشّهرة و
عدم الخلاف في مقابل الظواهر وكذا إذا أمر المولى عبده بضيافة العلماء و
ظنّ العبد نوعا أو شخصا من أمارة خارجة بعدم إرادته ضيافة بعض أفراد العام و
ترك ضيافة ذلك البعضفلا يسمع منه ذلك إذا اعتذر بعدم حصول الظنّ بل و مع
حصول الظنّ له بعدم إرادة هذا الفرد فإن قلت إنّه قد تقدّم أنّ العقلاء لا
يبنون علىأمر من دون ملاحظة رجحان فيه لعدم أقدامهم على ترجيح المرجوح أو
التّرجيح بلا مرجّح لأنّ عقلهم مانع من الإقدام عليه قلت إنّ الغرض من وضع
الألفاظلما كان هي الإفادة و الاستفادة و كانت الظواهر غالبة المطابقة
للواقع فتعبّدوا بها في تأدية المراد و إن لم تفد الظنّ بالمراد و لو نوعا
في بعض المواردلأنّ الأخذ بقوالب الألفاظ بحسب وضعها شخصا أو نوعا لما كان
طريقا منضبطا سلكوا هذا الملك في إفادة المرادات و هذا المقدار كاف في
رجحانتعبّدهم بالظواهر مع أن العمدة في المقام بيان كيفيّة عملهم بها و
أنّها من حيث الكشف الظنّي عن المراد شخصا أو نوعا أو من حيث التعبّد و لا
يهمّنابيان النّكتة في ذلك و قد عرفت ثبوت بنائهم على العمل بها من باب
التعبّد و لا أقل من كون ذلك هو المتيقّن لو فرض الشّكّ في المقام بمعنى أن
ترتيبآثار التعبّد هو المتيقّن في مقام الشّكّ و إن كان أطراف الشّبهة من
قبيل المتباينين
في بيان ثمرة الظن النوعي و التعبد العقلائي
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ ثمرة اعتبار الظواهر من باب الظنّ
النّوعيأو التّعبّد أنّما تظهر في رفع اليد عن أصالة الحقيقة أو أصالة عدم
التقيّة عند دوران الأمر بين رفع اليد عن إحداهما و ذلك لأنّ هذين
الأصلينإمّا أن يعتبرا من باب الظنّ النّوعي أو التّعبد العقلائي أو تعتبر
الظّواهر من باب الظنّ النّوعي و أصالة عدم التقيّة من باب التعبّد
العقلائي أو بالعكسفعلى الأوّل يمكن ترجيح أصالة عدم التّقية على أصالة
الحقيقة بأن يحمل الكلام على خلاف الظّاهر لبيان الواقع لا لغرض آخر من جهة
تأيّد غلبة إيراد الكلاملبيان الواقع بغلبة المعاني المجازيّة بالنّسبة
إلى الحقيقيّة كما ادعاه الحاجبي لاستلزام نفي التقيّة لإرادة معنى مجازي
لا محالة فيحصل من أصالة عدمالتقيّة ظنّ أقوى من الظنّ الحاصل من أصالة
الحقيقة المبتنية على غلبة إرادة المعاني الحقيقيّة و على الثّاني لا ترجيح
في البين و على الثّالث يمكنترجيح أصالة الحقيقة على أصالة عدم التقيّة
لفرض كونها دليلا بالنّسبة إليها على هذا الفرض و بالعكس على الرّابع هذا
كلّه على تقدير تمييز جهةاعتبار الأصلين و إلاّ فمع الجهل بها لا تترتب
ثمرة على المقام
حجية الاستصحاب عند الأخباريين
قوله
و هذا و إن لم يرجع إلى الاستصحاب إلخ(1) لأنّ المراد بقولهم
استصحاب حكم العامو المطلق حتّى يثبت المخصّص و المقيّد هو استصحاب
ظهورهما في العموم و الإطلاق حتّى يثبت المخصّص و المقيّد و لا ريب أنّ
ظهور الألفاظ ليس قابلاللاستصحاب لكونه من الأمور العرفيّة الوجدانيّة فإن
ثبت الظّهور يعمل بالظاهر و إلاّ ينتفي مناط العمل به و بمجرّد استصحاب
الظّهور لا يثبت للفظظهور اللّهمّ إلا أن يكون مرادهم باستصحاب حكم العام
استصحاب عدم المخصّص لأنّه منشأ الظهور و استصحاب الحكم المستفاد من الكلام
المتضمن للعام و لعلّ أحدهذين الوجهين مراد المصنف رحمه الله بالتّأويل
لكنهما لا يخلوان من نظر أمّا الأوّل فإنّه أنّما يتم إذا كان المخصّص
المحتمل من قبيل الألفاظ إذ يصحّ حينئذ أن يقال الأصلعدم صدور لفظ مخصّص
للعام بخلاف ما لو كان من قبيل الحال إذ لا يصحّ أن يقال الأصل صدور العام
في حال لم تكن تلك الحال مخصّصة له لعدم العلمبصدوره في مثل هذه الحالة
حتّى تستصحب فإن قلت يمكن أن يقال الأصل عدم وجود حال مخصّصة نظير ما قلت
من أنّ الأصل عدم صدور لفظ مخصّصقلت إنا قد علمنا صدور العام في حال من
الحالات و الشّكّ في كون هذه الحالة مخصّصة له و عدمه و لا علم بعدم كونها
مخصّصة له في زمان حتّى يستصحب
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 99