نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 97
الوجداني منه يرد عليه أنّ عدم حصول القطع من ظاهر الكتاب لأجل
عدم شمول خطاباته للمعدومين لا يترتّب عليه استواء الظّنون لجواز أنيجعل
الشّارع على تقدير عدم شمول خطاباته للمعدومين ظنونا مخصوصة في حقهم كظواهر
الكتاب و الأخبار مثلا و لا ريب في عدم مساواةهذه الظّنون لغيرها و إن
أراد به الأعم من القطع الوجداني و الشّرعي يرد عليه منع استلزام عدم شمول
خطابات القرآن للمعدومين انتفاء القطعالشّرعي لجواز أن تكون ظواهر الكتاب
في حقّهم ظنونا مخصوصة و إن لم نقل بشمول خطاباته لهم كيف لا و قد تقدّمت
من المصنف رحمه الله دعوى إجماعالعلماء و العقلاء على ذلك فيما أورده على
المحقق القمي رحمه الله سيّما مع احتمال كون الكتاب من قبيل تأليفات
المصنّفين فإثبات استواء الظّنون علىتقدير عدم شمول خطابات القرآن
للمعدومين أنّما هو بعد منع قيام الدّليل من إجماع أو غيره على ما ذكرناه و
بعد منع كونه من قبيل تأليفاتالمصنّفين و منها أنّ استواء الظنّ الحاصل
من ظاهر الكتاب و غيره فرع اجتماعهما سيّما و إن المقصود منع اعتبار الظنّ
الحاصل من ظاهرالكتاب في مورد قيام الخبر على خلافه و حينئذ إن أراد بالظنّ
خصوص الظن الشّخصي ففيه منع إمكان إجماعهما في مورد حتّى يحكم عليهما
بالاستواءلكون الظنّ الحاصل من أحدهما مانعا من حصوله من الآخر على خلافه و
إن أراد به الظن النّوعي ففيه أنّ مقتضى الدّليل الرّابع كما سيجيءفي
محلّه هو اعتبار الظّنون الشّخصيّة دون النّوعيّة و منه يظهر فساد ما ذكره
لو أراد به المعنى الأعمّ أيضا و منها أن دعوى تخصيص الإجماع والضّرورة
الدّالين على المشاركة في التّكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود
الخبر الجامع للشّرائط الآتية المفيد للظن غير صحيحةلمنع قيام الإجماع و
الضّرورة على المشاركة في الأحكام الظّاهريّة المستفادة من ظواهر الأدلّة
المختلفة بحسب اختلاف إفهام المكلّفينحتّى يدعى اختصاصهما بغير ما ذكر و
مع تسليم الإجماع عليها فلا ريب في عدم كونها ضروريّة من الدّين كيف و قد
منع الأخباريون من العملبظواهر الكتاب فكيف يدعى كونها ضروريّة و بالجملة
أن ما قام عليه الإجماع و الضّرورة هي المشاركة في الأحكام الواقعيّة
المرادة من الكتاب و السنّةفي الواقع و هي غير مقيّدة بشيء أصلا و
المشاركة في الأحكام الظّاهريّة المستفادة من ظواهر الأدلّة إن سلمنا كونها
إجماعيّة نمنع كونها ضروريةو منها أنّ منع جواز العمل بظواهر الكتاب في
مورد قيام خبر الواحد على خلافها ظاهر السّقوط لأنّه قد تمسّك بدليل
الانسداد لإثبات حجيّةخبر الواحد فهو بعد لم يثبت حجيّة الخبر أصلا فضلا عن
إثباتها في مقابل الكتاب و حينئذ لا معنى لرفع اليد عن ظواهر الكتاب
بمجرّد احتمال حجيّةخبر الواحد لعدم جواز رفع اليد عن أصالة الحقيقة ما لم
تقم قرينة معتبرة على خلافها و ممّا ذكرناه يظهر أيضا ما في قوله أخيرا
بعدما نقله المصنف رحمه الله و مثله يقال في أصالة الحقيقة إلى آخره لعدم
جواز العدول أيضا عن مقتضى الأصول إلاّ بدليل معتبر لا بما احتمل كونه
دليلا
الظهور العرفي مناط حجية دلالة الألفاظ
قوله
ثمّ إنّك قد عرفت أن مناط الحجيّة إلخ(1) توضيح المقام أنّك قد
عرفت ممّا ذكره المصنف رحمه الله و ممّا علقنا على كلامه أنّ الأقرب كون
اعتبارالظواهر المنوطة بأصالة الحقيقة و أصالة عدم القرينة من باب الظن
الخاصّ دون المطلق و لكن في وجه اعتبارها حينئذ وجوه أحدها أن
يكوناعتبارها من باب الظنّ الشّخصي بحيث يكون مدار العمل بالظواهر عليه و
هذا الوجه ربّما يظهر من جماعة كالمحقق الخونساري في مسألة طهارة
الكلبالبحري و السّيّد السّند في المفاتيح على ما حكي عنهما و حكاه بعض
مشايخنا عن المصنف و هو عن شيخه شريف العلماء بل ربّما يتوهّم ظهوره من
الأكثر فيمبحث وجوب الفحص عن المخصّص في العمل بالعام حيث نازعوا بعد
اشتراطهم وجوب الفحص في مقداره و أنّه ما يحصل معه الظنّ بعدم المخصّص
أوالبأس عنه و تقريب الدّلالة أنّ المخصّص من جملة القرائن فلو كانت أصالة
الحقيقة معتبرة مطلقا و لو مع عدم إفادتها للظنّ لم يكن وجه لهذاالنّزاع
فالوجه في اشتراط الظنّ بعدم المخصّص أو اليأس عن وجدانه أنّما هو تحصيل
الظنّ أو الاطمئنان بإرادة العموم من العام لكنّه لا يخلو عننظر بل منع
لأنّ وجوب الفحص عن المخصّص أنّما هو من باب وجوب الفحص عن المعارض دون
القرينة كيف و قد عملوا بالعمومات بعد الفحص بما يعتبر فيهعندهم في مقابل
الأمارات غير المعتبرة المفيدة للظن الفعلي بعدم إرادة العموم و يؤيّده
أيضا أنّهم قد خصصوا نزاعهم في وجوب الفحص عن المخصّصبغير ما كان من قبيل
خطاب المشافهة أو تصنيفات المصنّفين و لو كان نزاعهم في وجوب الفحص عن
المخصّص من حيث الفحص عن القرينة لتحصيل الظنّ بالمرادلم يكن وجه لهذا
الاستثناء لكون المدار حينئذ على حصول الظنّ بالمراد من دون فرق بين خطاب
المشافهة و غيره و ثانيها و هو المعتمد كون اعتبارها من بابالظن النّوعي
بمعنى كونها بحيث لو خليت و طبعها كانت مفيدة للظنّ و منشأ إفادتها لهذا
الظنّ يحتمل وجوها أحدها كونها من جهة الاستصحاببناء على إفادته للظنّ
النّوعي كما يشير إليه قول العضدي معنى استصحاب الحال أنّ الحكم الفلاني قد
كان و لم يظن عدمه و كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاءانتهى فتكون أصالة
عدم القرينة معتبرة من حيث كونها من جزئيّات الاستصحاب المفيد للظنّ إذ
الأصل عدم القرينة و عدم اتكال المتكلم عليها الثّانيكونها من جهة استصحاب
العدم المفيد بنوعه للظنّ و يفارق هذا الأوّل في كونه معتبرا عند من أنكر
الاستصحاب مطلقا الثّالث كونها من جهة خصوصاستصحاب عدم القرينة إمّا مطلقا
أو بعد الفحص عن مظانّها الرّابع كونها من جهة قاعدة إحراز المقتضي و
الشّكّ في المانع لأن الحقيقة مقتضية للعمل والقرينة الصّارفة مانعة منه
فيبنى على عدمها عند الشّكّ فيها لبناء العقلاء على إعمال المقتضي عند
الشّكّ في المانع و هذه القاعدة مفيدة للظنّالنّوعي بعدم المانع الخامس
كونها من جهة قاعدة العدم لبناء العقلاء على العدم عند الشك في وجود شيء و
هي بنوعها مقيدة للظنّ و هي تفارق
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 97