responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 88
وجوب تواتر الهيئة و قد عرفت أنّ ظاهر الأكثر خلافه و بالجملة أنّ كلماتهم في المقام غير محررة و كيف كان فحجّة من ادعى تواتر الجميع من‌الجوهر و المادّة و الهيئة أنّ القرآن من قبيل اللّفظ فكما أنّ الجوهر جزء مادّي له كذلك الأداء و الهيئة جزء صوري له و إذا ثبت اعتبار التّواتر في‌القرآن ثبت اعتبار تواتره بكلا جزءيه و مع التّسليم أنّ الأداء و الهيئة من اللّوازم المساوية للفظ فمع تواتر الجوهر يلزم تواتر لازمة أيضا و حجّةالمفصّل لعلّها أنّ الآيات قد كتبت في زمان النّبي صلّى اللّه عليه و آله بما يصلح نقشا لما تكلم به النّبي صلّى اللّه عليه و آله عارية عن النّقط والإعراب و بعد جمعها كذلك قد صارت تمام القرآن و هذه النقوش قد نقلت متواترة إلى القراء السّبعة فتصرفوا في أدائها و هيئتها بما أدى‌إليه اجتهادهم و مما يشهد به أنّ جماعة من العلماء قد بنوا على صحّة قراءة عاصم و حكموا بشذوذ قراءة ابن مسعود مع كونه من مشايخه إذلو لم تكن قراءتها مبنيّة على الاجتهاد فلا وجه للتفصيل بالحكم بصحّة قراءة أحدهما و شذوذ الآخر لأنّه لا بدّ حينئذ من الحكم بصحّة كلّ منهمالفرض تواترهما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مع أنّ شذوذيّة قراءة الشّيخ يستلزم شذوذيّة قراءة تلميذه أيضا لا محالة لكونه أخذا منه‌و ناقلا عنه و لعلّه لما ذكرناه قد ذكر الشّهيد الثاني في شرح الألفية فيما حكي عنه قائلا و اعلم أنّه ليس المراد أن كلما ورد من هذه القراءات‌متواتر بل المراد انحصار المتواتر الأن فيما نقل من هذه القراءات فإن بعض ما نقل من السّبعة شاذ فضلا عن غيرهم كما حقّقه جماعة من أهل هذاالشّأن و المعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات و إن ركب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضها على بعض بحسب العربيّة فيجب مراعاته كتلقي آدم‌من ربّه كلمات فإنّه لا يجوز الرّفع فيهما و لا النّصب و إن كان كلّ منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير و رفع كلمات من قراءته‌فإنّه لا يصلح لفساد المعنى ثمّ إنّه قد ذكر في ذيل كلامه ما ينافي صدره حيث قال و أمّا اتباع قراءة واحدة من العشر في جميع السّورة فغير واجب قطعاو لا مستحبّ فإنّ الكلّ من عند اللّه نزل به الرّوح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا عن الأمّة و تهوينا على أهل هذه الملّة انتهى و قد أشاربالتخفيف و التّهوين إلى ما تقدم من رواية الخصال المتضمّنة لسؤال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله التّوسعة في قراءة القرآن و وجه المنافاةواضح إذ إنكار تواتر الجميع ينافي دعوى كون الجميع من عند اللّه و يمكن دفع المنافاة بحمل ما ذكره من كون الكلّ من عند اللّه و ممّا أنزله الرّوح الأمين‌على قلب سيّد المرسلين على كون جميع القراءات من حيث الجوهر كذلك و ما ذكره من نفي كون الجميع متواترا على نفي كون جميع الألفاظ مع كيفيّة أدائهاو هيآتها كذلك فتدبّر تحقيق في القراءات‌ و تحقيق المقام أنّ القراءات تتصوّر بوجوه أربعة أحدها أن يتخلف باختلافه خطوط المصاحف و معناها أعني المصاحف‌الموجودة في عصر النّبي صلّى اللّه عليه و آله و هذا مما لا إشكال فيه إذ لو لم يكن الجميع حينئذ متواترة فلا بدّ إمّا من الحكم بتواتر بعضها بالخصوص‌و هو تحكم باطل و إمّا من الحكم بعدم تواتر الجميع أو بعض غير معيّن و هو مستلزم لعدم كون هذا القسم من القرآن لاتفاقهم على اعتبار التواترفيه و هو ضروري البطلان و الظّاهر أنّه لا كلام لهم في ذلك و عليه يمكن تنزيل ما تقدّم عن الشّهيد الثاني من حصر المتواتر في السّبع لا كون‌الجميع متواترا بأن أراد تخصيص المتواتر بما يختلف باختلافه الخطّ و المعنى و أنّ هذا في جملة السّبع و ربّما يؤيّده تمثيل العلاّمة بعد دعوى‌الإجماع على تواتر السّبع بمثل ملك و مالك و ثانيها أن يختلف باختلافه المعنى دون اللّفظ مثل يطهرن و يطهّرن بالتخفيف و التّشديدو ثالثها عكس ذلك مثل يرتدّ و يرتدد و هذان القسمان أيضا ممّا لا يمكن نفي تواتر الجميع فيهما لما ذكرناه من الوجه و رابعها أن لا يختلف باختلافه‌شي‌ء من اللّفظ و المعنى مثل قراءة و الأرحام بالجرّ و النّصب أو غير ذلك من كيفيّات تأدية الألفاظ مثل المدّ و اللّين و التفخيم و الترقيق و الإدغام‌و الرّوم و نحوها و هذا هو الّذي يمكن لمنكري التّواتر إنكاره فيه و حيث قد عرفت أنّ الأقوى عدم ثبوت التّواتر نقول بجواز القراءة في هذاالقسم بمقتضى القواعد العربيّة و إن لم ينطبق على شي‌ء من القراءات السّبع و لا يحكم ببطلان الصّلاة لو أخل فيها بشي‌ء من ذلك و إن قرأ به السّبعةإذا وافق القواعد العربيّة نعم يجب في المدّ مدّ الصّوت بمقدار زمان امتداد التّكلّم بألف لا ما هو الدّائر على ألسنة المتحلين بهذا العلم من مدّالصّوت بمقدار زمان المتكلم بأربعة ألفات لأنّ ما ذكرناه هو المتعارف عند المتكلمين بهذه اللّغة و ربّما يقال بأنّ أصل المدّ و اللين و نحوهما متواترو المنفي مقادير المدّ و كيفيّة الإمالة قال بعض الشّافعيّة في مقام تفسير مراد الحاجبي فيما تقدّم من كلامه و مراده بالتمثيل بالمدّ و الإمالةمقادير المدّ و كيفيّة الإمالة لا أصل المدّ و الإمالة فإنّه متواتر قطعا فالمقادير كمدّ حمزة و درش بقدر ستّ ألفات و قيل خمس و قيل أربع‌و رجحوه و عاصم بقدر ثلاث و الكسائي بقدر ألفين و نصف و قالون بقدر ألفين و السّوسي بقدر ألف و نصف و نحو ذلك و كذلك الإمالةتنقسم إلى محضة و هي أن ينحي بالألف إلى الياء و بالفتحة إلى الكسرة و بين بين و هي كذلك إلاّ أنّها تكون إلى الألف أو الفتحة أقرب و هي المختار عندالأئمّة أمّا أصل الإمالة فمتواترة قطعا و كذلك التّخفيف في الهمزة و التّشديد فيه منهم من يسهّل و منهم من يبدّله و نحو ذلك فهذه الكيفيّةهي الّتي ليست متواترة و لهذا كره أحمد قراءة حمزة لما فيها من طول المدّ و الكسر و الإدغام و نحو ذلك و كذا قراءة الكسائي لأنّها كقراءةحمزة في الإمالة و الإدغام كما نقل ذلك السّرخسي في الغاية فلو كان ذلك متواترا لما كرهه أحمد لأنّ الأمّة إذا كانت مجمعة على شي‌ء فكيف يكره‌انتهى و الحقّ ما عرفت الثّانية أنّه قد صرّح غير واحد من العلماء بذهاب القائلين بتواتر السّبع أو العشر أو أزيد إلى عدم جواز القراءة بغيرها لأنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست