responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
القرآن ما ثبت بالتّواتر و ما ليس بمتواتر ليس بقرآن فلا تجوز القراءة بغيرها و لذا ذهب العلاّمة إلى عدم جواز القراءة بقراءة ابن مسعود لعدم‌ثبوت تواترها حتّى إنّه قد صرّح بعضهم بعدم جواز الخروج من القراءات السّبع و إن كان بعضها مخالفا للقواعد العربيّة و أمّا القائل بكون المتواترفي السّبع لا أن السّبع متواترة كما تقدّم فإن تعيّن ذلك بأن علم كون المتواتر هو الجوهري من القراءات السّبع كما احتملناه في كلام الشّهيد الثّاني‌اختصّ ذلك بالحكم و إن لم يتعيّن ذلك بأن علم إجمالا وجود قراءة شاذّة في جملة السّبع و لم تتميّز عن المتواترة يجري فيه ما ستعرفه من الرّجوع‌إلى مقتضى الأصول من البراءة و الاشتغال و قد ذهب جماعة من المنكرين لتواتر السّبع كالبهائي و المحدث البحراني إلى وجوب القراءة بها و عدم‌جواز الخروج منها و احتجوا لذلك بوجوه أحدها إجماع أصحابنا قولا و عملا و لذا يحكمون ببطلان صلاة من قرأ الفاتحة بما خرج من السّبع‌أو العشر و بعدم الخروج من العهدة بغيرها إذا استؤجر لقراءة القرآن و ثانيها الأخبار الدّالة على ذلك قال المحدّث البحراني في حدائقه ثمّ‌إنّ الّذي يظهر من الأخبار أيضا هو وجوب قراءة القرآن بهذه القراءات المشهورة لا من حيث ما ذكروه من ثبوتها و تواترها عنه صلّى اللّه‌عليه و آله بل من حيث الاستصلاح و التقية فروى في الكافي بسنده إلى بعض الأصحاب عن أبي الحسن عليه السّلام قال قلت له جعلت فداك إنانسمع الآيات ليست هي عندنا كما نسمعها و لا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم فهل نائم فقال لا اقرءوا كما علّمتم فسيجي‌ء من يعلّمكم و روي فيه عن‌أبي سالم بن سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد اللّه عليه السّلام حروفا ليس على ما يقرؤها النّاس فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام كفّ عن هذه القراءةاقرأ كما يقرأ النّاس حتّى يقوم العليم الحديث و ثالثها قاعدة الاشتغال لعدم العلم بالخروج من عهدة التّكليف المتعلق بما تجب فيه قراءة القرآن‌بالقراءة بما هو خارج من السّبع و عندي هذه الوجوه ضعيفة أما الأوّل فإنّ الإجماع المذكور تقييدي لاحتمال كون عدم تجويز بعض المجمعين‌للقراءة بما خرج من السّبع لأجل زعمه كونها متواترة و بعض آخر لأجل إمضاء الأئمة عليهم السّلام لها و المنع من غيرها كما عرفته من الأخبارفمن ينكر الأمرين لا يجوز له التّمسك بهذا الإجماع و أمّا الثّاني فإن تلك الأخبار واردة في مقام بيان عدم جواز القراءة بقراءة أهل البيت‌عليهم السّلام من دون نظر إلى الأمر بقراءة مخصوصة لاحتمال أن يكون المراد بقوله عليه السّلام كما يقرأ النّاس هو الإحالة إلى القراءة بحسب متفاهم‌اللّسان و على ما تقتضيه القواعد العربيّة من دون لزوم اتباع القراء السّبعة بل هذا هو الظّاهر من الفقرة المذكورة و يحتمل الإحالة إلى القراءةبقراءة مخصوصة غير السّبع المشهورة أو القراءة بها و بغيرها من القراءات و أمّا الثالث فإنّ مرجع الشّك في وجوب القراءة بالسّبع المشهورةو عدمه إلى الشّك في الأجزاء و الشّرائط و سيأتي في محلّه أن المختار فيه أصالة البراءة دون الاشتغال فإن قلت إنّ الرّجوع إلى أصالة البراءة أنّماهو فيما كان الشّكّ فيه في الشّرطيّة و الجزئيّة لا فيما كان الشّكّ فيه في مصداقهما بعد تبين مفهومهما و ما نحن فيه من هذا القبيل لأنّ المأمور به‌و هي قراءة القرآن في الصّلاة مبيّن المفهوم لأنّ القرآن عبارة عن الكلام المنزل للإعجاز و الشّكّ أنّما هو في أنّ مصداق هذا المفهوم هوالألفاظ على نحو ما قرأه السّبع أو ما كان مطابقا للقواعد العربيّة سواء طابق إحدى القراءات السّبع أم لا و المرجع عند الشّك في تحقّق مصداق‌الجزء أو الشّرط إلى قاعدة الاشتغال دون البراءة قلت إنا نمنع كون المقام من قبيل الشّكّ في المصداق إذ القرآن و إن كان هو الكلام المنزل للإعجازإلاّ أنّه لا ريب في قيام هذا المعنى بجواهر الألفاظ المطابقة للقواعد العربيّة سواء طابقت القراءات السّبع أم لا و الشّكّ أنّما هو في اشتراط القراءةبإحدى السّبع فيما اشترطت فيه قراءة القرآن و عدمه فهذا ليس من قبيل ما دار الأمر فيه بينما هو قرآن و غير قرآن بل في اشتراط القراءة ببعض ماصدق عليه القرآن حقيقة و عدمه هذا كله على مذهب من أنكر تواتر السّبع و ادعى تعيّن العمل بها و أمّا المختار من منع التواتر و عدم قيام‌دليل معتبر على وجوب القراءة بها فالتحقيق أن يقال إنّ المعتبر هي القراءة بما ينطبق على القواعد العربيّة و إن كان خارجا من السّبع نعم الأولى‌القراءة بإحدى السّبع خروجا من خلاف من أوجبها هذا إذا كانت مطابقة للقواعد العربيّة و أمّا إذا كانت مخالفة لها كالعطف على‌الضمير المجرور من دون إعادة الخافض فيعدل عنها حينئذ إلى ما يوافق القواعد و أمّا إذا لم تعلم الموافقة و المخالفة لأجل عدم استحضارموارد استعمالات العرب فيتبع حينئذ إحدى السّبع لكونهم أقرب إلى أهل اللّسان و أمّا فيما يخطّئهم بعض علماء الأدب مثل نجم الأئمّة و الزّمخشري‌و الزجاج و أمثالهم ممّن قد علم بكونه أعلى مرتبة في الإحاطة بكلمات العرب و موارد استعمالاتهم من هؤلاء السّبعة فالظّاهر حينئذ اتباع‌علماء الأدب هذا بحسب ما يتعلق بقواعد العرب و أمّا ما يختصّ بفنّهم في كيفيّة تأدية الألفاظ مثل الإمالة و اللّين و التفخيم و التّرديدو الإشمام و الرّوم و الإدغام و زيادة المدّ و نحوها فالظّاهر عدم وجوب متابعتهم في ذلك بل المعتبر فيه الرّجوع إلى متعارف أهل اللّسان‌في تأدية الألفاظ بل هذه الأمور على الوجه المقرّر عند المتحلّين بهذه الصّناعة في أمثال هذه الأعصار ربّما تخل بسلاسة القرآن و حلاوةقراءته و استماعه و بالجملة فالمتّبع ملاحظة طريقة أهل اللسان في ذلك و اللّه أعلم الثّالثة قال السّيّد الجزائري في كشف الأسرار و قد ظهرفي قريب من هذه الأعصار السّجاوندي الّذي يكتب و يرسم على الآيات من علامات الوقف المطلق و اللاّزم و نحو ذلك و قد وضعه رجل اسمه‌سجاوند و بعد ملاحظة تفاسير الخاصّة و أحاديث أهل البيت عليهم السّلام لم يبق شكّ و لا ريب في عدم اعتباره و قد شاع و ذاع كتابة
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست