responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 87
السّلف الّذي لا يعرف من أحد منهم خلافه قال أبو شامّة في كتاب المرشد الموجز فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمّة السّبعةو يطلق عليها الصّحّة و إن هكذا نزلت إلاّ إذا دخلت في هذا الضّابط و حينئذ لا يتفرد بها مصنف دون غيره و لا يختصّ ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت‌عن غيرهم من الفرّاء فذلك لا يخرجها عن الصّحة فإنّ الاعتماد فيما نقل عنهم على استجماع تلك الأوصاف لا على من نسب إليه غير أنّ هؤلاء السّبعةلشهرتهم و كثرة الصّحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النّفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم انتهى و هو كما ترى صريح في أنّ المعيار في الصّحةأنّما هو ما ذكروه من الضّابط لا مجرّد وروده عن السّبعة فضلا عن العشرة و إنّ العمل على هذا الضّابط مذهب السّلف و الخلف فكيف يتمّ ما ادعاه‌أصحابنا من تواتر هذه السّبع و يؤيّد ذلك ما نقله شيخنا المحدّث الصّالح الشّيخ عبد اللّه بن صالح البحراني قال سمعت شيخي علاّمة الزّمان‌و أعجوبة الدّوران يقول إنّ جار اللّه ينكر تواتر السّبع و يقول إنّ القراءة الصّحيحة التي قرأ بها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّما هي في صفتها و أنّماهي واحدة و المصلّي لا تبرأ ذمّته من الصّلاة إلاّ إذا قرأ فيما وقع فيه الاختلاف على كلّ الوجوه كمالك و ملك و صراط و سراط و غير ذلك انتهى كلام‌صاحب الحدائق و قال المحقق الكاظمي عند شرح قول الفاضل التوني و قدماء العامّة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراءة غير السّبعة أو العشرةالمشهورة أقول هذا أنّما وقع فيما اشتهر من كتب المتأخّرين و أمّا متقدموهم فعلى خلاف ذلك فقال أبو بكر بن العربي ليست هذه السّبع متعينةللجواز حتّى لا يجوز غيرها كقراءة أبي جعفر و شيبة و الأعمش و نحوهم فإن هؤلاء مثلهم أو فوقهم قال في الإتقان و كذا غير واحد منهم مكّي وأبو علي الهمداني و آخرون من أئمّة القرآن هذا كلامه ثمّ حكى عن أبي حيّان ما يؤدّي ذلك و كذا عن القرّاء و أبي شامة في المرشد ثمّ ذكر ما تقدّم حكايته‌في كلام المحدّث البحراني من كلام ابن الجوزي و قد تحقق ممّا قدّمناه أنّ الحقّ عدم تواتر السّبع و هنا فوائد الأولى أن ظاهر إطلاق أكثر من ادّعى‌تواتر السّبع و عزاه بعض الشافعيّة إلى الجمهور هو تواترها بحسب جوهر الألفاظ و أدائها و كيفيّاتها و المراد بالجوهر ما يختلف به المعنى أو الخطوطأو هما معا و الأوّل مثل ملك على صيغة الماضي و ملك بفتح الفاء و كسر العين أو تسكينها و الثاني إمّا بحسب اللّغة مثل كفؤا بالهمزة و الواو و مخففا ومثقّلا أو بحسب الصّرف مثل يرتدّ و يرتدد و يخدعون و يخادعون أو بحسب النّحو مثل لا يقبل منها شفاعة بالياء و التّاء و الثّالث مثل مالك‌بالألف على قراءة عاصم و الكسائي و الخلف و يعقوب الحضرمي و ملك على قراءة الباقين و المراد بالأداء ما يتعلّق بكيفيّة أداء اللّفظ مثل المدّ والإمالة و التفخيم و التّرقيق و الإشمام و الرّوم و بالهيئة هي الحركات و السّكنات في أوّل الكلمة أو وسطها أو آخرها و غرضهم من إثبات تواتر السّبع‌هو عدم جواز القراءة بغيرها و إن وافق القواعد العربيّة و المعاني اللغويّة و ممّا يشهد به و بكون مرادهم بتواتر السّبع أعمّ من تواترها بحسب الجوهرو الأداء و الكيفيّة اتفاقهم من دون ظهور خلاف سوى ما يظهر من المرتضى على بطلان الصّلاة لو أخل بحركات الفاتحة و السّورة فيها بمعنى أن يقرأ بغير ما قرأبه السّبعة و إن كانت موافقة للقواعد العربيّة و لم يتغير بها المعنى كان ينصب الرّحمن الرّحيم أو يرفعهما و أمّا مخالفة المرتضى فلأنه قد صحّح صلاةمن أخلّ بقراءة السّبعة ما لم يؤد إلى خلل في المعنى و لو كان مرادهم بتواتر السّبع تواترها بحسب الجوهر خاصّة لم يسعهم ذلك هذا و ربّما يظهرمن بعض المدّعين لتواتر السّبع تفصيل في المقام و كلماتهم لا تخلو عن تشويش و اضطراب قال ابن الحاجب القراءات السّبع متواترة فيما ليس من قبيل‌الأداء كالمدّ و الإمالة و تخفيف الهمزة و نحوها لنا لو لم تكن متواترة لكان بعض القراءات غير متواتر كملك و مالك و نحوهما و تخصيص أحدهماتحكم باطل لاستوائهما انتهى و قال العضدي في شرحه القراءات السّبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمدّ و اللّين و تخفيف الهمزة و الإمالة و نحوهاو ذلك لا يجب تواتره و منها ما هو من قبيل جوهر اللّفظ نحو ملك و مالك و هذا متواتر و إلاّ كان غير متواتر و هو من القرآن فبعض القرآن‌غير متواتر و قد بطل لما مرّ و لا يمكن أن يصار إلى أحدهما بعينه فيقال إنّه المتواتر دون الآخر و ذلك الواحد هو القرآن لأنّه تحكم باطل لاستوائهمابالضّرورة انتهى و قال المحقق البهائي رحمه الله في زبدته و السّبع متواترة إن كانت جوهرية كملك و مالك و أمّا الأدائية كالمدّ و الإمالة فلا انتهى و قال الفاضل الجواد في شرح العبارة القراءات السّبع قسمان منها ما هي جوهريّة أي من قبيل جوهر اللّفظ كملك و مالك‌و المراد بها ما تختلف خطوط المصحف به و المعنى باختلافه و منها ما هي أدائية أي من قبيل الهيئة كالمد و اللّين و المراد بها خلاف ذلك و الثاني‌لا يجب تواتره فيجوز كونه آحاديّا مع تواتر اللفظة التي تتّصف به لأنّ القرآن هو الكلام و صفات الألفاظ ليست كلاما و الأوّل يجب تواتره‌لأنّه قرآن و قد ثبت اشتراط التّواتر فيه فلو كان غير متواتر لكان بعض القرآن غير متواتر و قد بطل انتهى و هذه الكلمات كما ترى مفصّلة بين‌الجوهريّة و الأدائيّة المفسّرة بالهيئة في كلام الفاضل الجواد و لعلّ المراد بها ما يشمل المدّ و اللين و الحركات الإعرابيّة و البنائيّة و نحوها هذامع عدم بيان المراد بالجوهريّة سوى ما عرفته من الفاضل الجواد تبعا لجماعة و هو ما تختلف خطوط المصحف و معناه باختلافه و يلزمه أن لا يكون‌ما اختلف خطّه دون معناه أو بالعكس باختلافه متواترا و ما ليس بتواتر ليس بقرآن اتفاقا و إثبات عدم كون أمثال ذلك من القرآن دونه‌خرط القتاد لما يلزم عليه من كون بعض القرآن متواترا دون بعض و أورد الفاضل الجواد سؤالا على نفسه في دعوى عدم تواتر الهيئة بقوله لا يقال‌الهيئة جزء صوري للفظ كما أنّ الجوهر جزء مادّي له فإذا اشترط في القرآن التّواتر وجب تواتره بكلا الجزءين فيجب تواتر الهيئة أيضا و أجاب عنه‌بعد تسليم كون الهيئة جزء صوريّا بانعقاد الإجماع على عدم وجوب تواتر القرآن بتلك الهيئة و هو كما ترى صريح في انعقاد الإجماع على عدم‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست