responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 74
خبير بأن تخصيص مورد الخلاف بمخالف الأصل أنما يتمّ على أحد تقريري العمل بالظنّ و هو جعل الأفعال و الحركات على طبق الظنّ من دون‌استناد إليه و تعبّد به و إلاّ فقد تقدّمت حرمة استناد الحكم إلى اللّه تعالى استناد إلى الظنّ سواء طابق الأصل أم خالفه نعم الاستناد إلى الظنّ في‌مورد المخالفة بكون حراما من جهتين كالإفطار بالمغصوب أو النّجس في شهر رمضان كما أسلفناه سابقا ثمّ إنّ بناء تقرير الاستدلال على القول بالبراءةأو الاحتياط فيما دار الأمر فيه بين التخيير و التّعيين لا يخلو من نظر لأنّ ذلك أنّما يتمّ فيما كان القيد المشكوك فيه قيدا للمأمور به كما لو شكّ في كون‌المأمور به عتق مطلق الرّقيّة أو خصوص المؤمنة و أمّا لو كان قيدا لامتثال الأمر مثل قصد الوجه في العبادة فهو مورد لقاعدة الاحتياطو إن قلنا بالبراءة فيما دار الأمر فيه بين التّعيين و التخيير كما تقدّم في حجيّة القطع عند بيان ما يتعلق باعتبار العلم الإجمالي و سيأتي في بعض مسائل‌البراءة و لم يظهر من القائل بالبراءة في تلك المسألة القول بها في مثل المقام أيضا و يرد على الاستدلال مضافا إلى ما عرفت ما أشار إليه‌في الجواب عن بعض وجوه تقرير الأصل من كون الشّكّ في حجيّة الظنّ علة تامّة لحكم العقل بحرمة العمل به فلا يبقى هنا شكّ حتّى يتمسّك بقاعدةالاشتغال مع أنّ الأصل الجاري في خصوص الوقائع التي يتفحّص عن الدّليل لتحصيل الظنّ بأحكامها مغن عن التّمسّك بقاعدة الاشتغال‌بل مانع منه كما لا يخفى‌ الاستدلال على حرمة العمل بالظن بالآيات‌ قوله فممّا أشير فيه إلى الأولى إلخ‌(1) وجه الإشارة في الآية أنّه قد تقدّم أنّ المراد بالافتراء فيها نسبة حكم إلى اللّه‌من دون إذن فعلي منه تعالى فيه و غير خفي أنّ هذا المعنى لا ينطبق على المعنى الثّاني للعمل بالظنّ أعني مجرّد جعل العمل على طبقه من دون استنادإليه و تعبّد به إذ المقصود بالافتراء في الآية نسبة الحكم إليه تعالى على وجه إبراز الموهوم أو المظنون أو المقطوع بالعدم في صورة المعلوم و هو ليس‌إلاّ معنى التعبّد بغير العلم و من هنا يظهر وجه الإشارة في الرّواية أيضا إذ القضاء بالحق بغير علم لا يكون إلاّ بهذا الوجه لأنّ القضاء و إن كان هوقطع الخصومات في الموارد الشّخصيّة إلاّ أنّه يتضمّن نسبة الحكم الكلّي إلى اللّه تعالى على الوجه المذكور لا محالة قوله و ممّا أشير فيه إلى الثّانية إلخ‌
[2]وجه الإشارة في الآية كونها واردة في مقام الذّم على العمل بالظنّ من حيث مخالفة عمله للواقع و هو إمّا العلم أو الأمارات و الأصول المعتبرةشرعا لكون مؤديات الأصول و الأمارات بمنزلة الواقع ما لم ينكشف خلافها فالذّم حينئذ يشمل صورة العمل بالظنّ المخالف لها و من هنا يظهر وجه‌الإشارة في الرّواية أيضا لأنّ الإفتاء من غير علم و إن كان ظاهرا في إبراز نسبة حكم غير معلوم إلى اللّه تعالى في زيّ المعلوم كما عرفته في القضاء بالحق‌بغير علم في الحاشية السّابقة إلاّ أنّ ظاهر الرّواية كون الذّم على العمل بالظنّ في الإفتاء من حيث غلبة مخالفته للواقع فيستفاد منها كون المناطفي الحرمة هي مخالفة الواقع فتشمل ما لو كان العمل بالظنّ على وجه الاستناد أو على وجه العمل على طبق الظنّ و هو لا ينافي حرمة العمل من حيث الاستنادأيضا قوله و أمّا إذا قلنا باشتراط إلخ‌ [3] و مثله ما لو قلنا باعتبار الأصول لفظيّة كانت أو عمليّة من باب الظنّ الشّخصيّ كما حكي القول بذلك في‌الأصول اللّفظيّة عن المحقّق الخونساري بل حكي القول به في مبحث الاستصحاب عن شيخنا البهائي و التّقريب فيه يظهر ممّا ذكره المصنف رحمه الله و لكن في العبارةإشكال من جهة أنّ ظاهرها كون القول باعتبار الأصول ما لم يقم الظنّ على خلافها علة تامّة لعدم حرمة العمل بالظنّ كما هو مقتضى الشّرطيّةو ليس كذلك لأنّ العمل بالظنّ في صورة الانسداد لا يتمّ إلاّ بإبطال وجوب الاحتياط و في صورة الانفتاح إذا قلنا بكفاية الظنّ بالفراغ في‌الخروج عن عهدة التّكليف الثّابت يقينا كما حكي عن المحقق السّبزواري لا يتوقّف إثبات جواز العمل بالظنّ على اعتبار الأصول ما لم يقم الظنّ‌على خلافها لكون هذه المقدّمة بنفسها ناهضة لإثباته من دون فرق بين أن نقول باعتبار الأصول مطلقا أو مقيّدا بعدم الظنّ بخلافها لأنّ‌مرجعها إلى حجيّة الظنّ‌ قوله بالآيات النّاهية إلخ‌ [4] منها قوله تعالى‌ إن يتّبعون إلاّ الظنّ و إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً و منها قوله سبحانه‌ و أن‌تقولوا على اللّه ما لا تعلمون و منها قوله عزّ و جلّ‌ و لا تقف ما ليس لك به علم و منها قوله عزّ و علا و تقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم و منها قوله جلّ و علا ما لهم به من علم إلاّ اتّباع الظنّ و منها قوله عزّ من قائل‌ قل ءاللّه أذن لكم أم على اللّه تفترون إلى غير ذلك و يتلوها الأخبارالمتكاثرة الواردة في المقام منها صحيحة البجلي إيّاك أن تفتي النّاس برأيك و تدين بما لا تعلم و صحيحة الخدّاء من أفتى الناس بغير علم و لا هدى‌من اللّه تعالى لعنه ملائكة الرّحمة و العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه و رواية سليم من عمي نسي الذكر و اتّبع الظنّ و بارز خالقه و ما في مباحات‌المطيعين من قوله عليه السّلام فإنّ الشكوك و الظنّون لواقح الفتن و مكدّرة لصفوة المنائح و المنن و ما عن قرب الإسناد قال رسول اللّه صلّى‌اللّه عليه و آله إيّاكم و الظنّ فإنّ الظنّ أكذب الكذب إلى غير ذلك من الأخبار و قد أطال الكلام فيها في القوانين و غيره بما هو غير خفي على‌المتتبع الخبير و النّاقد البصير و لا يهمّنا الكلام فيها نقضا و إبراما كما أشار إليه المصنف قدس سرّه‌ الظنون المعتبرة الكلام في حجية الظواهر و الكلام فيها يقع في القسمين‌ قوله بيان ما خرج أو قيل بخروجه إلخ‌ [5] من الأوّل‌الأمارات المستعملة في مقام تعيين المرادات و الظّواهر و خبر الواحد في الجملة و من الثّاني الشّهرة و الإجماع المنقول في الجملة لأنّ خروج الأوّل‌على ما هو مقتضى التحقيق عنده و الثّاني على قول بعضهم كما ستقف عليه في محلّه‌ القسم الأول الأصول العملية عند احتمال إرادة خلاف الظاهر قوله القسم الأوّل ما يعمل تشخيص مراد إلخ‌ [6] يعني لتشخيص‌مراد المتكلّم بمقتضى ظاهر اللفظ لا مراده الواقعي كما ربّما يوهمه ظاهر العبارة فيئول المعنى حينئذ إلى أنّ القسم الأوّل ما يعمل لتشخيص كون مقتضى ظاهراللّفظ مرادا للمتكلّم عند احتمال إرادته خلافه ثمّ إنّ مقتضى التّرتيب الطّبعي هو تعاكس القسمين بجعل القسم الثّاني أولا لأنّ الكلام في القسم الثّاني‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست