responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
كما سيشير إليه في إثبات الظهور و في هذا القسم في إثبات كون الظاهر المفروغ من ظهوره مرادا للمتكلم فالقسم الثّاني بمنزلة المقدّمة لإثبات‌القسم الأوّل فهو أولى بالتّقديم إلا أنّ المصنف رحمه الله قدّمه اهتماما بشأنه لكثرة ما يتعلّق به من الكلام و لكونه من أوضح أفراد الظّنون الخاصّة لعدم‌مخالفة أحد في اعتبار الظّواهر و عليه إجماع أهل اللّسان في كلّ زمان و الخلاف في حجيّة ظواهر الكتاب أو في حجيّة الظّواهر مطلقا بالنّسبة إلى غيرمن خوطب بها لا ينافي كون كليّة الكبرى مسلّمة كما يظهر من تحرير المصنف رحمه الله للنّزاع في المقامين فلاحظه ثم إنّ حاصل الكلام في القسم الأوّل بيان‌اعتبار الظنّ الحاصل بمراد المتكلّم من حقائق الألفاظ أو مجازاتها المحفوفة بالقرائن المقالية أو الحالية و أمّا الظن الحاصل بالمراد من المجملات‌بسبب القرائن الخارجة أو الظن بالمراد من الخبر بسبب شهرة الفتوى بمضمونه أو بفهم الأصحاب فلا اعتداد به و إن كشفت الشّهرة ظنّا عن احتفافه‌بقرينة ظنّية حين صدوره إذ القدر المتيقن من الإجماع و بناء العرف على اعتبار الظّواهر هو الظنّ الحاصل من ظواهر الألفاظ سواء كان‌الظّهور ناشئا من أصالة الحقيقة أو قرينة المجاز و أمّا الظنون الخارجة التي لا تعطي اللفظ ظهورا فلا يعتد بها عندهم و كذلك المعتبر من القرائن‌عندهم هي القرينة المقطوع بوجودها و إن كانت ظنّية الدّلالة لا القرينة الظنيّة الوجود ثمّ إنّ المراد بالظنّ بالمراد هو الظنّ الحاصل بالإرادةبعد العلم بالأوضاع لأنّ هذا هو المتيقّن من إجماع العلماء و بناء العرف فما حكي عن بعض الأفاضل سماعا منه من الاكتفاء بالظنّ بالأوضاع‌نظرا إلى كون الظن بها مستلزما للظنّ بالمراد و إن الظنّ به معتبر إجماعا فيكون الظنّ بالوضع معتبرا حينئذ لا محالة خال من التّحقيق لما عرفت من‌أنّ المعتبر من الظّواهر هو الظّنّ الحاصل بالمراد بعد العلم بالوضع لا مطلقا قوله كأصالة الحقيقة إلخ‌(1) لاختصاص موردها بما تميزت المعاني‌الحقيقيّة عن المجازية و وقعت الشّبهة في إرادة المعنى الحقيقي الذي فرض ظهور اللفظ فيه أو المعنى المجازي فتعمل أصالة الحقيقة حينئذ لتعيين إرادةالمعنى الأوّل و مثله الكلام في أصالة العموم و الإطلاق بل هما من جزئيات ذاك الأصل و الوجه في أفرادهما بالذّكر هو الاهتمام بشأنهما لكثرةموردهما كأنّهما صارا أصلين مستقلّين في قبال أصالة الحقيقة قوله المتكلم الحكيم إلخ‌
[2] القاصد للإفهام و ستأتي الإشارة إلى وجه‌التّقليد قوله و كغلبة استعمال إلخ‌ [3] عطف على قوله كأصالة الحقيقة و هذه الغلبة من القرائن المفهمة لأنّ القرائن على ما تقرّر في محلّه إمّاصارفة و هي إحدى قرينتي المجاز إذ المعتبر فيه نصب قرينتين صارفة و معيّنة أو قرينة ذات جنبتين و إمّا معينة و هي قرينة المشترك و القرينةالأخرى للمجاز على ما عرفت و إمّا مفهمة و هي قرينة المشترك المعنوي و وجه التّسمية في الكلّ واضح ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في تسمية قرينةالمشترك المعنوي بما ذكر بين القول بكون تقييد المطلقات موجبا للتجوّز فيها كما عزي إلى المشهور و عدمه كما هو المختار و إن كانت هي على الأوّل‌من القرائن الصّارفة كما لا يخفى ثم إنّ إفراد الغلبة بالذّكر مع شمول قرائن المقام لها أنّما هو لكون المراد بقرائن المقام هي قرائن المجاز فلا تشمل الغلبةالتي هي من القرائن المفهمة و تخصيص القرائن المقاميّة بالذّكر أنّما هو لعدم وجود قرينة عامّة في القرائن المقاليّة بحيث ترجع إلى قاعدة و مقصودالمصنف رحمه الله هي الإشارة إلى القرائن الكليّة نعم ما ذكره من الكليّة يشمل جميع القرائن و هو واضح‌ قوله بناء على عدم وصوله إلخ‌ [4] اعلم أنّ في دلالةالمطلقات التي لها أفراد شائعة على تلك الأفراد وجوها أو أقوالا أحدها كونها لأجل النّقل بأن كانت المطلقات لأجل كثرة استعمالهافي تلك الأفراد منقولة عرفا عن الطبيعة إلى تلك الأفراد و ثانيها كونها لأجل الاشتراك بأن بلغت لكثرة استعمالها في تلك الأفراد إلى مرتبة الاشتراك‌بينها و بين الطبيعة لكن الشّهرة قرينة معينة لإرادة خصوص تلك الأفراد و ثالثها كونها لأجل صيرورة المطلقات مجازات مشهورة في تلك الأفرادو رابعها كون العمل بالأفراد الشّائعة من باب القدر المتيقّن و قاعدة الاشتغال لأنّها متيقّنة الإرادة من بين أفراد الطّبيعة كما يظهر من المحقق القمي ره‌و خامسها كونها من باب تعدّد الدّال و المدلول بأن كان المطلق دالاّ على الطّبيعة و شيوع تلك الأفراد على إرادتها في ضمنها و سادسها التّفضل‌بين أقسام التشكيك بأنّه إن كان من قبيل البدوي فهو في حكم المتواطي في الحكم بالإطلاق و إن كان من قبيل المضر الإجمالي فهو محكوم بالإجمال بالنّسبةإلى الأفراد النّادرة و إن كان من قبيل مبيّن العدم فهو منصرف إلى الأفراد الشّائعة من قبيل تعدّد الدّالّ و المدلول و هذا هو أقرب الوجوه المذكورةكما قرّرناه في مبحث المطلق و المقيّد مع سائر ما يتعلّق بالمقام في كتابنا المسمّى بغاية المأمول و الوجه فيما قيّد به المصنف رحمه الله هو إلغاء الغلبة بناء على‌وصول الاستعمال إلى حدّ الوضع لأنّ المدار في الحمل على الحقيقة في متحد المعنى هي أصالة الحقيقة لا وجود القرينة و إن كانت فهي مؤكّدة لمقتضى‌هذا الأصل لا مؤسّسة في الحمل نعم تخرج على ما ذكره الغلبة على القول بكون المطلقات التي لها أفراد شائعة مشتركة بينها و بين الطبيعة و لاوجه له لأن الغلبة على هذا تكون قرينة معنية لإرادة أحد معنى المشترك و الظهور النّاشئ من هذه القرينة أيضا داخل في القسم الأوّل اللّهمّ إلاّ أن‌يمنع كون الغلبة قرينة معنية لها كما يظهر من بعض كلمات المحقّق القمي رحمه الله حيث منع كون اشتهار استعمال المشترك في أحد معنييه قرينة لإرادته‌و عليه يحكم بالإجمال فيما نحن فيه فإن قلت إنّ الكلام في المقام كما يشير إليه عند بيان القسم الثّاني أنّما هو في إعمال الأمارات لتشخيص كون الظّاهرالمفروغ من ظهوره مرادا للمتكلّم عند احتمال خلافه و لا ريب أن الغلبة و وقوع الأمر عقيب الخطر بل جميع قرائن المجاز أنّما هي من أمارات ظهور اللّفظبمعنى كونها معطية للظهور له لا مثبتة لاعتبار الظهور و كونه مرادا للمتكلم بعد الفراغ من أصل وجوده إذ لا إشكال في عدم ظهور اللّفظ في المعنى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست