responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 73
بالظن و على تقدير تمامية دلالتها يثبت هنا أصل ثانويّ و من الأصحاب من أخذ بعمومها و منهم من حملها على أصول العقائد و على‌الأول تكون حرمة العمل بالقياس على وفق الأصل و على الثاني على خلافه ثم إنّ من الآخذين بعمومها من زعم انقلاب الأصل الثّانوي‌من زمن العلامة زعما منهم انسداد باب العلم في ذلك الزّمان و بعده لاختفاء القرائن الخاصّة في ذلك الزّمان و لذا قد تصدى العلامة لتنويع‌الأخبار محافظة على القرائن العامّة عن الاندراس و ضبطا لها على وجه الإجمال و هذه الطّريقة ربّما تظهر من كلّ من تمسّك بدليل الانسدادكصاحب المعالم و غيره و منهم من زعم بقاء الأصل الثّانوي على حاله زعما منهم انفتاح باب العلم و لو شرعا حتى في أمثال زماننا ثمّ إنّه بعدذكر الآيات و الأخبار و تقسيم حال الأصحاب بالنّسبة إليها قال إن مورد الآيات هو مجرد الخرص و التخمين فيكون العمل بالظن على طبق الأصل‌انتهى محصل كلامه المحكي عنه‌ أصالة الإباحة في العمل بالظن مما لا محصل له‌ قوله على تقدير صدق النّسبة إلخ‌(1) فيه دلالة على تردّده في صدق هذه النّسبة و لعلّه مع وجود الحكاية لأجل‌استبعاد استناد مثل المحقّق المذكور إلى هذا الأصل في المقام و الذي عثرت عليه في شرح الوافية أنّه بعد نقل القول بوجوب العمل بالظنّ عقلاعن القفال و ابن شريح و أبي الحسن البصري و الاستدلال عليه بأنّه لو لم يؤخذ به لخلا كثير من الوقائع عن الأحكام أجاب عنه بأنّه لا تعطيل بعد قيام‌الأدلّة على أصل الإباحة و الخطر و ذلك لأنا متى لم نجد للواقعة حكما عملنا فيها بما يقتضيه العقل من الإباحة و الخطر انتهى و هو كما ترى لا دخل‌له في الاستدلال بالأصل و حاصل ما أورده أولا أنّ معنى الإباحة هي الرّخصة في الفعل و تركه لا إلى بدل و لا معنى لها في التعبّد بالظنّ لأنّه لا معنى‌لإباحة التعبّد بالظنّ بالوجوب أو الحرمة مثلا مع أنّ مقصود القائل به هو إيجاب العمل به لا الرّخصة فيه و غاية ما يتصوّر هنا من الرّخصة في ترك التّعبدبالظنّ هو التّخيير بينه و بين الأخذ بالأصل أو الدّليل الموجود في المسألة على خلافه و مرجعه كما أفاده إلى إيجاب العمل بالظنّ تخييرا لا تعييناو هو ليس معنى الإباحة كما عرفت و إنّما قيّد كون الأصل أو الدّليل في قبال الظنّ الظّاهر في اعتبار كونه مخالفا لهما لكون التخيير بين الظنّ والأصل أو الدّليل الموافقين له لغوا لكون العمل بأحدهما محصّلا للعمل بالآخر و من هنا يظهر أنّه لو كان مراد المستدل بجواز ترك العمل بالظنّ‌ما عرفت من معنى التّخيير كان الدّليل أخصّ من المدّعى و يرد عليه مضافا إلى ما ذكر منع شمول نزاعهم في كون الأصل في الأشياء هو الخطر أوالإباحة للمقام لأنّ عنوانهم للمسألة بما ذكر و تصريحهم باشتراط كونها ممّا اشتمل على منفعة خاليا من أمارة مفسدة ثمّ تمثيلهم له بشم‌الطيّب و أكل التّفاح ظاهر في اختصاص النّزاع بمثل المآكل و المشارب و الملابس ممّا ينتفع به و لا ريب في عدم كون التعبّد بالظنّ في مقام‌امتثال التّكاليف من قبيل ذلك و هذا الوجه لا دخل له فيما أورده المصنف رحمه الله ثانيا لأنّ ما ذكرناه أنما هو مع قطع النّظر عن استقلال‌العقل بحرمة العمل بالظنّ فتدبر مع أنّ الحجيّة من أحكام الوضع و الإباحة من الأحكام التّكليفيّة فكيف تثبت بالأصل المذكور اللّهمّ إلاّ أن‌يمنع كون أحكام الوضع مجعولة كما سيأتي في محلّه‌ قوله كاف في ثبوت التّحريم إلخ‌
[2] لأنّ الموجب أنما يوجب العمل بالظنّ لأجل قيام دليل عليه فمع‌عدمه و الشكّ فيه فاستلزام التّعبد بما لم يعلم التعبّد به من قبل الشّارع للتشريع كاف في إثبات الحرمة قوله و منها أنّ الأمر في المقام‌دائر بين وجوب تحصيل إلخ‌ [3] حاصله أنّ معرفة الأحكام الشّرعيّة واجبة إمّا نفسا كما يراه جماعة أو من باب المقدّمة و التوصّل إلى امتثال‌الأحكام الواقعيّة كما هو الحقّ و على كلّ تقدير فالتّكليف ثابت و الشك أنّما هو في كون المكلّف به تحصيل الاعتقاد الجزمي المانع من النقيض‌أو مطلق الاعتقاد فيكون المقام من قبيل ما أحرز الوجوب و شكّ في متعلقه تعيينا أو تخييرا فمن قال بالاحتياط و الأخذ بالمتيقن في‌مثل المقام كما سيأتي في مسألة البراءة فلا بدّ له من الالتزام بوجوب الأخذ بالاعتقاد الجزمي و عدم جواز العمل بالظنّ نعم من قال بالتخيير في‌تلك المسألة يجوز له العمل بالظن هنا لكون المقام من جزئيّات تلك المسألة و يظهر من قوله في ذيل الجواب الثّاني فلا يحتاج إلى تكلف‌أنّ التكليف إلى آخره تقرير آخر للأصل فتدبّر و كيف كان فقد أجاب عنه المصنف رحمه الله أولا بأن ما ذكر من القولين من الأخذ بالمتيقّن لقاعدة الاشتغال‌أو الحكم بالتخيير لقاعدة البراءة فيما دار الأمر فيه بين التّعيين و التخيير أنّما هو في الأحكام التعبّدية دون العقليّة لأنّ الأولى هي التي يمكن فيهاحصول الشك و دوران الأمر بين الأمرين بخلاف الثّانية لأن الحاكم فيها حيث كان هو العقل فلا يمكن الإجمال في موضوع حكمه حتّى يحصل بسببه‌التّردد في حكمه كما أشار إليه في مسألة البراءة و الاستصحاب لأنّ العقل لا يحكم بشي‌ء إلاّ بعد إحراز جميع قيود موضوعه فإن كان موضوعه جامعالجميع قيوده يستقبل بحكمه و إن كان فاقدا لبعضها أو كان العقل جاهلا بذلك فهو لا يحكم فيه بشي‌ء أصلا و الحاكم بوجوب المعرفة لما كان هوالعقل لكون وجوب المقدّمة عقليّا لا شرعيّا لا يتصور الإجمال في موضوع حكمه و إن ما حكم بوجوبه هو مطلق الاعتقاد أو الاعتقاد الجزمي‌ليكون موردا لقاعدة الاشتغال أو البراءة بل هو حاكم بوجوب تحصيل مطلق الاعتقاد أو خصوص الاعتقاد الجزمي من دون شك و تردّدأصلا و ثانيا بما حاصله أنّ الكلام في المقام أنما هو فيما كان الظنّ مخالفا للأصول و القواعد المعتبرة شرعا إذ لا أثر للخلاف في الموافق للأصل‌لكون العمل بالظنّ حينئذ عملا بالأصل و حينئذ فالتّمسّك في إثبات حرمة العمل بالظنّ المخالف للأصل بقاعدة الاشتغال المبنيّة على حرمة المخالفةالاحتماليّة للتّكليف الثابت يقينا و ترك التمسّك بكون العمل بالظنّ مخالفة قطعيّة للأصل الجاري في مورده أشبه شي‌ء بالأكل من القفا و أنت‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست