responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 627
بالسند في باب الترجيح كذلك انعقد على اعتبار مطلقه في وجه الصّدور حتى أن بعضهم تعدى في المقام إلى الظنّ المستفاد من القياس فكيف ظنك بسائرالظّنون التي لم يقم دليل على عدم اعتباره بالخصوص و يمكن أن يستدلّ عليه بوجهين آخرين أحدهما بناء العقلاء لاستمرار طريقتهم في باب التعارض‌على ترجيح ما هو أرجح صدورا لبيان الواقع و الآخر منع شمول أدلّة اعتبار خبر الواحد للخبر المحتمل للتقيّة بمعنى أنّه مع الظن أو الوثوق بصدور الخبر تقيّةلا يطمئن بشمول الأدلّة لمثله نعم انعقد إجماعهم على اعتبار مثل هذا الخبر في غير مقام التعارض ثم لا يخفى أنّ مقتضى هذه الأدلّة عدم الفرق في التّرجيح‌بين كون التقيّة من العامة أو غيرهم بأن صدر الخبر خوفا و تقيّة من غيرهم و إن كان من بعض فرق الشيعة كما أنّه لا فرق على الوجه الثّاني بين وجود أمارة التقيةفي المقام بأن كانت هنا أمارة تورث الظن بصدور الخبر الموافق للتقية و عدمه بل و إن حصل الظن أيضا بعدم الخوف و التقية عند صدور الخبر الموافق‌لأن مناط الترجيح على هذا الوجه كون مخالفة الخبر لهم من أمارات الرّشد و حقيته من حيث إنّه مخالف لهم فلا يتفاوت الأمر حينئذ بين الأمرين و تحقيق المقام أنّك حيث‌قد عرفت أنّ ما يستفاد من كلمات الأصحاب هو الوجه الرّابع و ما يستفاد من معظم الأخبار هو الوجه الثاني فما يمكن دعوى القطع بكونه من المرجّحات المنصوصةمن مخالفة العامة ما كان مجمعا للوجهين بأن كانت المخالفة من أمارات الرّشد و الموافقة من أمارات صدور الخبر تقيّة دون الفاقد لأحد الوجهين لأنّ‌التعليل و إن اقتضى كون الترجيح لأجل كون المخالفة من أمارات الرّشد إلا أنّه لا يطمئن بهذا التعليل بعد مخالفته لظاهر الأصحاب سيّما مع شمول بعض‌هذه الأخبار المعللة لغير صورة التعارض أيضا و كذا لا يطمئن بما هو ظاهر الأصحاب بعد مخالفته لظاهر معظم الأخبار فالقدر المتيقن ما كان‌مجمعا لهما على ما عرفت‌ قوله و أمّا ما أورده المحقّق إلخ‌(1) لا يخفى أنّ المحقّق قدّس سرّه قد أورد دليلين للترجيح بمخالفة العامة و زيّف كلا منهما أحدهماأن الأبعد لا يحتمل إلاّ الفتوى و الموافق للعامة يحتمل التقيّة و زيفه بما أشار إليه المصنف رحمه الله هنا مع جوابه و الآخر المروي عن الصّادق عليه السّلام و أوردعليه أوّلا بأنه إثبات مسألة علميّة بخبر واحد و ثانيا بطعن الفضلاء من الشيعة فيه و يدفع الأوّل ما تقرر في محلّه من عدم الفرق في أدلة اعتبار أخبارالآحاد بين الفروع و الأصول العمليّة و الثّاني أن الأخبار الدّالة على الترجيح بمخالفة العامة و إن سلمنا عدم بلوغها حد التواتر إلا أنّها كثيرة جدّا و الأخبارو إن ضعف سندها إلا أنّها تكتسي ثوب الحجّية بسبب التكاثر و التعاضد و الاجتماع بل ربّما يصير أعلى من الصّحيح الأعلى فلا يقدح في اعتبارها طعن‌جماعة من فضلاء الشيعة في سند بعضها مع أنّ بعضها معتبر بالخصوص كمقبولة عمر بن حنظلة لتلقي الأصحاب لها بالقبول حتّى سميت مقبولة بل وصفهافي البحار بالصحّة و الشّهيد الثاني بالموثقيّة بل هي مستندهم في باب القضاء فهي بنفسها كافية في الباب إن شاء اللّه تعالى سيّما عند المحقّق حيث لم يلاحظسند أخبار الآحاد في العمل بها بل جعل المدار فيها في المعتبر على قبول الأصحاب و عدم قبولهم‌ قوله بالتقريب المتقدّم إلخ‌
[2] من كون المراد من نفي الرّيب‌في الرّواية المشهورة نفيه بالإضافة إلى ما في الرّواية الشّاذة من الرّيب لا نفيه مطلقا قوله يظهر لك فيما يأتي إلخ‌ [3] عند بيان القسم الثّاني من المرجّحات‌الخارجية قوله و يحتمل أن يراد منه تأويل إلخ‌ [4] لا يخفى أن التقيّة على هذا تكون قرينة صارفة لا معينة و حينئذ إن انحصر التأويل في شي‌ء تعين و إن تعددتصير الرّواية مجملة مع عدم أظهرية أحد التأويلين و إلا تعين الأظهر منهما نظير وجوب حمل اللفظ على أقرب مجازاته عند تعذر الحقيقة فتدبّر قوله و إن لم يشترط في التقية موافقة الخبر إلخ‌ [5] فيجوز على هذا القول الحمل على التقية و إن لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة بأن كان الخبر واردا لبيان خلاف‌الواقع لمصلحة سوى مصلحة التقية مثل مجرّد تكثير المذهب في الشيعة كي لا يعرفوا فيؤخذ رقابهم قال في المقدّمة الأولى من مقدّمات الحدائق في جملةكلام له فصاروا صلوات اللّه عليهم محافظة على أنفسهم و شيعتهم يخالفون بين الأحكام و إن لم يحضرهم أحد من أولئك الأنعام فتراهم يجيبون في المسألةالواحدة بأجوبة متعددة و إن لم يكن بها قائل من المخالفين كما هو واضح لمن تتبع قصصهم و أخبارهم و تحذّر سيرهم و آثارهم و حيث إن من أصحابنا رضوان‌اللّه عليهم خصوا الحمل على التقية بوجود قائل من العامة و هو خلاف ما أدى إليه الفهم الكليل و الفكر العليل من أخبارهم صلوات اللّه عليهم رأيناأن نبسط الكلام بنقل جملة من الأخبار الدالّة على ذلك لئلا يحملنا النّاظر على مخالفة الأصحاب من غير دليل و ينسبنا إلى الضلال و التضليل فمن ذلك مارواه في الكافي في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن مسألة فأجابني فيها ثم جاء رجل آخر فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني‌ثم جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني و أجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول اللّه رجلان من العراق من شيعتكم قد يسألان فأجبت كلّ واحدمنهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا و لكم و لو اجتمعتم على أمر لصدقكم النّاس علينا و لكان أقل لبقائنا و بقائكم قال ثمّ قلت‌لأبي عبد اللّه عليه السّلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا و هم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه فانظر إلى صراحةهذا الخبر في اختلاف أجوبته في مسألة واحدة في مجلس واحد و تعجب زرارة و لو كان الاختلاف إنّما وقع لموافقة العامة لكفي جواب واحد بما هم عليه و لما تعجب زرارةعن ذلك لعلمه بفتواهم عليهم السّلام أحيانا بما توافق العامة تقية و لعلّ السّر في ذلك أنّ الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين كلّ ينقل عن إمامه خلاف ماينقله الآخر سخف مذهبهم في نظر العامة و كذّبوهم في نقلهم و نسبوهم إلى الجهل و عدم الدّين و هانوا في نظرهم بخلاف ما لو اتفقت كلمتهم و تعاضدت‌مقالتهم فإنّهم يصدّقونهم و يشكّ بعضهم لهم و لإمامهم و مذهبهم و يصير ذلك سببا لثوران العداوة و إلى ذلك ينظر قوله عليه السّلام و لو اجتمعتم‌على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا إلى آخره ثم أورد شطرا من الأخبار الأخر المتضمنة لكونهم موقعين للخلاف بينهم لئلا يعرفوا فيؤخذ رقابهم و أورد
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست