responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 626
في تخصيص الترجيح بالفصاحة بالذّكر مع أنّ مرجع الترجيح بكل من النقل باللّفظ و الفصاحة و المسموع من الشيخ و الجزم بالسّماع ليس إلى الظنّ بالدّلالةلكون الأوّل من مرجحات المضمون و البواقي من مرجحات الصّدور لا الدّلالة أنّ محلّ الكلام في المقام إنّما هو في مرجحات الصّدور الّتي موردها متن الحديث‌و مجمع القيدين من الأمور المذكورة ليس إلاّ الفصاحة لأنّ النقل باللفظ و إن كان من المرجحات المتنية إلاّ أنّ الكلام فيه سيجي‌ء عند الكلام في مرجحات المضمون‌و ما عدا الفصاحة من البواقي و إن كان من مرجحات الصّدور إلاّ أنّ الكلام فيها قد ظهر مما سبق من مرجحات السّند قوله قال المحقّق في المعارج إلخ‌(1) ظاهر كلامه‌طرح الترجيح بمخالفة العامة و لازمه الحكم بالتخيير في مواردها من باب التسليم إن لم يوجد أحد وجوه المرجحات الأخر و سيشير المصنف رحمه الله إلى ضعف كلامه و سنشير أيضاإلى زيادة تزييف له‌ الترجيح بمخالفة العامة لأحد الأمرين‌ قوله إنّ ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ مخالفة العامة على الوجه الأوّل يكون مرجحا تعبديا لوجه‌الصدور مندرجة في المرجحات الداخلية نظير الترجيح بالأصل من المرجحات الخارجية و على الثاني يكون من المرجحات المضمونية و على الثالث يكون من المرجحات‌الخارجة لأنّ المخالفة حينئذ دليل مستقل نظير أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة في ترجيح دليل الحرمة على الوجوب و على الرّابع يكون من مرجحات وجه الصّدوربمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقيّة لا من باب محض التعبد كما في الوجه الأوّل ثم إنّه يفترق الوجه الأوّل عن الثّاني و الثّالث أيضا باختصاصه‌بموارد تعارض الخبرين و جريانهما فيما لم يكن هناك خبر أصلا و بهذا الوجه يفترقان عن الرّابع أيضا لاختصاصه بموارد تعارض الخبرين و يفترق الأوّل عن‌الثّاني بوجهين آخرين أحدهما أنّ الموافقة و المخالفة على الأوّل دليل على ورود الموافق تقية و المخالف لبيان الواقع و على الثاني أنّ الموافقة أمارةلبطلان مضمون الخبر في الواقع و المخالفة لحقيته كذلك و ثانيهما أنّ الموافقة و المخالفة على الأوّل دليلان على ورود الموافق تقية و المخالف لبيان الواقع‌مطلقا سواء كان الاحتمال في المسألة عند الخاصة منحصرا في اثنين أم كان أزيد بأن كانت المسألة عندهم ذات قولين أو أقوال و كانت العامة متفقين على أحدالقولين أو الأقوال و كان أحد الخبرين موافقا لهم و الآخر مخالفا لهم و أمّا على الثّاني فمع انحصار الاحتمال في المسألة في اثنين تكون المخالفة أمارة لحقية مضمون‌الخبر في الواقع و الموافقة أمارة لبطلانه كذلك و أمّا مع تكثر الاحتمال فالموافقة و إن كانت أمارة لبطلان مضمون الموافق في الواقع إلاّ أنّ المخالفة لا تكون‌أمارة لحقية مضمون الخبر المخالف لأنّ الفرض حينئذ أنّ الحقّ إنما هو بين الاحتمالات المخالفة لهم لا انحصاره في مضمون المخالف الّذي يوافق أحد الاحتمالات المذكورةنعم يكون المخالف حينئذ أبعد من الباطل بالنسبة إلى الموافق لا أن تكون المخالفة أمارة الرشد و الحقية و بهذا الوجه يفترق الأوّل عن الرّابع أيضا قوله فمع بعده‌عن مقام ترجيح أحد الخبرين إلخ‌ [3] لأنّ المناسب لترجيح أحد الخبرين المعتبرين من باب الطّريقية كون المرجّح ممّا يقوي ذا المزية في جهة اعتباره بأن يقوي جهة كشفه عن‌الواقع بحيث يكون مورده معه أقرب إلى الواقع و أبعد من الباطل من معارضه الخالي منه لا جعل الأمور التعبدية من مرجحاته أو جعل ما هو كاشف عن الواقع‌بنفسه منها لكن مع قطع النّظر عن جهة كشفه عنه لاختلاف المرجّح مع صاحبه حينئذ في المرتبة قوله لأنّ خلافهم ليس حكما واحدا إلخ‌ [4] حاصله أنّ التعليل‌المذكور إنّما يتم لو كان الاحتمال في المسألة منحصرا في اثنين أحدهما موافق للعامة و الآخر مخالف لهم إذ يصح حينئذ أن يقال إنّ الرّشد فيما خالفهم و أمّا لو كانت‌المسألة ذات احتمالات أحدها موافق للعامة فلا يستقيم التعليل حينئذ لأنّ الحقّ حينئذ في أحد الوجوه المخالفة لهم و هذا لا يكفي في الكشف عن حقية أحد الوجوه‌تعيينا نعم المخالفة إنّما تنفع في أبعدية الوجوه المخالفة لهم عن الباطل إن علمت أو احتملت غلبة الباطل على أحكامهم فإن قلت إنّ التّعليل الوارد في الأخبارإنّما هو كون الرّشد في خلافهم و كلمة في للظرفية لا كون الرّشد هو نفس ما يخالفهم و الإشكال إنما يرد على الثاني دون الأوّل لأنّ غاية ما يفيده‌التعليل على الأوّل أنّ الرّشد متحقّق في خلافهم و لازمه مع انحصار الاحتمال المخالف لهم في واحد كون الرّشد هو ذلك الاحتمال و في صورة تعدّده‌كونه في جملة تلك الاحتمالات المخالفة لهم بمعنى عدم كونه هو الاحتمال الموافق لهم فيكون الترجيح حينئذ بمجرّد أبعديّة المخالف عن الباطل و إن لم يتعيّن الحقّ‌فيه قلت إنّ السّائل كأنّه غفل عن ظاهر الأخبار الواردة في المضمار لأنّ ظاهرها الأمر بالأخذ بالمخالف للعمل لأجل كون المخالفة أمارة الرّشد لا لأجل‌مجرّد الأبعديّة عن الباطل سيّما رواية علي بن أسباط لأنّ قوله عليه السّلام فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه كالصّريح في كون المأخوذ أمرا متعينا و أنّه الحقّ لا أنّه من‌محتملاته‌ قوله إلى التعبد بعلّة الحكم إلخ‌ [5] لما أشار إليه من عدم استقامة ظاهر العلّة فلا بدّ أن يكون الأخذ بها تعبّدا محضا و هو أبعد من التعبّدبالترجيح بالمخالفة و قد تقدّم وجه بعده أيضا قوله كانت العامة مختلفين إلخ‌ [6] فلا تتحقق الموافقة و المخالفة و الحاصل أنّ هنا صورا إحداها أن‌تكون المسألة عند الشّيعة ذات وجهين أحدهما موافق للعامة و الآخر مخالف لهم الثانية أن تكون عند الشيعة ذات وجوه و كذا عند العامة بأن اختلفوافيها كالشّيعة على أقوال الثالثة أن تكون عند الشيعة ذات وجوه و لكنّ العامة اتفقوا على وجه واحد منها و الأولى أغلب بالنسبة إلى الثالثة و على الثانيةلا تتحقّق الموافقة و المخالفة فالأخبار لا تشمل ما عدا الأولى بناء على حملها على الغالب لندرة الثالثة و عدم تحقّق الموافقة و المخالفة على الثّانية قوله و يمكن توجيه الوجه الرّابع بعدم انحصار إلخ‌ [7] لا يذهب عليك أنّه بعد توجيهه بما ذكره و بعد تسليم عدم مساعدة الرّواية المذكورة عليه لا تكون مخالفةالعامة على هذا التّوجيه من المرجّحات المنصوصة و إنّما تكون منها على الوجه الثاني لما أشار إليه من دلالة معظم الأخبار عليه فلا يمكن أن يستدل بهاعلى جواز الترجيح بها على الوجه الرّابع نعم يمكن أن يستدلّ عليه بما أشار إليه المصنف رحمه الله من جواز الترجيح بكلّ مزية و مستنده على ما يستفاد من كلامه وجهان‌أحدهما ظاهر العلماء في باب التّراجيح و ثانيهما استفادته من النّصوص و يمكن أن يقال في تقريب الأوّل أنّ الإجماع كما انعقد على اعتبار مطلق الظن المتعلّق‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست