responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 625
المرجحات في المقام ليس بشي‌ء لما مر غير مرّة من خروج الكلام المشتمل على شي‌ء من مرجحات الدّلالة من صورة التعارض لدخول التأويل في أحد الخبرين بقرينة رجحان‌الآخر في الجمع العرفي فلا يبقى معه تحير في فهم المراد حتى يدخل في مورد أخبار التّرجيح‌ قوله أمّا الترجيح بالسّند إلخ‌(1) لا يذهب عليك أن مورد الترجيح بالسّندهو أخبار الآحاد إمامية كانت أم نبويّة لعدم جريانه في الكتاب و السّنة المتواترة بخلاف مرجحات وجه الصّدور لجريانها في المتواترات أيضا ما عدا الكتاب و السّنةالنبوية أمّا الكتاب فواضح و أمّا السّنة فلعدم ثبوت خوف النّبي صلّى اللّه عليه و آله في عصره من أحد و في المقام إشكال وارد على القول باعتبار الأخبار من باب‌الظّنون المطلقة كما يراه جماعة و كذا على مختار المصنف رحمه الله بل المشهور بين القدماء قدّس اللّه أسرارهم من قولهم باعتبارها من باب الوثوق بالصّدور و ذلك‌لأنّه مع تعارض الخبرين لا يمكن حصول الظنّ الفعلي بالواقع من كلّ منهما لفرض تعارضهما و تناقضهما و حينئذ إمّا أن لا يحصل الظنّ كذلك من شي‌ء منهما و إمّاأن يحصل من أحدهما دون الآخر فعلى الأوّل يخرج كلّ منهما من الحجيّة لانتفاء مناط الاعتبار في كل منهما و على الثّاني يكون المفيد للظنّ سليمان من‌المعارض لخروج الآخر لأجل عدم إفادته للظنّ من مرتبة الحجية فلا يبقى مورد للترجيح على هذا القول و أمّا على القول الثاني فإنّه مع رجحان أحدالخبرين لأجل اشتماله على بعض وجوه الترجيح لا يبقى الوثوق بصدور الآخر فيخرج من درجة الاعتبار فيكون ذو الترجيح سالما من المعارض و قد يذب عنه‌على القولين بأن القائلين بهما قد يقولون في بعض الموارد باعتبار الأخبار من باب الظنّ النّوعي كما إذا زال الظنّ عنها لأجل معارضة القياس و نحوه‌ممّا قام الدّليل على عدم اعتباره لأنّهم و إن صرحوا في كتبهم بكون اعتبارها من باب إفادة الظنّ الفعلي بالواقع إلاّ أنّهم لا يطرحون الخبر في مقابل القياس‌كما يظهر من التتبع في أبواب الفقه بل هو المصرح به في كلمات بعضهم في الأصول أيضا حيث قيد اعتبارها من باب الظن الفعلي بعدم زواله بمثل القياس‌و نحوه و إلاّ فلا تطرح في مقابل مثل القياس و يقال فيما نحن فيه أيضا إنه مع تعارض الخبرين و عدم إفادة أحدهما للظنّ الفعلي لأجل اقترانه ببعض الأسباب‌التي قام الدّليل على عدم اعتباره لا يخرج هذا الخبر غير المفيد للظنّ من الحجيّة فتصحّ ملاحظة الترجيح حينئذ و فيه مع عدم اطراده أنّه إنما يتمّ إذا قلنا باعتبارالظنّ من باب الشّرع دون العقل كما هو مبنى القول باعتبار الظنون المطلقة لأنّ مناط حكم العقل هو صفة الظنّ الفعلي فلا يجري فيما لم يفد الظنّ كذلك‌سواء كان عدم الإفادة لأجل المعارضة بالقياس و نحوه أو غيرها و منه يظهر الكلام فيما قلنا باعتباره من باب إفادة الوثوق أيضا هذا و لكن الكلام في ذلك‌يرجع إلى الإشكال في كيفية استثناء القياس من عموم دليل اعتبار الظنّ المطلق إذ الإشكال كما يرد على العمل بالظنّ القياسي كذلك يرد على رفع اليد عن دليل لأجل‌زوال الظنّ الحاصل منه بمعارضة القياس لأن ضرورة المذهب كما قضت ببطلان القياس من حيث كونه حجّة في الشّرع كذلك قد قضت ببطلانه من حيث كونه‌موهنا أو مرجحا كما قرّر في محلّه‌ قوله و منها كون أحد الرّاويين عدلا إلخ‌
[2] مع مساواته مع صاحبه في مرتبة التحرز عن الكذب فتكون صفة العدالة مزية مفقودةفي خبر غير العادل لا يقال إنّه مع المساواة في ذلك لا دليل على الترجيح بصفة العدالة بناء على كون مناط الترجيح هو الأقربية إلى الحقّ نعم يتم ذلك على القول بالتعبّدفي باب التّرجيح مع أنّه لا دليل على الترجيح حينئذ بصفة العدالة لأنّ المنصوص هي الأعدلية دون العدالة لأنا نقول إنه مع مساواتهما في مرتبة التحرز مع قطع‌النّظر عن عدالتهما يتقوى ذلك في خبر العدل بملاحظة عدالته‌ قوله اسم المزكي إلخ‌ [3] بصيغة الفاعل أو المفعول‌ قوله فلا يعارض المسند إلخ‌ [4] لخروجه من‌الحجيّة حينئذ قوله و منها أن يكون طريق تحمل أحد الرّاويين إلخ‌ [5] اعلم أن طريق تحمل الرّواية سبعة أوّلها السّماع من لفظ الشّيخ و ثانيها القراءة على الشيخ و تسمّى‌العرض لأن القاري يعرض على الشيخ و ثالثها الإجازة و رابعها المناولة بأن يعطيه تمليكا أو عارية للنسخ أصله و يقول له هذا سماعي من فلان فاروه عنّي‌و خامسها الكتابة بأن يكتب الشيخ مروياته لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة يعرف خطه يكتبها له و سادسها الإعلام بأن يعلم الشيخ الطّالب أن هذا الكتاب‌أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يقول اروه عنّي أو أذنت لك في روايته و نحوه و سابعها الوجادة و قال الشهيد في شرح‌الدّراية و هو أي السّماع من الشّيخ أرفع الطرق الواقعة في التحمل عند جمهور المحدثين لأنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث و تأديته و لأنّه خليفة رسول اللّه صلى اللّه‌عليه و آله و سلّم و سفيره إلى أمّته و الأخذ منه كالأخذ منه و لأنّ النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أخبر الناس أولا و أسمعهم ما جاء به و التقرير على ما جرى بحضرته‌صلّى اللّه عليه و آله أولى و لأنّ السّامع أربط جأشا و أوعى قلبا و شغل القلب و توزع الفكر إلى القاري أسرع و في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه‌عليه السّلام يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فأضجر و لا أقوى قال فاقرأ عليهم من أوّله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا فعدوله عليه السّلام إلى قراءةهذه الأحاديث مع العجز يدل على أولويته على قراءة الرّاوي و إلاّ لأمر بها و ساق الكلام إلى أن قال و قيل هو أي العرض كتحديثه أي تحديث الشيخ بلفظه سواءو هو المنقول عن علماء الحجاز و الكوفة لتحقق القراءة في الحالين مع سماع الآخر و قيام سماع الشيخ مقام قراءته في مراعاة الضّبط و ورد به حديث عن ابن‌عبّاس أن النّبي صلّى اللّه عليه و آله قال قراءتك على العالم و قراءة العالم عليك سواء و قيل العرض أعلى من السّماع من لفظ الشيخ و ما وقفت لهؤلاء على دليل‌مقنع إلا ملاحظة الأدب مع الشيخ في عدم تكليفه للقراءة التي هي بصورة أن يكون تلميذا لا شيخا انتهى‌ قوله و منها الاضطراب إلخ‌ [6] هو ما اختلف رواةالحديث أو راويه فيه متنا أو سندا فروى مرة على وجه و أخرى على وجه آخر مخالف له بأن يرويه الرّاوي تارة عن أبيه عن جدّه مثلا و تارة عن جدّه بلا واسطة و ثالثةعن ثالث غيرهما أي يروي لفظ الحديث تارة على وجه و أخرى على وجه آخر يخالفه كخبر اعتبار الدّم عند اشتباهه بالقرحة لخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس فرواه‌في الكافي بالأوّل و في التهذيب في كثير من النّسخ و في بعضها بالثّاني و اختلف الفتوى بذلك حتّى من فقيه واحد قوله و أنت خبير بأن مرجع الترجيح إلخ‌ [7] الوجه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست