responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 624
هي الحلي المصوغة و مادة الافتراق من جانب المستثنى منه في الأولى و هو الثوب و نحوه و جانب المستثنى في الثّانية هو الدّرهم و الدّينار و قد أسلفنا فيما قدّمناه‌زيادة توضيح للمقام فراجع و لاحظ قوله إلا أن يقال إنّ الحصر إلخ‌(1) لعل في الإتيان يلفظ إلاّ إشعارا بضعف هذا القول كما هو المتداول في سائر المواردو وجه الضّعف أن غاية ما يستفاد من منافات حصر الضّمان في الدّرهم في رواية و حصره في الدّينار في أخرى هو عدم كون الحصر في كلّ منهما حقيقيّا بل إضافيابالنّسبة إلى ما عدا المذكور في الأخرى فلا قصور في إفادتهما للعموم بالنسبة إلى ما عداهما بعد تنزيلهما بمنزلة رواية واحدة لأجل ما عرفت من عدم إرادةالحصر الحقيقي منهما قوله يظهر النظر في مواضع إلخ‌
[2] لأنّ جميع ما ذكره من الأسئلة و الأجوبة تبتنى على كون الاستثناء من المخصّصات المنفصلةو إلاّ فلا وقع لشي‌ء منها إذ على تقدير كونه من المخصّصات المتّصلة لا بد أن يعمل في المقام بما قرّره المصنّف قدّس سرّه اللّطيف‌ قوله فإن كان فيهاما يقدم إلخ‌ [3] حاصل الكلام على وجه يكون ضابطا في المقام أن يقال إنه إذا تعارضت الأدلّة بنسب مختلفة فلا بد أن تلاحظ المرجّحات الدّلالية فإن كان فيهانص و ظاهر يحمل الظاهر على النصّ أو الأظهر لأنّه جمع عرفي مقدم على مرجّحات السّند ثم تلاحظ النّسبة بينها لأنّه قد ينقلب النّسبة و يحدث الترجيح‌بحسب الدّلالة من جهة أخرى كما أوضحه المصنف رحمه الله و إن لم يحدث الرّجحان أو لم يكن بينها ابتداء رجحان بحسب الدّلالة فإن وجد فيها ما كان تعارضهمابالعموم من وجه و قلنا في مثله بالإجمال و الرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه و إن قلنا فيه بالرّجوع إلى المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظمرجحات السّند و لا بد أن يلاحظ هذا الترتيب في المتعارضات بنسب مختلفة أمّا تقديم التّرجيح بحسب الدّلالة فلما عرفت من كونه جمعا عرفيّا و أما ملاحظةالتّعارض بالعموم من وجه بعده على القول المتقدّم فلما أشار إليه المصنف رحمه الله آنفا من أنّ الترجيح بحسب السّند من قبيل رفع المانع لا إحراز المقتضي‌فلا بدّ في التّرجيح بحسب السّند من إحراز ظهور المتعارضين في مدلولهما و الفرض في المتعارضين بالعموم من وجه إجمالهما في مادة الاجتماع فإذا جمع بين‌النصّ و الظّاهر أو الأظهر و الظّاهر و حكم بإجمال ما هو غير ظاهر منها يلتمس التّرجيح بحسب السّند بينما بقي ظاهرا في مدلوله منها و مع فقد التّرجيح يحكم‌بالتّخيير و من هذا البيان يظهر ما في عبارة المصنّف من القصور لأنّ الظّاهر أنّ المراد بقوله و إمّا لأجل مرجح آخر هو المرجّح بحسب السّند لأنّه بعدملاحظة المرجّح بحسب السّند لا يبقى محلّ لملاحظة النّسبة في الباقي لما عرفت من أنّ التّرجيح بحسب السّند آخر المراتب المتقدّمة اللهمّ إلاّ أن يريد بمرجّح الدلالةما كانت نسبته بالعموم و الخصوص مطلقا و بالمرجح الآخر ما عداه مثل كون أحد العامين أقل أفرادا من الآخر و نحوه و إن كان هذا أيضا من مرجّح الدّلالة قوله فإذا خصّ العلماء إلخ‌ [4] بإخراج الفساق منهم‌ قوله لزم إلغاء النّص إلخ‌ [5] لأنّ قولنا أكرم العلماء دليل عارضه دليلان أحدهما على وجه العموم‌و الخصوص مطلقا و هو قولنا لا تكرم فسّاقهم و الآخر على وجه العموم و الخصوص من وجه و هو قولنا يستحبّ إكرام العدول و حينئذ تجب ملاحظة الترتيب بمعنى‌تخصيص العلماء أولا بفسّاقهم لكونه أخصّ منه مطلقا ثم تخصيص العدول بالعلماء لصيرورته أخصّ منه بعد إخراج الفسّاق منهم إذ لو لا ملاحظة التّرتيب‌بأن يخصّص العلماء أولا بالعدول بأن تخرج مادة الاجتماع التي هو العالم العادل من تحت عموم العلماء و يدخل تحت عموم العدول فحينئذ إمّا أن يخصّص العلماءبفساقهم أيضا فيلزم طرح دليل العلماء لبقائه بلا مورد حينئذ و إمّا أن لا يخصّص به فيلزم إلغاء دليل فسّاقهم الّذي هو نص بالنّسبة إلى دليل العلماءو كلّ من اللاّزمين باطل فكذا ملزومهما قوله فيحدث التّرجيح في المتعارضات إلخ‌ [6] التّرجيح الحاصل من ملاحظة الترتيب في المثال المتقدم إنما كان في‌بعض المتعارضات و هنا بين الجميع و هو هنا كون العام بعد تخصيصه أقل أفرادا من الآخر و هو من جملة مرجحات الدّلالة كما تقدم سابقا قوله فإذافرضنا أنّ الفساق أكثر إلخ‌ [7] لا يخفى أنّ مادة الاجتماع بين الأوّل و الثّاني أعني العالم الفاسق غير الشّاعر داخلة تحت الأوّل فيجب إكرامه و مادة الاجتماع‌بين الثاني و الثّالث أعني الفاسق الشّاعر غير العالم داخلة تحت الثّاني فيحرم إكرامه و مادة الاجتماع بين الأوّل و الثّالث أعني العالم الشاعر غير الفاسق داخلةتحت الثالث فيستحبّ إكرامه و أمّا مادة اجتماع الجميع فداخلة تحت الثالث أيضا كما يظهر مما ذكره المصنف رحمه الله و سنشير إليه‌ قوله الفساق منه إلخ‌ [8] كلمة من للتبعيض‌و الضمير المجرور عائد إلى العلماء باعتبار العموم‌ قوله فيحكم بأنّ مادة الاجتماع إلخ‌ [9] فإن قلت إنه بعد تخصيص عموم الشعراء بدليل الفساق لا يبقى تحت‌عموم الشعراء إلاّ العدول منهم و بعد تخصيص عموم العلماء بهذا العام المخصّص بإخراج عدول الشعراء منهم لا يثبت إلاّ استحباب إكرام العالم الشّاعرالعادل دون الفاسق قلت إنّه بعد تخصيص الفساق بالعلماء يبقى تحت عموم الأوّل من عدا العلماء من الفسّاق و بعد تخصيص عموم الشعراء بعموم الفساق المستثنى منه العلماءيبقى تحته صنفان أحدهما الشاعر العادل غير العالم و الآخر العالم الفاسق إذ لم يخرج من عموم الشّعراء إلاّ الفساق غير العالم فيبقى العالم الفاسق تحته مندرجا و بعدتخصيص عموم العلماء لعموم الشّعراء المستثنى منه الفاسق غير العالم يبقى العالم الفاسق الشّاعر تحت عموم الشّعراء مندرجا بيان مرجحات الرواية من الجهات الأخر قوله و أمّا تقسيم الأصوليّين‌المرجحات إلخ‌ [10] حاصله أنّ ما ذكروه من تقسيم المرجحات إنما هو باعتبار مورد المرجح و المحل الّذي يوجد فيه و ما ذكره المصنف رحمه الله إنما هو باعتبار مورد الرّجحان أعني ما يتصف‌بصفة الرّجحان و هما متغايران مفهوما و مصداقا أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثّاني فلأن كلّ ما يكون موردا للمرجّح لا يلزم أن يكون موردا للرّجحان‌أيضا كالفصاحة و الأفصحيّة لأن موردهما المتن و مورد الرجحان الحاصل بهما الصدور و كذا النقل باللفظ و المعنى لأنّ موردهما المتن و مورد الرّجحان‌الحاصل بهما إنما هو المضمون و إنما عدل عن تقسيمهم إلى ما ذكره لعدم حصره لجميع الأقسام لأنّ من جملة المرجحات موافقة الشهرة بحسب الفتوى و كذاموافقة الكتاب و السّنة و الأصل و نحوها و ليس محلّ شي‌ء من هذه المرجحات متن الرّواية و لا سندها ثم إن عد المفهوم و المنطوق و العموم و الخصوص من‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست