responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 623
المتباينين ثم تعارض ما كان على وجه العموم و الخصوص من وجه بناء على الحكم بالإجمال في مادة التعارض و الرّجوع إلى مقتضى الأصول و إلا كان المتعارضان‌بالعموم من وجه كالمتباينين و بالجملة لا بد من ملاحظة هذا الترتيب إن اشتمل المقام على وجوه التعارض أو بعضها كما يظهر تفصيله ممّا أسلفناه من الأقسام‌و لعلّك بعد الخبرة بما قدّمناه تقدر على استنباط أحكام سائر الأقسام الّتي لا تحتويها الأقسام المتقدّمة و اللّه الهادي إلى صوب الصّواب و إليه المرجع والمآب‌ مواقع النظر فيما أفاده صاحب المسالك في تعارض بعض الأدلة قوله و قد توهم بعض إلخ‌(1) المتوهم هو الفاضل النراقي‌ قوله لزعم أنّ المخصّص المذكور إلخ‌
[2] بناء على كشف كل من العقل و الإجماع عن وجود قرينةمتّصلة حين ورود العام أمّا الإجماع فواضح و أمّا العقل فللملازمة بينه و بين الشّرع و سيشير المصنف رحمه الله إلى أنّ العام المخصّص بمتصل إنّما تلاحظ النسبة بينه‌و بين سائر معارضاته بعد تخصيصه بما اتّصل به لا قبله و أنت خبير بأن العقل أو الإجماع إنما يكشف عن وجود قرينة في الجملة لا عن وجود المتصلة منها كيف‌لا و لا إشكال في جواز فصل القرائن عن الكلام بل و في تأخيرها إلى ما قبل مضي وقت الحاجة بل عن وقتها أيضا إذا وجدت مصلحة تقتضي تكليف المخاطبين‌بظاهر العموم كما أشار إليه المصنف رحمه الله عند تصحيح تخصيص العمومات الواردة في كلام النبي صلّى اللّه عليه و آله أو بعض الأئمّة الماضين عليهم السّلام بالمخصّصات الواردة في‌الأزمنة المتأخرة عن الأئمة المتأخرين عنهم‌ قوله صحت ملاحظة النسبة إلخ‌ [3] بل قد أشرنا فيما تقدّم إلى خروج هذا القسم من محلّ النّزاع فراجع‌ قوله و الظّاهرأن التخصيص بالاستثناء إلخ‌ [4] قد أشرنا فيما تقدّم إلى ما يومي إلى كونه متّصلا أو منفصلا من كلماتهم و أنّ الحقّ وفاقا للمصنف رحمه الله هو الأوّل فراجع‌ قوله لأنّ إخراج‌غير العادل إلخ‌ [5] الّذي هو مادة الاجتماع و محلّ التعارض لأنّ الكلام الأوّل قد دلّ على وجوب إكرام العلماء العدول و على عدم وجوب إكرام غير العادل من العلماءو الثّاني قد دلّ على وجوب إكرام النّحويّين و لا تعارض بينهما في إكرام عدول النحويّين لتوافقهما في الدّلالة على وجوبه و كذا في إكرام غير النّحوي من العلماء و هوواضح و التعارض بينهما إنّما وقع في إكرام النّحوي غير العادل لدلالة الأوّل على عدم وجوبه و الثّاني على وجوبه و حاصل ما ذكره في المقام أنّ النسبة بينهما عموم‌من وجه لأنّ إخراج غير العادل النّحوي من الكلام الأوّل مخالف لظاهره فلو كانت النسبة بين عموم العلماء و دليل النحويّين عموما و خصوصا مطلقا كما هو اللاّزم‌لكون الاستثناء من المخصّصات المنفصلة لم يكن إخراج أفراد الخاص مخالفا لظاهر العام لكون الخاص قرينة عرفية للمراد من العام‌ قوله عموم من وجه إلخ‌ [6] على ماسيجي‌ء بيانه بعد نقل كلام صاحب المسالك‌ قوله فإنّ مقتضى الخبر الأوّل إلخ‌ [7] الّذي استثني فيه الذّهب و الفضة من عدم الضّمان فإن مقتضاه دخول الحلي المصوغةفي الضمان‌ قوله و ثالثها بحكمها إلخ‌ [8] لا يخفى أنّ استثناء الدّنانير إنّما هو في خبر و الدّراهم في آخر إلاّ أنّ الشّهيد الثّاني نزلهما منزلة خبر واحد كما سيشير إليه‌ قوله على الوجهين الأخيرين إلخ‌ [9] يعني على الوجهين المذكورين في الخبرين الأخيرين من استثناء مطلق الجنسين و استثناء خصوص الفردين أعني الدّرهم و الدّينار قوله فيخصّص العام الأوّل إلخ‌ [10] العموم بالنّظر إلى الفقرة الأولى من صحيحة الحلبي و الإطلاق بالنظر إلى الفقرة الثانية منها قوله و أيضا فإن العمل بالخبرين‌الأخصّين إلخ‌ [11] يعني خبر الدّرهم و الدّينار و حاصله أنّ العمل بالخبرين الأخصّين و تخصيص خبر الذّهب و الفضة بهما ثمّ تخصيص خبر عدم الضمان مطلقا به بعد تخصيصه‌بهما غير ممكن لأن استثناء الدّرهم قد وقع في خبر و استثناء الدّينار في آخر و ظاهر الاستثناء الأوّل بقاء الدّينار على حكم عدم الضمان قضاء للحصر وبالعكس في الاستثناء الثّاني فهما لمعارضتهما بظاهرهما لا يصلحان لتخصيص خبر الذهب و الفضّة و العمل بظاهرهما لم يقل به أحد بل غير ممكن كما عرفت هذابخلاف ما لو لم نعمل بالخبرين الأخصّين لأنّه على القول بثبوت الضّمان في مطلق الجنسين يكفي فيه الاقتصار في تخصيص عدم الضمان مطلقا على العمل بخبرالذّهب و الفضّة فيخصّص به خاصّة و لا يعمل بخبر الدّرهم و الدّينار لنهوض الأوّل لإثبات الضمان فيهما أيضا مع أنّ ثبوته فيهما إجماعي‌ قوله فإن قيل‌التخصيص إلخ‌ [12] حاصله أنّ ما ذكرت إنّما يرد لو عمل بكلّ من خبري الدّرهم و الدّينار مستقلا بخلاف ما لو عملنا بهما بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد استثني فيه‌الدّرهم و الدّينار إذ لا قصور في الدّلالة حينئذ قوله قلنا هذا أيضا إلخ‌ [13] حاصله منع عدم القصور لأنّ استثناء كلّ من الدّرهم و الدّينار وقع في خبر مستقل‌مباين للآخر و ظاهر كلّ منهما إفادة الحصر و غاية ما يستفاد منهما بعد تنزيلهما بمنزلة واحد عدم إرادة الحصر في ظاهر كلّ منهما فيرجع محصلهما بعدعدم إرادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر إلى كون كلّ من الدّرهم و الدّينار من جملة الأفراد المستثناة لا انحصار الاستثناء فيهما قوله هنا ممكن إلخ‌ [14]بتخصيص عموم عدم ضمان العارية مطلقا بكلّ من خبري الذّهب و الفضّة و الدّرهم و الدينار لبقاء خبر الذّهب و الفضّة حينئذ على عمومه‌ قوله فإن قيل إخراج‌الدّراهم إلخ‌ [15] لا يقال إنّه لا وقع لهذا السّؤال بعد منع ظهور روايتي الدّرهم و الدّينار في إرادة تمام الباقي لأنّ المنافاة المذكورة إنّما تتوهّم على تقدير هذا الظّهورلا مع عدمه لأنّا نقول إنّ المنافاة تارة تنشأ من إرادة حصر الضمان فيهما و أخرى من تخصيصهما بالذّكر و إن فرض عدم اقترانهما بأداة الحصر و لما دفع المنافاةالأولى قبل السّؤال سأل عن الثانية هنا قوله في الأوّل إلخ‌ [16] يعني عموم عدم ضمان العارية مطلقا قوله على هذين الوجهين إلخ‌ [17] المذكورين في عنوان‌كلامه‌ قوله لأنّ التعارض بين العقد السّلبي إلخ‌ [18] قد أسلفنا فيما تقدّم أن التعارض بين روايتي الدّرهم و الدّينار بعد تنزيلهما منزلة رواية واحدة و روايةالذّهب و الفضة إنّما هو بين المستثنى منه في الأولى و المستثنى في الثانية حيث إنّ الأوّل اقتضى عدم ضمان الحلي المصوغة و الثاني ضمانها فلا تعارض بين العقدالإيجابي في الأولى و السّلبي في الثّانية لأنّ العقد الإيجابي في الأولى قد اقتضى ثبوت الضمان في الدّرهم و الدّينار و هو لا ينافي عدم ضمان ما عدا الذّهب والفضة كما هو مقتضى العقد السّلبي في الثانية لسكوته عنه و كذا العقد السّلبي في الثانية اقتضى عدم ضمان ما عدا الذهب و الفضّة مطلقا و هو لا ينافي ثبوت‌الضّمان في الدّرهم و الدّينار كما هو مقتضى العقد الإيجابي في الأولى و من هنا تظهر مادة الاجتماع و مادتي الافتراق بين الرّوايتين لأنّ مادة الاجتماع‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست