نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 622
بشمول أخبار التّرجيح لمثله فهو في حكم القسم الأوّل و إلاّ يحكم
بالإجمال و الرّجوع إلى مقتضى الأصول في مادة اجتماع الجميع و هو العالم
الفاسق الشاعر و كذا في مادة اجتماع اثنين منها كالعالم الفاسق غير الشاعر و
الفاسق الشاعر غير العالم و العالم الشاعرالعادل و هذا كلّه إذا لم يكن
بعضها أقوى دلالة من الآخر و إلاّ فقد تنقلب النسبة و يحدث الترجيح كما
ذكره المصنف رحمه الله فيما اختلف النسبة بين المتعارضاتمن مثال أكرم
العلماء و لا تكرم الفسّاق و يستحب إكرام الشّعراء و الوجه فيه واضح ممّا
ذكره و أمّا الرّابع فمثل قولنا لا تكرم العلماء و أكرم الفسّاقو يستحب
إكرام الشّعراء لأنّ نسبة الأخيرين إلى الأوّل بالعموم من وجه و هما من
قبيل النصّ و الظاهر كما تقدّم و حينئذ إمّا يحكم بالإجمال و الرّجوع
إلىمقتضى الأصول في مادة اجتماع الجميع أعني العالم الفاسق الشاعر و كذا
في مادة اجتماع الأوّل و أحد الأخيرين و أمّا في مادة اجتماع
الأخيرينفيحمل الظّاهر منهما على النصّ فيستحب إكرام الفاسق الشّاعر غير
العالم و إمّا يرجع إلى المرجحات فإن ترجح الأوّل تدخل مادة الاجتماع بين
الجميع فيهو يحمل الظاهر من الأخيرين على النّص منهما في مادة اجتماعهما
فيحرم إكرام العالم الفاسق الشّاعر و يستحب إكرام الفاسق الشّاعر غير
العالم و كذا إنترجح أحد الأخيرين تدخل مادة اجتماع الجميع فيه و يحمل
الظاهر من الأخيرين على النصّ منهما في مادة اجتماعهما و أمّا الخامس فمثل
قولنا يجب إكرامالعلماء و يستحب إكرام العلماء و يكره إكرام الشّعراء لأن
نسبة الثاني إلى الأوّل بالتباين و نسبة الثالث إليه بالعموم من وجه و
الأخيران في أنفسهما من قبيل الظاهرين فإنقلنا بالإجمال و الرّجوع إلى
مقتضى الأصول في المتعارضين بالعموم من وجه تلاحظ النسبة بين الأوّل و
الثّاني فإن ترجح الثاني يطرح الأوّل و يحكمبالإجمال في مادة الاجتماع بين
الأخيرين لكون نسبتهما بالعموم من وجه و كذا إن ترجح الأوّل يطرح الثّاني و
يحكم بالإجمال و العمل بمقتضى الأصولفي مادة اجتماع الأوّل و الثّالث و
إن قلنا بالتّرجيح في مثلهما فإن ترجح الأوّل على الأخيرين يطرح الثّاني
مطلقا و الثّالث في مادة اجتماعه مع الأوّلو إن ترجحا عليه يكون هو
المطروح ثمّ تلاحظ النسبة بينهما و يعمل بمقتضى الترجيح و إلاّ فالتخيير و
إن ترجح الأوّل على الثّاني يطرح المرجوح ثم تلاحظالنسبة بين الأوّل و
الثالث و يعمل بمقتضى المرجحات فيهما و إلاّ فالتخيير و إن ترجح الثاني
عليه يكون هو المطروح و يعمل بمقتضى المرجحات بين الأخيرينو إلاّ فالتخيير
و كذا إن ترجح أحد الأخيرين على الآخر يطرح المرجوح و يعمل بمقتضى
المرجحات بين الرّاجح منهما و الأوّل و إلاّ فالتخيير و إن انتفي
التّرجيحفي البين رأسا يتخير بين الجميع و أمّا السّادس فمثل قولنا لا
تكرم العلماء و أكرم العلماء و يستحب إكرام الشّعراء لأنّ نسبة الثّاني إلى
الأوّل بالتباين ونسبة الثالث إليه بالعموم من وجه و الأخيران من قبيل
النصّ و الظاهر كما تقدّم و حينئذ إن قلنا بالترجيح في المتعارضين بالعموم
من وجه يلاحظ التّرجيحبين الأوّل و الأخيرين فإن ترجح الأوّل يطرح
الأخيران و إن ترجّحا عليه يكون هو المطروح و يحمل ظاهرهما على النصّ منهما
و إن ترجح الأوّل على أحد الآخرينيتخير بين الباقيين و إن قلنا فيهما
بالإجمال و الرّجوع إلى مقتضى الأصول فحينئذ يلاحظ الترجيح بين الأولين فإن
ترجح الثاني يطرح الأوّل و يحمل ظاهرالأخيرين على النصّ منهما و إن ترجح
الأوّل يطرح الثّاني و يحكم بالإجمال في مادة الاجتماع بين الأوّل و الثالث
الثالثة أن يكون الدّليلان المعارضانمع الثالث أحدهما بالنسبة إليه من
قبيل الظاهر و الآخر من قبيل النصّ و قد عرفت أنّ الدّليلين في أنفسهما
إمّا أن يكونا من قبيل الظاهرين أو الظّاهرو النّص فهنا قسمان أحدهما قولنا
يجب إكرام العلماء و يستحب إكرام الشّعراء و يكره إكرام الأصوليين لأن
نسبة الثّاني إلى الأول بالعموم من وجه ونسبة الثالث إليه بالعموم و الخصوص
مطلقا و نسبة الأخيرين في أنفسهما بالعموم من وجه و حينئذ يخصّص عموم دليل
العلماء أوّلا بالخاص من الأخيرين لعدمجواز تخصيصه بالآخر لما عرفته من
كون نسبة الآخر إليه بالعموم من وجه و بعد تخصيصه به تلاحظ النسبة بين من
عدا الأصوليّين من العلماء و بينالشّعراء و حيث كانت نسبتهما بالعموم من
وجه و كذا بين الأخيرين يحكم في مادة الاجتماع في المقامين و هو العالم
الشّاعر غير الأصولي و الشاعر الأصوليبالإجمال و الرّجوع إلى مقتضى الأصول
أو بالترجيح إن اشتمل أحدهما على بعض وجوهه و إلا فالتخيير و ثانيهما
قولنا أكرم العلماء و لا تكرم الشعراء و يباحإكرام الأصوليّين من الشعراء
لأن نسبة الثّاني إلى الأوّل بالعموم من وجه و نسبة الثالث إليه هو العموم و
الخصوص مطلقا و نسبة الأخيرين أيضا في أنفسهمابالعموم و الخصوص مطلقا و
حينئذ يخصص عموم العلماء أولا بالخاص من الأخيرين ثم تلاحظ النسبة بين
الباقي من العلماء و بين الشّعراء أو يخصّص عموم الشّعراءأولا بدليل
الأصوليّين من الشعراء ثم تلاحظ النسبة بين ما بقي من الشعراء و بين
العلماء لعدم انقلاب النسبة على التقديرين لكون النسبة بين العام المخصّصو
العام الآخر على التقديرين عموما من وجه و يحكم في مادة الاجتماع بالإجمال
و الرّجوع إلى مقتضى الأصول أو بالترجيح إن وجد بعض وجوهه و إلاّ
فالتخييرثم إنّ حكمنا بالرّجوع إلى مقتضى الأصول في موارد التعارض بالعموم
من وجه بناء على عدم شمول أخبار التّرجيح له إنّما هو فيما كانت مادة
الاجتماع من مجاريالأصول و لا يحكم بالتخيير العقلي كما في المثال الأخير
لأنّ مادة الاجتماع فيه هو العالم الشاعر غير الأصولي و قد دار الأمر فيه
بين الوجوب و الحرمة و كلاهمامخالف للأصل لا يقال إنّ التخيير العقلي إنّما
هو بعد القطع بصدور المتعارضين كما في متعارضات الكتاب و الكلام في المقام
في متعارضات الأخبار و هي ظنيّةغالبا لأنا نقول إنا نمنع ذلك لأنّ الظنّ
المعتبر كالقطع و التحقيق منع عدم جواز الرّجوع إلى أصالة البراءة في
المثال بناء على ما هو التحقيق من كون المانعمن التمسّك بالأصول هي
المخالفة القطعية العمليّة و اللاّزم من طرح احتمال الوجوب و الحرمة و
التمسّك بمقتضى أصالة البراءة هي المخالفة الالتزامية دونالعمليّة لأنّ
المكلّف لا يخلو من الفعل الموافق لاحتمال الوجوب و التّرك الموافق لاحتمال
الحرمةثم إن فذلكة جميع ما قدمناه في الأقسام المتقدّمة سواء كانالتعارض
من جانب أو أكثر أنّه مع تعارض دليلين أو أكثر يلاحظ أولا تعارض النّص و
الظّاهر أو الظّاهر و الأظهر فيحمل الظّاهر على النصّ أو الأظهر ثمّ تعارض
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 622