responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 621
المرجّح قياس مع الفارق لأنّه مع ترجيح أحد المتعارضين لوجود مرجّح فيه يكون ذو الترجيح كالسالم من المعارض فيعارض مع معارضه الآخر الّذي يعارضه بالعموم‌من وجه بخلاف ما لو ثبت العمل به لأجل التخيير لأنّ غاية ما تثبته إخباره هو أصل جواز التخيير الّذي لا ينافيه عدم الجواز بدليل خارجي و المقام محل إشكال‌و إن اختار بعض مشايخنا الثّاني‌ تعارض الأدلة المنفصلة الرابعة تعارض الأدلّة المنفصلة من جانب واحد مع نصوصيّة أحدها بالنسبة إلى بعض و ظهور الآخر بالنسبة إليه‌بأن تعارض دليلان مع ثالث و كان أحدهما نصّا بالنسبة إلى الثالث و الآخر ظاهرا بالنسبة إليه و هو على قسمين أحدهما أن يكون تعارض ما هو الظاهربالنسبة إلى الثالث على وجه العموم و الخصوص من وجه كقولنا أكرم العلماء و لا تكرم فسّاقهم و لا تكرم الفسّاق فتعارض دليل فسّاقهم مع دليل العلماء على‌وجه النّصوصية لكونه أخصّ منه و تعارض دليل فسّاقهم مع دليل العلماء من قبيل تعارض الظّاهرين لكونهما من قبيل العامين من وجه و يجب تخصيص دليل‌العلماء أولا بدليل فساقهم لكونه أخصّ منه لا بدليل الفسّاق لما عرفت من كون النسبة بينهما عموما من وجه و حينئذ إن قلنا في المتعارضين بالعموم من وجه بالتّساقطو الرجوع إلى مقتضى الأصول في مادة الاجتماع تتأتى هنا أقسام أحدها أن يكون الخاص مخرجا لمادة الاجتماع بين عموم العلماء و المعارض الآخر كما في المثال المتقدّم‌لكون العالم الفاسق مادة اجتماع لهما و بعد إخراجه من عموم العلماء يرتفع التعارض بينه و بين دليل الفسّاق لاندراج مادة الاجتماع حينئذ تحت الثّاني و ثانيهاأن يكون الخاص مخرجا لمادة الافتراق من تحت دليل العلماء كما إذا أبدل قولنا لا تكرم فساقهم في المثال بقولنا لا تكرم عدولهم و بعد إخراجه من تحت عموم العلماءتصير النسبة بينه و بين دليل الفسّاق عموما و خصوصا مطلقا فيخصص به فيجب حينئذ إكرام فسّاق العلماء و ثالثها أن يكون الخاص مخرجا لبعض أفراد مادة الافتراق وبعض أفراد مادة الاجتماع كما إذا بدّل الخاص بقولنا لا تكرم الأصوليين لأن الأصولي العادل من أفراد مادة الافتراق من جانب العلماء و الأصولي الفاسق‌من أفراد مادة الاجتماع بينه و بين دليل الفسّاق و بعد إخراجهم من عموم دليل العلماء يبقى التعارض بينه و بين دليل الفسّاق أيضا على وجه العموم و الخصوص‌من وجه فيجب الرّجوع في مادة الاجتماع إلى الأصول و إن قلنا فيهما بملاحظة المرجحات السّنديّة يجب تخصيص عموم العلماء أولا بالخاص لكونه جمعا عرفا لما مرغير مرّة من عدم تحقق المعارضة بين دليلين كانت النسبة بينهما عموما مطلقا و بعد تخصيصه ففي القسم الأوّل يرتفع التعارض بينه و بين دليل الفسّاق‌فلا يبقى مجال لملاحظة الترجيح و في القسم الثّاني تصير النسبة بين عموم العلماء و دليل الفسّاق عموما و خصوصا مطلقا فيجب تخصيص دليل الفسّاق به فلايبقى حينئذ أيضا مجال لملاحظة الترجيح بحسب السّند لكون الجمع بحسب الدّلالة مقدما عليه و في القسم الثالث يجب ترجيح عموم العلماء أو عموم الفسّاق إن كان أحدهمامشتملا على بعض وجوهه و إلاّ فالتخيير لما عرفت من بقاء المعارضة بينهما بالعموم من وجه بعد إخراج الأصوليين من تحت عموم العلماء و ثانيهما أن يكون‌تعارض ما هو الظاهر بالنسبة إلى الثالث على وجه التّباين كقولنا أكرم العلماء و لا تكرم العلماء و لا تكرم فسّاقهم و يجب أن يخصّص عموم العلماء أولا بدليل‌فساقهم ثم تلاحظ النسبة بينه و بين دليل حرمة إكرام العلماء لما عرفت من كونه جمعا عرفيّا مع أنّ معارضة عموم وجوب إكرام العلماء مع معارضه المباين‌فرع إحراز ظهور في العموم و مع احتمال وجود مخصّص له لا يبقى له ظهور إلاّ بعد الفحص عنه ففرض معارضتهما لا يعقل إلاّ بعد تخصيصه بدليل فسّاقهم‌و بعد تخصيصه به تكون النسبة بينهما عموما و خصوصا مطلقا فيخصص عموم حرمة إكرام العلماء بعموم وجوب إكرامهم بعد تخصيصه بدليل فساقهم فيثبت‌وجوب إكرام عدولهم و أمّا القسم الثاني أعني ما كان التعارض فيه من جهة جميع الأدلّة بأن تعارض دليلان مع ثالث مع وجود التعارض بينهما أيضا فهو على‌أقسام لأنّه مع تعارض الأدلّة كذلك إمّا أن يكون الدليلان المعارضان مع الثّالث من قبيل النّصين بالنسبة إليه أو الظاهرين أو يكون أحدهما نصّا و الآخر ظاهرابالنسبة إليه و على التقادير إمّا أن يكون الدّليلان المعارضان من قبيل الظاهرين بالنسبة إلى أنفسهما أو من قبيل النّص و الظاهر فالأقسام ستّة و الكلام‌فيها في صور ثلاث إحداها أن يكون الدّليلان المعارضان مع الثالث من قبيل النّصين و قد عرفت أنهما أيضا قد يكونان من قبيل الظاهرين و قد يكونان‌من قبيل النّص و الظّاهر أمّا الأوّل فمثل قولنا أكرم العلماء و لا تكرم النحويّين و يستحب إكرام الأصوليّين إذا فرضت النسبة بين الأخيرين عموما من وجه‌بأن كان بعض النحويّين أصوليّا فيجب تخصيص عموم العلماء بكل من الخاصين و يحكم بالتعارض و الإجمال في مادة التعارض منهما أو يلتمس الترجيح إن كان و إلاّفالتخيير و أمّا الثّاني فمثل قولنا أكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و يستحب إكرام فساق الفقهاء و يجب أن يخصّص عموم العلماء بكلّ من الخاصّين ثم يخصّص دليل‌حرمة إكرام فساقهم بدليل استحباب فساق الفقهاء فيستحب إكرام العالم الفقيه الفاسق الثّانية أن يكون الدّليلان المعارضان للثالث من قبيل الظّاهرين بالنسبةإليه و هو على أقسام لأن النسبة بين كلّ منهما و الثّالث إمّا هو التباين أو العموم و الخصوص من وجه أو بالاختلاف بأن كانت نسبة أحدهما بالتباين و الآخربالعموم من وجه و قد عرفت أيضا أنّ المعارضين بالنسبة إلى أنفسهما إمّا أن يكونا من قبيل الظاهرين أو النّص و الظاهر أمّا الأوّل فمثل قولنا يجب إكرام‌العلماء و يستحب إكرام العلماء و يكره إكرام العلماء لأن النسبة بين الجميع هو التباين فيلتمس الترجيح بينها إن اشتمل بعضها على بعض وجوهه و إلاّ فالتخيير وأمّا الثّاني فمثل قولنا لا تكرم العلماء و أكرم العلماء و يستحب إكرام العلماء لأنّ نسبة الأخيرين إلى الأوّل بالتباين و هما من قبيل النّص و الظاهر لأنّ الأمرظاهر في الوجوب و محتمل للاستحباب بخلاف لفظ الاستحباب و حينئذ تجب ملاحظة الترجيح بين الأوّل و الأخيرين فإن ترجح الأخيران يطرح الأوّل و يحمل ظاهرهماعلى النصّ منهما و إن ترجح الأوّل على الأخيرين جميعا فيطرحان و يؤخذ به و إن ترجح على أحدهما دون الآخر يطرح المرجوح و يتخير بين المتساويين و أمّا الثالث‌فمثل قولنا يجب إكرام العلماء و يكره إكرام الفسّاق و يستحب إكرام الشّعراء لأنّ نسبة الأخيرين إلى الأوّل و كذا نسبتهما في أنفسهما بالعموم من وجه و حينئذ إن قلنا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست