responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 615
كسابقه و يدل على عدم التجوّز هنا مضافا إلى ما عرفت أنا لا نفهم فرقا بين قولنا أعتق رقبة مؤمنة بناء كون التنوين للتمكّن و قوله تعالى‌ و جاء رجل من أقصى المدينة فكما أنّ الثاني حقيقة كذلك الأوّل و إلى أن التقييد لو كان موجبا للتجوز يلزم التجوّز في جميع مطلقات الكتاب و السّنة بل استعمالها في معانيها الحقيقة و المجازيةبل استعمالها في ألف مجاز لتعاود القيود عليها بحسب اختلاف أحوال المكلّفين لأنّ قوله سبحانه أقم الصّلاة مثلا قد أريد منه الأمر بطبيعة الصّلاة بالنسبةإلى من خلا من مرض و سفر و حالة اضطرار و نحوها و أمّا بالنسبة إلى المريض و المسافر و المضطرّ فقد قيد بقيود شتّى و هكذا غيره من الإطلاقات و لاأقلّ من تقيدها بالأفراد الممكنة من الطبيعة و ربّما يفصّل في القيود بين المتصلة و المنفصلة بالتزام التجوّز في الثّاني دون الأوّل بدعوى كون المطلقات‌المقيّدة بالقيود المتّصلة موضوعة بحسب الهيئة للمقيدات بخلاف المقيّدة بالقيود المنفصلة لبقائها على وضعها الأفرادي فيكون تقييدها بها مورثاللتجوز فيها كما عرفته في حجة القول الأوّل و ضعفه يظهر ممّا تقدم و إذا عرفت هذا ظهر لك أن إثبات ورود المطلقات في مقام بيان الإطلاق في جميع‌الأقسام المتقدّمة إنّما هو بمعونة عدم بيان القيد أعني دليل الحكمة فعدم بيانه جزء من مقتضى الإطلاق بخلاف عموم العام لكونه بحسب الوضع فهوبنفسه مقتض للعموم و التخصيص مانع منه فهو بضميمة أصالة عدم المخصّص صالح للبيانيّة فيقيّد بإطلاق المطلق و لا يمكن العكس و كيف لا و هو مستلزم‌للدّور كما قرّره المصنف قدّس سرّه و بعبارة أخرى أنّ الشكّ في إرادة الإطلاق مسبّب عن الشكّ في إرادة العموم فلو انعكس الأمر أيضا لزم الدّور فلا بدّ أن‌يكون الشكّ في إرادة العموم مسبّبا عن أمر خارجي‌ قوله و أمّا على القول بكونه مجازا إلخ‌(1) هذا القول محكي عن المشهور و لا إشكال في تحقق الأغلبيّة لأنّهم‌و إن ادعوا أنّه ما من عام إلاّ و قد خصّ إلا أنّه وارد على سبيل المبالغة لكثرة العمومات العرفية كما تقول ما لقيت اليوم أحدا و ما أكلت شيئا و ما قرأت اليوم‌كتابا و نحو ذلك بخلاف المطلقات لندرة سلامتها عن التقييد بل لا يكاد يوجد لها مصداق في الخارج لأنّ منها ما هو واقع في حيّز الأخبار مثل‌جاءني رجل أو رأيت رجلا أو نحوهما و لا ريب أنها قد قيّدت بالوجود الخارجي لأنّ الأخبار في الغالب إنّما هو عن المعنيات الخارجية و منها ما هو واقع في حيّزالطلب و لا أقل من تقيده بالأفراد المقدورة و بالجملة أنّ وجود خطاب سالم عن التقييد طلبا و مطلوبا من حيث الزّمان و المكان و الإمكان و نحوهافي غاية القلة و نهاية العزّة و يمكن الاستدلال أيضا على رجحان التقييد على القول المذكور بوجهين آخرين أحدهما الفهم العرفي لأنّه مع دوران‌الأمر بين التقييد و التخصيص يجعل عموم العام بحسب العرف قرينة على التقييد و هذا واضح لمن تتبع الأمثلة العرفية كما تقول أهن جميع الفسّاق و أكرم‌العالم فإنه يفهم منه وجوب إكرام العالم العادل و ثانيهما القرب الاعتباري بناء على جواز الترجيح به كما يراه بعضهم لأن المقيد أقرب إلى المعنى الحقيقي‌من قرب الخاص إلى العام و لذا يحمل المطلق على المقيّد بالحمل المتعارف فيقال زيد إنسان و لا يصحّ حمل العام على الخاص فلا يقال زيد العالم العلماء و لعلّ المصنف ره‌لم يتعرض للأوّل نظرا إلى كون مبنى الفهم العرفي على ما ذكره من الغلبة و للثاني لعدم الاعتداد بالقرب العرفي‌ قوله و فيه تأمّل إلخ‌
[2] قال المصنف ره‌في الحاشية وجه التأمّل أنّ الكلام في التقييد المنفصل و لا نسلم كونه أكثر نعم دلالة ألفاظ العموم أقوى من دلالة المطلق لو قلنا أنّها بالوضع انتهى‌ قوله لغلبة شيوعه إلخ‌ [3] يحتمل أن يريد بغلبة التخصيص وجوها أحدها أن يكون التخصيص أغلب بحسب وجوده الخارجي من مطلق المجازات الواقعة في‌الاستعمالات و هذه الدّعوى تكاد تشبه المكابرة لوضوح أغلبية سائر المجازات و ثانيها ما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه من كون التخصيص أغلب من سائر المجازات الحاصلة في اللفظ العام و هذه الدّعوى أيضا غير مجدية في المقام‌لأن الكلام هنا في ترجيح التخصيص على سائر المجازات إذا دار الأمر بين تخصيص العام في كلام و ارتكاب خلاف الظاهر في كلام آخر و ثالثها و هوالحق أن يقال إنّ نوع العمومات إذا قيست إلى سائر أنواع الخطابات بخصوصها مثل الخطاب المشتمل على الأمر أو النّهي أو نحو ذلك فالتخصيص بحسب نوعه‌أغلب من سائر المجازات الحاصلة في سائر أنواع الخطابات لأنّ استعمال هذه الخطابات في معانيها الحقيقة غير عزيز بل كثير في المحاورات العرفية بخلاف الخطابات‌المشتملة على ألفاظ العموم لغلبة ورود التخصيص عليها نعم ربّما يمنع غلبة التخصيص بالنسبة إلى حمل صيغة الأمر على الاستحباب كيف لا و قد قيل بكونهامجازا مشهورا فيه و لم يقل ذلك أحد في العام و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى معارضة ذلك بما اشتهر من أنّه ما من عام إلاّ و قد خصّ‌ قوله و قد يستدل على ذلك إلخ‌ [4] تقريب الاستدلال أنّ الحلال و الحرام في الحديث الشريف إمّا كناية عن مطلق الأحكام الشرعيّة و إمّا أنّه قد خصّها بالذّكرلأهميتهما من بين سائر الأحكام و على كلّ تقدير فالمراد استمرار مطلق أحكام محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهذا الحديث الشّريف يعطي قاعدة كليّةو هي استمرار كل حكم من الأحكام الشّرعية إلى الأبد فيجعل هذه القاعدة مرجعا عند الشكّ في تحقق النّسخ لوضوح أنّه لا بد في تخصيصها من الاقتصارعلى ما علم نسخه شرعا فنقول فيما نحن فيه إذا دار الأمر بين نسخ دليل و ارتكاب خلاف الظّاهر في دليل آخر فعموم الحديث الشريف حاكم على صرف التأويل‌إلى الدّليل الآخر مع أنّ الأمر هنا دائر بين ارتكاب خلاف ظاهرين و ارتكاب خلاف ظاهر واحد لأنّه على تقدير النّسخ يلزم تخصيص هذا الحديث الشريف‌و صرف الدّليل الظّاهر في الاستمرار عن ظهوره بخلافه على تقدير ارتكاب خلاف الظّاهر في الدّليل الآخر و لا ريب أنّ الثاني أولى و أرجح لوجوب المحافظةعلى الظواهر بحسب الإمكان‌ قوله لأنّ الكلام في قوة أحد الظاهرين إلخ‌ [5] مضافا إلى عدم صلاحية الأصول للترجيح في المقام إما لأن اعتبار الأصول من‌باب التعبّد فلا تصلح لترجيح أحد الظهورين لاختلاف مرتبتهما اللهمّ إلا أن يمنع ذلك في خصوص أصالة عدم النسخ نظرا إلى استقرار بناء العقلاء عليهاو إمّا لحكومة الظاهر المقابل لها عليها و لذا لا يقاوم شي‌ء من الأصول سواء قلنا باعتبارها من باب التعبّد أو الظنّ شيئا من الأدلّة الظنيّة قوله
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست