responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 614
الفرق إلخ‌(1) بلزوم القبح على الشّارع على الثّاني دون الأوّل و توضيح الفرق أن تقرير المكلّفين على مقتضى عقولهم من البراءة و التخيير مع ثبوت التكليف‌في الواقع و كذا إنشاء الحكم عموما أو إطلاقا مع ثبوت التخصيص أو التقييد في الواقع و إن استلزم كلّ منهما تفويت الواقع عليهم إلاّ أنه لا قبح في الأوّل‌لأن التفويت فيه ليس بمستند إلى الشّارع بل إلى اختيار المكلّف لفرض إمكان الاحتياط و احتمال ثبوت التكليف في الواقع فمجرّد تقرير الشّارع و سكوته‌عن بيان الواقع لا قبح فيه أصلا بخلاف الثّاني لأنّ إنشاء الحكم عموما أو إطلاقا بيان لنفس الواقع فيزعم منه المكلّف عدم التخصيص و التقييد في الواقع‌فيقدم على الامتثال زاعما للعموم أو الإطلاق فيكون تفويت الواقع حينئذ مستندا إلى الشّارع لا محالة و أمّا توضيح المنع بعد اشتراك المقيس مع المقيس‌عليه في إمكان الاحتياط و احتمال ثبوت التكليف في الواقع على خلاف مقتضى البراءة أو العموم و الإطلاق واضح ممّا ذكره المصنف ره‌ قوله و إخفاء القرينةالمتضمنة إلخ‌
[2] فلا يلزم ما تقدّم من الترخيص في فعل الحرام أو ترك الواجب‌ قوله فإن قلت اللاّزم من ذلك إلخ‌ [3] توضيح السّؤال أن إثبات تكليفنا بالعموم‌بواسطة أصالة عدم المخصص إنما يتم على وجهين أحدهما أن يكون الخطاب عاما للمعدومين أيضا إذ بعد إثبات عدم ورود المخصّص من الشّارع يثبت‌تكليفنا بالعموم لا محالة لقبح الخطاب بما له ظاهر مع إرادة خلافه و ثانيهما بعد تسليم اختصاص الخطاب بالمشافهين أن تقول بالملازمة بين عدم ورودالتخصيص من الشّارع و إرادة العموم في الواقع لأنّه بعد إثبات عدم المخصّص بأصالة عدمه يثبت تكليف المشافهين بالعموم في الواقع و يثبت في حقناأيضا بدليل الاشتراك في التكليف و أمّا إذا قلنا باختصاص الخطاب و كذا بعدم الملازمة المذكورة كما هو الفرض في المقام فغاية ما يثبت بأصالةعدم المخصّص هو تكليف المشافهين بالعموم في الظّاهر و إن كان المراد به الخصوص في الواقع و لا دليل على الاشتراك في التكليف في الأحكام الظّاهريةلعدم الإجماع عليه كما قرّر في محلّه و حاصل الجواب أن مبنى أصالة الحقيقة في الظواهر هو قبح الخطاب بما له ظاهر و إرادة خلافه مع فرض كون إلقاء الكلام‌للإفهام و حينئذ نقول إن مقتضى أصالة الحقيقة كون تكليف المشافهين في الواقع بالعموم غاية الأمر أنه إذا ورد مخصّص للعام بعد حضور وقت العمل به‌كشف ذلك عن مخالفة المتكلّم لهذه القاعدة لمصلحة راعاها و أن تكليف المشافهين إنّما كان بالعموم ظاهرا دون الواقع و أمّا إذا لم يظهر المخصّص كما هوالفرض في موارد التمسّك بأصالة عدمه فمقتضى أصالة الحقيقة هو تعلق تكليف المشافهين في الواقع بالعموم فيثبت ذلك في حقنا أيضا بدليل الاشتراك‌في التكليف‌ تعارض الإطلاق و العموم و وجه تقديم تقييد المطلق‌ قوله لا إشكال في ترجيح التقييد على ما حقّقه سلطان العلماء إلخ‌ [4] توضيح المقام يتوقف على بيان أقسام المطلقات فنقول إنها على ثلاثةأقسام أحدها الإطلاق بحسب الأحوال أعني الإطلاق الحاصل بحسب أحوال التكليف الناشئ من عدم البيان لأنّ عدم تقييد الأمر بالعتق في قولنا أعتق رقبةبزمان أو مكان أو حالة يورث له الإطلاق بحسب هذه الأحوال لأجل عدم بيان القيد و هذا الإطلاق خارج من مدلول اللفظ و إنما هو ناش من عدم بيان‌القيد و لا شكّ أنّ التقييد في مثل هذا الإطلاق لا يوجب تجوزا في اللفظ لفرض خروجه من مدلوله كما عرفت و لذا لا ترى المنافرة و التمانع بينهما أصلاعرفا و لو في بادي النّظر بخلاف قرائن المجاز لأنّ التمانع بينهما حاصل إلاّ أنّ تقديم ظهور القرينة على ظهور الحقيقة لأجل قوته و رجحانه بالنسبة إليه‌و لذا سميت قرائن صارفة لا من باب البيان كما فيما نحن فيه و لعلّ المشهور أيضا لا يقولون بالمجازية هنا و إن نسب القول بالتجوز على وجه الإطلاق‌إليهم بحيث يشمل المقام أيضا و من هنا يظهر أنّه إذا دار الأمر بين التخصيص و تقييد مثل هذا الإطلاق فهو من قبيل دوران الأمر بين الأصل و الدّليل‌لأنّ العمل بالثاني من باب عدم البيان و عموم العام بيان له بلا إشكال كما أوضحه المصنف رحمه الله و الثّاني الإطلاق بحسب الفرد المنتشر المعبر عنه بالحصّة الشائعة كما عرفه‌بها جماعة مثل أعتق رقبة بناء على كون التنوين للتنكير و محصّل نزاعهم و احتجاجاتهم في حصول التجوز بالتقييد في هذا القسم هو أن من يقول بالتجوّزيدعي أنّ مدلول رقبة في المثال بحسب الوضع هو الفرد المنتشر بوصف التعرية عن جميع القيود حتى القيود الثابتة من الخارج كما إذا ثبت بالإجماع كون المكلّف به‌في المثال هو المؤمنة و هذا لازم ما ذكره المحقق القمي قدّس سرّه فإنه و إن لم يصرّح بوصف التعرية على نحو ما ذكرناه بل ادعى كون وضعه للفرد المنتشرلا بوصف التعرية و لا بوصف عدمها بل له في حال التعرية نظر إلى كون الوضع وحدانيا إلاّ أنّ ما ذكرناه لازم ما ادعاه من كون تقييد المطلقات‌مورثا للتجوز مطلقا حتّى بالقيود الثابتة من الخارج إذ لا وجه له سوى أخذ وصف التعرية في الموضوع له فيكون استعماله في غير حال التعرية مجازالا محالة لانتفاء جزء الموضوع له حينئذ و أمّا من يقول بالحقيقة فيدعي كون مدلول رقبة هو الفرد المنتشر مطلقا بمعنى عدم تقيّده بوصف التعريةلا بمعنى تقيده بوصف عدم التعرية حتّى يلزم التجوز عند استعماله في نفس الفرد المنتشر من دون قيد بل بمعنى وضعه لمعنى يجتمع مع الإطلاق والتقييد من دون أن يكون شي‌ء منهما مأخوذا في الموضوع له و هي الطبيعة المهملة كما يراه سلطان العلماء رحمه الله و حيثما تطلق المطلقات مطلقة أو مقيّدةبشي‌ء فالمراد بها هذه الطّبيعة المهملة الّتي وضعت لها و القيد حيثما ثبت إنّما يراد من الخارج لا بنفسها و هذا هو المختار للتبادر لأنا لا نفهم من المطلقات‌إلا هذا المعنى نعم إن أريد القيد من لفظ المطلق كان مجازا و الظاهر أنّ سلطان العلماء أيضا لا ينكر ذلك و الإطلاقات العرفية منزلة على غير هذه الصّورةو هي صورة إرادة المطلق في ضمن المقيّد بالحمل المتعارف بأن ثبت القيد من الخارج لا أن يكون مرادا من لفظ المطلق مع الطّبيعة و على هذا القول يكون‌الحكم بالإطلاق لأجل عدم البيان لا لأجل ظهوره في الإطلاق و حيث كان ظهور العام في العموم صالحا للبيانيّة يقدم التقييد على التخصيص عند دوران‌الأمر بينهما الثالث الإطلاق بحسب الطبيعة المعراة مطلقا حتّى عن قيد الفرد المنتشر أعني الطبيعة المطلقة و الكلام فيه من حيث كون التقييد مورثا للتجوّز و عدمه‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست