responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 613
يتساقطان و يرجع إلى مقتضى الأصول أو يلتمس الترجيح بالمرجحات السّندية على الوجهين في المسألة على ما أوضحه المصنف رحمه الله قدّس سرّه‌ قوله بين‌التّرجيح من حيث إلخ‌(1) يعني في مورد التعارض خاصّة قوله نعم كلاهما دليل واحد إلخ‌
[2] لا يخفى أنّ هذه الثمرة تكفي في الأمر بالتعبّد بهما و إن كانت‌عاقبة الأمر الحكم بإجمالهما و الرّجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما بل يمكن منع لزوم ترتب الثّمرة على جعل اعتبار الخبرين المتعارضين لأنّ ذلك إنّمايلزم على تقدير اعتبارهما بالخصوص لا على تقدير اعتبارهما بعموم أدلة اعتبارهما و نظير ما نحن فيه جميع القواعد و الأصول الّتي قد يتعارض مؤدى‌بعضها في بعض الموارد كالشّبهة المحصورة و غيرها لأنّ تعارض استصحابي الطهارة فيها لا يمنع شمول أدلّة الاستصحاب لكلّ من المشتبهين من حيث‌أنفسهما و غاية الأمر أن يكون تعارضهما موجبا للتساقط لا مانعا من أصل اعتبارهما كما اعترف به المصنّف رحمه الله في بعض كلماته نعم قد يظهر منه في بعض‌آخر من كلماته عدم شمول أدلّة اعتبار الأصول لموارد العلم الإجمالي لكن لا لأجل عدم ترتب ثمرة عليه بل من أجل عدم إمكان شمول أدلّتها لكل من‌المتعارضين و لا لأحدهما بعينه و لا لا بعينه كما قرّره في تعارض الاستصحابين فراجع‌ قوله إلى أنّ الخبرين المتعارضين إلخ‌ [3] يعني بالعموم من وجه‌ قوله من هذا القبيل إلخ‌ [4] يعني من قبيل التّبعيض في السّند و حاصل ما ذكره في المقام أن الأخبار المتعارضة العرفية المعتبرة عندهم من باب الظنّ كما لا يمكن‌التبعيض فيها بحسب الصّدور كذلك الأخبار المتعارضة في الشرعيّات المعتبرة من باب الظنّ شرعا قوله إذا كان ذلك الخبر بنفسه إلخ‌ [5] و هذا إنّما يتم فيما كان‌ذلك الخبر نصّا أو أظهر بالنسبة إلى الآخر إذ على الأوّل يكون دليل اعتباره حاكما على ظهور الآخر و على الثّاني يكون تقديم الأظهر عليه من باب تقديم‌أقوى الدليلين كما عرفت توضيحه عند شرح قوله و إن شئت قلت إن مرجع التعارض بين النصّ و الظاهر إلى آخره‌ قوله إذا فرض عدم احتمال في‌الخاص إلخ‌ [6] مثل احتمال الأمر في قوله أعتق رقبة مؤمنة بعد قوله أعتق رقبة لبيان أفضل الأفراد لبقاء الأمر بالمطلق حينئذ على ظهوره من إفادة الوجوب‌و حينئذ إن كان هذا الاحتمال مساويا لاحتمال إرادة الاستحباب من الأمر بالمطلق كانا من قبيل الظاهرين و إن كان مرجوحا بالنسبة إليه كانا من قبيل الظّاهرو الأظهر و إن فرض عدم تحقق هذا الاحتمال فيه و لو لأجل دليل خارجي كانا من قبيل النصّ و الظّاهر قوله و بين ما يكون التوجيه فيه إلخ‌ [7] يعني‌بينما ورد فيه خبران احتمل أحدهما توجيها لا يحتمله الآخر سواء كان التوجيه فيه قريبا أم بعيدا قوله الخاص المطلق‌ [8]أي لا من وجه‌ قوله و هوغير معقول إلخ‌ [9] يعني لم يظهر له وجه معقول لا أنّه ممتنع لأنّ الممتنع هو التأويل مع طرح السّند لا طرح السّند لئلاّ يلزم التأويل على تقدير الأخذ به ثمّ إن وجه‌عدم المعقولية هو تعيّن الأخذ بالسند و تأويل الدلالة على ما حقق به المقام‌ قوله و مرجعها إلى ترجيح الأظهر على الظّاهر إلخ‌ [10] لما تقدم في كلام‌المصنف رحمه الله من كون تقديم النصّ على الظّاهر من باب الحكومة دون الترجيح ثم إنّ ما ذكره من اختلاف رجحان أحد الخبرين على الآخر مشخصا و صنفا و نوعا ممّالا إشكال فيه و كذا لا إشكال في ترتبها متنازلا فيقدم الرّاجح شخصا على الراجح نوعا أو صنفا و كذا الرّاجح صنفا على الرّاجح نوعا لكون الأوّل أقوى من الثّاني و هومن الثّالث و حيث لم يندرج الأوّل تحت قاعدة و ضابطة جعلوا الكلام في باب تعارض الأحوال في الأخيرين و لا بدّ مع رجحان أحد الدّليلين من‌من ارتكاب خلاف الأصل في الآخر بارتكاب التّأويل فيه و صرفه عن ظاهره و حصروا الأمور المخالفة للأصل في خمسة النسخ و الإضمار و التخصيص‌و التقييد و التجوز و ربّما يضاف إليها أمور أخر إلاّ أنها لا تخرج منها و ما عدا الأخير و إن كان من أقسامه في وجه إلاّ أنّهم أفردوا البحث عن كلّ واحد منه‌و خصوه بالذكر لمزيد امتيازه من بين سائر المجازات ثمّ إنّه ربّما يدور الأمر بين المتجانسين منها بأن دار الأمر بين ارتكاب النسخ في هذا الدّليل و ذاك الدليل و هكذا و ربّمايدور الأمر بين المتخالفين منها بأن دار الأمر بين ارتكاب النّسخ في هذا الدّليل و بين ارتكاب أحد الأربعة الباقية في ذاك الدّليل و حينئذ يكون التعارض والدوران تارة وحدانيا بأن دار الأمر بين ارتكاب أحدها في أحد الدليلين و واحد من الأربعة الباقية في الآخر و أخرى ثنائيا و ثالثة ثلاثيّا و رابعة رباعيّاو خامسة خماسيّا و سادسة مختلفا و يعبّر الأصوليّون عن هذا التعارض و الدّوران بتعارض الأحوال و أورد المصنف رحمه الله من صور الاختلاف الوحداني مسائل‌ثمّ نبّه على تعارض المتجانسين و يظهر الكلام في الباقي ممّا حقّق به المقام و المشهور كما هو الأقوى كون احتمال النّسخ أخسّ من جميع الأمور المذكورة و الإضماربالنسبة إلى ما عداه لقلّة الأوّل بالنسبة إلى الجميع و الإضمار بالنسبة إليه فحيث يدور الأمر بين الأوّل و أحد الأربعة الباقية أو بين الثّاني و واحد ممّاعداه يقدم ما عداهما عليهما لغلبته و رجحانه بالنسبة إليهما و ستقف على تتمّة الكلام فيهما و في الباقي‌ قوله في بعض الأفراد العام و الخاص إلخ‌ [11] بأن‌ورد الخاص بعد العام و جهل تاريخهما فاحتمل ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله فيدور الأمر حينئذ بين كون الخاص ناسخا و مخصّصا و احترزببعض الأفراد عن صورة العلم بالتّاريخ و بكون الخاص واردا قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده لعدم الدّوران حينئذ قوله و التخصيص و التقييد [12]مثل قوله صلّ و لا تغصب‌ قوله كترجيح أحد العامين إلخ‌ [13] مثل العام المعلّل و الوارد في مقام الامتنان و كذا العام الّذي كان أقل فردا من الآخر كما سيجي‌ء قوله بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام أو الخاص إلخ‌ [14] لأنّه مع ورود الخاص بعد العام مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعام أو قبله يدورالأمر بين كون العام منسوخا أو مخصصا بالفتح و مع ورود الخاص قبله مع الجهل بورود العام قبل حضور وقت العمل به أو بعده يدور الأمر بين كون الخاص‌منسوخا و كونه مخصّصا للعام‌ قوله و أمّا ارتكاب كون إلخ‌ [15] دفع لتوهم عدم تعيّن الخاص للنسخ في الفرض المذكور قوله من المخاطبين واقعا إلخ‌ [16] يعني‌المخاطبين بالعام و قوله واقعا متعلّق بالإرادة قوله فكما أن رفع إلخ‌ [17] هذا زيادة تقريب للوجه الثالث بالمقايسة و رفع استبعاد عنه‌ و قوله و دعوى‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست