responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 612
استفادة حكم صورة الاختلاف من الترتيب إنّما تتم لو اتفقت المقبولة و المرفوعة بل و غيرهما من الرّوايات في الترتيب و ليس كذلك بل اختلافها يكشف‌عن سقوط حكم الترتيب و حينئذ فالمختلفان إن أفاد أحدهما ظنّا أقوى من الآخر يقدم عليه و إلاّ فيدخلان في صورة التساوي فإن قلت إنّ غاية الأمر أن يفهم‌السّائل ما ذكرت و فهمه ليس بحجّة لنا قلت تثبت حجيّته بتقرير الإمام عليه السّلام و عدم إنكاره عليه و قد تقدّم في المقام الثّاني عند شرح ما يتعلق بالمقبولةما ينفعك هنا فراجع‌ قوله كونها معروفة عند الكلّ إلخ‌(1) لا معمولا بها عندهم‌ قوله ليس قطعيّ المتن و الدّلالة إلخ‌
[2] في بعض النّسخ ليس قطعيّامن جميع الجهات و مؤدّاهما واحد قوله فإن أشبههما فهو حقّ إلخ‌ [3] بأن كان الحكم المذكور في أحد الخبرين موافقا و متفرعا على القواعد المذكورةفي الكتاب و السّنة و كان الآخر موافقا لقواعد العامة و سيصرح بهذا المعنى عند بيان التّرجيح بوجه الصّدور أعني مخالفة العامة و الموافقة للقواعدالمستفادة من الكتاب و السّنة أو لقواعد العامة و إن لم تكن أمارة موافقة مضمون الخبر بالخصوص للواقع و مخالفته له نظير الشّهرة في الفتوى إلا أنّ مضمون‌الخبر حينئذ يكون أبعد من الباطل أو الحقّ نعم لو كان المراد بمشابهة الكتاب و السّنة هي المشابهة في الأسلوب و الفصاحة و البلاغة أمكن جعل ذلك أمارة صدق الخبرفتدبّر قوله و منها قوله عليه السّلام دع ما يريبك إلخ‌ [4] لا يخفى أنّ هذه الرّواية الشّريفة من جملة أخبار الاحتياط في الشبهات البدوية و قد تقدّم في مسألةالبراءة عدم دلالتها إلاّ على الأمر الإرشادي غير المفيد للوجوب المولوي المقصود في المقام‌ قوله و هي كلّ مزية غير مستقلّة في نفسه إلخ‌ [5] بمعنى عدم استقلاله‌في نفسه على تقدير اعتباره في الدّلالة على حكم كصفات الرّاوي مثل الأعدلية و الأوثقية و الأضبطية و نحوها و صفات السّند مثل كونه عاليا أو متّصلاأو نحوهما أو صفات متن الرّواية مثل الأفصحيّة و نحوها و بالمقابلة يظهر معنى المرجّح الخارجي و هي كلّ مزية تدلّ بذاته على تقدير اعتبارها على حكم من الأحكام‌مثل الشّهرة و الكتاب و السّنة و الأصل و نحوها فإن قلت إنّ المرجّح هي موافقة الخبر لشي‌ء منها و صفة الموافقة لا تثبت حكما قلت المرجّح هو نفس الأمور المذكورةمن حيث موافقة الخبر لأحدها و المدعى دلالة ذات هذه الأمور كما لا يخفى‌ قوله و جعل المعتبر مطلقا خصوصا إلخ‌ [6] يعني في اصطلاح العلماء لا في جعل‌الشّارع و وضعه و حكمه بالأخذ بموافقه إذ لا شكّ في وقوعه شرعا و عدم المسامحة في حكمه و لا في تسميته مرجحا بحسب الشّرع إذ ليس من التسمية في‌الأخبار عين و لا أثر و أمّا وجه المسامحة فإنّ المرجّح الخارجي المعتبر مستقل بإثبات الحكم سواء رجح به أحد الخبرين أم لا و المتبادر من المرجّح في كلمات‌العلماء ما كان محدثا لمزية و رجحان في الخبر الموافق له من دون أن يكون هو مستقلا بإفادة الحكم و منه يظهر أن المسامحة في جعل المعتبر الذي لا يؤثر في الخبرأشد و آكد لفرض عدم موافقته للخبر في المرتبة لكون اعتبار الخبر من باب الكشف و الطّريقية و اعتبار الأصل مثلا من باب التعبّد و لذا لا يؤثر في رجحانه‌ قوله بناء على احتمال كون إلخ‌ [7] احترز به عن كون مخالفة العامة من المرجحات المضمونية قوله و كالتّرجيح بشهرة الرّواية إلخ‌ [8] كونها من المرجّحات‌المضمونية إنّما هو مبني على ما سيجي‌ء في بيان المرجحات الخارجة من كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى على طبق الرّواية و إن لم يكن استناد المفتين إليهاو إلاّ فهي من المرجحات الصّدورية قوله بل اقترانهما إلخ‌ [9] لعلّ وجه الترقي أنّ العام و الخاص المطلقين إذا لم يفرض اقترانهما ربّما يفهم التنافي بينهما لكن‌بعد فرض اقترانهما يظهر كون الخاص قرينة عرفيّة على ما هو المراد من العام‌ قوله فإن كان رواته عدلا إلخ‌ [10] الأولى أن يقال أعدل كما هو مقتضى أخبار التّرجيح‌لأن الترجيح فرع استجماع الخبرين لشرائط الحجّية و العدالة شرط في العمل بهما عند الشيخ بالمعنى المعتبر في هذا الباب و لعلّ في حمل المصدر إشارة إلى أعدليّة رواةأحدهما حيث إنّ حمله يفيد مبالغة قوله و لا مانع من فرض صدورهما إلخ‌ [11] حاصله أن تعارض الخبرين إنّما هو بتمانع مدلولهما على وجه لا يمكن فرض‌صدورهما عن الإمام عليه السّلام لاستلزامه التنافي و لذا احتيج إلى الترجيح في المتباينين و حيث لا تنافي بين العام و الخاص عرفا على الوجه المذكور لا يكونان‌موردين للترجيح‌ ما أفاده المحقق القمي في تعارض العام و الخاص و جوابه‌ قوله قلت إنّ مرجع التعارض بين النصّ و الظاهر إلخ‌ [12] توضيح المقام أنّه إذا وقع التّعارض بين ظاهرين بحيث لا يمكن الجمع بينهماإلا بصرفهما عن ظاهرهما فالصّور المتصوّرة هنا أربع الأولى الأخذ بسندهما و طرح ظاهرهما الثّانية الأخذ بسند أحدهما مع ظاهره و طرح الآخررأسا الثالثة الأخذ بسند أحدهما مع ظاهر الآخر الرّابعة الأخذ بظاهرهما و طرح سندهما و لا سبيل إلى الأخيرتين لامتناعهما جدّا فيدور الأمربين الأوليين و حينئذ لا بدّ من الجمع أو التّرجيح إن كان أحدهما موافقا لأحد المرجحات و إلاّ فالتخيير و حينئذ فالأخذ بسند الرّاجح أو المختار و طرح ظاهرالآخر متعينان لثبوتهما على كلّ تقدير و حينئذ يدور الأمر بين الأخذ بسند ما تعيّن طرح ظاهره و بين طرح ظاهر ما تعيّن الأخذ بسنده كما تقدّم‌توضيح ذلك عند بيان قاعدة الجمع و أمّا إذا كان الخبران من قبيل النّص و الظّاهر فيدور الأمر بين الأخذ بسندهما مع دلالة النصّ و طرح ظهورالظّاهر و بين الأخذ بسند أحدهما الرّاجح أو المخير مع دلالته و طرح الآخر كذلك و حيث فرضنا الكلام فيما كان الظاهر راجحا أو مأخوذا و مختاراعلى تقدير عدم رجحانه لأنّ الكلام في جواز تقديم الظاهر على النصّ دون العكس يدور الأمر حينئذ بين ظهور الظّاهر و سند النصّ و حيث كان النصّ على‌تقدير القطع بسنده واردا على ظهور الظّاهر فعلى تقدير ظنيّته كان دليل اعتباره حاكما عليه و إن كانا من قبيل الظّاهر و الأظهر كالعام والخاص المطلقين مع عدم نصوصيّة الخاص فهما كسابقهما إلاّ أنّه مع دوران الأمر هنا بين الظّاهر و سند الأظهر لا يكون دليل اعتبار سند الأظهرحاكما على أصالة الحقيقة في الظاهر بل كان تقديمه عليه من باب تقديم أقوى الدليلين على الآخر كما سيصرح به المصنف رحمه الله لكون الأظهر من حيث قوّةدلالته أقوى من صاحبه و إن كانا من قبيل العامين من وجه فحيث كان دليل اعتبار كلّ منهما صالحا للحكومة على ظهور الآخر يتعارضان و حينئذ إمّا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست