responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 611
العلم بها بشرط تأدية طرق مخصوصة و هي مجهولة عندنا يدل على اعتبار الظنّ بالحكم الواقعي الحاصل من الطريق التي حصل الظنّ باعتبارها عند الشّارع وأنها هي الطّريق المجعولة في الواقع كخبر الواحد فإذا انحصرت أطراف العلم الإجمالي في الأخبار المتعارضة لا يتعدى في إعمال الظنّ منها إلى غيرها هذا و يشكل‌الدّليل المذكور بمنع العلم الإجمالي هنا لانحلاله في المقام إلى علم تفصيلي و جهل بسيط لأنّ أغلب الأخبار المتعارضة يعالج تعارضها بحسب الدّلالةبحمل أحدهما على الآخر بالتقييد أو التخصيص أو نحوهما و قد تقدّم كون الجمع بحسب الدّلالة إجماعيّا و جملة منها يندفع تعارضها بشاهد خارجي من الأخباريشهد بالجمع بين المتعارضين منها و طائفة أخرى يرجح الرّاجح منها بالمرجحات المنصوصة الّتي اتّفقت كلمة الأصحاب على اعتبارها مع فرض حصول‌الظنّ منها و ما خرج من تحت الوجوه المذكورة من المتعارضات ليس إلاّ أقل قليل منها و لا ريب في عدم حصول العلم الإجمالي بصدور مثل ذلك عن أهل العصمةعليهم السّلام فلا يجري دليل الانسداد فيها لأن من جملة مقدّماته تحقّق العلم الإجمالي المنتفي في المقام الثالث أن اعتبار الأخبار إنما هو من باب الكشف و الطريقيةدون السّببيّة و الموضوعيّة كما يشهد به التّعليل في آية النبإ و اعتبار المرجحات المنصوصة و غيرهما من القرائن فمع تعارض الخبرين و رجحان أحدهما يستقلّ‌العقل بتقديم الرّاجح و ما هو الأقرب منهما أو الواقع و بعبارة أخرى أنّ الحكمة في اعتبار الأخبار هي كشفها عن الواقع و لو نوعا و العقل يحكم بتقديم ماتكون حكمة الجعل و الاعتبار فيه أقوى عند التّعارض و عدم إمكان العمل بهما الرّابع أصالة الاشتغال لأنّه مع رجحان أحد المتعارضين يدور الأمر بين‌التعيين و التخيير و المتعيّن في مثله هو وجوب الأخذ بمحتمل التعيين إذا كان الشكّ في الطّريق كما تقدّم في كلام المصنف رحمه الله الخامس استقرار طريقة العقلاء بالأخذبما هو أقلّ خطرا من الطّريقين إذا دار الأمر بينهما و كذا في المقام لكون الأخبار طريقا إلى الواقع فيتعيّن الأخذ بما هو الرّاجح من المتعارضين منها السّادس‌ما استظهره المصنف قدّس سرّه من الأخبار ثمّ إنّه بعد ثبوت اعتبار مطلق المرجحات بالأدلّة المذكورة ليس في مقابلها الأمران أحدهما الأدلّة الدّالة على اعتبارالأخبار لأنّ مقتضى شمولها لكلا المتعارضين هو التخيير عند عدم إمكان العمل بهما معا بمقتضى حكم العقل و ثانيهما إطلاق أخبار التخيير في متعارضات‌الأخبار لأنّ المرجحات الّتي لم يثبت اعتبارها بالخصوص لا تصلح لتقييدها أمّا الأوّل فيرد عليه أنّ العقل إنّما يحكم بالتخيير مع عدم رجحان أحدهما و قد عرفت‌حكم العقل بتقديم الرّاجح منهما و أمّا الثّاني فيرد عليه أوّلا أنّ أخبار التخيير غير شاملة لصورة رجحان أحد الخبرين المتعارضين لانصرافها إلى صورة تحيّر المكلّف‌في مقام العمل و عدم رجحان أحدهما على الآخر أصلا كما استظهره المصنف رحمه الله لكن قد تقدّم في الحاشية السّابقة ما يدفعه و ثانيا أن فيما اخترناه جمعا بين الأخبارو لو اقتصرنا على المرجحات المنصوصة لا تجتمع الأخبار بعضها مع بعض و ذلك لأنّه على ما اخترناه من اعتبار مطلق المرجحات و تقديم ذي المزية مطلقا يمكن حمل‌أخبار الترجيح على بيان إمضاء ما استقرّ عليه بناء العقلاء من تقديم ذي المزية من الخبرين المتعارضين في أمور معاشهم و حمل أخبار التخيير على صورة التحير المحض‌هذا بخلاف ما لو اقتصرنا على المرجحات المنصوصة و حملنا أخبارها على بيان الجعل و الإنشاء من الشّارع و ذلك لأن أخبار الترجيح كلّها صدرت عن الباقرو من بعده من الأئمّة عليهم السّلام دون من قبلهم فحينئذ لا يخلو إمّا أن يقال إن المكلّفين الّذين كانوا قبل الباقر عليه السّلام كانوا مكلفين بالتخيير في متعارضات‌الأخبار و إلغاء الترجيح بالكليّة أو كانوا غير محتاجين إلى إعمال المرجّحات لعدم تعارض الأخبار إلى زمان صدور هذه الأخبار أو يقال بجواز تأخير البيان‌عن وقت الحاجة و الأوّل يستلزم تغير أحكام اللّه تعالى باختلاف الأشخاص و الأزمان و الثّاني بعيد جدّا بل معلوم الفساد يقينا و الثّالث بديهيّ البطلان‌عند ذوي العقول و أمّا لو حملنا أخبار الترجيح على إمضاء طريقة العقلاء فيمكن أن يقال إنّهم كانوا عاملين بذي المزية مطلقا و مقدّمين له على صاحبه لكونهم‌من جملة العقلاء و ثالثا أن إجماع الفقهاء المعتنين بالفقه منعقد على تقديم التّرجيح بكلّ ذي مزية على التخيير ابتداء كما هو واضح لمن تتبع كلماتهم فلايعبأ بخلاف الأخباريين و من يحذو حذوهم و لا أقلّ من تحقق الشّهرة في ذلك و أخبار التخيير كلّها كما قيل ضعيفة فلا جابر لها سيّما مع تحقّق الشّهرةعلى خلافها قوله منها التّرجيح بالأصدقية إلخ‌(1) هذا بناء على كون الصّفات في المقبولة من مرجحات الرّواية دون الحكمين و إلاّ خرج الترجيح بمثل الأصدقيةمن محلّ الكلام و دعوى أنّ الاستدلال بالأصدقية و الأوثقيّة على جواز الترجيح بكلّ مزية توجب قوة الظنّ بصدور ذي المزية إنّما يتم لو كانت هاتان الصّفتان‌ملازمتين لأقربية الخبر إلى الصّدور و ليس كذلك لأنّ غايتهما أكثريّة تحرز صاحبهما عن تعمد الكذب بالنسبة إلى الفاقد لهما لا أقربية خبره إلى الصّدورمطلقا لاحتمال الخطإ و النسيان بل كثرتهما مدفوعة بأنّ احتمال الخطإ و النسيان مندفع بالأصل المجمع عليه منع اشتراكه بين الخبرين و كثرتهما مفروضة العدم‌و إلاّ سقط الخبر عن درجة الاعتبار قوله لم يسأل عن صورة وجود بعضها إلخ‌
[2] هذا دليل على فهم السّائل لعدم اعتبار اجتماع الصّفات و قوله وتخالفها دليل على فهمه لجواز التّرجيح بكل مزية أمّا الأوّل فواضح إذ لو لم يفهم ما ذكرناه احتيج إلى السّؤال عن صورة وجود بعضها إذ بيان حكم صورةالاجتماع لا يغني عن بيان حكم وجود البعض نعم عدم السّؤال عنه لا يدلّ على جواز التّرجيح بكل مزية لاحتمال كون عدم السّؤال عنه لفهمه لجواز الترجيح بكلّ‌واحدة من الصّفات تعبّدا و أمّا الثاني فإنّ فهمه لجواز التّرجيح بكلّ واحدة منها لا يغني عن بيان حكم تخالفها فإن قلت إن حكم صورة التخالف غير محتاج إلى البيان‌لأنّ الخبرين إن وجدت في أحدهما إحدى الصّفات دون الأخرى فقد فرضنا فهم السّائل لحكمه بترك السّؤال عن صورة وجود بعضها و إن وجدت في كلّ واحد منهماما وجدت في الأخر بأن كان راوي كل من الخبرين أصدق و أوثق فهو داخل في صورة التّساوي الّتي وقع السّؤال عنها و إن وجدت في كلّ واحد منهما صفة مغايرةللصفة الموجودة في الآخر بأن كان راوي أحدهما أوثق و الآخر أعدل فقد ظهر حكمه من الترتيب المذكور في الرّواية فيقدم ما هو المتقدّم ذكرا فيها قلت إنّ‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست