responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 610
إلى إعراض الإمام عليه السّلام عن الجواب عن حيثيّة اختلافهما في مستند حكمهما نعم لما فرض الرّاوي تساويهما فيها أرجعه الإمام عليه السّلام إلى ملاحظةمرجحات مستندهما فأوّل مرجّحات الرّواية في المقبولة هي الشّهرة فتوافق المقبولة حينئذ قوله و أخبار التوقّف إلخ‌(1) الواردة في الشبهات الحكميّة فتحمل روايةالإحتجاج أيضا على صورة التمكّن من العلم بل هي صريحة فيها المرجحات المستفادة من فقرات الروايات‌ قوله اعلم أنّ حاصل ما يستفاد إلخ‌
[2] لم يذكر التّرجيح بالأحدثية مع كونها من المرجحات المنصوصةلإعراض الأصحاب عن الترجيح بها قوله و لأجل ما ذكر لم يذكر إلخ‌ [3] أي لأجل ما ذكرنا من أنّ المستفاد من مجموع الأخبار هو الترجيح بالمرجحات المنصوصةمن الشّهرة و ما بعدها قوله كون أخبار كتابه صحيحة إلخ‌ [4] إن أراد بالصّحة الصّحة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا وجه لإهمال المرجّح المذكور و إن أرادبها كون أخبار الكافي قطعية الصّدور كما هو المناسب لطريقة الأخباري فلا وجه حينئذ للترجيح بالشّهرة اللّهمّ إلاّ أن يريد الأوّل و ادعى تساوي رواة أخبارالكافي في العدالة و فيه ما لا يخفى‌ قوله لكن عرفت أنّ المختار إلخ‌ [5] حاصله أنّك قد عرفت في المقام الأوّل أنّ المختار في المتكافئين هو التخيير الثّابت بالأخبارو قد تقدم أيضا في المقام الثّاني أن القدر المتيقّن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين و عدم اشتمال أحدهما على مزيّة أصلا فيكون الأصل في صورة اشتمال‌أحدهما على مزيّة غير منصوصة هو الترجيح بها نظرا إلى الدّليل الّذي ذكره في المقام الثّاني و هنا أيضا بقوله لأنّ وجوب العمل بالمرجوح إلى آخره و أمّاعلى القول في المتكافئين بالتوقف و الرّجوع إلى الاحتياط إما مطلقا أو الاحتياط المطابق لأحدهما فقد تقدّم في المقام الأوّل أيضا أنّه للأخبار الدالّةعليه و لا شكّ أنّ المتيقّن من تلك الأخبار هو التوقّف و الاحتياط و عدم التّرجيح بغير المرجّحات المنصوصة و من هنا يظهر وجه جعل أصالة عدم التّرجيح‌بالمزايا من لوازم القول بالاحتياط في المتكافئين و أصالة التّرجيح بها من لوازم القول بالتخيير فيهما قوله و أمّا أن يستظهر من إطلاقات التخيير إلخ‌ [6]لا أرى وجها لهذا الاستظهار لأنّ الوجه فيه إن كان ظهور الأسئلة نظرا إلى أن قول السّائل يأتي عنكم خبران أحدهما يأمرنا و الآخر ينهانا كيف نصنع‌في اختصاص مورد السّؤال بصورة التحيّر و لا تحير مع وجود المزايا يرد عليه أن مجرد وجود المزية في أحد الخبرين لا يرفع التحير لأنّ الرّافع له هو العلم باعتبارالشّارع لها لا مجرّد وجودها و لذا وقع السّؤال عن المتعارضين في مورد أخبار التّرجيح مع ظهوره في صورة التحيّر و أرجعه الإمام عليه السّلام إلى ملاحظةالمرجحات مع أنّ اختصاص مورد أخبار التخيير بصورة عدم المزية أصلا لا يجدي في إثبات اعتبار المزية مطلقا لأنّ ثبوت التخيير حينئذ أعمّ من المدعى و إن كان قرينةأخرى مستفادة من الأخبار فهي مفقودة كما لا يخفى‌ قوله و لذا ذهب جمهور المجتهدين إلخ‌ [7] و هو المختار و يمكن أن يستدلّ عليه بوجوه أحدهاأنّ ظاهر من اقتصر على المرجّحات المنصوصة كالأخباريّين هو اعتبارها من باب التعبّد المحض لا من باب إفادتها لأقربية ذيها إلى الواقع من الآخر كما ستعرفه‌و هو خلاف ظاهر أخبار التّرجيح كما أوضحه المصنف رحمه الله فالاقتصار على المرجحات المنصوصة لأخبار الترجيح مخالف لظاهرها فالقول به مستلزم لعدمه و مايستلزم وجوده عدمه فهو محال الثّاني دليل الانسداد و هو يقرر بوجهين أحدهما أنّ أخبار التّرجيح قد اشتملت على الترجيح بأعدلية راوي أحد الخبرين بعداشتراك راويهما في صفة العدالة و لا شكّ أنّ المراد بالعدالة هي العدالة الواقعيّة الثّابتة بالعلم الوجداني أو الشّرعي كالبينة و إثباتها في أمثال زمانناغير ممكن لانحصار طريق إثباتها في أمثال زماننا في الرّجوع إلى كتب الرّجال كالنجاشي و الكشي و أمثالهما و الظاهر أن تعديلهم للرّواة إنّما هو بالظّنون‌و الاجتهاد لا بالعلم الوجداني لعدم إدراكهم لأغلبهم يقينا و فقدان الأمارات المفيدة لذلك و لا بالعلم الشّرعي كالحاصل بالبينة لكون تعديل‌من سبقهم أيضا مستندا إلى الظّنون و الاجتهاد و هذا أمر لا خفاء فيه مع أنّ شهادة مثل الشّيخ تصير شهادة فرع بالنسبة إلينا و لا اعتبار بها شرعاسلمنا و لكن تعديلهم إنّما هو بلفظ التوثيق و هو غير مفيد للتعديل اللّهمّ إلاّ أن يدعى كون ذلك تعديلا في اصطلاحهم كما ادعاه المحقّق الشّيخ‌محمّد في كلام النجاشي و هو أيضا لا يخلو من تأمّل و إشكال مع أنّه لا يثبت الكليّة المدعاة مضافا إلى أنّ التّرجيح إنّما هو بالأعدليّة لا بمجرّد العدالةو طريق معرفة أعدليّة أحد الرّاويين إنّما هو بذكر فضائل في حقّه دون آخر و أنت خبير بأن ذكر فضيلة في رجل دون آخر لا يدل على انتفائها في الآخرو لعلّها لم تصل إليهم و عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و غايته حصول الظنّ بذلك و لا دليل على اعتباره بالخصوص في المقام و من هنا يظهر الكلام‌في الأصدقيّة و الأورعيّة فإن قلت إن غاية ما ذكرت هو جواز إعمال الظنّ في تشخيص ما جعله الشّارع مرجحا لأنّه بعد انسداد باب العلم بموارد تحقّق‌المرجحات يقوم الظنّ مقامه لكن ذلك لا يوجب جواز الترجيح بكل مزيّة موجودة في أحدهما مفقودة في الآخر قلت هذا بعينه دليل من قال بالظنّ الطّريقي‌بعد انسداد باب العلم بالأحكام و ما هو الجواب هناك هو الجواب هنا حذوا بحذو فلا حاجة إلى عادة الكلام هنا و ثانيها و هو ما سلكه بعض المتأخرين‌على ما حكي عنه أنه مع تعارض الخبرين مع رجحان أحدهما و عدم إمكان العمل بهما معا لا يخلو إمّا أن يلقى الخبران و يرجع إلى مقتضى الأصول أو يؤخذبالرّاجح منهما أو بالمرجوح أو يتخير بينهما أمّا الأوّل ففيه أنّ العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار المتعارضة بل أغلبها مع تكليفنا بالعمل بمقتضاهامانع من العمل بمقتضى الأصول و أمّا الثّاني فهو المطلوب و أمّا الثالث فهو يستلزم ترجيح المرجوح على الرّاجح و أمّا الرّابع فهو يستلزم التسوية بين الرّاجح‌و المرجوح و هو كسابقه قبيح على الشّارع فإن قلت إن هذا الدّليل لو تم لجرى في نفس الأحكام الكليّة أيضا و هو ينافي القول بالظّنون الخاصّة فيها و لذااستبعد المحقق القمي رحمه الله اعتبار الظنون المطلقة في باب التراجيح دون الأحكام الكليّة قلت إن دليل الانسداد إنّما يثبت اعتبار الظّنون المطلقة على حسب‌ما حصل العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعيّة فإن حصل العلم الإجمالي بالتكاليف في الواقع مطلقا يدلّ على اعتبار مطلق الظنّ بها من أي سبب حصل و إن حصل‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست