responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 597
الشرف المقتضي لزيادة الفضيلة على ما عداهما مع اشتراك الكلّ في الصّحة و حصول الثّواب و محصّل الصّحة أولى من محصّل الزّيادة و يمكن ردّ هذا إلى الأول‌يعني صورة التّعارض الّتي يجمع فيها بين الدّليلين مهما أمكن فيعمل بكلّ منهما من وجه بأن يحمل عموم فضيلة المسجد على الفريضة و عموم فضيلة البيت‌على النّافلة لأنّ النّافلة أقرب إلى مظنّة الرّياء من الفريضة و هذا هو الأصحّ و فيه مع ذلك إعمال الدّليلين و هو أولى من طرح أحدهما و أقول كأن نظره‌في الحكم بكون النّسبة بين الرّوايتين العموم من وجه إلى عموم الرّواية الأولى من حيث إثبات الأفضليّة لمطلق الصّلاة سواء كانت فريضة أم نافلة في مسجد المدينةبالنسبة إلى سائر الأمكنة ما عدا مسجد الحرام و عموم الثانية من حيث إثبات أفضلية النّافلة في البيت بالنّسبة إلى سائر الأمكنة حتّى مسجد النّبي صلّى اللّه‌عليه و آله فمادة الاجتماع هي النّافلة حيث إنّ الرّواية الأولى تقتضي أفضليّتها في مسجد النّبي صلّى اللّه عليه و آله و الرّواية الثّانية تقتضي أفضليّتها في البيت و مادةالافتراق من جانب الأولى أفضليّة الفريضة في مسجد النّبي صلّى اللّه عليه و آله من سائر المساجد و الأمكنة ما عدا مسجد الحرام و من جانب الثّانية أفضليّة النافلةفي البيت بالنّسبة إلى سائر الأمكنة و المساجد ما عدا المسجدين الأعظمين فإنّها لا تعارضها الرّواية الأولى في هذه المادة هذا و لكن يرد عليه أولا أن حكمة الحكم‌لا تصلح للترجيح بين المتعارضين لعدم اشتراط الاطراد فيها كما يشترط ذلك في العلّة و ثانيا أنّ الجمع بينهما بحمل الرّواية الأولى على أفضليّة الفريضة في مسجدالنّبي صلّى اللّه عليه و آله و الثانية على أفضليّة النّافلة في البيت كما ذكره ضعيف جدا إذ الجمع بين المتعارضين لا بدّ أن يكون في محلّ التعارض دون غيره و قد عرفت‌عدم معارضة الرّواية الثّانية للأولى في إثبات أفضليّة الفريضة في مسجد النّبي صلّى اللّه عليه و آله فتخصيص الرّواية الثّانية بأفضليّة النّافلة في البيت عين التّرجيح‌بها على صاحبها في محلّ التّعارض و ليس ذلك من الجمع في شي‌ء ثم إنّ المحقّق القمي بعد أن استشكل في كون حكمة الحكم سببا لترجيح أحد العامين على الآخر في مقام‌الجمع بأن كانت الحكمة في أفضلية النّافلة في البيت سببا لتخصيص العام الآخر قال إلاّ أن عمل الأصحاب و الشّهرة بينهم صار قرينة مرجحة لهذا الحمل و إن وردت‌روايات معتبرة في استحباب النّافلة في المسجد أيضا و عمل بها الشهيد الثّاني في بعض تأليفاته انتهى و أنت خبير بأن الجمع بين العامين بتخصيص أحدهما المعيّن‌بالآخر بأمر خارجي لا بدّ أن يكون لأجل أظهرية أحد العامين من الآخر بسبب ما اقترنه من الأمر الخارجي و لا ريب أنّ عمل الأصحاب لا يوجب أظهريّة أحدهما كما سيجي‌ءإن شاء اللّه تعالى حتّى يجمع بينهما بالتّخصيص بل يوجب قوّة في السّند فيرجح المعمول به منهما في محلّ التّعارض و هذا ليس من الجمع في شي‌ء كما هو واضح‌ قوله فالكلام في مستند أولويّة الجمع إلخ‌(1) قوله فالكلام مبتدأ و في مستند خبره و حاصله أنّ كيفية الجمع في تعارض البينات غير جارية في متعارضات أدلّة الأحكام‌لأنّ الجمع في الثانية بتأويل ظاهر المتعارضين و هذا غير جار في تعارض البينتين لنصوصيّة شهادة البينة لأجل تصريحها بالمراد فلا يتأتى التّأويل‌في كلامهما فالجمع فيها منحصر في تصديقها في بعض مدلول كلامها و هذا أيضا غير جار في تعارض أدلّة الأحكام لأنّ مضمون خبر العادل أعني صدور هذاالقول الخاص عن الإمام عليه السّلام غير قابل للتبعيض نظير تعارض البيّنات في الزّوجيّة و النّسب مثلا نعم ربّما يتأتى التبعيض من حيث التصديق و التكذيب‌بحسب ترتيب الآثار لأنّ مقتضى تصديق العادل هو ترتيب الحكم المخبر به في جميع أفراد موضوعه فيما إذا كان ذا أفراد مثل ما لو ورد أكرم العلماء و أهن العلماءفيؤخذ بقول أحدهما في وجوب إكرام بعض العلماء و الآخر في وجوب إهانة بعض آخر إلاّ أنّ هذا النّحو من الجمع غير صحيح في تعارض أدلّة الأحكام لاستلزامه المخالفةالقطعيّة مقدّمة للعلم بالإطاعة و هو قبيح عقلا في باب الإطاعة و المعصية لأنّ الحقّ فيه لواحد و هو اللّه تعالى و هو لا يرضى بذلك بخلاف تعارض البينات‌لأنّ الحق فيه لمتعدد و في الجمع المذكور جمع بين الحقين و هذا محصّل ما ذكره المصنف رحمه الله و تحقيق المقام في تعارض البينات أنا إن قلنا باعتبار البينة من باب الطريقيةو المرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف و الرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد التعارض مطلقا لخروجهما من وصف الطريقية لأجل التمانع والتزاحم نظير تعارض الأخبار على القول باعتبارها من باب الطّريقية على ما سيوضحه المصنف رحمه الله و إن قلنا باعتبارها من باب التعبّد و السببية المحضة بأن كان اعتبارشهادة العدل لأجل مراعاة حال العادل بأن لا يكذب في شهادته مع قطع النّظر عن كشفها عن الواقع و نظرها إليه فحينئذ يجب الجمع بالتّبعيض في مدلول شهادتهمالأنّ العمل على طبق شهادة البينتين ممتنع بالفرض و لا مرجّح لإحداهما بحكم الفرض مع أنّ اعتبار المرجحات في تعارض البينات ثابت في موارد خاصة على‌خلاف الأصل و قد عرفت أيضا عدم إمكان الجمع بينهما بصرف التأويل إلى ظاهر كلماتهما و لا دليل على التخيير في حقوق النّاس عقلا و لا نقلا فتعيّن الجمع‌بينهما بالتبعيض بين مدلول كلامهما و حيث كان اعتبار البينة من باب الطّريقية يتعين في مورد تعارضها الرّجوع إلى القرعة لأنها لكلّ أمر مشكل و لعلّه‌لذا اختار المصنف رحمه الله ذلك في آخر كلامه هذا كلّه بالنّظر إلى الأصل و القاعدة و أمّا بالنّظر إلى خصوصيات الموارد ففيه تفصيل فمنها ما لا يمكن التشريك فيه و لايمكن الجمع بينهما أصلا كتعارض البينات في الأنساب و في وقوع عقد النّكاح و ما يضاهيهما ممّا لا يحتمل فيه التشريك فلا بدّ حينئذ من التوقف و الرّجوع‌إلى الأصول حتّى على القول باعتبارها من باب الموضوعيّة أيضا و لم يعملوا فيها بالقرعة و منها ما يمكن فيه التّشريك و التعارض و حينئذ إن وقع في خصوص‌الأملاك كما هو محلّ الكلام في المقام يحكم بالتشريك في المتنازع فيه و كأنّه إجماعي و إن وقع في مثل التقويمات بأن قامت بينة بأنّ قيمة هذا الشي‌ء عشرة و قامت‌أخرى بأنّها خمسة فيتأتى فيه الاحتمالان من الحكم بالتشريك بأن يصدق كلّ منهما في نصف القيمة و من الحكم بالقرعة قوله غير ممكن مطلقا إلخ‌
[2] سواء كان ذلك‌في الموضوعات الّتي هي موارد البينة أو الأحكام الكليّة الّتي هي موارد الأدلّة الشرعيّة قوله كل نصف منه إلخ‌ [3] يعني من الشي‌ء صحيحا و معيبا قوله منضمّا إلى نصفه الآخر إلخ‌ [4] يعني في حال اتصاله بالنّصف الآخرو كذا تصدق البينة الأخرى في النّصف الآخر من الصّحيح و المعيب فإذا قال إحداهما بأن قيمته صحيحا عشرة و معيبا ثمانية و قالت الأخرى بأنّ قيمته صحيحا اثنا عشر
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست