نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 596
و ذكر العام و الخاص من وجه من باب المثال و ذكر أظهر الأفراد و
أغلبها و إلاّ فالعبارة الأشمل أن يقال كلّ خبرين كان لكلّ منهما جهة ظهور و
أظهرية بحيثيتعارضان في جهة الأظهريّة و كيف كان فالقولان ينشئان من حصول
التحير في كيفية العمل بهما عرفا فيدخل في موضوع أخبار التّرجيح و التخيير
ومن كون منشإ التحيّر هنا إجمال الدّلالتين للعلم إجمالا بكون أحدهما
مخصّصا بالآخر فيخرج من موضوع أخبار التّرجيح لأنّ التّرجيح فرع ظهور كلّ
من المتعارضين فيمعنى مناف للآخر و لو مع ملاحظة تعارضهما و يؤيّده وجهان
أحدهما تعيّن الأخذ بسندهما في محلّ الافتراق إذ لو كانا موردين لأخبار
التّرجيح لزم التبعيضفي السّند و هو بعيد و إن كان ممكنا عقلا لجواز أن
يتعبّدنا الشّارع بسند خبر بالنّسبة إلى بعض مدلوله دون بعض بل قد ارتكبه
بعضهم نظرا إلى أنّ الشّهرةمثلا الجابرة لبعض مدلول الخبر الضّعيف تكشف عن
حقيّة هذا البعض و عدم وقوع خلل فيه من جهة الزّيادة و النّقيصة و التحريف و
التّغيير عمداأو سهوا من الرّاوي بخلاف البعض الآخر و لكن التزامه بعيد بل
غير تامّ بالنسبة إلى بعض المرجّحات ككون الراوي أعدل و نحوه فتدبّر و
ثانيهما ما أشارإليه المصنف رحمه الله بقوله و لكن يوهنه إلى آخره ثمّ إنّه
إذا فرض حصول الشكّ في كون التحيّر من جهة تعارض الدّلالتين و إجمالهما أو
من جهة تعارض نفس الخبرينفمقتضى القاعدة عدم إعمال المرجّحات أيضا
لاختصاص أخبار التّرجيح بمورد تعارض نفس الخبرين و هو غير محرز في المقام
بالفرض اللّهمّ إلاّ أن يقال كما هوظاهر المصنف رحمه الله إنّ مورد أخبار
الترجيح كلّ خبرين وقع التحيّر في كيفيّة العمل بهما لأجل تمانعهما و
تزاحمهما سواء كانت الحيرة ناشئة من إجمال دلالتهما الناشئ منتعارضهما أم
من تعارض نفس الخبرين فكلّ خبرين متعارضين في بادي النّظر يعرضان على العرف
فإن حصل بينهما بحسب فهم العرف نوع جمع و التئام كالعامينمطلقا فهو مورد
لقاعدة الجمع و إن لم يحصل ذلك كالعامين من وجه و المتباينين فهو مورد
لأخبار التّرجيح
قوله
فاللاّزم التخيير على كلّ تقدير إلخ(1)أي على تقدير اندراج ما نحن
فيه في الأخبار العلاجية و على تقدير القول بأولويّة الجمع أمّا على
الثّاني فواضح و أمّا على الأوّل فإنّه مع عدم وجود المرجحاتالّتي منها
الأصل المطابق لأحدهما بالفرض يتعيّن التخيير الشّرعي لا محالة
الكلام فيما فرع الشهيد الثاني على قضية أولوية الجمع
قوله
فرع في تمهيده على قضيّة إلخ [2] ذكر أيضا من فروع ذلك ما لو أوصى
بعينلزيد ثمّ أوصى بها لعمرو فقيل يشرك بينهما لاحتمال إرادته ذلك عملا
للقاعدة و فيه أنّ مثله يعد عدولا عن الوصيّة الأولى فلا وجه للجمع بينهما و
لذا قالالشّهيد أيضا الأصح كون ذلك رجوعا
قوله
لم يرد عليه ما ذكر المحقّق إلخ [3] توضيحه أنّ المحقّق القمي قد
أورد على ما ذكره الشّهيد بإمكان استناد التنصيفإلى ترجيح بيّنة الدّاخل
فيعطى كلّ منهما ما في يده أو بينة الخارج فيعطى كلّ منهما ما في يد الآخر
إذ دخول اليد و خروجها أعمّ من الحقيقي و الاعتباري كما حقّقفي محلّه
انتهى و توضيح ما ذكره أنّ اليد الخالية من معارضة يد أخرى و إن كانت ظاهرة
في استيعاب ذلك الشّيء الّذي ثبتت عليه و في أنّه بتمامه ملك لذي
اليدإلاّ أنّها عند المعارضة مع الأخرى كما إذا ثبتت يد كلّ من زيد و عمرو
لدار مثلا لا يبقى ليد كلّ منهما ظهور في استيعاب الجميع بل يدهما معا
حينئذ بمنزلة يد واحدةعند العرف في استيعاب الجميع و لذا لو غصبا معا دارا
لثالث و أثبتا يديهما عليها دفعة واحدة حكم بضمان كلّ منهما لنصف الدّار لا
تمامها خلافا لمن حكمبالكلّ للكلّ استنادا إلى استقلال يد كلّ منهما
عليها و حيث ثبت كون يدهما بمنزلة يد واحدة كانت يد كلّ منهما ثابتة على
النّصف لا محالة و كانت بينة كلّمنهما بينة داخل بالنسبة إلى النّصف الّذي
في يده و بينة خارج بالنسبة إلى النّصف الآخر و إن كان كلّ من الخروج و
الدّخول حينئذ اعتباريا فحينئذ إن رجحنا الأخبارالدّالة على تقديم بيّنة
الدّاخل يعطى كلّ منهما ما في يده من النّصف و إن رجحنا بيّنة الخارج يعطى
كلّ منهما ما في يد الآخر فالحكم بالتّنصيف حينئذ مبني على ذلكلا على قضية
الجمع بين البينتين و أورد عليه المصنف رحمه الله بأنّ هذا الإشكال إنّما
يرد على تقدير ثبوت يد كلّ منهما على العين المتنازع فيها لا على تقدير عدم
ثبوت يدعليها أصلا و أمّا وجه المناقشة في صورة عدم اليد على العين
المتنازع فيها فإن دعوى مدّعي الملكيّة عند عدم وجود معارض لها من أمارات
الملكيّة و لذا لو وجدشيء و ادعاه شخص يعطى ذلك من دون بيّنة و أمّا مع
معارضة دعواه مع دعوى شخص آخر فالحكم بالعين لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا
مرجّح فيشرك بينهما بالتسويةلرفع التحكّم و بقاء احتمال كون العين لهذا
المدّعي أو ذاك و مجرّد الاحتمال من أمارات الملك في مثل المقام و كأنّه
إجماعيّ فيما بينهم و له نظير في الشّرع مثل ما وردفيما لو كان لأحد درهم و
للآخر درهمان فتلف أحد الدّراهم عند الودعي من الحكم بأن لصاحب الدّرهمين
درهما و نصفا و للآخر نصفا و لأجل ما ذكرنا حكموا بكونالتشريك في أمثال
المقام مصالحة قهريّة و قد ظهر لك ممّا قرّرناه أنّ الحكم بالتّشريك في
محلّ الكلام إنّما هو لدعوى المتداعيين و احتمال كون العين المتنازعفيها
لأحدهما بعد سقوط البينتين لأجل التعارض لا لأجل الجمع بينهما و مع التسليم
فالجمع على النّحو المعتبر في تعارض البينات غير جار في تعارض أدلّة
الأحكامكما يظهر من كلام المصنف رحمه الله و سنشير إلى توضيحه فلا وجه
لجعل الجمع على الوجه الأوّل من فروع الجمع على الوجه الثّاني و يحتمل أيضا
أن يكون وجه المناقشة ما سيشيرإليه من كون الأصل في تعارض البيّنات هي
القرعة لا الحكم بالتّنصيف فتأمل ثمّ إنّ الشّهيد الثّاني بعد أن ذكر
الفرعين المتقدّمين اللذين نقل أحدهما المصنف رهو نقلنا الآخر قبل الحاشية
السّابقة لأولوية الجمع فيما كان التعارض على وجه التّباين قال و لو كان
بين الدّليلين عموم و خصوص من وجه طلبالتّرجيح بينهما لأنّه ليس تقديم
خصوص أحدهما على عموم الآخر بأولى من العكس و ذكر من جملة فروعه تفضيل فعل
النّافلة في البيت على المسجدالحرام فإنّ قوله عليه السّلام صلاة في مسجدي
هذا تعدل ألف صلاة فيما عداه إلاّ المسجد الحرام يقتضي تفضيل فعلها فيه على
البيت لعموم قوله فيما عداهو قوله عليه السّلام أفضل صلاة المرء في بيته
إلاّ المكتوبة يقتضي تفضيل فعلها فيه على المسجد الحرام و مسجد المدينة ثمّ
قال و يترجّح الثّاني يعني تفضيل فعل النافلةفي البيت بأنّ حكمة اختيار
البيت على المسجد هو البعد عن الرّياء المؤدّي إلى إحباط الأجر بالكليّة و
هو حاصل مع المسجدين و أمّا حكمة المسجدين فهي
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي جلد : 1 صفحه : 596