responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 598
و معيبا عشرة فإذا صدقنا كلا منهما في نصف القيمة صحيحا و معيبا تكون قيمته صحيحا أحد عشر و معيبا تسعة و ما به التفاوت و بين القيمتين صحيحا و معيبا هو الأرش‌ قوله إلاّ أنّ المخالفة القطعيّة إلخ‌(1) المراد بالمخالفة القطعيّة هنا أعمّ من حصول القطع بمخالفة الواقع و من حصوله بمخالفة ظاهرالدّليل المتعبّد به شرعا فتدبّر قوله و للكلام مورد آخر إلخ‌
[2] قد تقدّم بعض الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب عند بيان ما يتعلق بتعارضهامع الاستصحاب فراجع‌ قوله فالمقام الأوّل في المتكافئين إلخ‌ [3] لا خلاف و لا إشكال في جواز تكافؤ الأمارتين الشرعيتين و الحقّ وقوعه أيضافي الشّرعيّات لشهادة العيان بذلك لأنا و إن سلمنا عدم وقوعه في أخبارنا الموجودة في كتبنا المدونة إلاّ أنّه ربّما يقع التكافؤ بين فتوى مجتهدين مع تساويهمامن جميع الجهات و كذا بين البينات فإنكار المنكر كما عزي إلى العامة مكابرة للوجدان و مخالفة للعيان و ما استند إليه ضعيف جدّا و لا يزاحم ما يشاهد بالعيان‌فلا جدوى للتعرض لما فيه‌ قوله التساقط و فرضهما كأن لم يكونا إلخ‌ [4] هذا مذهب فقهاء العامة كما في النهاية بل ربّما عزي إلى العلاّمة فيها و فيه نظر قوله الاحتياط إلخ‌ [5] يعني في مقام العمل مع إمكانه و إلاّ فالتخيير و هو مذهب الأخباريّين‌ قوله أو التخيير إلخ‌ [6] هذا هو المشهور ثم التخيير يحتمل وجهين‌أحدهما أن يكون شرعيّا بأن كان كلّ من الخبرين معتبرا شرعا مخيّرا بينهما في نظر الشّارع نظير التخيير في خصال الكفارة و ثانيهما أن يكون عقليّا بأن كان أحدالخبرين حقّا في الواقع و الآخر باطلا و اشتبه الحقّ بالباطل في نظر المجتهد و لم يمكن التمييز و التّرجيح فيحكم العقل حينئذ بالتخيير بينهما من باب الإلجاء و الاضطرارو الفرق بين الوجهين أنّ العقل في الثّاني إنّما يحكم بالتخيير مع عدم موافقة شي‌ء من الخبرين للأصل و إلاّ فيرجح الجانب الموافق للأصل سواء قلنا بكون‌الأصل مرجحا أم مرجعا على ما سيأتي بخلاف الأوّل لأنّ التخيير الشّرعي مقدّم على الأصل لثبوته بحكم الشّارع فيكون حاكما على الأصل بخلاف التخيير العقلي‌أو الأصل حاكم على حكم العقل كما هو واضح فإن قلت كيف يرجع إلى الأصل و لا مجرى له في مورد الأدلّة الاجتهاديّة وافقته أو خالفته لورودها أوحكومتها عليه إذ ما هو حقّ في الواقع من الخبرين المفروض حقيّة أحدهما و بطلان الآخر رافع لموضوع الأصل سواء كان موافقا له أم مخالفا له لأنّ الكلام‌على فرض عدم تساقطهما قلت إنّ الدّليل إنّما يحكم على الأصل مع تلبسه بلباس البيانيّة فعلا و بعبارة أخرى أنّ الشّكّ المأخوذ في موضوع الأصل‌إنّما يرتفع بالدّليل الاجتهادي حقيقة أو حكما إذا كان الدّليل مبينا لحكم المشكوك فيه بحيث يجب الأخذ بمقتضاه و الخبران المتعارضان لأجل تمانعهما قد خرج‌كلّ منهما من وصف البيانيّة الفعليّة فلا يصلح شي‌ء منهما لرفع موضوع الأصل فإن قلت سلمنا لكن العمل بهذا الأصل مخالف للواقع يقينا لأنّ المجعول‌في الواقع مدلول أحد الخبرين لفرض كون أحدهما حقّا في الواقع فمقتضاه هو الحكم الواقعي و لو بتنزيل الشّارع و مقتضى الأصل يخالف مقتضى كلا الخبرين‌لأنّ مقتضى كلّ منهما إذا لوحظ في نفسه هو الحكم الواقعي و لو بتنزيل الشّارع من دون مدخليّة للعلم و الجهل في موضوع حكمهما بخلاف الأصل لأن مقتضاه‌ثبوت الحكم في الموضوع المشتبه من حيث كونه مشتبها فما كان هو الحقّ من الخبرين يخالف مقتضاه مقتضى الأصل قلت إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصول‌مع استلزامه للمخالفة العمليّة لا مطلقا و مقتضى الأصل ليس بمخالف لمؤدّى كلا الخبرين في مقام العمل لفرض موافقته لأحدهما و كيف كان فالحقّ في المقام هو المذهب‌المشهور مع الالتزام بكون التخيير شرعيّا و سيظهر وجهه‌ قوله أو التوقّف و الرّجوع إلى الأصل المطابق إلخ‌ [7] لا أعرف قائلا بهذا الوجه‌ قوله لأنه في معنى‌تساقطهما إلخ‌ [8] لأنّه بعد فرض عدم تساقط الخبرين يكون مقتضاهما نفي الأصل الثالث من البراءة أو الاشتغال بحسب الموارد لأنّ تساقطهما إنّما هو في‌مورد التعارض و لا تعارض بينهما بالنسبة إلى نفي الثّالث فمع مخالفتهما للأصل يتخيّر في العمل بهما قوله لأنّ دليل الحجيّة مختصّ إلخ‌ [9] هذا الوجه محكي عن‌صاحب المفاتيح سيّد مشايخ المصنف رحمه الله الأستاذ قدّس سرّهما و قد يحتج له أيضا بأنّه لو وجب العمل بكلا الدّليلين لأدّى ذلك إلى اجتماع النّقيضين لفرض تناقض‌مؤدّاهما و إن وجب العمل بأحدهما دون الآخر فهو ترجيح بلا مرجّح لفرض استجماع كلّ منهما لشرائط الحجيّة و إن لم يجب العمل بشي‌ء منهما فهو معنى التّساقطالمطلوب في المقام و فيه أنّ الحصر غير حاصر لجواز العمل بأحدهما لا بعينه بحكم الشّارع نعم يتم الحصر فيما لو تعارضت الأمارتان في الأحكام الوضعيّة أوكان التخيير عقليّا لا شرعيّا أمّا الأوّل فإنّ الأحكام الوضعيّة إمّا أمور واقعيّة أو أمور مجعولة من قبل الشّارع و قد رتب عليها آثارا على حسب تحققهافي الخارج من دون مدخلية لاختيار المكلّف في ذلك بأن تخير المكلّف في الحكم بتنجّس الماء القليل بالملاقاة و عدمه إذا فرض تعارض الدّليلين فيه أوتخيّر في الحكم بصحّة عقد و فساده كذلك أو في الحكم بكون الإتلاف سببا للضمان و عدمه و هكذا و أمّا الثّاني فإنّ التخيير العقلي إنّما هو فيما علم بحقيّة أحد الدّليلين‌و بطلان الآخر كما تقدّم سابقا و هو مستلزم للقول بالتّرجيح بلا مرجّح لأنّ الكلام في المقام في تعادل الدّليلين بمعنى تساويهما في استجماعهما لجميع شرائطالحجيّة و في جميع جهات الترجيح و حينئذ إن أريد بحجيّة أحدهما كون مدلول أحدهما مطابقا للحكم الواقعي دون الآخر ففيه مع كونه تحكما أنّه خلاف الفرض لاحتمال‌مخالفة كلّ منهما للواقع إذ الفرض عدم العلم بانحصار الواقع في مدلولهما و إن أريد بها اعتبار أحدهما بحسب جعل الشّارع ففيه أنّ الفرض تساويهمافي شمول أدلّة اعتبارهما فالقول بحجيّة أحدهما المعين في الواقع ترجيح بلا مرجّح فظهر ممّا ذكرناه صحّة ما قدّمناه من عدم صحّة الحصر إلاّ فيما كان تعارض الدّليلين‌في حكم وضعي أو كان المراد بالتخيير هو التخيير العقلي دون الشّرعي و لكنهما خلاف الفرض أمّا الأوّل فلعدم انحصار مورد التّعارض فيه سيّما على المختارمن كون الأحكام الوضع منتزعة من الأحكام الطّلبيّة لا مجعولة و أمّا الثّاني فإنّ المراد بالتخيير هنا هو الشّرعي دون العقلي كما سيجي‌ء قوله و أمّا إذاكان لفظا إلخ‌ [10] قد يستند في منع شمول الأدلّة اللّفظيّة للمتعارضين إلى دعوى انصرافها إلى غير صورة التعارض و يعضده وقوع السّؤال عن حكم المتعارضين‌في أخبار العلاج إذ لو كانت الأدلّة شاملة لصورة التعارض لم يحتج إلى السّؤال عنها لاستقلال العقل حينئذ بالتخيير و فيه منع الانصراف لأنّ آية النّبإ مثلا
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست