responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 595
بالجملة أنّ المتعارضين بالعموم و الخصوص مطلقا ليس من موارد التّرجيح أصلا لا عقلا و لا عرفا أمّا الأوّل فلإمكان حمل العام على الخاصّ و أمّاالثّاني فلعدم انفهام التّنافي بينهما عرفا و إذا لم يكن الخبران المتعارضان بظاهرهما على وجه التّباين موردين للتّرجيح لم يكن المتعارضان بالعموم من وجه‌موردا له بطريق أولى فتبقى أخبار الترجيح بلا مورد فإن قلت كيف تنكر جواز الجمع بما أمكن و قد ورد في بعض الأخبار تفسير بعض آخر منها بما لا يحتمله‌اللّفظ إلاّ من باب مجرّد الاحتمال مثل ما ورد عن بعضهم عليهم السّلام لما سأله بعض أهل العراق و قال كم آية تقرأ في صلاة الزّوال فقال عليه السّلام ثمانون‌و لم يعد السّائل فقال عليه السّلام هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك فقيل له عليه السّلام ما أردت بذلك و ما هذه الآيات فقال عليه السّلام أردت منها ما يقرأ في‌نافلة الزّوال فإنّ الحمد و التّوحيد لا يزيد على عشر آيات و نافلة الزّوال ثمان ركعات و ما ورد من أنّ الوتر واجب فلمّا فرغ السّائل و استقر فقال عليه السّلام إنّماعنيت وجوبها على النّبي صلّى اللّه عليه و آله إلى غير ذلك ممّا سيشير إليه المصنف رحمه الله من الأخبار قلت لا إشكال في عدم الاعتماد على أمثال هذه التفاسير من دون نصّ‌و بيان من الشّارع سيّما في غير مقام التعارض كما هو ظاهر الأخبار المذكورة لأنّها أسرار خفيّة لا نهتدي إليها بعقولنا القاصرة و لم يثبت الدّليل على كوننامكلّفين بإبداء أمثال هذه الاحتمالات البعيدة عن مقتضيات الأخبار إن لم يثبت الدّليل على خلافه و إلاّ فمن التزم به في أبواب الفقه فليأت بفقه جديد مخالف‌لطريقة صاحب الشّرع و أمّا الثّاني فهو أيضا كما ذكره لأن من تتبع الفقه و سيرة تبعتها وجد طريقتهم مستقرة على استعمال المرجّحات في متعارضات الأخبار على‌وجه التباين بظاهرها و الحكم بالتخيير مع عدم وجود المرجّح و أمّا ما أسلفناه سابقا من إطلاق العلاّمة و السّيد عميد الدين و الشّهيد الثّاني قضيّة أولويةالجمع بحيث يشمل المتعارضين بظاهرهما على وجه التّباين فلا ينافي ما ذكرناه لما أشار إليه المصنف رحمه الله في كلام ابن أبي جمهور من حمل الإمكان في كلامه على الإمكان العرفي‌دون العقلي إذ لولاه لزم حمل أخبار الترجيح على الموارد النادرة بل غير الموجودة و هو لا يناسب هذا الاهتمام الوارد في تلك الأخبار فهو لا يناسب مثلهم بل من دونهم‌ قوله و النّص و الإجماع إلخ‌(1) إذ يلزم على تقدير الجمع حمل أخبار العلاج على الموارد النّادرة بل غير الواقعة و هو مخالف لإجماعهم على استعمال المرجحات كما تقدّم‌ قوله فهو تعارض النصّ و الظّاهر إلخ‌
[2] لا خلاف حتّى من الأخباريّين في حمل الظّاهر على النصّ و الظّاهر على الأظهر من دون ملاحظة مرجحات السّند و الحكم‌بالتخيير مع عدمها و يدلّ عليه بعد الإجماع عدم انفهام التّنافي بينهما عرفا فلا يكونان موردين لأخبار التّرجيح و التّخيير و منه يظهر ضعف ما يظهر من صاحب‌الرّياض من تقديم بعض العمومات على الخاص المخالف له لمخالفته للعامة و موافقة الخاص لهم لأنّه حيث حكم بكون زيادة الرّكعة مبطلة للصّلاة مطلقا نظرا إلى‌العمومات المقتضية له مثل الصّحيح إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل الصّلاة استقبالا و حكاه عن المشهور قال خلافا للإسكافي‌فلا إعادة في الرّابعة إن جلس بعدها بقدر التشهّد و اختاره الفاضلان في المعتبر و التحرير و المختلف للصّحيحين ثمّ أجاب عنهما بعد كلام له في البين بحملهماعلى التقية قال كما صرّح به جماعة حاكين القول بمضمونهما عن أبي حنيفة المشهور رأيه في جميع الأزمنة و عليه أكثر العامة انتهى و أنت خبير بأنّ الصّحيحين خاصّان‌بالنّسبة إلى العمومات المذكورة فلا وجه لملاحظة المرجّحات بينهما فالأولى في وجه تقديم العمومات عليهما أن يقال بأن إعراض المشهور عن العمل بالخبر و لوكان صحيح السّند يسقطه عن مرتبة الاعتبار و قد عرفت عدم عملهم بهما فلا يبقى مقتض للعمل حتّى يجمع بينهما و بين العمومات فإن قلت قد صرّح جماعة من الأصحاب‌أنّ العام قد يقدم على الخاصّ فلا بدّ أن يكون ذلك بعد اعتبار سندهما لأجل بعض المرجحات فكيف تنكر ذلك قلت إنّما نسلم تقديم العام على الخاص في مقامين‌أحدهما أن يبلغ حكم العام في الوضوح و الاشتهار إلى أن يقرب من ضروريّات المذهب و إن لم يصر ضروريّا فلا يجوز تخصيص مثل هذا العام بخبر أو خبرين إلاّإذا اكتسى المخصّص بسبب القرائن الخارجة من القوة مرتبة يصلح لتخصيصه و ثانيهما أن يكون الخاص موهونا ببعض الأمور الخارجة مثل إعراض المشهور و نحوه فلايصلح للتّخصيص و لا دليل على تقديم العمومات في غير هذين المقامين و إن اقترنت ببعض مرجّحات السّند أيضا قوله مزية و قوّة [3]يعني بحسب الدّلالة لأنّ‌الجمع العرفي مقدّم على الترجيح بمرجّحات السّند قوله تعين العمل إلخ‌ [4] جواب لو و قوله كان جزاء إن الشّرطيّة قوله و الترجيح بالعرف‌ [5]قال في الحاشية بعدإحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنّص و يعامل معه معاملة الحاكم لأنّه يمكن أن يصير قرينة للظّاهر و لا يصلح أن يكون الظّاهر قرينة له بل لو أريد التصرّف‌فيه احتاج إلى قرينة من الخارج فالأصل عدمها فافهم انتهى‌ قوله إمّا من باب عروض إلخ‌ [6] سيجي‌ء تحقيق أنا إن قلنا باعتبار الظواهر من باب الطريقية فمقتضى‌الأصل تساقط المتعارضين منها لخروج الطريق من كونه طريقا بمزاحمة مثله فيرجع في موردهما إلى الأصل الموافق لأحدهما إن كان أحدهما موافقا له و إلاّ فالتخييرو إن قلنا باعتبارها من باب السّببيّة فمقتضى الأصل العقلي هو الأخذ بأحدهما تخييرا و سيجي‌ء أن أقواهما هو الأوّل لكون اعتبار أصالة الحقيقة من باب‌الطريقية دون السّببيّة و الموضوعيّة و كيف كان فمآل الوجهين إلى العمل بمقتضى أحد المتعارضين و كذا مقتضى التخيير الشّرعي مع فقد المرجّح بل و كذا الأخذبالرّاجح مع وجود المرجّح لأنّ مرجع الجميع إلى الأخذ بأحد المتعارضين لا بهما معا فيسقط القول بأولويّة الجمع من الطّرح حينئذ نظرا إلى كونه عملا بالدّليلين لما عرفت‌من مساواتهما في مقام العمل نعم يثمر القول بأولويّة الطّرح من الجمع هنا في إعمال المرجّحات مع وجودها كما أشار إليه المصنف رحمه الله لكن في دعوى انحصار الثّمرة فيما ذكره‌نظر لأنّه على التخيير الشّرعي يجوز تخصيص عمومات الكتاب و السّنة بالمخير بخلاف ما لو قلنا بالتّساقط و الرّجوع إلى الأصل الموافق و بالجملة أنّ القول بكون‌المتعارضين بالعموم من وجه موردا لقاعدة الجمع أو موردا لأخبار التّرجيح و التخيير كما يثمر في صورة وجود المرجّح على ما صرّح به المصنف رحمه الله كذلك يثمر في صورة فقده أيضاعلى ما ذكرناه و تحقيق المقام على ما تقتضيه الحال عاجلا أن في كون المتعارضين بالعموم من وجه موردا لقاعدة الجمع أو لأخبار التّرجيح و التخيير وجهان بل قولان‌
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست