responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 594
الشّرعيّة أيضا بل من مقارناته الاتفاقية و حكم الشّارع بتصديق المخبر بهما لا يثبت ما يقارنه اتفاقا لا من جهة أن اعتبار الأدلّة الاجتهاديّة سنداأو دلالة لا يثبت سوى اللّوازم الشّرعيّة حتّى يمنع بل من جهة سكوت دليل اعتبار المتعارضين عن إثبات مثل هذه المقارنة لأنّ دليل اعتبارهماإمّا آيتا النبإ و النفر و نحوهما من الأدلّة المستدلّ بها على اعتبار أخبار الآحاد و هذه الأدلّة و إن قلنا بورودها في مقام إثبات اعتبار أخبار الآحادعلى النحو الجاري بين النّاس من قبولهم لخبر الواحد مع ما يتبعه من لوازم المخبر به إلاّ أنّه لم يظهر جريان العادة في قبول خبر الواحد على نحو يشمل المقام‌كيف لا و هم يتخيرون في مثله كما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله و لا شكّ في حكم العرف و أهل اللّسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء و لا تكرم العلماء فكيف‌يجعل دليل اعتبار سندهما دليلا على تأويلهما و إمّا أخبار علاج المتعارضين من حيث دلالتها على وجوب الأخذ بأحدهما المرجّح أو المخيّر فهي‌أولى بعدم الدّلالة كما لا يخفى و أمّا مقايسة ما نحن فيه على النصّ ظنّي السّند و العام قطعي الصّدور فستعرف ضعفها و إن كان على وجه العموم والخصوص من وجه فهو أيضا كسابقه إذ لا أولوية لدليل اعتبار سندهما بالنسبة إلى دليل اعتبار ظهورهما بأن يجب الأخذ بسند غير المتيقّن الأخذ بسنده و طرح ظهور ما يجب الأخذ بسنده‌لما عرفت من عدم صلاحيّة دليل اعتبار سندهما دليلا على ارتكاب التأويل في أحدهما و من هنا تقع الحيرة و التردّد في كونه أيضا موردا لقاعدة الجمع‌أو الترجيح و التخيير نعم اندراج هذا تحت قاعدة الجمع أسهل من المتباينين لأنّهما و إن اشتركا في عدم الدّليل على أولوية الجمع إلاّ أن تحقّق الإجماع على وجوب‌التّرجيح بالمرجّحات السّنديّة في الأوّل و كذا شمول أخبار التّرجيح و التخيير له محلّ إشكال كما ستقف عليه بخلاف الثّاني و إن كان على وجه العموم و الخصوص‌مطلقا فإن كان الخاصّ نصا فدليل اعتبار سنده حاكم على ظهور العام إن كان العام معتبرا من باب التعبّد المطلق أو الظنّ النّوعي كذلك لكون الشكّ في تخصيصه‌ناشئا من الشكّ في اعتبار الخاص و وارد عليه إن كان العام معتبرا من باب التعبّد المقيّد بعدم ورود دليل معتبر على خلافه أو من باب الظنّ النّوعي‌كذلك و إن كان ظاهرا فدليل اعتبار الخاصّ سندا و دلالة يعارض دليل اعتبار العام إلاّ أنّ الخاص يقدم عليه لأجل قوّة ظهوره فتقديمه عليه من باب تقديم‌أقوى المعارضين بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك و إن كانا مختلفين فإن كان‌تعارضهما على وجه التّباين فهو كالظنّيين إلاّ أنّه يتعيّن هنا إمّا الجمع أو طرح ظنّي السّند خاصّة و ليس هنا للتّرجيح بالمرجّحات السّنديّة و التخيير سبيل إذ كلّ‌ما فرض في الظنّي من المرجّحات لا يزيد على القطع بالسّند و كذا إن كان على وجه العموم و الخصوص من وجه لأنّه أيضا كالظنّيّين إلاّ أنّه يتعيّن هنا أيضا إمّاالجمع و الحكم بإجمالهما في مادة التّعارض أو طرح الظنّي خاصّة و إن كان على وجه العموم و الخصوص مطلقا فإن كان الخاصّ قطعيّا سندا فحينئذ إن كان مع ذلك نصّاأيضا فهو وارد على أصالة العموم و إن كان ظنّيّا فتقديمه على العام من باب تقديم أقوى المتعارضين على صاحبه إن كان اعتبار ظاهر العام من باب التعبّدمطلقا أو الظنّ النّوعي كذلك و وارد عليه إن كان اعتبار ظاهره من باب التعبّد المقيّد أو الظنّ النّوعي كذلك على ما عرفت و إن كان العام قطعيّا فالخاص واردأو حاكم عليه إن كان نصّا و وارد عليه أو راجح بالنسبة إليه من باب رجحان أحد المتعارضين إن كان ظنّيا كما يظهر ممّا تقدّم و من هنا يظهر أن تقديم النّص‌الظنّي الصّدور على العام قطعي الصّدور من باب الحكومة أو الورود و لا تصحّ مقايسة ما نحن فيه عليه لأنّ الأمر فيما نحن فيه أيضا و إن دار بين طرح ظاهر متيقّن‌الأخذ به و طرح سند مقابله إلاّ أنّ وجه الفرق و بطلان المقايسة أنّ النّص الظنّي إذا لوحظ مع العام قطعي الصّدور لا تبقى شبهة في تخصيص العام و رفع‌اليد عن عمومه نعم يبقى الإشكال من أجل عدم القطع بصدور الخاصّ فإذا فرض كونه كالقطعي بدليل اعتباره ترتفع الشّبهة عن تخصيص العام به و لا تصحّ صورةالعكس بأن يطرح الخاصّ بالمرّة بسبب أصالة الحقيقة في العام لعدم كون الشكّ في اعتبار الخاصّ مسببا عن الشكّ في جريان أصالة الحقيقة في العام بل من حيث‌ملاحظته في نفسه مع قطع النّظر عن أدلّة اعتبار العام و مجرّد إمكان فرض صورة العكس بأن أجريت أصالة الحقيقة في العام و خصصت بسببها أدلّة اعتبارالخاص لا يقدح في قضيّة الحكومة لإمكان فرض مثله في حكومة الأدلّة على الأصول أيضا لأنّه إذا شكّ في حكم بعض أفراد العام بسبب فتوى فقيه أو ورود خبرضعيف فيه يمكن أن يخصّص عموم العام بأصالة البراءة لعدم كون عموم العام مزيلا للشبهة عن هذا الفرد حقيقة نعم العام بدليل اعتباره مزيل لهذه‌الشّبهة بحسب حكم الشّرع فيكون حاكما على أصالة البراءة هذا بخلاف ما نحن فيه لأنّ الشكّ في اعتبار ظاهر متيقّن الأخذ بسنده من المتعارضين ليس مسبباعن اعتبار سند مقابله بل عن العلم الإجمالي بعدم اعتبار أحدهما و هو واضح‌ قوله مع الظّاهر حيث يوجب إلخ‌(1) سواء كان سند الظاهر قطعيّا أم ظنيّاكعمومات الكتاب و أخبار الآحاد مع النّص الخبري و يظهر توضيح ما يتعلق بالمقام من الحاشية السّابقة قوله و أضعف ما ذكر إلخ‌
[2] هذا هو الاعتراض‌الثّالث و وجه الأضعفيّة أنّه إذا كان النّصّ الظنّي السّند حاكما على الظّاهر في المقايسة السّابقة فحكومة الإجماع في هذه المقايسة بل وروده على ظهور الخبرالمخالف له أولى و هذا هو المراد بعدم تحقّق الدّوران هنا إذ لا يمكن فرض الدّوران هنا بين الخبر سندا أو دلالة و بين الإجماع لكونه قطعيّا مطلقا و لا بين‌سند الخبر و دلالته إذ لا معنى لطرح سنده و الأخذ بظاهره كما هو قضية الدّوران فقوله لكن لا دوران هناك إلى آخره إشارة إلى وجه أضعفيّة المقايسةو فسادها الأقسام المتصورة في الجمع بين الخبريين المتنافيين‌ قوله بل الظّاهر هو الطّرح إلخ‌ [3] هذا شروع في بيان مخالفة القضيّة المشهورة أعني أولويّة الجمع من الطّرح للنصّ و هو أخبار علاج المتعارضين‌و إجماع العلماء حيث ادعى آنفا مخالفتها لهما أمّا الأوّل فهو كما ذكره إذ لو وجب الجمع بين المتعارضين بما أمكن عقلا لزم حمل أخبار العلاج على الموردالنّادرة بل غير الواقعة إذ لا يكاد يوجد مورد من الأخبار المتعارضة المرويّة عن أئمتنا المعصومين عليهم السّلام لا يمكن الجمع بينها بإخراج محمل صحيح لها و
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست