responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 593
للأصل إنّما هو فرع اعتبار السّند و الفرض في المقام ثبوت اعتبار سند أحد المتعارضين خاصّة و هو أحدهما المخير أو المعيّن إن كان هنا مرجّح‌فمع عدم ثبوت سند الآخر لا يكون طرح ظاهره مخالفا للأصل بل لا يكون له ظاهر حينئذ حتّى يكون طرحه مخالفا للأصل هذا و لكن‌ستقف على تتمة الكلام في المقام بما يمكن معه المناقشة بل المنع فيما قدّمناه فانتظره ثمّ إنّ ما قدّمناه من كون أحد المتعارضين متيقّن الثبوت بحسب السّندلا ينافي ما سيجي‌ء من المصنف رحمه الله من أن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارتين المعتبرتين من باب الطّريقية هو التساقط و خروج كلّ منهما من الحجيّة لأنّ هذامبنيّ على اعتبار الأخبار لأجل آية النّبإ و نحوها و ما ذكرناه مبنيّ على اعتبارها لأجل أخبار التّراجيح و التخيير لأنّ مقتضاها اعتبار أحد المتعارضين تعييناأو تخييرا و عدم إلغائهما رأسا و فرضهما كالعدم و هو واضح و إليه أشار المصنف رحمه الله أيضا بقوله و لا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما المعيّن إذا كان هناك مرجّح و المخيرإذا لم يكن ثابت على تقدير الجمع و عدمه‌ فساد ما قيل في وجه الجمع بين الدليلين المتعارضين‌ قوله و ممّا ذكرناه يظهر فساد توهّم إلخ‌(1) هذا شروع في بيان فساد جملة من الاعتراضات الّتي أوردوها على منع الأولويّةالّذي أشار إليه و أوضحناه في الحاشية السّابقة و حاصلها مخالفة ذلك لعمل الأصحاب بل و إجماعهم في جملة من الموارد منها تعارض ظاهرين قطعي الصّدورلاتفاقهم على الجمع بينهما بارتكاب التأويل فيهما و عليه يقاس ما نحن فيه من تعارض ظاهرين ظنّي الصّدور بجامع كون الظنّ بالصّدور كالقطع به بدليل اعتباره‌لأنّ مقتضى دليل اعتباره تنزيله بمنزلة الواقع و إن لا يترتب عليه ما كان يترتّب عليه على تقدير القطع بصدورهما فكما أنّ القطع بصدورهما قرينة عرفيّة على ارتكاب التّأويل فيهما كذلك‌القطع باعتبارهما شرعا و حاصل ما ذكره في فساد المقايسة أنّ دليل اعتبار الظّاهرين لا يزاحم القطع بصدورهما إذ مع القطع بصدورهما لا مناص من‌تأويلهما لأنّ القطع به ملازم للقطع بإرادة خلاف الظّاهر منهما لا محالة بخلاف ظنّي الصّدور لأنّ دليل اعتبار ظاهرهما صالح لمعارضة دليل اعتبار سندهمالإمكان رفع اليد عن أحد الدّليلين فحينئذ يدور الأمر بين صور أربع صورتان منها ممتنعتان و هما طرح الظاهرين مطلقا و طرحهما سندا خاصة إذ الأوّل مخالف لأخبارالترجيح و التخيير لصراحتها في وجوب الأخذ بأحدهما المرجّح أو المخيّر و الثّاني غير معقول لوضوح كون الأخذ بالظّاهرين فرع اعتبار سندهما و صورتان ممكنتان‌و هما الأخذ بسندهما و ارتكاب التّأويل في ظاهرهما و الأخذ بأحدهما سندا و دلالة و طرح الآخر كذلك فيدور الأمر بينهما بل قد عرفت في الحاشية السّابقةأنّ الدّوران في الحقيقة بين ظاهر أحدهما و هو ظاهر متيقّن الأخذ بسنده و سند الآخر و هو ما لم يتعيّن الأخذ بسنده فيدور الأمر بين مخالفة أصلين أعني‌مخالفة دليل اعتبار ظاهر الأوّل و مخالفة دليل اعتبار سند الثّاني و قد تقدّم توضيحه في الحاشية السّابقة و لا ترجيح للأولى لعدم كون الشّكّ فيها مسببا عن الشكّ‌في الثّانية حتى يكون دليل اعتبار السّند حاكما على دليل اعتبار الظّاهر لكون الشكّ فيهما مسبّبا عن ثالث و هو العلم الإجمالي بعدم اعتبار أحد الأصلين‌في المقام فيتعارضان فلا يبقى مجال لقاعدة أولويّة الجمع من طرح أحدهما بخلاف قطعي الصّدور على ما عرفت و اعترض عليه بمنع عدم الترجيح إذ لا ملازمةبين القطع بصدورهما و إرادة خلاف ظاهرهما لأنّ الملازم لها نفس صدورهما في الواقع و عدم انفكاك القطع به عنها إنّما هو لأجل كون القطع به طريقاإلى ما هو ملزوم لها و كاشفا عن ثبوته في الواقع فمع انكشاف ثبوت الملزوم في الواقع يترتّب عليه ثبوت لازمه و لا ريب أنّه لا فرق في الكاشف بين كونه عقليّاكالقطع أو شرعيّا كأدلّة اعتبار السّند و من هنا يظهر كون اعتبار السّند حاكما على دليل اعتبار الظّاهر نعم لو كان تأويلهما من آثار القطع بصدورهما لايلزم من ترتّبه عليه ترتبه على القطع الشّرعي أيضا لعدم الملازمة بخلاف ما لو كان من آثار المقطوع به إذ لا بدّ من ترتبه حينئذ أيضا على ما هو بمنزلة القطع كما في‌سائر التنزيلات الشرعيّة نظير ارتكاب التّأويل في الظّاهر القطعي الصّدور بسبب دليل اعتبار النصّ ظني الصّدور كعموم الكتاب في مقابل خصوص الخبر كما أشارإليه في دفع الاعتراض الثّاني لأنّ التعارض كما أنّه هنا بين ظاهر القطعي و سند النص الظنّي كذلك التّعارض فيما نحن فيه بين ظاهر متيقّن الأخذ بسنده و سند الآخرعلى ما أشرنا إليه فكما أنّ دليل اعتبار سند النصّ هنا حاكم على دليل اعتبار ظاهر القطعي فليفرض فيما نحن فيه أيضا كذلك و من هنا يظهر ضعف ما وقع به المقايسةالثّانية و ممّا يؤكّد ما ذكرناه اعترافه عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول اللفظيّة بكون النّص الظنّي السّند واردا أو حاكما على ظهور العام القطعي السّندإذ مقتضاه كون الشكّ في جواز تأويل كلّ واحد من الظّاهرين مسبّبا عن الشكّ في اعتبار سند الآخر لوضوح عدم الفرق بين الظّواهر و كذا أسناد الأدلّة و يلزمه سقوطكلّ من الظاهرين المتعارضين بمزاحمة مقابله فيتعين حملهما على ما يجتمعان عليه لا الأخذ بأحدهما و طرح الآخر رأسا و من هنا يظهر أنّ مقتضى الأصل والقاعدة في المتعارضين مطلقا سواء كان تعارضهما بالتباين أو العموم و الخصوص مطلقا أو من وجه هو الجمع لا الأخذ بأحدهما و طرح الآخر رأسا فالأولى في المقام‌هو التمسّك بذيل الدّليل المخرج من النصّ و الإجماع لا التمسّك بعدم الدّليل كما صنعه المصنف رحمه الله و يمكن دفع الاعتراض و لكنّه موقوف على بيان أقسام المتعارضين‌فنقول إنّهما إمّا قطعيان أو ظنيّان أو مختلفان و على التّقادير إمّا أن يكون تعارضهما بالتّباين أو العموم و الخصوص من وجه أو مطلقا فهذه أقسام تسعةثم لا يخفى أنّ تعارضهما ليس باعتبار سندهما مع قطع النّظر عن مدلولهما و لا باعتبار مدلولهما مع قطع النّظر عن سندهما بل باعتبار مدلولهمابملاحظة اعتبار سندهما و حينئذ إن كان المتعارضان قطعيّين فالقطع بصدورهما مستلزم للقطع بتأويل كلّ منهما إن كان تعارضهما على وجه التّباين أو تأويل‌أحدهما لا بعينه إن كان على وجه العموم و الخصوص من وجه و تأويل أحدهما المعيّن إن كان على وجه العموم و الخصوص مطلقا و إن كانا ظنيّين فإن كان تعارضهماعلى وجه التباين فشمول دليل اعتبار السند لهما يزاحمه شمول دليل اعتبار الظّواهر لهما و لا أولويّة للأوّل بأن يجب الأخذ بسند غير المتيقن الأخذ بسنده و طرح ظهور ما يجب الأخذ بسنده‌و ما تقدّم من كون تأويلهما من آثار صدورهما فإذا دلّ الدّليل الشّرعي على صدورهما تترتب عليهما آثار صدورهما ففيه أنّ تأويلهما ليس من الآثار غير
نام کتاب : أوثق الوسائل في شرح الرسائل نویسنده : ميرزا موسى تبريزي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست